تراجع أسعار الذهب عالميًا في بداية تعاملات الخميس 23 ابريل    باكستان | صراع متعدد الجبهات بين الانفجار الداخلي والتصعيد الإقليمي.. إسلام آباد تسعى لاحتواء حرب إيران وأمريكا وسط تهديدات طاحنة من الهند وطالبان    مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مجددا مساعي الديمقراطيين لوقف حرب إيران    اليوم. الأهلى أمام كاميرون سبورتس في بطولة أفريقيا لرجال الطائرة    مسؤولو الصحة في أمريكا يرفضون نشر دراسة حول فعالية لقاح كوفيد    واشنطن تستضيف اليوم جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان    طقس اليوم: حار نهارا ومائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30    اليوم.. طلاب النقل الثانوى الأزهرى يؤدون امتحانات البلاغة والمنطق والهندسة    فلسطين.. غارة إسرائيلية تستهدف مفترق المسلخ غرب خان يونس جنوب قطاع غزة    وزير الخارجية الألماني يدعو إلى تقييد مبدأ الإجماع في السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي    محمد بن زايد والشرع يبحثان تعزيز التعاون وتطورات الشرق الأوسط    من الغزل السياسي إلى الهجوم العلني.. نهاية شهر العسل بين ميلوني وترامب    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «9»    فاينانشال تايمز: مبعوث ترامب يسعى لإشراك إيطاليا محل إيران بكأس العالم    مسكن الحضانة.. وألاعيب بعض الأزواج    التوقيت الصيفي وخفض الاستهلاك يحققان وفرًا كبيرًا في الكهرباء وسط اضطرابات عالمية    الرؤية الملف الشائك| الآباء: أولادنا ينظرون إلينا وكأننا غرباء عنهم    أمير الغناء العربي.. 50 سنة إبداعا    محمد ثروت عن هاني شاكر: أسأل عنه من خلال أسرته    من «مرحبا دولة» إلى «مربط الفرس».. الكوميديا السوداء تكشف المأزق اللبناني    "لينكد إن" تعيّن دانيال شابيرو رئيسًا تنفيذيًا جديدًا    طريقة عمل الدولمة العراقية، مذاق لا يقاوم    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 23 أبريل    محمد صلاح يكتب: الإنسان.. كلمة السر    المؤبد ينهي رحلة «عامل الهيروين» في الخانكة    بطريرك الكاثوليك يهنئ مار بولس الثالث نونا بطريركًا على الكنيسة الكلدانية    مصرع شخص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص على طريق سفاجا – قنا    "تجارة عين شمس" تتزين باللون الأخضر احتفاء بيوم الأرض العالمي    آمال خليل.. صوت الميدان الذي لم يغادر الجنوب    «تاريخ الدولة العلية».. رحلة من مصر إلى إسطنبول في سيرة سياسية نادرة ل«كامل باشا»    «السكة الحديد» تبدأ العمل بالتوقيت الصيفي الجمعة.. هل تتغير مواعيد القطارات؟    حملات مكبرة لإزالة الاشغالات في شوارع المنوفية    بدء العمل على الجزء الثالث من «شركة المرعبين المحدودة»    متحدث الوزراء: نكثف جهودنا لتوفير السلع الأساسية واحتواء تداعيات الحرب الإقليمية    مصرع وإصابة 4 أفراد من أسرة واحدة في حادث تصادم بأسوان    عضو صحة النواب: المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تبدأ بالمنيا ضمن خطة التوسع بالمحافظات    محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان مركز الشبان للذكاء الاصطناعي    ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على سيلتا فيجو في الجولة ال32    أول شلتر متخصص.. خطة متكاملة لجهاز العبور للتعامل الحضاري مع الكلاب الحرة    اليوم.. قطع مياه الشرب عن منطقة جنوب العاشر من رمضان 24 ساعة    سبورتنج لشبونة يتخطى بورتو ويتأهل لنهائي كأس البرتغال    شريف منير عن مسلسل رأس الأفعى: يضمن بقاء الحقائق في ذاكرة المصريين    كبير الأثريين عن تمثال الشرقية: لم يُكتَشف بالصدفة.. وأي حاجة فيها تل لها علاقة بالآثار    حلمي طولان: المال حول وائل جمعة من الزمالك إلى الأهلي    قبل صدام الأهلي وماتشيدا.. تاريخ المواجهات السعودية اليابانية في النهائيات الآسيوية    كشف حساب "ليام روسينيور" مع تشيلسي.. سلسلة نتائج مخيبة ورقم سلبي عمره 114 عامًا    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: الخميس 7 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال    متحدث مجلس الوزراء: قانون الأسرة للمصريين المسيحيين جاء بعد حوار مجتمعي    20 لاعبا بقائمة غزل المحلة لمواجهة بتروجيت في الدورى    البابا تواضروس الثاني يستقبل وفدًا من كنيسة رومانيا    عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    هل الدعاء يُغير القدر؟!    هل إكرامية عامل الدليفري تعتبر صدقة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    بالصور.. قافلة طبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية بمركز ملوى    مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمُناسبة عيد الأضحى    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإسكان" ترسل تعديلات "البناء الموحد" للمحافظات لتنفيذها
بعد تعديل 10 مواد بالقانون..
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 11 - 2010

قال المهندس حسين الجبالى وكيل وزارة الإسكان والمشرف على قطاع المرافق، إنه تم إرسال تعديلات قانون البناء الموحد للمحافظات لتطبيقها وفقا للائحة التنفيذية المعدلة والتى أقرتها اللجنة التى عقدت مؤخراً برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس مركز بحوث البناء والإسكان السابق لتعديل بعض مواد القانون وتبسيطها، نظراً لأن الهدف من قانون البناء الموحد هو تنظيم العمران فى مصر وتبسيط الإجراءات، لافتا إلى أنه تم تعديل 10 مواد وإضافة مادة مستحدثة للقانون.
وأضاف الجبالى ل"اليوم السابع" أنه تم تعديل المادة 19 والتى تتضمن الحد الأقصى للكثافة البنائية المسموح بها عند إعداد الاشتراطات البنائية المؤقتة، حيث تم زيادتها بالقرى لتصبح 4 مرات بدلا من مرتين بشكل رأسى وليس أفقى للحفاظ على الرقعة الزراعية، وبالمدن لتصبح 6 مرات بدلا من أربعة، مما يتيح ذلك زيادة عدد الأدوار المسموح بها.
وتابع: كما تم تعديل المادة 26 من القانون والتى تتضمن الاشتراطات الواجب مراعاتها عند إعداد المخططات التفصيلية بالمدن والقرى، ومنها الحد الأدنى للمساحة وأبعاد قطعة الأرض المسموح بالبناء عليها وكذلك الحد الأدنى لعروض الشوارع، حيث شمل التعديل إلغاء النص على الحد الأدنى لمساحة الأرض وأبعادها بالمدن والقرى، والإلزام بالا تقل المساحة عن 70 مترا مربع للقرى، و120 مترا مربع للمدن، وذلك بمناطق الامتداد العمرانى للقرية والمدينة، كما لا تقل واجهة الأرض عن 7 أمتار بالقرى و10 أمتار بالمدن.
وأشار وكيل وزارة الإسكان إلى أنه تم تعديل المادة 27 بإلغاء النص على الحد الأدنى لعروض الطرق بالكتلة العمرانية بالقرية والذى نقل إلى المادة 26 نظرا لأنها الأنسب ولعدم التكرار، كما تم تعديل المادة 57 والتى تتضمن المستندات المطلوبة لحالات تقسيم الأراضى الكبيرة لقطعتين أو أكثر من خلال تبسيط المستندات لحالة التقسيم الأولى، التى لا تستلزم إنشاء طرق جديدة أو تزويدها بالمرافق.
ولفت الجبالى إلى أن المادة 58 والتى تتضمن إجراءات فحص واعتماد مشروع التقسيم تم تعديلها لتسمح بأن يعتمد مشروع التقسيم من السلطة المختصة "المحافظ" أو من يفوضه بعد أن كانت ملزمة بالاعتماد من المحافظ فقط، كما أنه فى حالة إزالة العقارات الآيلة للسقوط والصادر لها ترخيص بذلك لا يشترط وجود سند الملكية كما هو الحال من قبل، بخلاف الأمر فى القانون 144 والذى يشترط وجود سند ملكية ولكن للمنشآت المراد إزالتها ولكنها غير آيلة للسقوط.
مضيفا أنه تم تعديل المادة 108 والخاصة بشروط توافر أماكن انتظار السيارات، حيث تتضمن التعديل إعفاء القرى من شرط توفير أماكن انتظار السيارات إلا فى الحالات القصوى التى يراها المحافظ المختص بالتنسيق مع المجلس الشعبى المحلى، وبالنسبة للمدن تم التشديد على عدم تحويل أماكن انتظار السيارات لأى استخدامات أخرى.
وجاءت المادة 115 ضمن المواد المعدلة والتى تتضمن المستندات المطلوبة فى حالة استخراج تراخيص تعديل أو تعلية للعقار، حيث تم إلغاء صورة الترخيص السابق الصادر للعقار والرسومات المعتمدة مع وضع ضابط إنشائى للتأكد من السلامة الإنشائية للمبنى، فضلا عن تعديل المادة 175 والتى ألغت وجوب استخراج تراخيص لإجراء أعمال تشطيبات داخلية لوحدات العقار، حيث إنها أعمال صيانة.
وأضاف الجبالى أنه تم استحداث مادة برقم 135 مكرر بالتطبيق للمادة 59 من قانون البناء تتضمن حدود التجاوزات عن الإزالة فى بعض المخالفات التى تحدث أثناء التنفيذ والتى يجوز أن يصدر بها قرار من المحافظ المختص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.