أصدر المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزارى رقم 67 لسنة 2014 بإجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء، فيما يخص تقاسيم الأراضى لتبسيط الإجراءات تيسيرًا على المواطنين ومنعًا لانتشار العشوائيات. وصرحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، بأنه من أهم ما جاء بالقرار من تيسيرات وتعديلات:اختصار حالات التقسيم إلى حالتين ( حالة أولى – حالة ثانية ) بدلًا من 3حالات تبسيطًا للإجراءات وتسهيلًا على مقدمى طلبات مشروع التقسيم، إضافة إلى تقديم مشروع التقسيم والبت فيه فى ضوء المخططات المعتمدة بدلًا من المخططات الإستراتيجية العامة، وذلك تيسيرًا على المواطنين فى المدن والقرى التى لم يتم اعتماد مخططات إستراتيجية عامة لها. وأضافت: من التعديلات أيضًا تخصيص نسبة 25% من مساحة أرض التقسيم للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات، بدلًا من ثلث مساحة أرض التقسيم، وذلك للحالة الثانية من حالات التقسيم للمشروعات الأقل من خمسة أفدنة، ولا تتطلب اقامة خدمات عامة عليها، كما تم تخفيض المدة اللازمة للبت فى مشروع التقسيم فى مدة لا تتجاوز شهر بدلًا من شهرين، وذلك فى الحالة الأولى من حالات التقسيم. من جانبه أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء شملت أيضا التأكيد على اعتماد المحافظ أومن يفوضه فى الحالة الأولى من حالات التقسيم، بالإضافة إلى التنسيق بين الجهات المختلفة داخل المحافظة وذلك بإرسال الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية نسخة من مشروع التقسيم المعتمد ونسخة من قرار الاعتماد إلى الوحدة المحلية المختصة. وأشار إلى أن التعديلات نصت على اقرار حق المالك فى استلام نسخة من مشروع التقسيم المعتمد وقرار الاعتماد، وتبسيط إجراءات الإعلان بالنسبة للحالة الأولى من حالات التقسيم واختصار مستنداتها.