اجتياز تدريب إجبارى لمدة عام شرط لإدارة أى مؤسسة صيدلية    نقيب التمريض تدعو لتعميم التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية    متى تنعقد لجنة السياسة النقدية لحسم أسعار الفائدة في مصر؟    مؤشر القلق    كرم جبر يكتب: هذا هو حال الدول العربية!    يونيفيل: العثور على 225 مخبأ للسلاح جنوبي لبنان    الأمم المتحدة: سكان غزة يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي    ترامب يتوجه إلى السعودية في أول زيارة خارجية له خلال ولايته الثانية    الأهلي يهزم الزمالك ويتأهل إلى نهائي كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد 2025    مسار يهزم أسمنت أسيوط وينفرد بصدارة مجموعة الصعيد المؤهلة للمحترفين    مسار يهزم أسمنت أسيوط وينفرد بصدارة مجموعة الصعيد المؤهلة للمحترفين    بسبب الميراث.. المشدد 10 سنوات لمتهمين بإحداث عاهة مستديمة لسيدة في كفر الشيخ    «بوكليت الإعدادية» يدخل حيز التنفيذ.. وتشكيل وحدة لجودة المدارس    المؤبد لقاتل شقيقه داخل مزرعة مواشي بالدقهلية بعد تنازل الأب عن الحق المدني    فيلم«الجرح» يمثل المغرب في الدورة ال78 من مهرجان كان السينمائي    موسى يطرح أول كليب مصري ب «الذكاء الاصطناعي» | شاهد    جيش الاحتلال: تسلمنا عيدان ألكسندر    ما حكم إقامة العلاقة الزوجية أثناء الحج؟.. أمين الفتوى يجيب    نادية الجندي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية جديدة | صورة    أمينة الفتوى: هذه أدعية السفر منذ مغادرة المنزل وحتى ركوب الطائرة لأداء الحج    طلاب إعلام الاهرام الكندية تعيد فرقة رضا للجمهور ب إبهار تراثي عصري جديد    وزير الثقافة يشارك في إطلاق الخطة العاجلة للسكان والتنمية والبرنامج القومي للوقاية من التقزم    بالصور.. الكشف على 3400 مواطن في قافلة طبية لجامعة أسيوط بغرب أسوان    الروماني إيستفان كوفاتش حكماً لنهائي دوري أبطال أوروبا    «تلاعب في العدادات وخلطات سامة».. 5 نصائح لحماية سيارتك من «غش البنزين»    تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين ب"الخلية الإعلامية" لجلسة 10 يونيو    شهادات نجوم الفن.. هل تنهي أزمة بوسي شلبي وأبناء الساحر؟| فيديو    معاش المصريين العاملين بالخارج 2025: الشروط والمستندات وطريقة الاشتراك    أهم 60 سؤالاً وإجابة شرعية عن الأضحية.. أصدرتها دار الإفتاء المصرية    طلاب بنها يزورون مجلس النواب لتعزيز الوعي السياسي (صور)    عون وعباس والشرع في السعودية خلال زيارة ترامب.. ماذا سيوضع على الطاولة؟    يُسلط الضوء على المواهب الصاعدة.. الكشف عن الشعار الرسمي لكأس العالم تحت 17 سنة    تفاصيل الحملة القومية الأولى ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدعة أسوان    قائد الوداد: سنلعب في كأس العالم للأندية دون خوف.. ونريد تشريف المغرب    فان دايك: أنا ومحمد صلاح كنا في موقف أرنولد.. وعلى الجميع أن يحترم قراره    اعتماد أوروبي لقصر العيني كمركز متخصص في رعاية مرضى قصور القلب    «بعبع» تسريب امتحانات الثانوية العامة.. هل يتكرر في 2025؟| ننشر خطة «التعليم» كاملة    موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    أشرف العربى إطلاق تقرير "حالة التنمية في مصر" 18 مايو بشراكة مع "الإسكوا"    براتب 6500.. فرص عمل في شركة مقاولات بالسعودية    أحمد زايد: تطوير الأداء بمكتبة الإسكندرية لمواكبة تحديات الذكاء الاصطناعى    استمرار حملة "تأمين شامل لجيل آمن" للتعريف بالمنظومة الصحية الجديدة بأسوان    مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة لتوطين صناعة الدواء.. مصر تخطو بثبات نحو الاكتفاء الذاتي من الدواء وتصدر لأكثر من 147 دولة.. 180 مستحضرًا و129 مادة فعالة.. وتحقيق وفر بمئات الملايين.. إنفو جراف    وظائف خالية اليوم.. برواتب تصل إلى 6500 ريال فرصة عمل لعمال مصريين بالسعودية    سقوط المتهم بالنصب على راغبي السفر ب«عقود وهمية»    مصادر: بورصة مصر تبحث قيد فاليو الأربعاء المقبل    عاجل- رئيس الوزراء يتابع ملفات الاتصالات.. ومبادرة "الرواد الرقميون" في صدارة المشهد    هل يجوز للحامل والمرضع أداء فريضة الحج؟    البابا ليو الرابع عشر يفتتح رسميًا الشقة البابوية إيذانًا ببداية حبريته في الفاتيكان    براتب يصل ل 500 دينار.. 45 فرصة عمل بالأردن في شركات زراعية وغذائية وصناعات خشبية (قدم الآن)    البنك الأهلي يرغب في ضم كريم نيدفيد    انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    حالة الطقس اليوم في السعودية    رئيس «دي إتش إل» يتوقع استفادة من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    أمام العروبة.. الهلال يبحث عن انتصاره الثاني مع الشلهوب    بدائل الثانوية العامة 2025..تعرف على مميزات الدراسة بمدرسة الكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء قرار وزير التعليم السابق بتعيين قيادات الإخوان
نشر في الوفد يوم 16 - 08 - 2014

قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 45 لسنة 2013 فيما تضمنه من تعيين السيد أحمد الجوينى بوظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ إلغاءً مجردا.
وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادة الإعلان عن شغل تلك الوظيفة وأعمال المعايير القانونية السليمة لاختيار أكفأ العناصر وألزمت الوزير المصروفات.
وكان المدعى عبد المقصود السعيد ورشل قد أقام الدعوى رقم 1615 لسنة 13 ق وقال إن وزير التربية والتعليم فى عهد الإخوان المسلمين أصدر قراره رقم 349 لسنة 2012 باستبعاده من وظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ و بندب السيد أحمد الجوينى فى ذات الوظيفة بدلا منه رغم الأكفأ وتولى العديد من المناصب وبعد إقامة الدعوى فوجئ المدعى أن وزير التربية والتعليم أصدر قرارا ثانيا رقم 45 لسنة 2013 بتعيين ذات الشخص فى تلك الوظيفة ومتخطيا إياه فى التعيين بها وأن لجنة القيادات المشكلة لاختيار الوظائف القيادية فى ذلك الوقت لم تلتزم بأحكام قانون القيادات وإنما كانت تتجه فقط بتمكين القيادات الإخوانية فى مجال التربية والتعليم للسيطرة عليها دون مراعاة اختيار الأكفأ والأفضل.
قالت المحكمة إن المشرع استحدث أسلوبا جديدا فى شغل الوظائف القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة لم يكن متبعا من قبل فى حين كان أسلوب شغل تلك الوظائف يتم عن طريق الترقية أو التعيين ونظرا لحساسية تلك الوظائف وتأثيراتها على سير العمل فى الوحدات الإدارية ودورها الفعال فى تطوير النظم العمل الإدارى ورغبة من المشرع فى تطوير الخدمات الإدارية مسايرة لأساليب الإدارة الحديثة فقد قرر وضع عدة ضوابط ومعايير للجان القيادات تسير على هديها لاختيار أفضل العناصر لشغل تلك الوظائف القيادية لمن يستحقها دون محاباة أو مجاملة.
وذكرت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن لجنة القيادات المكلفة باختيار من يشغل وظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم فى ظل النظام السابق خالفت أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة ولم تطبق احكامه، إذ قامت بترتيب المتقدمين بدرجة مجملة واحدة دون تفصيل أو تحديد عناصر المفاضلة بين المرشحين تستطيع من خلالها تقييم قدرات ومؤهلات المتقدمين قاصدة التمكين لبعض الأشخاص دون نظر لأحكام القانون , ومنحت السيد الجوينى أعلى نسبة مئوية بدرجة مجملة واحدة بدون تطبيق أية معايير أو درجات للمفاضلة كما نص القانون , ومن ثم فإن عملها يكون باطلا لمخالفتها ما استوجبته أحكام قانون القيادات ولائحته التنفيذية.
وأضافت المحكمة أنه فى ضوء ما تقدم يتعين إلغاء قرار وزير التربية والتعليم السابق الغاء مجردا وما يترتب عليه من اعادة الاعلان عن حاجة الجهة الادارية لشغل وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم وامرت المحكمة الوزير الجديد السماح لكل من تتوافر فيه اشتراطات شغل الوظيفة المعلن عنها على ان يشفع طلبه بملف انجازاته ومقترحاته لتطوير العمل بالوحدة التى تقبع الوظيفة المعلن عنها تحت مظلتها على ان تستعين اللجنة الدائمة فى تقييم المتقدمين بالكشوف المرسلة من الامانة الفنية ولها فى سبيل ذلك ايضا اجراء ماتراه لازما من مقابلات شخصية وتردف ذلك بترتيب المتقدمين للعنصرين المنصوص عليهما قانونا وترهن لكل عنصر خمسين درجة وهما عنصرى تحقيق الانجازات اثناء حياته الوظيفية ب 50 درجة والمقترحات التى يتقدم بها لتطوير انظمة العمل فى الجهة التى تقدم لشغل وظيفة قيادية بها والانجازات التى يرى انه قادر على تحقيقها ب 50 درجة ثم تصدر قرارها بتعيين الاعلى فى مجموع العنصرين وذلك عقب ايفاده للتدريب على شغل الوظيفة المعلن عنها.
واختتمت المحكمة حكمها الهام موجهة حيثياتها الى كافة اجهزة الدولة فى اعلى مستوياتها بانه ليس من دواعى غبطة المحكمة اعاقة مسيرة الجهاز الادارى بالدولة - عن طريق الغاء ما يفرزه عمله من قرارات - بقدر ما يشغلها من رسم الاسس والاطر الواضحة التى استوجبتها احكام القوانين المنظمة لذلك الجهاز لضمان حسن اداء عمله وضمان عدم تولى الوظائف العامة الا لمن تتوافر فيه مؤهلات شغلها ولديه من القدرات ما يمكنه من ممارسة اعباء وواجبات تلك الوظائف وعدم السماح فى ظل اى نظام حاكم وتحت اى معيار كان لغير الاكفأ بتقلدها ولو لمدة مؤقتة وهذا كله ضمانا اكيدا لقيام سائر اجهزة الدولة بما هو موكول لها من سياسات تحت مظلة الخطة العامة للدولة الرشيدة.
واعربت بعض المنظمات الحقوقية على ان هذا الحكم يعتبر من ادبيات الشعب المصرى اذ يضع بداية صحيحة لمسيرة التعليم فى مصر التى قال عنها عميد الادب العربى الدكتور طه حسين بان العلم كالماء والهواء فجاء هذا الحكم ليضع ضوابط الهواء بالا يكون ملوثا والماء بالا يكون غير نقى وهذا هو سر النهضة المنشودة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.