بعد تكريمها من الرئيس السيسي باحتفالية عيد العمال.. من هي منى حبيب؟    قبائل سيناء ضد الإرهاب.. واجهت قوى الشر.. وساندت جهود التنمية    نجاح الوطنية لخدمات الملاحة الجوية في تجديد اعتماد شهادة الأيزو «DNV»    رسالة ودعاية بملايين.. خالد أبو بكر يعلق على زيارة الرئيس لمصنع هاير    مراحل مفاوضات التهدئة بين حماس وإسرائيل منذ اندلاع الحرب    بحجم دولة نيوزيلندا.. ثقب عملاق يثير حيرة العلماء    الولايات المتحدة: حماس احتجزت شحنة مساعدات أردنية في غزة    «المهندسين» تنعى عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة ب«الشيوخ»    فيديوجراف | البحر الميت يبتلع عشرات الإسرائيليين وجاري البحث عن المفقودين    مسلم: الحرب الإعلامية الإسرائيلية دليل على دور مصر الشريف في خدمة القضية الفلسطينية    الأرصاد العمانية تحذر من أمطار الغد    أخبار الأهلي: طلب هام من كولر في الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي    أخبار الأهلي: تفاصيل قرعة كأس مصر.. ومنافس الأهلي    الأهلي يطلب ردًّا من اتحاد الكرة لتصعيد أزمة مخالفة اللوائح للجهات الدولية    أخبار الأهلي: توقيع عقوبة كبيرة على لاعب الأهلي بفرمان من الخطيب    أجواء شم النسيم «آخر طراوة»    مصرع سائق في اصطدام 3 سيارات بالطريق الصحراوي بالبحيرة    لمدة أسبوع.. دولة عربية تتعرض لظواهر جوية قاسية    مصرع أربعيني ونجله دهسًا أسفل عجلات السكة الحديدية في المنيا    أحمد السقا يشكر سائق دبابة في "السرب": لولاه كنت هبقى بلوبيف    مصطفى كامل يحتفل بعقد قران ابنته بحضور نجوم الفن    «قواعد الإملاء العربي».. كتاب جديد لخدمة اللغة العربية    إسعاد يونس تشارك في معرض الكتاب وتوجه رسالة لياسمين والعوضي.. فيديو    خالد الجندي: العمل شرط دخول الجنة والنجاة من النار    أمين الفتوى: الإنسان المؤمن عند الاختلاف يستر لا يفضح    قلة وزن الأطفال.. تعرف الأسباب والعلاج    120 مشاركًا بالبرنامج التوعوي حول «السكتة الدماغية» بطب قناة السويس    الإصلاح والنهضة: مدينة "السيسي" جزء من خطة الدولة التنموية    محمد سلماوي: الحرافيش كان لها دلالة رمزية في حياة نجيب محفوظ.. أديب نوبل حرص على قربه من الناس    الأنبا بشارة يترأس صلاة ليلة خميس العهد بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالهريف    ياسمين عز تعلق على صورة حسام موافي بعد تقبيله يد أبوالعينين :«يا عيب الشوم» (فيديو)    «ماجنوم العقارية» تتعاقد مع «مينا لاستشارات التطوير»    ب 277.16 مليار جنيه.. «المركزي»: تسوية أكثر من 870 ألف عملية عبر مقاصة الشيكات خلال إبريل    مصرع شاب غرقا أثناء استحمامه في ترعة الباجورية بالمنوفية    محافظ مطروح يلتقي قيادات المعهد التكنولوجي لمتابعة عمليات التطوير    فنون الأزياء تجمع أطفال الشارقة القرائي في ورشة عمل استضافتها منصة موضة وأزياء    أدنوك الإماراتية: الطاقة الإنتاجية للشركة بلغت 4.85 مليون برميل يوميا    ندوة توعوية بمستشفى العجمي ضمن الحملة القومية لأمراض القلب    هجوم شرس من نجم ليفربول السابق على محمد صلاح    تجديد حبس عنصر إجرامي بحوزته 30 قنبلة يدوية بأسوان 15 يوما    محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف يبحثان خطة إحلال وتجديد مسجد المنشية في الطور    للبنات.. تعرف على خريطة المدارس البديلة للثانوية العامة 2024-2025 (تفاصيل وصور)    رسائل تهنئة عيد القيامة المجيد 2024 للأحباب والأصدقاء    توقعات برج الميزان في مايو 2024: يجيد العمل تحت ضغط ويحصل على ترقية    برلماني سوري: بلادنا فقدت الكثير من مواردها وهي بحاجة لدعم المنظمات الدولية    وزيرة التضامن تستعرض نتائج تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2024    أذكار بعد الصلاة.. 1500 حسنه في ميزان المسلم بعد كل فريضة    القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولي الثاني للطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم    انتبه.. 5 أشخاص لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال| تعرف عليهم    رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع ممثلي أبرز 15 شركة كورية جنوبية تعمل في مصر    فقدت ابنها بسبب لقاح أسترازينيكا.. أم ملكوم تروي تجربتها مع اللقاح    رانجنيك يرفض عرض تدريب بايرن ميونخ    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع بدء تفعيل مبادرة تخفيض أسعار اللحوم    دعم توطين التكنولوجيا العصرية وتمويل المبتكرين.. 7 مهام ل "صندوق مصر الرقمية"    الأهلي يجهز ياسر إبراهيم لتعويض غياب ربيعة أمام الجونة    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني في مسابقة معلم مساعد فصل للمتقدمين من 12 محافظة    هيئة الجودة: إصدار 40 مواصفة قياسية في إعادة استخدام وإدارة المياه    بروسيا دورتموند يقتنص فوزا صعبا أمام باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الري
نشر في الوفد يوم 02 - 12 - 2014

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 وذلك فى ضوء ما تشهده البلاد من تعديات جسيمة على مجرى نهر النيل.
ويأتي التعديل في إطار إعادة النظر في التنظيم القانوني للمواد المتعلقة بالعقوبات في قانون الري والصرف، فيما يخص التعديات على مجرى نهر النيل، وذلك بهدف الحفاظ على مجرى النهر، وتفعيل دور أجهزة وزارة الموارد المائية والري من خلال زيادة فعالية إجراءات محاضر المخالفات، وتشديد العقوبات لدرء العديد من التعديات في مهدها.
وأعد مشروع القرار بقانون المرفق متضمناً تعديلا للمواد أرقام 90، 91، 92، 93 من القانون المشار إليه، وقد تضمنت العقوبات أن يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في البند (ج) من المادة (5) والمواد 9، 39، 48، والمتعلقة بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، أو بتقنين استخدام مياه الصرف وعدم تبديدها، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة. وفي المواد 7، 19، 54، 81 والبند 2 من المادة 82 ، والمتعلقة بحماية جسور النيل من كافة صور التعديات، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
ويعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد 18، 51، 52، 53 البند رقم (1) من المادة 82 ، والمتعلقة بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، أو بتقنين استخدام مياه الصرف وعدم تبديدها، بغرامة ل تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
كما يعاقب على مخالفة نص المادة 8 بقطع الأشجار والنخيل دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الري، بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه لكل شجرة أو نخلة، ويعاقب على مخالفة البند رقم (2) بذات المادة سواء بعد الغرس أو عدم الرعاية بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، ولوزارة الري أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المخل بتعهده.
ويعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد (45) والبنود 4، 6، 7، 8، 9 من المادة 82 ، والمتعلقة بإعاقة سير المياه أو فتح أو غلق أي هويس أو منع ري الأراضي أو التعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية، أو إنشاء مآخذ مياه في جسور النيل، أو ترخيص آلات الرفع، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، وفي المواد 23،24،35، 37، 49، 57 73، 75 والبندين 5، 3 من المادة 82 والقرارات الصادرة وفقاً للمادة 60، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل المادة رقم 16 من قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية رقم 48 لسنة 1982 وذلك من منطلق ما يمثله نهر النيل من شريان مائى مهم ومصدر رئيسى لمياه الشرب
وقد نص التعديل المقترح على المادة (16) من القانون المشار إليه، على رفع العقوبة الخاصة بمخالفة أحكام المواد 2، 3 فقرة أخيرة 4، 5، 7 من هذا القانون والقرارات المنفذة لها، لتكون الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدلاً من النص السابق والذي كانت الغرامة المقررة فيه لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
وتتعلق المواد المنصوص عليها في المادة السابقة بالآتي : المادة (2) خاصة بحظر صرف أوإلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية في مجاري المياه، المادة (3) فقرة أخيرة خاصة بمخالفة نتيجة تحليل العينات للمواصفات، المادة (4) خاصة بعدم جواز التصريح بإقامة منشآت ينتج عنها مخلفات إلا للصالح العام، مع إيجاد وسيلة معالجة، المادة (5) خاصة بإلتزام ملاك العائمات بإيجاد وسيلة لمعالجة مخلفاتها، المادة (7) خاصة بحظر السماح بتسرب الوقود من الوحدات النهرية.
كما نص التعديل على أن تضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة، أو تصحيحها في الميعاد الذي تحدده وزارة الري، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح في الميعاد المحدد يكون للوزارة اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف، دون إخلال بحقها في إلغاء الترخيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.