رئيس الجبهة الوطنية: الفرص متساوية في الترشح لانتخابات النواب.. والشفافية تحكم الاختيار    قرار جديد من محافظ الوادي الجديد بشأن سن القبول بالمدرسة الرسمية الدولية    "عين شمس" ضمن أفضل 700 جامعة عالميا وفق تصنيف شنغهاي 2025    ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين    الإحصاء: 6 حالات حصلت على أحكام إشهار إفلاس خلال 2024    القومي للاتصالات يفتح باب التقديم في برنامج "سفراء الذكاء الاصطناعي"    «الإحصاء»: 6 حالات إشهار الإفلاس خلال عام 2024 مقابل حالة واحدة 2023    مياه المنوفية تجري استطلاع رأي للعملاء عن خدمات مياه الشرب والصرف    وزير الخارجية: معبر رفح لم يغلق منذ بداية الحرب على غزة    القوات الإسرائيلية تعتقل 33 عاملاً فلسطينيا جنوب القدس    سموتريتش يتضامن مع عضو بالكنيست بعد منعه من دخول أستراليا    "أمام بيراميدز أكيد".. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي حول إمام عاشور    "حسيت إن أنا بحلم".. إعلامي يكشف رواية محمد هاني بالنص وما فعله الحكم    الجهاز الفني للزمالك يستقر على مهاجم الفريق في لقاء مودرن سبورت    بعثة يد الزمالك تطير إلى رومانيا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد    انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة    ضبط 18 ألف كتاب داخل مكتبة بدون ترخيص بالقاهرة    "كان بيطفي النار".. إصابة شاب في حريق شقة سكنية بسوهاج (صور)    زيارة خاصة للإعلامي محمود سعد في ماسبيرو    "صيف بلدنا" ببورسعيد يواصل لياليه باستعراضات متنوعة لفرقة المنيا للفنون الشعبية|صور    مي كساب تحتفل بمرور 10 سنوات على زواجها من أوكا.. ماذا قالت؟    الشيخ خالد الجندي: مخالفة قواعد المرور معصية شرعًا و"العمامة" شرف الأمة    "ماتقلقش من البديل".. حملة لرفع وعي المرضى تجاه الأدوية في بورسعيد - صور    مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا.. تفاصيل مقترح برلماني    مدير عام الطب العلاجي بأسيوط يتابع اعمال مستشفي قيد التشغيل لعلاج الأورام بديروط    في يومها الثالث.. انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالغربية    غرق شاب بأحد شواطئ مدينة القصير جنوب البحر الأحمر    بالفيديو.. الغرف التجارية: متابعة دائمة من الأجهزة الرقابية لتطبيق التخفيضات خلال الأوكازيون    "ذا ناشيونال": مصر وقطر يعدان مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة    اليوم.. الأهلي يتسلم الدفعة الأولى من قيمة صفقة وسام أبو علي    الجمعة.. ويجز يحيي حفلًا بمهرجان العلمين    حظك اليوم.. تعرف على توقعات الأبراج اليوم الاثنين    إيرادات أفلام موسم الصيف.. "درويش" يتصدر شباك التذاكر و"روكي الغلابة" يواصل المنافسة    أيمن الرمادي ينتقد دونجا ويطالب بإبعاده عن التشكيل الأساسي للزمالك    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: دخول 266 شاحنة مساعدات منذ الجمعة والاحتلال سهل سرقة معظمها    الديهي يكشف تفاصيل اختراقه ل"جروب الإخوان السري" فيديو    المصرف المتحد يعلن تعيين طارق فايد رئيسا تنفيذيا خلفا لأشرف القاضي    نشأت الديهي يكشف مخططات «إخوان الخارج» لاستهداف مصر    وزيرة التضامن الاجتماعي: دعم مصر لقطاع غزة لم يكن وليد أحداث السابع من أكتوبر    «التعليم» ترسل خطابًا بشأن مناظرة السن في المرحلة الابتدائية لقبول تحويل الطلاب من الأزهر    وفاة شاب صدمته سيارة مسرعة بطريق القاهرة – الفيوم    "الأغذية العالمى": نصف مليون فلسطينى فى غزة على شفا المجاعة    أسعار اللحوم اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 في أسواق الأقصر    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق اللعب بجدارة    حلوى باردة ومغذية فى الصيف، طريقة عمل الأرز باللبن    دار الإفتاء توضح حكم شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    جدول مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    إسرائيل تقر خطة احتلال مدينة غزة وتعرضها على وزير الدفاع غدا    محافظة بورسعيد.. مواقيت الصلوات الخمس اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    التعليم تحسم الجدل : الالتحاق بالبكالوريا اختياريا ولا يجوز التحويل منها أو إليها    وفاة عميد كلية اللغة العربية الأسبق ب أزهر الشرقية    دعه ينفذ دعه يمر فالمنصب لحظة سوف تمر    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    رضا عبد العال: خوان ألفينا "هينَسي" الزملكاوية زيزو    ماكرون: لا أستبعد أن تعترف أوكرانيا بفقدان أراضيها ضمن معاهدة سلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد انفرادها بخبر التعديل منذ أسبوعين.. ونشر القرار رسمياً يوم الخميس الماضى: «المصرى اليوم» تنشر التعديلات الكاملة فى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد

تلقت «المصرى اليوم» العديد من الاتصالات الهاتفية من القراء للاستفسار عن التعديلات التى أجرتها وزارة الإسكان مؤخراً، على بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد منذ نحو أسبوعين، وانفردت «المصرى اليوم» بنشر الخبر الخاص بهذه التعديلات فى 21 أبريل الماضى، وطلب القراء نشر التعديلات كاملة، وهو ما نقوم به فى العدد الحالى بناء على هذه الرغبة. .. نصت المادة الأولى فى القرار رقم 200 لسنة 2010، الذى أصدره المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، على استبدال نصوص المواد «19 و26 و27 و57 و58 و103» فقرات 5 و108 و115 و116 و175 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر بالقرار الوزارى رقم 144 لسنة 2009، بالنصوص الآتية:
المادة 19:
فى حال عدم وجود مخططات عامة، أو قبل اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى، تقوم المحافظات بوضع اشتراطات مؤقتة لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور هذه اللائحة، بحيث تتضمن الكثافات البنائية الواجب مراعاتها على أن تكون هذه الكثافات وفقا لما يلى:
- حد أقصى 4 مرات من إجمالى مساحة الأرض لقطع الأراضى فى القرى.
- حد أقصى 6 مرات من إجمالى مساحة الأرض لقطع الأراضى فى المدن.
المادة 26:
عند إعداد مشروع المخطط التفصيلى للمنطقة، يتم تحديد الكثافة البنائية بمراعاة الظروف المحلية لكل مدينة أو قرية، ووفقا لإجمالى عدد الوحدات السكنية والخدمية المطلوبة، وتحدد لكل منطقة من مناطق المخطط التفصيلى لائحة اشتراطات بنائية تحدد الشروط الخاصة للمنطقة، على أن تكون متوافقة مع الاشتراطات العامة لأنواع المناطق الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرى، وعلى الأخص بالنسبة لما يأتى:
1- اشتراطات مساحة قطع الأراضى وطول واجهة قطعة الأرض.
2- نسبة الإشغال فى قطع الأراضى.
3- الكثافة البنائية.
4- عرض الطرق:
ويتحدد أقل عرض طريق تقع عليه قطعة الأرض كالآتى:
أ) المدن:
- داخل الكتلة العمرانية القائمة 6 أمتار للطرق التى ليست لها خطوط تنظيم معتمدة.
- الامتداد العمرانى 10 أمتار.
ب) القرى:
- داخل الكتلة العمرانية القائمة:
- 4 أمتار للطرق الداخلية.
- 6 أمتار للطرق الرئيسية.
- 8 أمتار لطريق داير الناحية.
- الامتداد العمرانى 6 أمتار.
وفى حالة البناء أو إعادة البناء إذا قل عرض الطريق القائم عن الحد المسموح به، يتعين الارتداد بنصف الفرق من جانبى الطريق حتى يستكمل عرض الشارع.
5- الارتفاعات:
وتحدد ارتفاعات المبانى طبقا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية.
المادة 27:
الاشتراطات الخاصة بالمخطط التفصيلى للقرى:
- الالتزام بأبعاد قطع الأراضى- مساحة القطعة وأبعاد الواجهة- وفقا للمخطط الاستراتيجى العام للقرية.
- تسرى الاستخدامات موضوع هذه الاشتراطات على الأراضى المراد استخدامها أو إعادة استخدامها فى أغراض الإسكان والخدمات أو الاستخدامات المختلطة مع الأنشطة المرتبطة بالاحتياجات اليومية للسكان على ألا تكون مقلقة للراحة أو مضرة بالبيئة.
المادة 57:
خطوات الإعداد والاعتماد:
أولا - بالنسبة لحالات التقسيم الأولى بالمدن والقرى
يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات استراتيجية عامة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم مصحوبا بالمستندات والرسومات الآتية:
- صورة الموافقة الصادرة لصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية موضحا بها على الأخص الاستعمالات المقررة وفقا للمخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية.
- المستندات المثبتة لملكية أرض التقسيم.
- الإيصال الدال على أداء الرسم المستحق.
- خريطة أو رسم مساحى بمقياس رسم مناسب عليه موقع الأرض موضوع طلب التقسيم بالنسبة للشوارع القائمة أو المقررة.
- 3 نسخ من مشروع تقسيم الأراضى بمقياس رسم مناسب يبين طبيعة التقسيم، وذلك مع مراعاة أن تكون الرسومات معتمدة من مهندس أو مكتب هندسى متخصص، ويجب أن يشمل مشروع التقسيم البيانات الآتية:
- مقياس الرسم واتجاه الشمال وتاريخ تقديم المشروع.
- اسم وعنوان المالك طالب التقسيم والمهندس أو المكتب الهندسى المتخصص الذى أعد مشروع التقسيم.
- أطوال حدود أرض التقسيم وعلاقتها بالشوارع والتقاسيم والمناطق المجاورة وخطوط البناء وأبعاد القطع مع بيان أرقام القطع والبلوكات.
- الاستعمالات العامة القائمة للعقار ومواقع المبانى إن وجدت والاستعمالات المستحدثة.
ثانياً - بالنسبة لحالات التقسيم الثانية بالمدن والقرى
يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات استراتيجية عامة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم مصحوبا بالمستندات والرسومات الآتية:
- صورة الموافقة الصادرة لصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية موضحاً بها على الأخص الاستعمالات المقررة وفقا للمخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية.
- المستندات المثبتة لملكية أرض التقسيم.
- الإيصال الدال على أداء الرسم المستحق.
- 3 نسخ من خريطة أو رسم مساحى بمقياس رسم مناسب مبينا عليه موقع الأرض موضوع طلب التقسيم بالنسبة للشوارع القائمة أو المقررة، وإذا لزم الأمر أبعاد حدود الأرض والخطوط الكنتورية لها، وكذلك قطاعات رأسية على مسافات مناسبة بمقياس رسم 1: 1000 مستوفياً للتعليمات والبيانات التى تضعها الجهة الإدارية السالف ذكرها.
- 3 نسخ من مشروع تقسيم الأرض بمقياس رسم مناسب يبين طبيعة التقسيم، وذلك مع مراعاة أن تكون الرسومات معتمدة من مهندس أو مكتب هندسى متخصص وفقا لقرار الوزير المختص فى هذا الشأن، إلى جانب ما تضمنه مشروع التقسيم فى الحالة الأولى، يجب أن يشتمل مشروع التقسيم فى هذه الحالة على البيانات الإضافية الآتية:
- الأطوال والعروض المقترحة للشوارع وممرات حقوق الارتفاق وميلها بالتقريب وعلاقتها بالشوارع والتقاسيم والمناطق المجاورة.
- إقرار موقع عليه من المالك بالتنازل عن الأرض المخصصة للشوارع الداخلية بأرض التقسيم.
ثالثا - بالنسبة لحالات التقسيم الثالث الواردة بهذه اللائحة يتم إعداد مشروع التقسيم لها واعتماده وفقا للخطوات الآتية:
يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخطط استراتيجى عام من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالجهة الإدارية مصحوبا بالمستندات والرسومات الآتية:
- صورة الموافقة الصادرة لصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية موضحاً بها على الأخص الاستعمالات المقررة وفقا للمخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية.
- خريطة أو رسم مساحى بمقياس رسم لا يقل عن 1: 5000 مبينا عليه موقع الأرض موضوع طلب التقسيم بالنسبة للشوارع القائمة أو المقررة.
- المستندات المثبتة لملكية أرض التقسيم.
- الإيصال الدال على أداء الرسم المستحق.
- 7 نسخ من خريطة الرفع المساحى للأرض تبين حدود أرض التقسيم وأبعاد تلك الحدود والخطوط الكنتورية للأرض.
- 7 نسخ من مشروع تقسيم الأرض بمقياس رسم 1: 1000 يبين طبيعة التقسيم للتحقق من صلاحية المشروع، وذلك مع مراعاة أن تكون الرسومات معتمدة من مهندس أو مكتب هندسى متخصص، إلى جانب ما تضمنه مشروع التقسيم فى الحالتين الأولى والثانية، يجب أن يشتمل مشروع التقسيم فى هذه الحالة على البيانات الإضافية الآتية:
- البلوكات والقطع المنشأة بالتقسيم مرقمة ومثبتة فى جدول بأرقام وأبعادها ومساحاتها.
- خطوط البناء المقترحة بالتقسيم والممرات المخصصة لخطوط المرافق العامة.
- لوحة الاشتراطات الخاصة بأعمال البناء.
- قائمة الشروط الخاصة بالتقسيم المرافقة بالمشروع.
- برنامج تنفيذ التقسيم ومراحله.
- برنامج تنفيذ المرافق العامة بأرض التقسيم.
- ميزانية استعمالات الأراضى لأرض التقسيم موضحا بها على الأخص:
المواقع المقترح تخصيصها للمبانى السكنية أو الأغراض التجارية أو الصناعية إن وجدت.
- قطع الأرض المخصصة لمنشآت الخدمات العامة وأبعادها ومساحتها وبيان نوع التخصيص.
- مساحة الشوارع والميادين والحدائق والمساحات العامة وعرضها وأطوالها واتصالها بالشوارع القائمة فى التقاسيم والمناطق المجاورة المنشأة بالتقسيم ونسبتها بالنسبة لمساحة أرض التقسيم.
- إقرار موقع عليه من المالك بالتنازل عن الأرض المخصصة للخدمات العامة والطرق التى يتطلبها مشروع التقسيم طبقا لما ورد بالمخطط الاستراتيجى العام.
المادة 58:
فحص واعتماد مشروع التقسيم:
تتولى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم فحص مشروع التقسيم وإخطار طالبه بما يلى:
- فى حالة قبول أو رفض المشروع يتم إخطار الطالب خلال 3 أشهر من تقديم طلب اعتماد التقسيم مع بيان أسباب الرفض.
- فى حالة وجود ملاحظات على المشروع يتم إخطار الطالب خلال شهر من تقديم طلب التقسيم بالملاحظات، وفى هذه الحالة على المقسم أن يعد مشروع التقسيم بعد استيفاء الملاحظات وتقديمه إلى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم فى فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إخطاره بالملاحظات، على أن تكون الرسومات المعدلة معتمدة من مهندس أو مكتب هندسى متخصص، وتتولى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم البت فى مشروع التقسيم المعدل فى مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديم المشروع المعدل، ويكون البت بالموافقة أو الرفض.
- وفى حالة الموافقة:
1- بالنسبة للحالة الأولى لمشروع التقسيم فقط تقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بإعداد مذكرة مشروع قرار الموافقة ورفعه إلى سلطة الاعتماد المختصة أو من تفوضه طبقا لقانون التفويض، ويتم التصديق على نسختين من مشروع التقسيم بالموافقة على الاعتماد.
2- بالنسبة للحالتين الثانية والثالثة لمشروع التقسيم فتقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بإعداد مذكرة مشروع قرار الموافقة ورفعه إلى سلطة الاعتماد، ويتم التصديق على نسختين من مشروع التقسيم بالموافقة على الاعتماد.
- تحفظ بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية نسخة من التقسيم الموافق على اعتماده، ونسخة من الرفع المساحى للموقع، ونسخة من قرار الموافقة على الاعتماد.
- ينشأ بالجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم سجل خاص تقيد به قرارات الموافقة على اعتماد التقسيم والبيانات والإجراءات التى تم بشأنها على أن تكون صحائفه مختومة ومرقمة بأرقام مسلسلة تدون بها البيانات الأساسية لكل مشروع ورقم وقرار الموافقة على طلب التقسيم وتاريخها ورقم وقرار الاعتماد وتاريخ نشره فى جريدة الوقائع المصرية.
المادة 103 فقرة 5:
لا يجوز أن يتعدى أقصى بروز للبلكونات المكشوفة 10% والأبراج 5% من عرض الطريق على ألا يتجاوز البروز فى الحالتين 1.25 متر، كما يجب أن يترك 1.5 متر من حدود المبانى المجاورة، بدون أى بروز للبلكونات المكشوفة.
المادة 108:
يلتزم طالب الترخيص فى المدن بتوفير أماكن لانتظار السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى، وذلك وفقاً للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات فى الكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض وكذلك أحكام «الملحق أ» من ذات الكود، ويستثنى من ذلك المبنى الذى لا يتجاوز إجمالى مسطحاته المبنية 250 مترا مربعا، وتعفى القرى من هذا الشرط، ويجوز للمحافظ المختص بعد العرض على المجلس الشعبى المحلى وضع اشتراطات لتوفير أماكن لانتظار السيارات لبعض القرى، أو لأماكن فيها إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة 115:
المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص تعلية أو تعديل أو كليهما:
- طلب ترخيص مقدم من المهندس أو المكتب الهندسى طبقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية:
- المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص البناء والمحددة بالمادة 112 من هذه اللائحة.
- تقرير من مهندس إنشائى له خبرة لا تقل عن 15 عاماً أو مكتب هندسى إنشائى تكون خبرة المسؤول عنه مصدر التقرير لا تقل عن 15 عاماً.
المادة 116:
المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص هدم كلى أو جزئى للمبانى غير الخاضعة للقانون رقم 144 لسنة 2006، هى طلب ترخيص طبقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية:
- صورة بطاقة الرقم القومى للمالك مقدم طلب الترخيص.
- قرار نهائى بالهدم والصادر من الجهة الإدارية طبقاً للمادتين 90، و92 من القانون.
- تقرير من مهندس موضحاً به الطريقة المستخدمة أثناء عملية الهدم وكيفية تأمين المنشآت المجاورة.
المادة 135 مكرر:
يجوز للمحافظ المختص أن يصدر قراراً بالتجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى تم تنفيذها والتى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة، أو أمن السكان، أو المارة، أو الجيران بما لا يخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية وذلك فى الحدود التالية:
1- 10% من البروزات المسموح بها لواجهات المبانى على الطرق والأفنية.
2- 5% من الطول الظاهر لدرج السلم.
3- 5% من أبعاد الغرف والحمامات والمطابخ وبشرط ألا تقل المساحة عن 95% من المساحة الواجب توافرها.
4- 10% نسبة سماح تراعى عند قيام أبعاد ومسطحات الأفنية بمختلف أنواعها.
5- 10% نسبة سماح تراعى عند قياس الارتفاعات القصوى المصرح بها بشرط عدم زيادة عدد الأدوار المرخص بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.