قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل برفض الطعن علي حكم منع دخول شحنة مسدسات صوت قدرها 10 آلاف قطعة ماركة ريتاري، عيار 9 ملى، موديل بارون للبلاد. وأكد الطاعن الذي يعمل تاجر مسدسات صوت بصحيفة طعنه المودعة برقم 19628 لسنة 60 قضائية عليا، أن امتلاكه لشركة استيراد المسدسات صادر بترخيص رقم 104 لسنة 1976 للاتجار في الأسلحة والترخيص مجدد وساري.
كانت محكمة القضاء الإداري "أول درجة" قد قضت برفض دعوى أقامها تاجر الأسلحة صاحب الطعن بوقت سابق، وأسست حيثيات حكمها على أن رفض وزارة الداخلية الإفراج عن شحنة المسدسات جاء تغليبا لمدلولات أولها النظام العام خاصة وأن مسدسات الصوت تتشابه مع الأسلحة النارية وهو ما يؤكد صحة قرار وزير الداخلية.