انتخابات مجلس النواب 2525| السيدات تتصدرن المشهد الانتخابي بالمنيب.. طوابير أمام اللجان منذ الصباح    طلاب خدمة اجتماعية بني سويف ينظمون 5 زيارات ميدانية لمؤسسات رعاية    مشاركة نسائية ب«لجان 6 أكتوبر» مع انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025    تنوع الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية.. والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي    مواقيت الصلوات الخمس اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 في محافظة بورسعيد    وزير السياحة يبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي للنقل المستدام سبل التعاون المشترك    سعر الذهب اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 في الصاغة وعيار 21 بالمصنعية بعد الزيادة (تحديث جديد)    نصر الله: الذكاء الاصطناعي التوليدي يفتح عصرًا جديدًا من الابتكار للشركات الناشئة في المنطقة    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025    سعر الدولار اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025    ارتفاع معدل التضخم الشهري 1.3% في أكتوبر 2025    الاثنين 10 نوفمبر 2025.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ب 20 مليار جنيه    بعد حجة جديدة.. إلغاء جلسة لمحاكمة نتنياهو في قضايا الفساد    إيران تصف اتهام واشنطن لها بالتخطيط لاغتيال سفيرة إسرائيل في المكسيك ب«السخيف»    إعصار «فونج وونج» يجتاز الفلبين مخلفا قتيلين ومئات آلاف النازحين    تعزيز الشراكة الاستراتيجية تتصدر المباحثات المصرية الروسية اليوم بالقاهرة    اليوم.. أحمد الشرع يلتقي ترامب في البيت الأبيض    إطلاق منصات رقمية لتطوير مديرية الشباب والرياضة في دمياط    منتخب مصر للناشئين يصطدم بإنجلترا بحثًا عن صدارة المجموعة في كأس العالم    تقييم مرموش أمام ليفربول من الصحف الإنجليزية    الأهلي راحة 5 أيام بعد التتويج بالسوبر المصري    جامعة قناة السويس تحصد 3 برونزيات في رفع الأثقال بمسابقة التضامن الإسلامي بالرياض    «الله أعلم باللي جواه».. شوبير يعلق على رفض زيزو مصافحة نائب رئيس الزمالك    القبض على عنصر إجرامي غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات    72 ساعة فاصلة .. بيان هام من الأرصاد بشأن تغير حالة الطقس ..أمطار رعدية ورياح    التعليم: تغيير موعد امتحانات شهر نوفمبر في 13 محافظة بسبب انتخابات مجلس النواب    وصول أسرة المتهم الثاني بقضية «الدارك ويب» لحضور ثاني جلسات الاستئناف    «الداخلية»: تحرير 1248 مخالفة «عدم ارتداء الخوذة» ورفع 31 سيارة متروكة بالشوارع خلال 24 ساعة    «الداخلية» تكشف حقيقة مشاجرة بين قائدي سيارتين    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية تتسبب في إغماء مؤقت.. ونقله للمستشفى    عائلات زكي رستم وشكوكو وسيد زيان يكشفون أسرارا جديدة عن حياة الراحلين (تفاصيل)    لماذا استعان محمد رمضان بكرفان في عزاء والده؟ اعرف التفاصيل .. فيديو وصور    مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم الفنان القدير ياسر صادق عن عطائه للمسرح المصري    بعد 5 أيام فقط.. إقبال جماهيري جيد ل فيلم قصر الباشا في السينمات المصرية    أحمد إسماعيل: مشاركتي في افتتاح المتحف الكبير يعكس جزءًا أصيلاً من هوية مصر    الرئيس الأمريكي يصدر عفوا عن عشرات المتهمين بالتدخل في انتخابات 2020    نشرة مرور "الفجر".. زحام بميادين القاهرة والجيزة    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمدرسة اليابانية بالجيزة    انطلاق أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمهندسين    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    بعد 40 يوما .. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء الإغلاق الحكومى    ب أماكن لكبار السن وذوى الهمم.. الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    «أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه    الزراعة: تحصينات الحمي القلاعية تحقق نجاحًا بنسبة 100%    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    واشنطن تضغط على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب لوقف إطلاق النار    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر نص دعوى أعضاء النيابة العامة أمام دائرة طلبات رجال القضاء لقبول استقالة النائب العام
عدم مشروعية قرار التعيين واستقالته بمحض إراداته وبطلان عدوله عنها واختصاص "القضاء الأعلى" بالفصل فيها.. 4 أسباب استند إليها الأعضاء في دعواهم
نشر في الوطن يوم 15 - 01 - 2013

حصلت "الوطن" على نص الدعوى المقامة من أعضاء النيابة العامة أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ضد كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير العدل ورئيس الجمهورية، للمطالبة بقبول استقالة المستشار طلعت عبدالله من منصبه كنائب عام، واعتبار طلبه بالعدول عنها المؤرخ كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثار واعتبار منصب النائب العام شاغرا.
وجاء نص الدعوى كالتالي:
السيد القاضي / رئيس محكمة استئناف القاهرة
دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة – بمحكمة استئناف القاهرة
يتقدم بهذا الطلب /‬
ضد
‬‫أولاً : السيد المستشار / رئيس مجلس القضاء الأعلى (بصفته)
‬‫ ثانياً : السيد المستشار / النائب العام (بصفته)
‬‫ ثالثاً : السيد المستشار / وزير العدل (بصفته)
‬‫ رابعاً : السيد الدكتور / رئيس جمهورية مصر العربية (بصفته)‬‫ ويعلنون بهيئة قضايا الدولة – بمجمع التحرير – ميدان التحرير – القاهرة
الوقائع‬
‫ بتاريخ 21/11/2012 اصدر السيد الدكتور رئيس الجمهورية المدعى عليه الرابع بصفته القرار رقم 387 لسنة 2012 بتعيين السيد المستشار طلعت عبدالله إبراهيم المدعى عليه الثانى بصفته نائباً عاماً لمدة أربع سنوات بدلا من السبد المستشارالدكتورعبد المجيد محمود وجاء فى حيثياته أنه صدر استنادا إلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 19/3/2011 والإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21/11/2012 وقانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته .‬
‫بطلان القرار وانعدامه‬‫ وحيث أن القرار السالف البيان قد أصابه البطلان والعوار الذى يصل به إلى درجة الانعدام , وذلك للأسباب الآتية
أولا : عدم مشروعية القرار وافتقاده للسند القانونى‬
‫جاء القرار على غير سند غير قانونى بل على أنقاض قانون السلطة القضائية واستقلالها وسلطان دولة القانون لأنه صدر بناء على إنهاء خدمة النائب العام السابق المستشار/ عبد المجيد محمود على الرغم من أن النائب العام غير قابل للعزل بحسب ما نص عليه بالمادة 47 من الإعلان الدستورى الصادر فى 19/3/2011 والذى مفاد نصه على أن "القضاة مستقلون , وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ,ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو شئون العدالة" وكذلك ما نصت عليه المادة 67 من قانون السلطة القضائية" من أن رجال القضاء والنيابة العامة عدا معاونى النيابة غير قابلين للعزل ولا ينقل مستشارو محكمة النقض إلى محاكم الإستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم".., ولما كان تعيين المستشار طلعت عبدالله إبراهيم المدعى عليه الثانى بصفته يعنى فى حقيفته بحكم اللزوم عزلا للنائب العام وهو إجراء غبر قانونى وذلك لمخالفته الأسس القانونية السابقة وما انطوى عليه من خرق لقانون السلطة القضائية لذلك فإن هذا القرار لا يعدو أن يكون عملا مادبا لا قيمة له وذلك لافتقاده مقومات القرار الإدارى الصحيح مما يوفعه باطلا هو وكل ما ترتب عليه.
ثانيا : استقالة السيد المستشار طلعت عبد الله بمحض إرادته
حينما صدر القرار السابق قبله المستشار طلعت عبد الله إلا أنه لما رأى غضبة القضاة وأساتذة القانون وكل أطياف الشعب وكل غبور على القانون وسيادته أبى إلا أن يعود إلى الحق وسما فبه ضمير القاضى على مصلحته الشخصية وآثر احترام سيادة القانون وحفاظاً على كرامة المنصب (وهو التعبير الذى اشتخدمه بنفسه حرفيا ) فبادر بتقدبم طلب كتابى فى 16/12/2012 مرفق صورته بأوراق الدعوى ومستنداتها إلى المستشار / رئيس مجلس القضاء الأعلى المدعى عليه الأول بصفته والذى جاء نصه كالأتى "أرجو نظر عرض طلبى إلى مجلس القضاء الأعلى بجلسة الأحد الموافق 23/ 12 /2012 بقبول استقالتي من منصب النائب العام وعودتى للعمل بالقضاء"..
ومؤدى ذلك ونتيجته أن الاستقالة صحيحة ومنتجة لكافة آثارها بما فيها انقطاع علاقته تماما بمنصب النائب العام وبات لزاما على مجلس القضاء الأعلى البت فى الطلب المذكور .
ثالثا: بطلان عدول المستشار طلعت عبد الله عن طلبه‬
‫فى وقت لاحق ولسبب غير مفهوم أو معقول قرر المستشار / طلعت عبدالله إبراهيم المدعى عليه الثانى بصفته و بتاريخ 20/12/ 2012 العدول عن طلبه بالتخلى عن منصب النائب العام والعوده لمنصة القضاء معللاً هذا العدول بأنه قد مورست عليه ضغوط أدت إلى تقديمه هذا الطلب وهذا القول مردود للأسباب الآتية
1- أنه مخالف لما صرح به سيادته لوسائل الأعلام كافة ومنها ما صرح به بتاريخ 19/12/2012 إلى الإعلامى شريف عامر بقناة الحياة من تأكيد أنه "تقدم باستقالته من منصب النائب العام حفاظاً على كرامة المنصب وليس بسبب إحتجاجات أعضاء النيابة العامة" وهو ما ينفى تعرضه لأية ضغوط وإن تماشينا مع زعم به المدعى عليه الثانى بصفته المستشار / طلعت عبدالله إبراهيم من أنه قد تعرض لضغوط حتى يقدم على تقديم طلبه أنف البيان فإن صح فإنه بذلك لا يصلح لمكانة المنصب ورفعته منصب النائب العام وهو الأمين على الدعوى العمومية ومحامى الشعب وحامى الحقوق والحريات بل يكون قد فقد صلاحيته للعمل القضائى برمته وعمله ورسالته كقاضى ويجب إحالته للصلاحية لأنه لايستقيم مع أصول ومنهج العمل القضائى وصفات القاضى وصلاحيته لولايه القضاء بأنه لا يخشى فى الحق لومه لائم ولا يقبل الترغيب ولا الترهيب وهو قاض بالمحاكم وقد ولى القضاء بين الناس يعلم بما يكلفة القانون له من ضمانات تجعله بمنأى عن سطو السلطة الادارية وأن مثله لا تاخذه رهبة من أحد كائنا من كان مهما علا شأنه أو بلغت سطوته وسلطانه فكيف يكون أميناً على الدعوى العمومية ونائباً عاماً عن الشعب ثم يصدر قراراً تحت إكراه .‬‫
2 - وهذا ما تأيد واستقرت عليه أحكام محكمتنا العليا محكمة النقض من أنه "الاكراه المبطل للرضا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يتحقق الا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه او بماله او باستعمال وسائل ضغط اخرى لا قبل له باحتمالها او التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختيارا وان ما يقتضية تقدير الاكراه طبقا لنص المادة 127 من القانون المدنى مراعاة جنس من وقع عليه الاكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف اخر من شانه ان يؤثر فى جسامة الاكراه لما كان ذلك وكان الطالب وهو قاضى بالمحاكم وقد ولى القضاء بين الناس يعلم بما يكلفة القانون له من ضمانات تجعله بمنأى عن سطوة السلطة الادارية وأن مثلة لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه ممن يجرى معه التحقيق فيما أسند إليه فإن تقديمه الاستقالة بناء على طلب المحقق - إن صح - ليس من شانه بذاته أن يسلبه حرية الاختيار فى هذا الصدد ومن ثم فإن الاستقالة تكون قد صدرت منه بارادة حرة مختارة مبراة من اى عيب ويضحى قرار وزير العدل رقم ........ لسنة 1999 الصادر بقبولها صحيحا منتجا لآثارة من تاريخ تقديمها اليه عملا بالمادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ويكون طلب إلغائه على غير اساس متعينا رفضه .[الطعن رقم 25 - لسنة 70 ق - تاريخ الجلسة 13 / 01 / 2004],, ووفقاً لذلك المبدأ القضائى المستقر عليه آنف البيان وإن كان يتناول واقعة تقدم قاض باستقالته تحت إكراه وأن استقالة القاضى والمقصود بها ترك العمل القضائى وولايه القضاء برمته وبشكل كامل وتندرج تحت نص المادة 70 /2 من قانون السلطة القضائية والتى نصت على أنه"وتعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط.". وعليه فإنه وفقاً لذلك فإنها تقبل منه فور تقديمها وهى الأشد أثراً وأكثر غصه من طلب التخلى ولو كانت تحت إكراه فأولى بذلك المبدأ المستقر عليه بحكم محكمتنا العليا أن يطبق على موضوع طلبنا الحالى المقدم لعدالتكم وهو طلب التخلى المؤرخ فى 16/12/2012 عن منصب النائب العام والمقدم من المستشار طلعت عبدالله إبراهيم المدعى عليه الثانى بصفته إلى المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى المدعى عليه الأول بصفته فهو ليس بطلب استقالة لأنه لم يتقدم بترك العمل القضائى بشكل كامل وتام وإنما كان الطلب هو التخلى عن منصب النائب العام والعودة للعمل بالقضاء والذى يندرج تحت نص المادة 119/2 من قانون السلطة القضائية والتى نصت على أن "وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة تحدد أقدميته بين زملائه وفق لما كانت عليه عند تعينه نائباً عاماً مع إحتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية ", الأمرالذى كان يجب على المدعى عليه الأول بصفته قبول طلب التخلى عن منصب النائب العام المقدم من المدعى عليه الثانى بصفته فور التقدم به واعتبار طلب العدول عنه قائما على غير أساس واعتباره كأن لم يكن .
رابعا : اختصاص مجلس القضاء الأعلى دون غبره والتزامه بالفصل فى الطلب المعروض عليه
من المقرر قانونا أن مجلس القضاء الأعلى ويمثله المدعى عليه الأول بصفته هو المختص قانونا دون غيره بالفصل فى طلبات رجال القضاء المنعلقة بالندب وإلغائه ومن مثلها الطلب المعروض عليه والسابق الإشارة إليه لماكان ذلك وكان الثابت أن الأخير قد عزف عن الفصل فيما عرض عليه من طلب التخلى المقدم من المدعى عليه الثانى بصفته وطلب العدول عنه قد عزف عن الفصل فيهما والقول فيهما بقول فصل ألا وهوا قبوله واعتبار طلب العدول كأن لم يكن لكونه ليس له ثمه سند من واقع أو قانون حيث ولم يحرك ساكناً ناكصا بذلك عن موجبات عمله ومتنصلا من مسئوليته المفروضة عليه بحكم القانون باعتباره القائم على شئون القضاة ونقلهم وندبهم وفقاً لنص 77 مكرر 2 من قانون السلطة القضائية وتعديلاته وقام بعرضها على السيد وزير العدل المدعى عليه الثالث بصفته والذى لا اختصاص له بذلك نهائيا حيث إن اختصاصه بالنسبة للاستقالة تكون فى الحالة التى يعنزم فيها القاضى القضاء كلية وهو ما لسنا بصدده فى هذه الدعوى .
ولما كان طلب التخلى عن منصب النائب العام والعوده للعمل بالقضاء وطب العدول عنه المقدم من المستشار طلعت عبدالله إبراهيم المدعى عليه الثانى بصفته إلى المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى المدعى عليه الأول بصفته هو من إطلاقات اختصاص المدعى الأول بصفته وهو ما حدا بالطالبين إلى إقامة طلبهم الراهن وكان لهم صفة ومصلحة محققة تأسيساً باعتبار أعضاء النيابة العامة ممثلين لشخص النائب العام فى تحريك الدعوى الجنائية والإحالة والإتهام وتابعين له تبعيه رئاسية ويتبعونه وله عليهم سلطة الرقابه والإشراف ومن ثم فإن الطلب قد استوفى شرائطه الشكلية التى تتطلبها المواد 83 ,84 ,85 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون 142 لسنة 2006 بما يستوجب قبوله شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بقبول طلب التخلى عن منصب النائب العام المقدم من المدعى عليه الثانى بصفته له واعتبار طلب العدول عنه كأن لم يكن .
لذلك‬‫ يلتمس الطالبون إحالة الطلب بعد تحضيره إلى المرافعة للقضاء بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلزام المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى المدعى عليه الأول بصفته بقبول طلب التخلى المؤرخ 16/12/2012 المقدم من المستشار طلعت عبدالله إبراهيم المدعى عليه الثانى بصفته بتخليه عن منصبه كنائبً عامً والعودة للعمل بالقضاء واعتبار طلبه بالعدول عنه المؤرخ فى 20/12/2012 كأن لم يكن وما يترتب عليه من أثار واعتبار منصب النائب العام شاغرا وذلك فى مواجهه المدعى عليهما الثالث والرابع بصفتهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.