استمعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القضية المعروفه إعلاميا بخلية مدينة نصر الإرهابية إلي مرافعه علاء الدين متولي المحامي عن بسام السيد إبراهيم وهيثم السيد والذي دفع بعدم دستوريه الفقرة الثامنه من المرسوم بقانون رقم 6 لسنه 2012 والصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتعديل نص المادة 26 من قانون الأسلحة والذخيرة . والتمس البراءة للمتهمين لبطلان القبض والضبط والتفتيش لما تلاه وما تبعه من اجراءات لعدم التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالقانون, ودفع ببطلان وانعدام كافة تحريات ضباط الأمن الوطني المرفقه بالقضية وبطلان أذن النيابة العامة الصادر بضبط المتهمين, وبطلان مشروعيه هؤلاء الضباط أمام النيابة لتجاوزهم حدود الاختصاص المكاني لدوائر عملهم, وبطلان اجراءات التحقيق مع المتهمين لعدم حضور محامي مع المتهمين في التحقيقات, وبطلان الاقوال المنسوبه للمتهمين لوكوه اكراه مادي ومعنوي عليهم وانتفاء جريمة الانضمام لجماعة غير مشروعة.
كما دفع بانتفاء صلة المتهمين بواقعه التعدي علي سيارة شرطه بقطور واتلاف تلك السيارة وانتفاء علاقه المتهمين بالمضبوطات التي عثر عليها بسيارة فيرنا بقطور بالغربية وأيضا بالمضبوطات التي كانت بشقه بنفس المنطقة .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة عبد الطيف، بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا .