بالأرقام، نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالإسكندرية    اتفاق بحثي بين جامعة حلوان والأعلى للثقافة لدراسة تفضيلات القراءة لدى المراهقين    أحمد الخطيب يكتب: «أكاديمية الشرطة» .. 50 عامًا من العطاء والانضباط    أحد أبطال أكتوبر يروي تفاصيل خطة العبور: التوقيت والتدريب وحائط الصواريخ كانت عوامل الحسم    الانتهاء من 95% من تنفيذ خط الصرف الصحي الرئيسي بحدائق أكتوبر    شرب سوهاج تصدر فيلما قصيرا لتعريف ذوى الاحتياجات الخاصة بقضايا المياه    قطاع السيارات المستعملة: نشهد انخفاضا في الأسعار.. واختفاء ظاهرة الزبون التاجر من السوق    أخبار مصر اليوم.. وزير الصحة يتابع تنفيذ 28 مشروعًا صحيًا في 12 محافظة.. البيئة: مصر تتبنى رؤية متقدمة لإدارة مواردها الطبيعية    إعادة إعمار غزة وإقامة الدولة الفلسطينية يتصدران مباحثات السيسي وجوتيريش    بعد إلغائه.. ما هو قانون قيصر الذي خنق الاقتصاد السوري لخمسة أعوام؟    شيخ الأزهر يعزي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق في وفاة شقيقته    الكرملين يعلن موعدًا جديدًا للقمة «الروسية- العربية» الأولى بعد تأجيلها    حسام حسن يرد على كولر بعد تهنئته لمصر بالتأهل إلى المونديال    ضياء السيد: الرئيس السيسي أنهى حرب غزة واتفاق شرم الشيخ يؤكد ريادة مصر    الاتحاد البرازيلي يخطط لتجديد عقد أنشيلوتي حتى 2030    انطلاق رالي «Fly In Egypt 2025» لتعزيز السياحة الرياضية والأنشطة الجوية    طقس السبت 11 أكتوبر.. أجواء خريفية معتدلة وفرص أمطار خفيفة على السواحل    فيديوهات رقص تقود صانعة محتوى للسجن    استياء عمر حسن يوسف بسبب تجاهل مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح لوالده    «محتاج يراجع التاريخ».. عمر حسن يوسف ينتقد تجاهل والده في أغنية مهرجان «المهن التمثيلية»    محلل فلسطينى: اتفاق شرم الشيخ خطوة مهمة جداً لغزة.. وممتنون للدور المصرى    عزيزة    إلهام عبدالفتاح تكتب: انتصارات أكتوبر    وكيل المخابرات المصرية السابق: حماس طلبت منا الوساطة لإطلاق سراح أسراهم مقابل شاليط    عماد كدواني: المنيا تستحوذ على أكثر من نصف المستهدفين بالتأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية    الصحة العالمية: 67 مليونا يعانون من مشاكل الصحة النفسية فى حالات الأزمات    حسام موافي: الكلى تعمل بضغط الدم فقط.. وانخفاضه المفاجئ يسبب الكارثة    جاهزون للتعامل مع أي تطورات في الإصابات.. مستشار الرئيس للصحة: لا داعي للقلق من متحور كورونا الجديد    وكيل المخابرات المصرية السابق: إسرائيل فشلت فشلا ذريعا بمعرفة مكان شاليط    نيابة العامرية تطلب تحريات العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة بالملاحات في الإسكندرية    الداخلية تكشف حقيقة فيديو "التحفظ على دراجة نارية دون سبب" بالجيزة    نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير ميدان النيل ومجمع المواقف    سوريا: إلغاء الشيوخ الأمريكي قانون قيصر خطوة نحو تصويب العلاقات    أكشن وأحداث غير متوقعة.. موعد وقنوات عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول    10 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب «السوق السوداء»    خبير قضايا الجرائم الإلكترونية: دليل سريع لتأمين الراوتر وكلمات المرور    الخارجية الفرنسية: علينا تقديم الدعم اللازم لاتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار بغزة    مواهب مصرية في الملاعب الأوروبية تنضم للمنتخبات    الزمالك: ندرس ضم مدرب عام مصري لجهاز فيريرا    مكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئ المنتخب بتأهله لكأس العالم: إنجاز للأبطال المصريين    إقبال واسع على تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة جنوب القاهرة    اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10 اكتوبر 2025    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    «أوقاف المنيا» تعقد 109 ندوة علمية في «مجالس الذاكرين» خلال أسبوع    إيرادات فيلم "فيها إيه يعني" تتجاوز ال30 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض بالسينمات    الطرح الجديد لوحدات «جنة» و«سكن مصر» 2025.. أسعار مميزة وأنظمة سداد مرنة للمواطنين    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    «الخريف موسم العدوى».. كيف تحمي نفسك من الفيروسات الهوائية؟ (فيديو)    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية (بث مباشر)    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    وليد صلاح: داري لا يعاني من إصابة مزمنة.. وهذا موقف عاشور وفؤاد وشكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار وزير التعليم السابق بتعيين وتمكين القيادات فى عهد الاخوان باطل والزام النظام الجديد بضمان اختيار اكفأ القيادات
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 16 - 08 - 2014

قضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 45 لسنة 2013 فيما تضمنه من تعيين السيد احمد الجوينى بوظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ الغاء مجردا وما يترتب على ذلك من اثار اخصها اعادة الاعلان عن شغل تلك الوظيفة واعمال المعايير القانونية السليمة لاختيار اكفأ العناصر والزمت الوزير المصروفات
وكان المدعى عبد المقصود السعيد ورشل قد اقام الدعوى رقم 1615 لسنة 13 ق وقال ان وزير التربية والتعليم فى عهد الاخوان المسلمين اصدر قراره رقم 349 لسنة 2012 باستبعاده من وظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ و بندب السيد احمد الجوينى فى ذات الوظيفة بدلا منه رغم الاكفأ وتولى العديد من المناصب وبعد اقامة الدعوى فوجئ المدعى ان وزير التربية والتعليم اصدر قرارا ثانيا رقم 45 لسنة 2013 بتعيين ذات الشخص فى تلك الوظيفة ومتخطيا اياه فى التعيين بها وان لجنة القيادات المشكلة لاختيار الوظائف القيادية فى ذلك الوقت لم تلتزم باحكام قانون القيادات وانما كانت تتجه فقط بتمكين القيادات الاخوانية فى مجال التربية والتعليم للسيطرة عليها دون مراعاة اختيار الاكفأ والافضل
قالت المحكمة ان الثابت بالاوراق ان لجنة القيادات المكلفة باختيار من يشغل وظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم فى ظل النظام السابق خالفت احكام القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف القيادية فى الجهاز الادارى للدولة ولم تطبق احكامه , اذ قامت بترتيب المتقدمين بدرجة مجملة واحدة دون تفصيل او تحديد عناصر المفاضلة بين المرشحين تستطيع من خلالها تقييم قدرات ومؤهلات المتقدمين قاصدة التمكين لبعض الاشخاص دون نظر لاحكام القانون , ومنحت السيد الجوينى اعلى نسبة مئوية بدرجة مجملة واحدة بدون تطبيق اية معايير او درجات للمفاضلة كما نص القانون , ومن ثم فان عملها يكون باطلالمخالفتها ما استوجبته احكام قانون القيادات ولائحته التنفيذية
واختتمت المحكمة حكمها موجهة حيثياتها الى كافة اجهزة الدولة فى اعلى مستوياتها بانه ليس من دواعى غبطة المحكمة اعاقة مسيرة الجهاز الادارى بالدولة - عن طريق الغاء ما يفرزه عمله من قرارات - بقدر ما يشغلها من رسم الاسس والاطر الواضحة التى استوجبتها احكام القوانين المنظمة لذلك الجهاز لضمان حسن اداء عمله وصيرورته بانتظام واضطراد والتى قد تعن على بعض اجهزة الدولة استيضاح مرامى تلك الاسس وهذه الاطر والتى يمكن اجمالها فى قالب محكم وهو ضمان عدم تولى الوظائف العامة الا لمن تتوافر فيه مؤهلات شغلها ولديه من القدرات ما يمكنه من ممارسة اعباء وواجبات تلك الوظائف وعدم السماح فى ظل اى نظام حاكم وتحت اى معيار كان لغير الاكفأ بتقلدها ولو لمدة مؤقتة وهذا كله ضمانا اكيدا لقيام سائر اجهزة الدولة بما هو موكول لها من سياسات تحت مظلة الخطة العامة للدولة الرشيدة
قضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 45 لسنة 2013 فيما تضمنه من تعيين السيد احمد الجوينى بوظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ الغاء مجردا وما يترتب على ذلك من اثار اخصها اعادة الاعلان عن شغل تلك الوظيفة واعمال المعايير القانونية السليمة لاختيار اكفأ العناصر والزمت الوزير المصروفات
وكان المدعى عبد المقصود السعيد ورشل قد اقام الدعوى رقم 1615 لسنة 13 ق وقال ان وزير التربية والتعليم فى عهد الاخوان المسلمين اصدر قراره رقم 349 لسنة 2012 باستبعاده من وظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ و بندب السيد احمد الجوينى فى ذات الوظيفة بدلا منه رغم الاكفأ وتولى العديد من المناصب وبعد اقامة الدعوى فوجئ المدعى ان وزير التربية والتعليم اصدر قرارا ثانيا رقم 45 لسنة 2013 بتعيين ذات الشخص فى تلك الوظيفة ومتخطيا اياه فى التعيين بها وان لجنة القيادات المشكلة لاختيار الوظائف القيادية فى ذلك الوقت لم تلتزم باحكام قانون القيادات وانما كانت تتجه فقط بتمكين القيادات الاخوانية فى مجال التربية والتعليم للسيطرة عليها دون مراعاة اختيار الاكفأ والافضل
قالت المحكمة ان الثابت بالاوراق ان لجنة القيادات المكلفة باختيار من يشغل وظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم فى ظل النظام السابق خالفت احكام القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف القيادية فى الجهاز الادارى للدولة ولم تطبق احكامه , اذ قامت بترتيب المتقدمين بدرجة مجملة واحدة دون تفصيل او تحديد عناصر المفاضلة بين المرشحين تستطيع من خلالها تقييم قدرات ومؤهلات المتقدمين قاصدة التمكين لبعض الاشخاص دون نظر لاحكام القانون , ومنحت السيد الجوينى اعلى نسبة مئوية بدرجة مجملة واحدة بدون تطبيق اية معايير او درجات للمفاضلة كما نص القانون , ومن ثم فان عملها يكون باطلالمخالفتها ما استوجبته احكام قانون القيادات ولائحته التنفيذية
واختتمت المحكمة حكمها موجهة حيثياتها الى كافة اجهزة الدولة فى اعلى مستوياتها بانه ليس من دواعى غبطة المحكمة اعاقة مسيرة الجهاز الادارى بالدولة - عن طريق الغاء ما يفرزه عمله من قرارات - بقدر ما يشغلها من رسم الاسس والاطر الواضحة التى استوجبتها احكام القوانين المنظمة لذلك الجهاز لضمان حسن اداء عمله وصيرورته بانتظام واضطراد والتى قد تعن على بعض اجهزة الدولة استيضاح مرامى تلك الاسس وهذه الاطر والتى يمكن اجمالها فى قالب محكم وهو ضمان عدم تولى الوظائف العامة الا لمن تتوافر فيه مؤهلات شغلها ولديه من القدرات ما يمكنه من ممارسة اعباء وواجبات تلك الوظائف وعدم السماح فى ظل اى نظام حاكم وتحت اى معيار كان لغير الاكفأ بتقلدها ولو لمدة مؤقتة وهذا كله ضمانا اكيدا لقيام سائر اجهزة الدولة بما هو موكول لها من سياسات تحت مظلة الخطة العامة للدولة الرشيدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.