دفع محامي المتهم بسام السيد ابراهيم و هيثم السيد، بعدم دستورية الفقرة الثامنه من المرسوم بقانون رقم 6 لسنه 2012 و الصادر من المجلس الاعلي للقوات المسلحه بتعديل نص المادة 26 من قانون الاسلحة و الذخيرة، والذي تستند عليه النيابة في الإتهام. وأضاف الدفاع، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، أن مرسوم القانون يساوي بين حيازة رصاصه يساوي من يحوز ترسانة أسلحة، مشيراً إلي ان القانون لم يعرض مجلس النواب. وتابع المحامي أن مرسوم القانون الذي يستند عليه، لا يراعي المساوة بين المتهمين، كما دفع بعدم وجود أي عمل أرهابي حيث تسائل " أين أستخدام العنف وأن الدعوة تخلو من أفعال مادية تدل علي العنف". و التمس محامي ببراءة المتهمين لبطلان القبض والضبط و التفتيش لما تلاه، لعدم التلبس بجنايه او جنحه معاقب عليها بالقانون و دفع ببطلان و انعدام كافه تحريات ضباط الامن الوطني المرفقه بالقضية و بطلان أذن النيابه العامه الصادر بضبط المتهمين و بطلان مشروعيه هؤلاء الضباط امام النيابه لتجاوزهم حدود الاختصاص المكاني لدوائر عملهم. كما دفع ببطلان اجراءات التحقيق مع المتهمين لعدم حضور محامي مع المتهمين في التحقيقات و بطلان الاقوال المنسوبه للمتهمين لوقوع أكراه مادي و معنوي عليهم و إنتفاء جريمه الأنضمام لجماعة غير مشروعة ، كما دفع بانتفاء صله المتهمين بواقعه التعدي علي سيارة شرطه بقطور و إتلاف تلك السيارة وانتفاء علاقه المتهمين بالمضبوطات التي عثر عليها.