غادة زين العابدين تكتب: اقتراح لقانون الإيجار القديم    مكتب نتنياهو: ملتزمون بإعادة جميع الأسرى الأحياء والقتلى على حد سواء    ترامب يتوجه إلى السعودية في أول زيارة خارجية له خلال ولايته الثانية    «رجال يد الأهلي» يتقدم على الزمالك في الشوط الأول في نصف نهائي السوبر الإفريقي    نقاش مثمر بين وزيرا الثقافة والخارجية لتعزيزالأنشطة الثقافية في الخارج    سامح حسين: زوجتي عارفة كل عيوبي ومبتستخدمهاش ضدي (فيديو)    نادية الجندي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية جديدة | صورة    مصرع شاب دهسه لودر في حادث سير بالوادي الجديد    الداخلية تكشف ملابسات ضبط البلوجر أم رودينا ووالدتها    البورصات الأوروبية تغلق على ارتفاع بعد اتفاق خفض الرسوم بين أمريكا والصين    مفتي الجمهورية: الأزهر الشّريف مصدر رائد في صناعة المجدّدين والمصلحين    ريال مدريد يعلن إصابة فينيسيوس    طارق فهمى: إطلاق سراح عيدان ألكسندر خطوة جيدة يمكن البناء عليها    طلاب إعلام الاهرام الكندية تعيد فرقة رضا للجمهور ب إبهار تراثي عصري جديد    الشيخ خالد الجندي: المجادِلون لا يصلون إلى حقائق.. وأشد كلمة عليهم "الله أعلم"    وزير الثقافة يشارك في إطلاق الخطة العاجلة للسكان والتنمية والبرنامج القومي للوقاية من التقزم    بالصور.. الكشف على 3400 مواطن في قافلة طبية لجامعة أسيوط بغرب أسوان    الروماني إيستفان كوفاتش حكماً لنهائي دوري أبطال أوروبا    «تلاعب في العدادات وخلطات سامة».. 5 نصائح لحماية سيارتك من «غش البنزين»    معاش المصريين العاملين بالخارج 2025: الشروط والمستندات وطريقة الاشتراك    طلاب بنها يزورون مجلس النواب لتعزيز الوعي السياسي (صور)    محافظ الدقهلية يكشف تلاعب فى أسواناط الغاز ويحيل المتسببين للنيابة    شهادات نجوم الفن.. هل تنهي أزمة بوسي شلبي وأبناء الساحر؟| فيديو    أهم 60 سؤالاً وإجابة شرعية عن الأضحية.. أصدرتها دار الإفتاء المصرية    عالم أزهري: تعلُّق القلوب بالله هو النجاة في الأزمات    تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين ب"الخلية الإعلامية" لجلسة 10 يونيو    عون وعباس والشرع في السعودية خلال زيارة ترامب.. ماذا سيوضع على الطاولة؟    يُسلط الضوء على المواهب الصاعدة.. الكشف عن الشعار الرسمي لكأس العالم تحت 17 سنة    الأمم المتحدة: 470 ألف شخص يواجهون جوعاً كارثياً في غزة    فان دايك: أنا ومحمد صلاح كنا في موقف أرنولد.. وعلى الجميع أن يحترم قراره    تفاصيل الحملة القومية الأولى ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدعة أسوان    قائد الوداد: سنلعب في كأس العالم للأندية دون خوف.. ونريد تشريف المغرب    اعتماد أوروبي لقصر العيني كمركز متخصص في رعاية مرضى قصور القلب    فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي    أحمد زايد: تطوير الأداء بمكتبة الإسكندرية لمواكبة تحديات الذكاء الاصطناعى    موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة    أشرف العربى إطلاق تقرير "حالة التنمية في مصر" 18 مايو بشراكة مع "الإسكوا"    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    براتب 6500.. فرص عمل في شركة مقاولات بالسعودية    «بعبع» تسريب امتحانات الثانوية العامة.. هل يتكرر في 2025؟| ننشر خطة «التعليم» كاملة    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل    استمرار حملة "تأمين شامل لجيل آمن" للتعريف بالمنظومة الصحية الجديدة بأسوان    مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة لتوطين صناعة الدواء.. مصر تخطو بثبات نحو الاكتفاء الذاتي من الدواء وتصدر لأكثر من 147 دولة.. 180 مستحضرًا و129 مادة فعالة.. وتحقيق وفر بمئات الملايين.. إنفو جراف    توافق على تسهيل دخول اللبنانيين إلى الكويت وعودة الكويتيين للبنان    مصادر: بورصة مصر تبحث قيد فاليو الأربعاء المقبل    وظائف خالية اليوم.. برواتب تصل إلى 6500 ريال فرصة عمل لعمال مصريين بالسعودية    سقوط المتهم بالنصب على راغبي السفر ب«عقود وهمية»    عاجل- رئيس الوزراء يتابع ملفات الاتصالات.. ومبادرة "الرواد الرقميون" في صدارة المشهد    هل يجوز للحامل والمرضع أداء فريضة الحج؟    البابا ليو الرابع عشر يفتتح رسميًا الشقة البابوية إيذانًا ببداية حبريته في الفاتيكان    براتب يصل ل 500 دينار.. 45 فرصة عمل بالأردن في شركات زراعية وغذائية وصناعات خشبية (قدم الآن)    البنك الأهلي يرغب في ضم كريم نيدفيد    انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    حالة الطقس اليوم في السعودية    رئيس «دي إتش إل» يتوقع استفادة من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    أمام العروبة.. الهلال يبحث عن انتصاره الثاني مع الشلهوب    بدائل الثانوية العامة 2025..تعرف على مميزات الدراسة بمدرسة الكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار وزير التعليم السابق بتعيين وتمكين القيادات فى عهد الاخوان باطل والزام النظام الجديد بضمان اختيار اكفأ القيادات
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 16 - 08 - 2014

قضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 45 لسنة 2013 فيما تضمنه من تعيين السيد احمد الجوينى بوظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ الغاء مجردا وما يترتب على ذلك من اثار اخصها اعادة الاعلان عن شغل تلك الوظيفة واعمال المعايير القانونية السليمة لاختيار اكفأ العناصر والزمت الوزير المصروفات
وكان المدعى عبد المقصود السعيد ورشل قد اقام الدعوى رقم 1615 لسنة 13 ق وقال ان وزير التربية والتعليم فى عهد الاخوان المسلمين اصدر قراره رقم 349 لسنة 2012 باستبعاده من وظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ و بندب السيد احمد الجوينى فى ذات الوظيفة بدلا منه رغم الاكفأ وتولى العديد من المناصب وبعد اقامة الدعوى فوجئ المدعى ان وزير التربية والتعليم اصدر قرارا ثانيا رقم 45 لسنة 2013 بتعيين ذات الشخص فى تلك الوظيفة ومتخطيا اياه فى التعيين بها وان لجنة القيادات المشكلة لاختيار الوظائف القيادية فى ذلك الوقت لم تلتزم باحكام قانون القيادات وانما كانت تتجه فقط بتمكين القيادات الاخوانية فى مجال التربية والتعليم للسيطرة عليها دون مراعاة اختيار الاكفأ والافضل
قالت المحكمة ان الثابت بالاوراق ان لجنة القيادات المكلفة باختيار من يشغل وظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم فى ظل النظام السابق خالفت احكام القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف القيادية فى الجهاز الادارى للدولة ولم تطبق احكامه , اذ قامت بترتيب المتقدمين بدرجة مجملة واحدة دون تفصيل او تحديد عناصر المفاضلة بين المرشحين تستطيع من خلالها تقييم قدرات ومؤهلات المتقدمين قاصدة التمكين لبعض الاشخاص دون نظر لاحكام القانون , ومنحت السيد الجوينى اعلى نسبة مئوية بدرجة مجملة واحدة بدون تطبيق اية معايير او درجات للمفاضلة كما نص القانون , ومن ثم فان عملها يكون باطلالمخالفتها ما استوجبته احكام قانون القيادات ولائحته التنفيذية
واختتمت المحكمة حكمها موجهة حيثياتها الى كافة اجهزة الدولة فى اعلى مستوياتها بانه ليس من دواعى غبطة المحكمة اعاقة مسيرة الجهاز الادارى بالدولة - عن طريق الغاء ما يفرزه عمله من قرارات - بقدر ما يشغلها من رسم الاسس والاطر الواضحة التى استوجبتها احكام القوانين المنظمة لذلك الجهاز لضمان حسن اداء عمله وصيرورته بانتظام واضطراد والتى قد تعن على بعض اجهزة الدولة استيضاح مرامى تلك الاسس وهذه الاطر والتى يمكن اجمالها فى قالب محكم وهو ضمان عدم تولى الوظائف العامة الا لمن تتوافر فيه مؤهلات شغلها ولديه من القدرات ما يمكنه من ممارسة اعباء وواجبات تلك الوظائف وعدم السماح فى ظل اى نظام حاكم وتحت اى معيار كان لغير الاكفأ بتقلدها ولو لمدة مؤقتة وهذا كله ضمانا اكيدا لقيام سائر اجهزة الدولة بما هو موكول لها من سياسات تحت مظلة الخطة العامة للدولة الرشيدة
قضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 45 لسنة 2013 فيما تضمنه من تعيين السيد احمد الجوينى بوظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ الغاء مجردا وما يترتب على ذلك من اثار اخصها اعادة الاعلان عن شغل تلك الوظيفة واعمال المعايير القانونية السليمة لاختيار اكفأ العناصر والزمت الوزير المصروفات
وكان المدعى عبد المقصود السعيد ورشل قد اقام الدعوى رقم 1615 لسنة 13 ق وقال ان وزير التربية والتعليم فى عهد الاخوان المسلمين اصدر قراره رقم 349 لسنة 2012 باستبعاده من وظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ و بندب السيد احمد الجوينى فى ذات الوظيفة بدلا منه رغم الاكفأ وتولى العديد من المناصب وبعد اقامة الدعوى فوجئ المدعى ان وزير التربية والتعليم اصدر قرارا ثانيا رقم 45 لسنة 2013 بتعيين ذات الشخص فى تلك الوظيفة ومتخطيا اياه فى التعيين بها وان لجنة القيادات المشكلة لاختيار الوظائف القيادية فى ذلك الوقت لم تلتزم باحكام قانون القيادات وانما كانت تتجه فقط بتمكين القيادات الاخوانية فى مجال التربية والتعليم للسيطرة عليها دون مراعاة اختيار الاكفأ والافضل
قالت المحكمة ان الثابت بالاوراق ان لجنة القيادات المكلفة باختيار من يشغل وظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم فى ظل النظام السابق خالفت احكام القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف القيادية فى الجهاز الادارى للدولة ولم تطبق احكامه , اذ قامت بترتيب المتقدمين بدرجة مجملة واحدة دون تفصيل او تحديد عناصر المفاضلة بين المرشحين تستطيع من خلالها تقييم قدرات ومؤهلات المتقدمين قاصدة التمكين لبعض الاشخاص دون نظر لاحكام القانون , ومنحت السيد الجوينى اعلى نسبة مئوية بدرجة مجملة واحدة بدون تطبيق اية معايير او درجات للمفاضلة كما نص القانون , ومن ثم فان عملها يكون باطلالمخالفتها ما استوجبته احكام قانون القيادات ولائحته التنفيذية
واختتمت المحكمة حكمها موجهة حيثياتها الى كافة اجهزة الدولة فى اعلى مستوياتها بانه ليس من دواعى غبطة المحكمة اعاقة مسيرة الجهاز الادارى بالدولة - عن طريق الغاء ما يفرزه عمله من قرارات - بقدر ما يشغلها من رسم الاسس والاطر الواضحة التى استوجبتها احكام القوانين المنظمة لذلك الجهاز لضمان حسن اداء عمله وصيرورته بانتظام واضطراد والتى قد تعن على بعض اجهزة الدولة استيضاح مرامى تلك الاسس وهذه الاطر والتى يمكن اجمالها فى قالب محكم وهو ضمان عدم تولى الوظائف العامة الا لمن تتوافر فيه مؤهلات شغلها ولديه من القدرات ما يمكنه من ممارسة اعباء وواجبات تلك الوظائف وعدم السماح فى ظل اى نظام حاكم وتحت اى معيار كان لغير الاكفأ بتقلدها ولو لمدة مؤقتة وهذا كله ضمانا اكيدا لقيام سائر اجهزة الدولة بما هو موكول لها من سياسات تحت مظلة الخطة العامة للدولة الرشيدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.