بالأسماء، أحكام الإدارية العليا في 49 طعنا على نتائج ال 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب    محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بعد عام    التعليم وتغير قيم الإنجاب لدى المرأة.. رسالة دكتوراه بآداب السويس    مجلس الوزراء: برنامج مصر مع صندوق النقد ينتهي في ديسمبر 2026.. ولا أعباء إضافية    قفزة تاريخية في أسعار الذهب بمصر اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية الجديدة تسجل أعلى معدل إشغال مقارنة بالمدن الجديدة السابقة    رابطة العالم الإسلامي تدين هجومًا استهدف الشرطة في إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم قرى جنوب نابلس وتطلق قنابل الصوت والغاز    ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025 بعد نهاية الجولة الأولى    ريال مدريد يقحم كريستيانو رونالدو فى قضية نيجريرا    إيطاليا تدعم انضمام البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو    تركيا: صندوقا الطائرة الليبية سيفحصان ببلد محايد والنتائج ستعلن بشفافية    قداس الميلاد.. مسيحيو غزة يصلون للسلام بعد عامين من الحرب    برلماني روسي: مشروع زيلينسكي للتسوية يتضمن تهديدات لأمن روسيا القومي    ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى    الكاميرون تفتتح مشوارها الإفريقي بانتصار صعب على الجابون    دوري أبطال آسيا 2.. عماد النحاس يسقط بخماسية رفقه الزوراء أمام النصر بمشاركة رونالدو    كأس الأمم الأفريقية 2025.. الكاميرون تهزم الجابون بهدف "إيونج"    موعد مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025| إنفوجراف    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية السباح يوسف    بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز.. انهيار جزئي بعقار سكني بحي شرق المنصورة| صور    لم تحدث منذ 70 عاما، محمد علي خير يكشف "قنبلة مدبولي" للمصريين في 2026    ربة منزل تُنهي حياة طليقها داخل محل عمله بشبرا الخيمة.. التفاصيل الكاملة    خبير مروري لتليفزيون اليوم السابع: تغليظ عقوبات المرور يعالج سلوكيات خطرة    محافظ الدقهلية يتفقد موقع انفجار أنبوبة بوتاجاز بعقار المنصورة    انفجار أنبوبة غاز يتسبب في انهيار جزئي بعقار وإصابة شخصين بالمنصورة    وزير الثقافة: الفنون الشعبية أداة لترسيخ الهوية الثقافية.. والتحطيب تراث إنساني يجسد قيم الشجاعة والاحترام    صاحب فيديو صناديق الاقتراع المفتوحة بعد خسارته: لم أستغل التريند وسأكرر التجربة    العالمي فيديريكو مارتيلو: الموسيقى توحد الشعوب ومصر وطني الثاني    صفاء أبو السعود: 22 دولة شاركت في حملة مانحي الأمل ومصر تلعب دور عظيم    سكرتير بني سويف يتابع أعمال تطوير مسجد السيدة حورية للحفاظ على هويته التاريخية    تحت عنوان: ديسمبر الحزين 2025.. الوسط الفني يتشح بسواد الفقدان    وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يشهدان ختام فعاليات الدورة الخامسة عشرة للمهرجان القومي للتحطيب    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    الوطنية للانتخابات: انتهاء اليوم الأول للإعادة ب19 دائرة في الخارج    الأرصاد تحذر: طقس شديد البرودة وشبورة مائية غدًا الخميس على معظم أنحاء مصر    محافظ القليوبية: انتهاء توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. تنظيم اليوم السنوي الأول لقسم الباطنة العامة بطب عين شمس    رئيس جامعة الأزهر: لدينا 107 كليات بجميع المحافظات و30 ألف طالب وافد من 120 دولة    رئيس الكنيسة الأسقفية يدعو المؤمنين لصلاة الاستعداد ضمن طقوس قداس الميلاد    رئيس جامعة المنصورة ونائب وزير الصحة يوقِّعان بروتوكولًا لتعزيز التطوير والابتكار    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    هذا هو موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق الأمير    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    النائب محمد رزق: "حياة كريمة" نموذج للتنمية الشاملة والتحول الرقمي في مصر    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    190 عامًا من التشريع لرعاية الأطفال.. كيف تصدرت مصر حماية الطفولة عالميا؟    قرار جمهوري بتجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية    «الصحة» تعلن تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية بمحافظة البحر الأحمر خلال 11 شهرًا    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    مواجهة النار.. كوت ديفوار تصطدم بموزمبيق في مباراة حاسمة بأمم إفريقيا 2025    الأسود غير المروضة تواجه الفهود.. مباراة قوية بين الكاميرون والجابون في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإسكان" ترسل تعديلات "البناء الموحد" للمحافظات لتنفيذها
بعد تعديل 10 مواد بالقانون..
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 11 - 2010

قال المهندس حسين الجبالى وكيل وزارة الإسكان والمشرف على قطاع المرافق، إنه تم إرسال تعديلات قانون البناء الموحد للمحافظات لتطبيقها وفقا للائحة التنفيذية المعدلة والتى أقرتها اللجنة التى عقدت مؤخراً برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس مركز بحوث البناء والإسكان السابق لتعديل بعض مواد القانون وتبسيطها، نظراً لأن الهدف من قانون البناء الموحد هو تنظيم العمران فى مصر وتبسيط الإجراءات، لافتا إلى أنه تم تعديل 10 مواد وإضافة مادة مستحدثة للقانون.
وأضاف الجبالى ل"اليوم السابع" أنه تم تعديل المادة 19 والتى تتضمن الحد الأقصى للكثافة البنائية المسموح بها عند إعداد الاشتراطات البنائية المؤقتة، حيث تم زيادتها بالقرى لتصبح 4 مرات بدلا من مرتين بشكل رأسى وليس أفقى للحفاظ على الرقعة الزراعية، وبالمدن لتصبح 6 مرات بدلا من أربعة، مما يتيح ذلك زيادة عدد الأدوار المسموح بها.
وتابع: كما تم تعديل المادة 26 من القانون والتى تتضمن الاشتراطات الواجب مراعاتها عند إعداد المخططات التفصيلية بالمدن والقرى، ومنها الحد الأدنى للمساحة وأبعاد قطعة الأرض المسموح بالبناء عليها وكذلك الحد الأدنى لعروض الشوارع، حيث شمل التعديل إلغاء النص على الحد الأدنى لمساحة الأرض وأبعادها بالمدن والقرى، والإلزام بالا تقل المساحة عن 70 مترا مربع للقرى، و120 مترا مربع للمدن، وذلك بمناطق الامتداد العمرانى للقرية والمدينة، كما لا تقل واجهة الأرض عن 7 أمتار بالقرى و10 أمتار بالمدن.
وأشار وكيل وزارة الإسكان إلى أنه تم تعديل المادة 27 بإلغاء النص على الحد الأدنى لعروض الطرق بالكتلة العمرانية بالقرية والذى نقل إلى المادة 26 نظرا لأنها الأنسب ولعدم التكرار، كما تم تعديل المادة 57 والتى تتضمن المستندات المطلوبة لحالات تقسيم الأراضى الكبيرة لقطعتين أو أكثر من خلال تبسيط المستندات لحالة التقسيم الأولى، التى لا تستلزم إنشاء طرق جديدة أو تزويدها بالمرافق.
ولفت الجبالى إلى أن المادة 58 والتى تتضمن إجراءات فحص واعتماد مشروع التقسيم تم تعديلها لتسمح بأن يعتمد مشروع التقسيم من السلطة المختصة "المحافظ" أو من يفوضه بعد أن كانت ملزمة بالاعتماد من المحافظ فقط، كما أنه فى حالة إزالة العقارات الآيلة للسقوط والصادر لها ترخيص بذلك لا يشترط وجود سند الملكية كما هو الحال من قبل، بخلاف الأمر فى القانون 144 والذى يشترط وجود سند ملكية ولكن للمنشآت المراد إزالتها ولكنها غير آيلة للسقوط.
مضيفا أنه تم تعديل المادة 108 والخاصة بشروط توافر أماكن انتظار السيارات، حيث تتضمن التعديل إعفاء القرى من شرط توفير أماكن انتظار السيارات إلا فى الحالات القصوى التى يراها المحافظ المختص بالتنسيق مع المجلس الشعبى المحلى، وبالنسبة للمدن تم التشديد على عدم تحويل أماكن انتظار السيارات لأى استخدامات أخرى.
وجاءت المادة 115 ضمن المواد المعدلة والتى تتضمن المستندات المطلوبة فى حالة استخراج تراخيص تعديل أو تعلية للعقار، حيث تم إلغاء صورة الترخيص السابق الصادر للعقار والرسومات المعتمدة مع وضع ضابط إنشائى للتأكد من السلامة الإنشائية للمبنى، فضلا عن تعديل المادة 175 والتى ألغت وجوب استخراج تراخيص لإجراء أعمال تشطيبات داخلية لوحدات العقار، حيث إنها أعمال صيانة.
وأضاف الجبالى أنه تم استحداث مادة برقم 135 مكرر بالتطبيق للمادة 59 من قانون البناء تتضمن حدود التجاوزات عن الإزالة فى بعض المخالفات التى تحدث أثناء التنفيذ والتى يجوز أن يصدر بها قرار من المحافظ المختص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.