رسميًا بعد ترحيلها.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 وفقًا لتصريحات الحكومة    سعر الذهب اليوم الجمعة 3-10-2025 بعد الارتفاع الكبير بالصاغة.. عيار 21 الآن بالمصنعية    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 3-10-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    صندوق النقد يعلق على توجه مصر ترحيل طروحات الشركات الحكومية إلى 2026    ألمانيا توقف الرحلات الجوية بمطار ميونخ بعد رصد مسيرات    أمين عمر حكم لمباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي    «عماد النحاس لازم يمشي».. رضا عبدالعال يوجه رسالة ل مجلس الأهلي (فيديو)    «متنفخوش أوي في اللعيبة.. وأتعلموا من الأهلي».. أحمد بلال يوجه رسائل ل جماهير الزمالك    لحظات مؤثرة في مهرجان الإسكندرية السينمائي، إلهام شاهين تدعم صديقتها ليلى علوي، أحمد رزق ينصح الشباب، وفردوس عبد الحميد تغني    ما بيعرفوش اليأس.. 4 أبراج التفاؤل سر حياتهم    موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع 2025 على قناة الفجر الجزائرية    تامر فرج يكشف عن اسمه الحقيقي وينفي شائعة توأمه مع وائل فرج    المنوفية تُحذر مواطنيها: أخلوا منازلكم وأراضي النيل فورًا لخطر الفيضان    ننشر أسماء ضحايا انهيار "عقار غيط" العنب بالإسكندرية    ليلى علوي ل "الفجر": سعيدة بتكريمي في مهرجان الإسكندرية السينمائي    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حدث تاريخي.. أول ترشيح مصري منذ 20 عامًا    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    مختار نوح: حماس دربت القسام لتنفيذ مخطط اغتيال النائب هشام بركات    حبس «الجاحد» لإتجاره في المخدرات وحيازة سلاح ناري ببنها    خريفي بامتياز "بحري وقبلي"، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة    انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق مخزن وشقة سكنية بالخانكة    موعد إعلان نتيجة منحة الدكتور علي مصيلحي بالجامعات الأهلية    أستاذ علوم سياسية: إعلان ترامب عن الموافقة العربية توريط لتمويل الخطة    مدرسة المشاغبين، قرار صارم من محافظ القليوبية في واقعة ضرب معلم لزميله داخل مكتب مدير المدرسة    اللجنة النقابية تكشف حقيقة بيان الصفحة الرسمية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور    اللواء محمد رجائي: إعادة «الإجراءات الجنائية» للنواب يُؤكد حرص الرئيس على قانون يُحقق العدالة الناجزة    انتصارات مثيرة و6 أندية تحقق العلامة الكاملة، نتائج الجولة الثانية من الدوري الأوروبي    ناقد رياضي يكشف كواليس خروج حسام غالي من قائمة محمود الخطيب    ناقد رياضي: هزيمة الزمالك من الأهلي أنقذت مجلس القلعة البيضاء    10 أصناف من الأطعمة تجدد طاقتك خلال الإجازة الأسبوعية    محافظ الإسكندرية يتفقد موقف محطة الرمل ويوجّه بسرعة إنهاء التكدسات المرورية    أتربة عالقة في الأجواء .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    رابط التقييمات الأسبوعية 2025/2026 على موقع وزارة التربية والتعليم (اعرف التفاصيل)    حزب الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة| فيديو وصور    إنذار جوي يربك سوتشي.. وتعليق الرحلات في مطارين روسيين    فلسطين.. غارات إسرائيلية على خان يونس وتفجير مدرعات مفخخة    «وي» يلتقي بلدية المحلة في ختام مباريات الجولة السابعة بدوري المحترفين    الزمالك يعالج ناصر منسي والدباغ من آلام القمة 131    كراكاس تتهم واشنطن بانتهاك سيادة أجوائها    خبير عسكري: رفض حماس خطة ترامب سيجعل موقفها سيئًا أمام العالم بوصفها رافضة للسلام    رسميا.. 4 شروط جديدة لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين 2025 (تفاصيل)    «هيدوب في بوقك».. طريقة سهلة لعمل الليمون المخلل في البيت    ضيفي ملعقة «فلفل أسود» داخل الغسالة ولاحظي ماذا يحدث لملابسك    ركّز على اللون وتجنب «الملمس اللزج».. 6 علامات تنذر بفساد اللحوم قبل شرائها    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خسيت 60 كيلو.. أبرز تصريحات عبد الله نجل غادة عادل ومجدي الهوارى (إنفوجراف)    رقم سلبي يلاحق مدرب نوتنجهام فورست بعد الخسارة الأوروبية    موهبة مانشستر يونايتد تثير اهتمام ريال مدريد    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد يفوز بلقب شخصية العالم القرآنية بجائزة ليبيا الدولية    تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الدولة تدعم المحروقات ب75 مليار جنيه رغم الزيادات المقررة    جرعة مخدرات وراء مصرع سيدة داخل مسكنها فى العمرانية    منافسة ساخنة على لوحة سيارة مميزة "ص أ ص - 666" والسعر يصل 1.4 مليون جنيه    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



18 مادة تحتاج إلى تعديل قبل انتخابات الرئاسة
نشر في الوفد يوم 18 - 02 - 2014

يعقد اليوم قسم التشريع بمجلس الدولة اجتماعاً برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع لمراجعة ودراسة المشروع النهائي لقانون الانتخابات الرئاسية قبل إصداره رسمياً بقرار من الرئيس عدلي منصور وفقا للمادة 190 من الدستور.
وكشفت مصادر قضائية عن أن أهم التعديلات التي وردت فى المشروع وضع نص جديد للمادة السابعة يحصن جميع قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية والنتيجة النهائية من الطعن امام أي جهة، بدلاً من النص السابق الذي كان يسمح بالطعن علي قرارات اللجنة امام المحكمة الادارية العليا.
وتنص المادة كما وردت فى المشروع على أن قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، ولا يجوز الطعن عليها أمام أي جهة سواء للإلغاء أو وقف تنفيذها.
وأكدت المصادر ان التعديل يستند الي النص الانتقالي في الدستور الجديد الذي يبقي علي لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة لإدارة العملية الانتخابية التالية لإصدار الدستور، مما يعني بقاءها بحصانتها والاجراءات المقررة أمامها.
وبالنسبة لشروط الترشح، تمت إضافة شرط الحصول على مؤهل عال، و«ألاّ يكون المرشح قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره» وأيضاً «ألاّ يكون مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه مهام رئيس الجمهورية» على أن «تقوم لجنة الانتخابات بالتأكد من ذلك عن طريق الكشف عليه بمعرفة اللجان الطبية المتخصصة بوزارة الصحة».
وأضافت المصادر أن من أهم التعديلات ايضا «عدم وضع حد زمني للدعاية الانتخابية بدلا من تحديدها بشهر في المشروع السابق و3 اسابيع في القانون السابق، حيث تنص المادة 17 الجديدة علي ان تبدأ الدعاية الانتخابية مباشرة بعد اعلان القائمة النهائية للمرشحين من قبل اللجنة العليا وحتي يومين قبل موعد الاقتراع.
بينما تمت زيادة سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية إلى 20 مليون جنيه قبل الجولة الأولى و5 ملايين قبل جولة الإعادة، وذلك بدلاً من 10 ملايين ومليونين على الترتيب.
كما تمت زيادة مبلغ تأمين إزالة الدعاية الانتخابية من ألف إلى 10 آلاف جنيه، علي ان يسترده المرشح عقب الانتخابات.
كما تضمن المشروع عدة تعديلات في بابا العقوبات.
وتنوعت التعديلات بين التشديد في رفع الحد الأدنى والأقصى لمدد السجن والغرامات الموقعة على بعض الجرائم، واستبدال عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة في جميع الجرائم ذات الطابع المالي، كمخالفة شروط الدعاية الانتخابية وتلقي الأموال من الخارج.
وكشفت المصادر القضائية عدم تعديل العقوبات التي تضمنها المشروع في السابق، وعلى رأسها الغرامة 500 جنيه للتخلف عن التصويت بغير عذر، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف لتدوين بيانات غير صحيحة في نماذج تأييد المرشحين، والحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 500 جنيه إلى ألف جنيه أو إحدى العقوبتين لمن يصوت دون أن يكون له الحق في الانتخاب، والحبس والغرامة من ألفي إلى 50 ألف جنيه لارتكاب أفعال من شأنها تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.
وقد قرر قسم التشريع أن خطوات العمل لإخراج قانون من مجلس الدولة يستلزم شهراً لمناقشة وتعديله، لكن قانون انتخابات الرئاسة سيستغرق بحد أقصى اسبوعاً وأن المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع اكد لقسم التشريع ضرورة الانتهاء من القانون فى أسرع وقت نظراً لحالة البلاد ولاستكمال خارطة المستقبل.
وقال مصدر أخر بالتشريع إن القسم يتابع أن مشروع القانون وبه 18 مادة تحتاج إلى تعديل وضبط لتفادي شبهة عدم الدستورية وأبرز المواد الخلافية دستوريا هي المادة الأولى الخاصة بشروط الترشح للرئاسة فيما يتعلق باشتراط المرشح للرئاسة في الحصول على مؤهل عال خاصة أن الدستور الجديد لم ينص سوى على اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على شهادة جامعية ولم يشترط ذلك في المرشح للرئاسة، كما أن الاقتراحات المطالبة بإدراج حظر حصول أي من أبناء المرشح للرئاسة على جنسية دولة أجنبية أخرى يتوافر بها شبهة عدم الدستورية.
كما أن المادة 7 من القانون الخاصة بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتي تنص على أن «يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن».
وأكد أنه بموجب الدستور الجديد لا يجوز تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء لأن تحصين منصب رئيس الجمهورية من الطعن يتعارض مع الدستور الجديد.
وقال المصدر إن القسم يرى ضرورة تقصير المدد الزمنية الخاصة بالطعن والتظلم على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن المواد7 و 12 و13 و14 و15 و16 و17 تحتاج إلى ضبط المدد المنصوص عليها لتنظيم إجراءات الطعن والتظلم على قرارات اللجنة، خاصة أنه بموجب المادة 7 من القانون يكون للمرشح حق الطعن على قرارات اللجنة بعد 7 أيام من صدورها ويكون على المحكمة الإدارية العليا أن تصدر حكما في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ التقدم بالطعن أي بعد 17 يوما من صدور القرار إلى جانب أن المادة 12 تنص على أن «لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على ترشح أي طلب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه خلال اليومين التاليين من تاريخ إعلان اللجنة لقائمة المرشحين ، والمادة 13 تنص أيضا على أن «تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون والفصل في الاعتراضات خلال ال 5 أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات أي أن اللجنة ستصدر قائمة المرشحين وبعدها بيومين سيتقدم المرشح بتظلمه إلى اللجنة التي من المقرر أن تفصل في التظلم بعد تاريخ غلق باب التظلمات ب5 أيام، مشيرا إلى أنه بموجب المادة 14 من القانون المقترح من الرئاسة تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من استبعد من الترشح وبعدها بيومين يكون من حقه التظلم واللجنة تفصل في التظلم خلال يومين آخرين وهو ما يقارب الشهر.
وأكد أن هذه المدد تحتاج إلى ضبط، خاصة وأن مدة الشهر المطلوبة للتقدم بالطعن على قرارات اللجنة وصدور أحكاما بشأنها قد يترتب عليها تعليق منصب رئيس الجمهورية دون حسم هوية الفائز به مدة لا تقل عن 25 يوما بعد إعلان نتيجة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.