قضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 45 لسنة 2013 فيما تضمنه من تعيين السيد احمد الجوينى بوظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ الغاء مجردا وما يترتب على ذلك من اثار اخصها اعادة الاعلان عن شغل تلك الوظيفة واعمال المعايير القانونية السليمة لاختيار اكفأ العناصر والزمت الوزير المصروفات وكان المدعى عبد المقصود السعيد ورشل قد اقام الدعوى رقم 1615 لسنة 13 ق وقال ان وزير التربية والتعليم فى عهد الاخوان المسلمين اصدر قراره رقم 349 لسنة 2012 باستبعاده من وظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ و بندب السيد احمد الجوينى فى ذات الوظيفة بدلا منه رغم الاكفأ وتولى العديد من المناصب وبعد اقامة الدعوى فوجئ المدعى ان وزير التربية والتعليم اصدر قرارا ثانيا رقم 45 لسنة 2013 بتعيين ذات الشخص فى تلك الوظيفة ومتخطيا اياه فى التعيين بها وان لجنة القيادات المشكلة لاختيار الوظائف القيادية فى ذلك الوقت لم تلتزم باحكام قانون القيادات وانما كانت تتجه فقط بتمكين القيادات الاخوانية فى مجال التربية والتعليم للسيطرة عليها دون مراعاة اختيار الاكفأ والافضل قالت المحكمة ان الثابت بالاوراق ان لجنة القيادات المكلفة باختيار من يشغل وظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم فى ظل النظام السابق خالفت احكام القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف القيادية فى الجهاز الادارى للدولة ولم تطبق احكامه , اذ قامت بترتيب المتقدمين بدرجة مجملة واحدة دون تفصيل او تحديد عناصر المفاضلة بين المرشحين تستطيع من خلالها تقييم قدرات ومؤهلات المتقدمين قاصدة التمكين لبعض الاشخاص دون نظر لاحكام القانون , ومنحت السيد الجوينى اعلى نسبة مئوية بدرجة مجملة واحدة بدون تطبيق اية معايير او درجات للمفاضلة كما نص القانون , ومن ثم فان عملها يكون باطلالمخالفتها ما استوجبته احكام قانون القيادات ولائحته التنفيذية واختتمت المحكمة حكمها موجهة حيثياتها الى كافة اجهزة الدولة فى اعلى مستوياتها بانه ليس من دواعى غبطة المحكمة اعاقة مسيرة الجهاز الادارى بالدولة - عن طريق الغاء ما يفرزه عمله من قرارات - بقدر ما يشغلها من رسم الاسس والاطر الواضحة التى استوجبتها احكام القوانين المنظمة لذلك الجهاز لضمان حسن اداء عمله وصيرورته بانتظام واضطراد والتى قد تعن على بعض اجهزة الدولة استيضاح مرامى تلك الاسس وهذه الاطر والتى يمكن اجمالها فى قالب محكم وهو ضمان عدم تولى الوظائف العامة الا لمن تتوافر فيه مؤهلات شغلها ولديه من القدرات ما يمكنه من ممارسة اعباء وواجبات تلك الوظائف وعدم السماح فى ظل اى نظام حاكم وتحت اى معيار كان لغير الاكفأ بتقلدها ولو لمدة مؤقتة وهذا كله ضمانا اكيدا لقيام سائر اجهزة الدولة بما هو موكول لها من سياسات تحت مظلة الخطة العامة للدولة الرشيدة قضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 45 لسنة 2013 فيما تضمنه من تعيين السيد احمد الجوينى بوظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ الغاء مجردا وما يترتب على ذلك من اثار اخصها اعادة الاعلان عن شغل تلك الوظيفة واعمال المعايير القانونية السليمة لاختيار اكفأ العناصر والزمت الوزير المصروفات وكان المدعى عبد المقصود السعيد ورشل قد اقام الدعوى رقم 1615 لسنة 13 ق وقال ان وزير التربية والتعليم فى عهد الاخوان المسلمين اصدر قراره رقم 349 لسنة 2012 باستبعاده من وظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ و بندب السيد احمد الجوينى فى ذات الوظيفة بدلا منه رغم الاكفأ وتولى العديد من المناصب وبعد اقامة الدعوى فوجئ المدعى ان وزير التربية والتعليم اصدر قرارا ثانيا رقم 45 لسنة 2013 بتعيين ذات الشخص فى تلك الوظيفة ومتخطيا اياه فى التعيين بها وان لجنة القيادات المشكلة لاختيار الوظائف القيادية فى ذلك الوقت لم تلتزم باحكام قانون القيادات وانما كانت تتجه فقط بتمكين القيادات الاخوانية فى مجال التربية والتعليم للسيطرة عليها دون مراعاة اختيار الاكفأ والافضل قالت المحكمة ان الثابت بالاوراق ان لجنة القيادات المكلفة باختيار من يشغل وظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم فى ظل النظام السابق خالفت احكام القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف القيادية فى الجهاز الادارى للدولة ولم تطبق احكامه , اذ قامت بترتيب المتقدمين بدرجة مجملة واحدة دون تفصيل او تحديد عناصر المفاضلة بين المرشحين تستطيع من خلالها تقييم قدرات ومؤهلات المتقدمين قاصدة التمكين لبعض الاشخاص دون نظر لاحكام القانون , ومنحت السيد الجوينى اعلى نسبة مئوية بدرجة مجملة واحدة بدون تطبيق اية معايير او درجات للمفاضلة كما نص القانون , ومن ثم فان عملها يكون باطلالمخالفتها ما استوجبته احكام قانون القيادات ولائحته التنفيذية واختتمت المحكمة حكمها موجهة حيثياتها الى كافة اجهزة الدولة فى اعلى مستوياتها بانه ليس من دواعى غبطة المحكمة اعاقة مسيرة الجهاز الادارى بالدولة - عن طريق الغاء ما يفرزه عمله من قرارات - بقدر ما يشغلها من رسم الاسس والاطر الواضحة التى استوجبتها احكام القوانين المنظمة لذلك الجهاز لضمان حسن اداء عمله وصيرورته بانتظام واضطراد والتى قد تعن على بعض اجهزة الدولة استيضاح مرامى تلك الاسس وهذه الاطر والتى يمكن اجمالها فى قالب محكم وهو ضمان عدم تولى الوظائف العامة الا لمن تتوافر فيه مؤهلات شغلها ولديه من القدرات ما يمكنه من ممارسة اعباء وواجبات تلك الوظائف وعدم السماح فى ظل اى نظام حاكم وتحت اى معيار كان لغير الاكفأ بتقلدها ولو لمدة مؤقتة وهذا كله ضمانا اكيدا لقيام سائر اجهزة الدولة بما هو موكول لها من سياسات تحت مظلة الخطة العامة للدولة الرشيدة