رئيس جامعة المنيا يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة    الداخلية تُنظم ورشتي عمل لطلبة الجامعات والمؤسسات الأهلية لمواجهة مخططات إسقاط الدول    "البدوي": نرفض امتهان الكرامة العربية في الخطاب الأمريكي.. والعربي الحر يموت من أجل كرامته    جامعة أسيوط تطلق أولى محاضرات اللغة الروسية بمشاركة الدكتورة لينا فلاديميروفنا من جامعة بياتيجورسك لتعزيز التعاون الدولي    إعلان نتيجة التظلمات للمتقدمين لشغل 7576 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر الشريف    الزراعة: تجهيز لجان استلام القمح 2026 في كافة المواقع التخزينية    وزير الصناعة يناقش حوكمة منظومة طرح الأراضي وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين    استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 11 أبريل 2026 بعد آخر تراجع    تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة للموظفين بالعاصمة الإدارية.. الأسعار وموعد الاستلام    وزارة الزراعة تختتم برنامجا تدريبيا لتمكين ذوي الهمم بمشروع «وقاية النباتات»    أسعار الخردة والكتب القديمة في سوق المستعمل    تشميع 43 محلًا ومنشأة تجارية مخالفة لقرار الإغلاق بأسيوط    مسؤول: أمريكا لم توافق على إلغاء تجميد أصول إيرانية    هرمز على طاولة المفاوضات.. هل تدفع التجارة العالمية الثمن؟    هاتفيًا.. وزير الخارجية ونظيره الجنوب أفريقي بحثان التطورات الاقليمية    البيت الروسي بالقاهرة يزور وكالة الفضاء المصرية احتفالًا بيوم الفضاء العالمي والذكرى ال65 لأول رحلة بشرية للفضاء    صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي يعرقل سفر أكثر من 21 ألف و500 فلسطيني لتلقي العلاج    وزير «الصحة» يعلن الاستعداد لدعم الكويت وإرسال فرق طبية إلى لبنان    بعثة شباب بلوزداد تصل القاهرة الثلاثاء لمواجهة الزمالك    إبراهيم نور الدين: لم يتم تكليفي برئاسة لجنة الحكام وربنا يولي من يصلح    سلوت يكشف ملامح خطة ليفربول لتعويض رحيل صلاح وروبرتسون    مشاجرة بالأسلحة البيضاء تسفر عن إصابة 4 أشخاص فى الدقهلية    إحالة سائق سيارة للمحاكمة بتهمة قتل شاب بالخطأ في حدائق القبة    القبض على المتهم بالتحرش بطفلة في سيناء    تأجيل محاكمة "عريس البراجيل" المتهم بقتل الطفلة رقية    تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس    دهسه وفر هاربا.. عرض السائق المتسبب في وفاة طفل النزهة على الطب الشرعي    تصريح بدفن جثة شاب أنهى حياته شنقًا داخل عشة زراعية بقليوب    محافظ الجيزة يكلّف برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم    وزيرة الثقافة تتابع الاستعدادات النهائية لحفلات وعروض أعياد الربيع وعيد القيامة بالمحافظات    فيلم برشامة يحتل المركز الثالث بقائمة الأفلام الأكثر تحقيقا للإيرادات    بعد إثارته للجدل، نقابة القراء تمنع التعامل مع هشام عنتر بسبب قرائته وأحكام التجويد    جامعة القاهرة تواصل فعاليات موسمها الثقافي بمحاضرة «مصر في عالم مضطرب إقليميا ودوليا»    وزيرة الثقافة تطمئن على صحة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة وتتابع حالته    حكم الحجاب مع ظهور الشعر والرقبة.. أمين الفتوى يوضح الرأي الشرعي الكامل    في 30 يومًا.. إقبال كبير على «100 مليون صحة» بسوهاج.. 150 ألف مستفيد    وزارة الصحة: تناول الفسيخ الفاسد قد يؤدي إلى الإصابة بالتسمم الغذائي    نجاح إجراء أول حالة سحب جلطة حادة بالمخ بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا    أهمها تشوش الذهن.. ماذا يحدث لجسمك عند النوم أكثر من اللازم؟    عاجل- قوافل طبية مجانية تصل آلاف المواطنين.. الحكومة تكشف تفاصيل جهود اللجنة الطبية العليا في دعم القطاع الصحي    حسين عبد اللطيف يكشف قائمة ناشئي الفراعنة استعدادًا لنهائيات أمم أفريقيا بالمغرب    مكتبات مصر العامة تتجاوز نصف مليون زائر بالجيزة والمتنقلة تخدم قرابة مليون ونصف    "اتجوز واحدة بس".. محمد الحلو يحسم موقفه من الزواج المتعدد    في ذكراه.. كيف نجح محمود الجندي في تنويع أدواره الفنية؟    أربيلوا: نستحق ركلة جزاء أمام جيرونا.. وسنواصل المنافسة على الدوري    دعاء الفجر.. اللهم إنى وكلتك أمرى فأنت خير وكيل    شبح الدكة يطارد مصطفى محمد في مباراة أوكسير ضد نانت الليلة    السيسي يهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد    رفاهية أوروبية.. مواعيد قطار تالجو ومحطات الوقوف اليوم السبت 11-4-2026    اعتراض مسيّرة فى كريات شمونة وصفارات إنذار تدوى بالجليل الأعلى    الدوري الممتاز| الأهلي يواجه سموحة اليوم على استاد القاهرة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11ابريل 2026 بتوقيت محافظه المنيا    رغم محاولات إثيوبيا منع المياه عن مصر، شراقي: زيادة إيراد السد العالي    السبت العظيم.. استعدادات مكثفة في كنيسة القبر المقدس بانتظار النور المقدس    ميلان يسعى لمصالحة جماهيره ضد أودينيزي بالدوري الإيطالي    هل يجوز أن تكون شبكة الخطوبة فضة؟    اتفاق الزوجين على الطلاق الرسمي ثم المراجعة الشفوية «حرام»    بمشاركة وزير الشباب والرياضة.. ختام مميز للنسخة 14 من بطولة الجونة للإسكواش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوزراء يوافق على مشروع رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الري والصرف
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 02 - 12 - 2014

وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي المنعقد الثلاثاء 2 ديسمبر على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 جاء ذلك في ضوء ما تشهده البلاد من تعديات جسيمة على مجرى نهر النيل
ويأتي التعديل في إطار إعادة النظر في التنظيم القانوني للمواد المتعلقة بالعقوبات في قانون الري والصرف، فيما يخص التعديات على مجرى نهر النيل، وذلك بهدف الحفاظ على مجرى النهر، وتفعيل دور أجهزة وزارة الموارد المائية والري من خلال زيادة فعالية إجراءات محاضر المخالفات، وتشديد العقوبات لدرء العديد من التعديات في مهدها.
وقد أعد مشروع القرار بقانون المرفق متضمناً تعديلا للمواد أرقام 90، 91، 92، 93 من القانون المشار إليه، وقد تضمنت العقوبات الآتي :
يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في البند (ج) من المادة (5) والمواد 9، 39، 48، والمتعلقة بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، أو بتقنين استخدام مياه الصرف وعدم تبديدها، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة. وفي المواد 7، 19، 54، 81 والبند 2 من المادة 82 ، والمتعلقة بحماية جسور النيل من كافة صور التعديات، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفي جنيه.
يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد 18، 51، 52، 53 البند رقم (1) من المادة 82 ، والمتعلقة بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، أو بتقنين استخدام مياه الصرف وعدم تبديدها، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
يعاقب على مخالفة نص المادة 8 بقطع الأشجار والنخيل دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الري، بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه لكل شجرة أو نخلة، ويعاقب على مخالفة البند رقم (2) بذات المادة سواء بعدم الغرس أو عدم الرعاية بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، ولوزارة الري أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المخل بتعهده.
يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد (45) والبنود 4، 6، 7، 8، 9 من المادة 82 ، والمتعلقة بإعاقة سير المياه أو فتح أو غلق أي هويس أو منع ري الأراضي أوالتعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية، أو إنشاء مآخذ مياه في جسور النيل، أو ترخيص آلات الرفع، بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، وفي المواد 23،24،35، 37، 49، 57، 73، 75 والبندين 5، 3 من المادة 82 والقرارات الصادرة وفقاً للمادة 60، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفي جنيه.
وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي المنعقد الثلاثاء 2 ديسمبر على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 جاء ذلك في ضوء ما تشهده البلاد من تعديات جسيمة على مجرى نهر النيل
ويأتي التعديل في إطار إعادة النظر في التنظيم القانوني للمواد المتعلقة بالعقوبات في قانون الري والصرف، فيما يخص التعديات على مجرى نهر النيل، وذلك بهدف الحفاظ على مجرى النهر، وتفعيل دور أجهزة وزارة الموارد المائية والري من خلال زيادة فعالية إجراءات محاضر المخالفات، وتشديد العقوبات لدرء العديد من التعديات في مهدها.
وقد أعد مشروع القرار بقانون المرفق متضمناً تعديلا للمواد أرقام 90، 91، 92، 93 من القانون المشار إليه، وقد تضمنت العقوبات الآتي :
يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في البند (ج) من المادة (5) والمواد 9، 39، 48، والمتعلقة بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، أو بتقنين استخدام مياه الصرف وعدم تبديدها، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة. وفي المواد 7، 19، 54، 81 والبند 2 من المادة 82 ، والمتعلقة بحماية جسور النيل من كافة صور التعديات، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفي جنيه.
يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد 18، 51، 52، 53 البند رقم (1) من المادة 82 ، والمتعلقة بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، أو بتقنين استخدام مياه الصرف وعدم تبديدها، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
يعاقب على مخالفة نص المادة 8 بقطع الأشجار والنخيل دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الري، بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه لكل شجرة أو نخلة، ويعاقب على مخالفة البند رقم (2) بذات المادة سواء بعدم الغرس أو عدم الرعاية بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، ولوزارة الري أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المخل بتعهده.
يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد (45) والبنود 4، 6، 7، 8، 9 من المادة 82 ، والمتعلقة بإعاقة سير المياه أو فتح أو غلق أي هويس أو منع ري الأراضي أوالتعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية، أو إنشاء مآخذ مياه في جسور النيل، أو ترخيص آلات الرفع، بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، وفي المواد 23،24،35، 37، 49، 57، 73، 75 والبندين 5، 3 من المادة 82 والقرارات الصادرة وفقاً للمادة 60، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفي جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.