انتصار السيسي ترحب بقرينة رئيس كوريا خلال زيارة رسمية لمصر    الهيئة الوطنية للانتخابات تمهل 24 حزبًا حتى الغد لتقديم المستندات الخاصة بحجم الإنفاق على الدعاية    ارتفاع طفيف في أسعار الذهب محليا وعالميا وسط ضغوط الدولار.. وتراجع رهانات خفض الفائدة الأمريكية    الجيش اللبناني يلقي القبض على أبرز تاجر مخدرات يخضع لعقوبات دولية    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيرته البريطانية    وكالة الطاقة الذرية تدعو إلى مزيد من عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية    جينارو جاتوزو: منتخب إيطاليا لا يزال هشا    الزمالك يستعيد لاعبيه الدوليين قبل مواجهة زيسكو الزامبي    محمد عبد المنعم يحدد موقفه النهائي من العودة للأهلي أو الانتقال إلى السعودية    الداخلية تكشف حقيقة فيديو «بلطجة عصا خشبية» وتضبط مُصوره بالجيزة    محافظة الجيزة: غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة النيل غدا الجمعة    مهرجان القاهرة السينمائي يعلن الفائزين ب"جوائز جيل المستقبل"    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا    محافظ القليوبية يُهدي ماكينات خياطة ل 15 متدربة من خريجات دورات المهنة    ارتفاع أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم 20 نوفمبر 2025    شركة مياه القليوبية ترفع درجة الاستعداد للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    وزير الرياضة: نمتلك 55 محترفاً في دوري كرة السلة الأمريكي NBA    الموسيقار عمر خيرت يتعافى ويغادر المستشفى    ناني سعد الدين: تنبأت ل هاجر أحمد بالنجومية.. وسابتني أول ما اتشهرت    الجبهة الوطنية يكلف عبد الظاهر بتسيير أعمال أمانة الجيزة عقب استقالة الدالي    وزير الصحة يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز السياحة العلاجية بمصر    من زيورخ إلى المكسيك.. ملحق مونديال 2026 على الأبواب    بعثة زيسكو تصل القاهرة لمواجهة الزمالك في الكونفيدرالية    رئيس الوزراء: مصر ستوفر 3 مليارات دولار سنويا بعد تشغيل محطة الضبعة    الإحصاء: 2.4 مليار طفل حول العالم عدد السكان الأقل عمرًا من 18 سنة    النائب محمد إبراهيم موسى: تصنيف الإخوان إرهابية وCAIR خطوة حاسمة لمواجهة التطرف    غدًا.. انطلاق عروض الليلة الكبيرة بالمنيا    مجلس الوزراء يُوافق على إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر    الرئيس الكوري الجنوبي يزور مصر لأول مرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي    صحة الإسكندرية: 14 وحدة و5 مستشفيات حاصلة على الاعتماد من هيئة الرقابة الصحية    يديعوت أحرونوت: محمد بن سلمان يضغط لإقامة دولة فلسطينية في 5 سنوات    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    بعد فرض رسوم 5 آلاف جنيه على فحص منازعات التأمين.. هل تصبح عبئا على صغار العملاء؟    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    الغرفة التجارية بالقاهرة تنعى والدة وزير التموين    إيقاف إبراهيم صلاح 8 مباريات    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن فى أوقات الكراهة.. دار الإفتاء توضح    رئيس أزهر سوهاج يتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    أمين الفتوى يوضح حكم غرامات التأخير على الأقساط بين الجواز والتحريم    إيمان كريم: المجلس يضع حقوق الطفل ذوي الإعاقة في قلب برامجه وخطط عمله    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    بيتكوين تستقر قرب 92 ألف دولار وسط ضبابية البنك الفيدرالى    انطلاق مباريات الجولة ال 13 من دوري المحترفين.. اليوم    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    محافظ القاهرة وعضو نقابة الصحفيين يبحثان سبل التعاون المشترك    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: أمطار على هذه المناطق    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    جنايات سوهاج تقضى بإعدام قاتل شقيقه بمركز البلينا بسبب خلافات بينهما    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



18 مادة تحتاج إلى تعديل قبل انتخابات الرئاسة
نشر في الوفد يوم 18 - 02 - 2014

يعقد اليوم قسم التشريع بمجلس الدولة اجتماعاً برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع لمراجعة ودراسة المشروع النهائي لقانون الانتخابات الرئاسية قبل إصداره رسمياً بقرار من الرئيس عدلي منصور وفقا للمادة 190 من الدستور.
وكشفت مصادر قضائية عن أن أهم التعديلات التي وردت فى المشروع وضع نص جديد للمادة السابعة يحصن جميع قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية والنتيجة النهائية من الطعن امام أي جهة، بدلاً من النص السابق الذي كان يسمح بالطعن علي قرارات اللجنة امام المحكمة الادارية العليا.
وتنص المادة كما وردت فى المشروع على أن قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، ولا يجوز الطعن عليها أمام أي جهة سواء للإلغاء أو وقف تنفيذها.
وأكدت المصادر ان التعديل يستند الي النص الانتقالي في الدستور الجديد الذي يبقي علي لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة لإدارة العملية الانتخابية التالية لإصدار الدستور، مما يعني بقاءها بحصانتها والاجراءات المقررة أمامها.
وبالنسبة لشروط الترشح، تمت إضافة شرط الحصول على مؤهل عال، و«ألاّ يكون المرشح قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره» وأيضاً «ألاّ يكون مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه مهام رئيس الجمهورية» على أن «تقوم لجنة الانتخابات بالتأكد من ذلك عن طريق الكشف عليه بمعرفة اللجان الطبية المتخصصة بوزارة الصحة».
وأضافت المصادر أن من أهم التعديلات ايضا «عدم وضع حد زمني للدعاية الانتخابية بدلا من تحديدها بشهر في المشروع السابق و3 اسابيع في القانون السابق، حيث تنص المادة 17 الجديدة علي ان تبدأ الدعاية الانتخابية مباشرة بعد اعلان القائمة النهائية للمرشحين من قبل اللجنة العليا وحتي يومين قبل موعد الاقتراع.
بينما تمت زيادة سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية إلى 20 مليون جنيه قبل الجولة الأولى و5 ملايين قبل جولة الإعادة، وذلك بدلاً من 10 ملايين ومليونين على الترتيب.
كما تمت زيادة مبلغ تأمين إزالة الدعاية الانتخابية من ألف إلى 10 آلاف جنيه، علي ان يسترده المرشح عقب الانتخابات.
كما تضمن المشروع عدة تعديلات في بابا العقوبات.
وتنوعت التعديلات بين التشديد في رفع الحد الأدنى والأقصى لمدد السجن والغرامات الموقعة على بعض الجرائم، واستبدال عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة في جميع الجرائم ذات الطابع المالي، كمخالفة شروط الدعاية الانتخابية وتلقي الأموال من الخارج.
وكشفت المصادر القضائية عدم تعديل العقوبات التي تضمنها المشروع في السابق، وعلى رأسها الغرامة 500 جنيه للتخلف عن التصويت بغير عذر، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف لتدوين بيانات غير صحيحة في نماذج تأييد المرشحين، والحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 500 جنيه إلى ألف جنيه أو إحدى العقوبتين لمن يصوت دون أن يكون له الحق في الانتخاب، والحبس والغرامة من ألفي إلى 50 ألف جنيه لارتكاب أفعال من شأنها تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.
وقد قرر قسم التشريع أن خطوات العمل لإخراج قانون من مجلس الدولة يستلزم شهراً لمناقشة وتعديله، لكن قانون انتخابات الرئاسة سيستغرق بحد أقصى اسبوعاً وأن المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع اكد لقسم التشريع ضرورة الانتهاء من القانون فى أسرع وقت نظراً لحالة البلاد ولاستكمال خارطة المستقبل.
وقال مصدر أخر بالتشريع إن القسم يتابع أن مشروع القانون وبه 18 مادة تحتاج إلى تعديل وضبط لتفادي شبهة عدم الدستورية وأبرز المواد الخلافية دستوريا هي المادة الأولى الخاصة بشروط الترشح للرئاسة فيما يتعلق باشتراط المرشح للرئاسة في الحصول على مؤهل عال خاصة أن الدستور الجديد لم ينص سوى على اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على شهادة جامعية ولم يشترط ذلك في المرشح للرئاسة، كما أن الاقتراحات المطالبة بإدراج حظر حصول أي من أبناء المرشح للرئاسة على جنسية دولة أجنبية أخرى يتوافر بها شبهة عدم الدستورية.
كما أن المادة 7 من القانون الخاصة بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتي تنص على أن «يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن».
وأكد أنه بموجب الدستور الجديد لا يجوز تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء لأن تحصين منصب رئيس الجمهورية من الطعن يتعارض مع الدستور الجديد.
وقال المصدر إن القسم يرى ضرورة تقصير المدد الزمنية الخاصة بالطعن والتظلم على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن المواد7 و 12 و13 و14 و15 و16 و17 تحتاج إلى ضبط المدد المنصوص عليها لتنظيم إجراءات الطعن والتظلم على قرارات اللجنة، خاصة أنه بموجب المادة 7 من القانون يكون للمرشح حق الطعن على قرارات اللجنة بعد 7 أيام من صدورها ويكون على المحكمة الإدارية العليا أن تصدر حكما في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ التقدم بالطعن أي بعد 17 يوما من صدور القرار إلى جانب أن المادة 12 تنص على أن «لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على ترشح أي طلب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه خلال اليومين التاليين من تاريخ إعلان اللجنة لقائمة المرشحين ، والمادة 13 تنص أيضا على أن «تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون والفصل في الاعتراضات خلال ال 5 أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات أي أن اللجنة ستصدر قائمة المرشحين وبعدها بيومين سيتقدم المرشح بتظلمه إلى اللجنة التي من المقرر أن تفصل في التظلم بعد تاريخ غلق باب التظلمات ب5 أيام، مشيرا إلى أنه بموجب المادة 14 من القانون المقترح من الرئاسة تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من استبعد من الترشح وبعدها بيومين يكون من حقه التظلم واللجنة تفصل في التظلم خلال يومين آخرين وهو ما يقارب الشهر.
وأكد أن هذه المدد تحتاج إلى ضبط، خاصة وأن مدة الشهر المطلوبة للتقدم بالطعن على قرارات اللجنة وصدور أحكاما بشأنها قد يترتب عليها تعليق منصب رئيس الجمهورية دون حسم هوية الفائز به مدة لا تقل عن 25 يوما بعد إعلان نتيجة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.