أوضح المستشار الدكتور محمد صلاح أبو رجب المستشار بقسم التشريع بمجلس الدولة، أن استقالة رئيس هئية النيابة الإدارية المستشار عناني عبد العزيز عناني تقبل مباشرة ولا يجوز العدول عنها، وذلك طبقاً لمبادئ المحكمة الإدارية العليا بشأن قضاء النيابة الإدارية. وقال أبورجب في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، اليوم الجمعة، أنه بمجرد تقديم أي عضو من أعضاء النيابة الإدارية استقالته تقبل ما لم تكن معلقة على شرط أو على سبب، موضحا أنه لو قدمها من غير سبب تقبل مباشرة ولا يجوز العدول عنها. وأشار إلى أن الاستقالة إذا كانت معطلة لا تقبل إلا إذا تحقق هذا السبب، بما يعنى أنه لو كان سبب تعطيله هو اعتبار القضاء التأديبي من اختصاصات مجلس الدولة وهي محل النزاع بين النيابة الإدرية ومجلس الدولة ستقبل الاستقالة لأنه سيكون قد تحقق الشرط المعطل. نص القانون مبادئ المحكمة الإدارية العليا بشأن قضاء النيابة الإدارية المادة رقم 28 مكرر من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية معدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1989، المادة رقم 70 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 "أنه ولئن كان الأصل العام في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وهو الشريعة العامة للتوظف أن الاستقالة لا تكون مقبولة إلا بصدور قرار من السلطة المختصة بقبولها أو بمضى المدة التي عينها دون البت فيها حيث تعتبر مقبولة بقوة القانون – إلا أن المشرع تقديرا منه لرجال القضاء وجلال رسالتهم خرج على هذا الأصل فلم يشأ تعليق قبول الاستقالة على قرار تُصدره أية سلطة بل جعل من إرادة عضو الهيئة القضائية اعتزال الخدمة مناط هذا الاعتزال فمتى أفصح العضو عن إرادته ترك الخدمة بتقديم طلب الاستقالة. اعتبرت مقبولة بقوة القانون, ونشأ على مقتضاها المركز القانوني للمستقيل – لا يعدو القرار الصادر من وزير العدل بقبول الاستقالة أن يكون محض قرار تنفيذي كاشف عن مركز قانوني تحقق سلفا كنتاج لتقديم طلب الاستقالة وهو ما لا يستقيم معه القول بأن صدور القرار بعد سابقة العدول عن الاستقالة يورده على غير محل أو ينال من ركن السبب فيه أخذاً في الاعتبار ما لهذا القرار من طبيعة خاصة بحسبانه قرارا تنفيذيا تنأى به عن النظرية العامة للقرارات الإدارية لفقدانه سمات القرار الإداري ومقوماته. ( المحكمة الإدارية العليا -الطعن رقم 737 لسنة 43 ق.ع جلسة 11-10-1997 )