قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 45 لسنة 2013 فيما تضمنه من تعيين السيد أحمد الجوينى بوظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ إلغاءً مجردا. وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادة الإعلان عن شغل تلك الوظيفة وأعمال المعايير القانونية السليمة لاختيار أكفأ العناصر وألزمت الوزير المصروفات. وكان المدعى عبد المقصود السعيد ورشل قد أقام الدعوى رقم 1615 لسنة 13 ق وقال إن وزير التربية والتعليم فى عهد الإخوان المسلمين أصدر قراره رقم 349 لسنة 2012 باستبعاده من وظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ و بندب السيد أحمد الجوينى فى ذات الوظيفة بدلا منه رغم الأكفأ وتولى العديد من المناصب وبعد إقامة الدعوى فوجئ المدعى أن وزير التربية والتعليم أصدر قرارا ثانيا رقم 45 لسنة 2013 بتعيين ذات الشخص فى تلك الوظيفة ومتخطيا إياه فى التعيين بها وأن لجنة القيادات المشكلة لاختيار الوظائف القيادية فى ذلك الوقت لم تلتزم بأحكام قانون القيادات وإنما كانت تتجه فقط بتمكين القيادات الإخوانية فى مجال التربية والتعليم للسيطرة عليها دون مراعاة اختيار الأكفأ والأفضل. قالت المحكمة إن المشرع استحدث أسلوبا جديدا فى شغل الوظائف القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة لم يكن متبعا من قبل فى حين كان أسلوب شغل تلك الوظائف يتم عن طريق الترقية أو التعيين ونظرا لحساسية تلك الوظائف وتأثيراتها على سير العمل فى الوحدات الإدارية ودورها الفعال فى تطوير النظم العمل الإدارى ورغبة من المشرع فى تطوير الخدمات الإدارية مسايرة لأساليب الإدارة الحديثة فقد قرر وضع عدة ضوابط ومعايير للجان القيادات تسير على هديها لاختيار أفضل العناصر لشغل تلك الوظائف القيادية لمن يستحقها دون محاباة أو مجاملة. وذكرت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن لجنة القيادات المكلفة باختيار من يشغل وظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم فى ظل النظام السابق خالفت أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة ولم تطبق احكامه، إذ قامت بترتيب المتقدمين بدرجة مجملة واحدة دون تفصيل أو تحديد عناصر المفاضلة بين المرشحين تستطيع من خلالها تقييم قدرات ومؤهلات المتقدمين قاصدة التمكين لبعض الأشخاص دون نظر لأحكام القانون , ومنحت السيد الجوينى أعلى نسبة مئوية بدرجة مجملة واحدة بدون تطبيق أية معايير أو درجات للمفاضلة كما نص القانون , ومن ثم فإن عملها يكون باطلا لمخالفتها ما استوجبته أحكام قانون القيادات ولائحته التنفيذية. وأضافت المحكمة أنه فى ضوء ما تقدم يتعين إلغاء قرار وزير التربية والتعليم السابق الغاء مجردا وما يترتب عليه من اعادة الاعلان عن حاجة الجهة الادارية لشغل وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم وامرت المحكمة الوزير الجديد السماح لكل من تتوافر فيه اشتراطات شغل الوظيفة المعلن عنها على ان يشفع طلبه بملف انجازاته ومقترحاته لتطوير العمل بالوحدة التى تقبع الوظيفة المعلن عنها تحت مظلتها على ان تستعين اللجنة الدائمة فى تقييم المتقدمين بالكشوف المرسلة من الامانة الفنية ولها فى سبيل ذلك ايضا اجراء ماتراه لازما من مقابلات شخصية وتردف ذلك بترتيب المتقدمين للعنصرين المنصوص عليهما قانونا وترهن لكل عنصر خمسين درجة وهما عنصرى تحقيق الانجازات اثناء حياته الوظيفية ب 50 درجة والمقترحات التى يتقدم بها لتطوير انظمة العمل فى الجهة التى تقدم لشغل وظيفة قيادية بها والانجازات التى يرى انه قادر على تحقيقها ب 50 درجة ثم تصدر قرارها بتعيين الاعلى فى مجموع العنصرين وذلك عقب ايفاده للتدريب على شغل الوظيفة المعلن عنها. واختتمت المحكمة حكمها الهام موجهة حيثياتها الى كافة اجهزة الدولة فى اعلى مستوياتها بانه ليس من دواعى غبطة المحكمة اعاقة مسيرة الجهاز الادارى بالدولة - عن طريق الغاء ما يفرزه عمله من قرارات - بقدر ما يشغلها من رسم الاسس والاطر الواضحة التى استوجبتها احكام القوانين المنظمة لذلك الجهاز لضمان حسن اداء عمله وضمان عدم تولى الوظائف العامة الا لمن تتوافر فيه مؤهلات شغلها ولديه من القدرات ما يمكنه من ممارسة اعباء وواجبات تلك الوظائف وعدم السماح فى ظل اى نظام حاكم وتحت اى معيار كان لغير الاكفأ بتقلدها ولو لمدة مؤقتة وهذا كله ضمانا اكيدا لقيام سائر اجهزة الدولة بما هو موكول لها من سياسات تحت مظلة الخطة العامة للدولة الرشيدة. واعربت بعض المنظمات الحقوقية على ان هذا الحكم يعتبر من ادبيات الشعب المصرى اذ يضع بداية صحيحة لمسيرة التعليم فى مصر التى قال عنها عميد الادب العربى الدكتور طه حسين بان العلم كالماء والهواء فجاء هذا الحكم ليضع ضوابط الهواء بالا يكون ملوثا والماء بالا يكون غير نقى وهذا هو سر النهضة المنشودة.