دفع محامي المتهم بسام السيد إبراهيم وهيثم السيد، بعدم دستورية الفقرة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 6 لسنه 2012 و الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتعديل نص المادة 26 من قانون الأسلحة والذخيرة، والذي تستند عليه النيابة في الاتهام. وأَضاف الدفاع، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، أن مرسوم القانون يساوي بين حيازة رصاصة وترسانة أسلحة، مشيراً إلي ان القانون لم يعرض على مجلس النواب. وتابع المحامي أن مرسوم القانون الذي يُستند عليه، لا يراعي المساواة بين المتهمين، كما دفع بعدم وجود أي عمل إرهابي حيث تساءل أين استخدام العنف والدعوة تخلو من أفعال مادية تدل علي العنف. وطالب المحامي ببراءة المتهمين لبطلان القبض والضبط والتفتيش لما تلاه، لعدم التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالقانون ودفع ببطلان وانعدام كافة تحريات ضباط الأمن الوطني المرفقة بالقضية وبطلان إذن النيابة العامة الصادر بضبط المتهمين وبطلان مشروعية هؤلاء الضباط أمام النيابة لتجاوزهم حدود الاختصاص المكاني لدوائر عملهم. كما دفع ببطلان إجراءات التحقيق مع المتهمين لعدم حضور محام مع المتهمين في التحقيقات وبطلان الأقوال المنسوبة للمتهمين لوقوع إكراه مادي ومعنوي عليهم وانتفاء جريمة الانضمام لجماعة غير مشروعة. كما دفع بانتفاء صلة المتهمين بواقعة التعدي علي سيارة شرطة بقطور وإتلاف تلك السيارة وانتفاء علاقة المتهمين بالمضبوطات التي عثر عليها.