أيدت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، قرار وزارة الداخلية بمنع دخول شحنة مسدسات صوت للبلاد. ورفضت المحكمة، الطعن المقام من أسامة سمير عازر، ضد وزير الداخلية، بالإفراج عن شحنة مسدسات صوت، تقدر بعشرة آلاف مسدس ماركة "ريتارى"، عيار 9 ملم موديل بارون. جاء بالطعن الذي حمل رقم 19628، أن الطاعن يمتلك ترخيص رقم 104 لسنة 1976 للإتجار في الأسلحة، وأن هذا الترخيص مجدد وسارٍ حتى وقت تسلم الشحنة في مارس 2011، وأنه تم عرض عينة على معامل الداخلية، وأفادت بأنها مطابقة للمواصفات، لكنها منعت دخولها دون إبداء الأسباب. يذكر أن محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، قد قضت برفض دعوى مقدم الطعن، ما دفعه للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا. وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن رفض وزارة الداخلية الإفراج عن شحنة المسدسات، جاء تغليبا لاعتبارات النظام العام، بمدلولاته التي من بينها السكينة والأمن العام، وما استلزمه ذلك من الحد من انتشار هذا النوع من محدثات الصوت، التي تتشابه مع الأسلحة النارية، والتي يمكن تحويلها إليها، ويسهل للأفراد حملها، وذلك حماية للمجتمع وصونا لسلامته، واستتبابا للأمن، وإقرارا للسكينة والطمأنينة، ووقاية من المخاطر، قبل وقوعها في ظل المتغيرات، التي شهدها المجتمع، وما تقتضيه من تدخلات من أجهزة الأمن، لمواجهتها بما هو مناسب. وأضافت المحكمة أن:"رفض وزارة الداخلية لهذه الشحنة قائم على سبب منطقي، له ما يبرره في الواقع، وليس به تعسف أو تجاوز في استعمال السلطة".