انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. محكمة الأقصر تتلقى أوراق 9 مرشحين في اليوم قبل الأخير    بدء اختبارات الالتحاق بمدارس التمريض 2025 بالمنيا (الموعد والمكان)    سعر الذهب اليوم فى التعاملات المسائية    رئيس الوزراء: سفن التغييز تبدأ الضخ في الشبكة القومية الأسبوع المقبل    مدبولى: الدولة التى نجحت فى عمل أفضل برامج إسكان قادرة تتعامل مع موضوع المستأجرين    الحوثيون: استهدفنا السفينة «إترنيتى» بزورق مسير و6 صواريخ باليستية    مدبولى: إجماع دولي على تأثير الأحداث الجيوسياسية على مؤشرات الاقتصاد    وزير الخارجية يستقبل مدير عام السياسات باللجنة اليهودية الأمريكية    وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات إضافية على كيانات مرتبطة بإيران    وزير الرياضة يهنئ منتخب السلة بالفوز بلقب البطولة العربية للسيدات    بعد أزمة وسام أبوعلي.. فرمان صارم من الخطيب للاعبي الأهلي    محكمة إسبانية تحكم بسجن أنشيلوتي عامًا بتهمة التهرب الضريبي خلال فترته الأولى مع ريال مدريد    ضبط سيارة يجلس أطفال على نوافذها أثناء سيرها بالطريق الدائرى.. صور    جهود مكثفة للبحث عن مفقودين في حادث سقوط سيارة من معدية دشنا في نيل قنا    السجن المشدد ل متهمين بحيازة المواد المخدرة والسلاح في المنيا    ب «ابتدينا».. عمرو دياب يدخل قائمة أعلى الألبومات استماعا في العالم (تفاصيل)    «رصد خان وولاد العفريت الزرق».. مشروعات تخرج قسم علوم المسرح ب«آداب حلوان»    عثمان سالم يكتب: إدارة احترافية    زينة عامر وچنا عطية تتوجان بذهبية تتابع الناشئات ببطولة العالم للخماسي الحديث    بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن سكك حديد مصر    رسميًا الآن.. رابط كراسة شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025 في سكن لكل المصريين 7    رئيس الجامعة البريطانية بالقاهرة يلتقي سفير مصر بالمملكة المتحدة    أشرف صبحي: لم يكن في الخطة تطبيق بند ال8 سنوات بأثر رجعي    الرياضية: جيسوس يوقع على عقود تدريب النصر يوم الخميس    ندوة لصناع "قهوة المحطة" بمكتبة الإسكندرية ضمن معرض الكتاب    توجيه رئاسى    إخماد حريق اشتعل بكشك فى شارع فيصل.. صور    جولة موسعة بمنطقة "القنطرة غرب الصناعية" لمتابعة المشروعات والمصانع الجارى إنشائها    الكوليرا تفتك بالسودان.. 85,531 مصاب و 2,145 حالة وفاة نقص فى المستلزمات الطبية والأدوية    تاريخ جديد بالأفعال.. لا بالأقوال    عيسى السقار نجم حفل "هنا الأردن.. ومجده مستمر" في "مهرجان جرش"    الأزهر للفتوى الإلكترونية: الالتزام بقوانين ضبط أحوال السير والارتفاق بالطرق من الضرورات الدينية والإنسانية    وفاة طالب إثر إصابته بلدغة ثعبان في قنا    كوريا الشمالية: وزير خارجية روسيا يزور بيونج يانج بعد غد    بدايًة من 12 يوليو.. أماكن امتحانات كلية التربية الفنية في المحافظات لتأدية اختبارات القدرات لعام 2025-2026    رياضة كفر الشيخ توجه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية ب 22 نادى رياضى    الشرع وعبدي يبحثان مستقبل سوريا برعاية أميركية ( تحليل إخباري )    إعادة تخصيص 6 قطع أراضي لصالح جهاز مستقبل مصر    وصل ب إيراداته إلى 132.6 مليون جنيه.. تفاصيل أحدث أفلام كريم عبدالعزيز    ليلى عبد اللطيف تتوقع ل4 أبراج زيادة فى الدخل خلال يوليو.. أبرزهم الميزان    تارا عماد: أجسد صحفية بحكاية "just you" بمسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"    رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بالاسم ورقم الجلوس    أفضل دعاء للرزق بالولد وفقًا للقرآن والسنة    وكيل الأزهر: «المشروع الصيفى القرآنى» مبادرة تعزز دور الأزهر فى خدمة كتاب الله    الأزهر للفتوى: متوفين سنترال رمسيس "شهداء".. ويشيد بدور رجال الاطفاء    من «الميكسات» الخطر.. استشاري تغذية تحذر من الشاي بالحليب    صحة الوادي الجديد: جميع شبكات الاتصال تعمل بكفاءة عالية    إجراء 12 عملية قلب خلال أول يومين عمل بمستشفى طنطا الجديدة    لم يعد مرضا نادرا.. إطلاق دمية باربى للأطفال مصابة ب السكر ومعها أنسولين    "تاس": القوات الروسية تستولي على بلدة "تولستوي" شرقي أوكرانيا    انخفاض جديد للطن.. سعر الحديد اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 محليًا    الجدول الزمنى لإجراء لانتخابات الشيوخ مع بداية خامس أيام تلقى أوراق الترشح    لاول مرة مساعد رقمى يتنبأ بالخطر بالمحطات النووية قبل وقوعه ب30 دقيقة    عودة خدمات فوري إلى كفاءتها التشغيلية بعد حريق سنترال رمسيس    إحباط ترويج ربع طن مخدرات ب34 مليون جنيه| صور    وزير الصحة يبحث مع المدير الإقليمي للصحة العالمية التعاون في ملفات المبادرات والتحول الرقمي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9-7-2025 في محافظة قنا    البابا تواضروس الثاني يلتقي الدارسين وأعضاء هيئة تدريس الكلية الإكليريكية بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فساد بقوة الدستور والقانون
نشر في الوفد يوم 19 - 10 - 2013

مما لاشك فيه أن ثورات الشعب في يناير 2011 ويونيو 2013 قامت بسبب الفساد الذي غطى جوانب حياتنا سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية لكون القائمين على الحكم بعصر المخلوع مبارك وكذلك المعزول مرسي قد جعلوا مصر العظيمة فريسة لأطماعهم وسنوا من القوانين أو أبقوا منها ما يقنن الفساد ويعتدي على الحقوق ويقيد الحريات. وعبر الكلمات الآتية نكتفي معًا بالإشارة إلى الفساد التشريعي فيما يخص الحقوق والأموال العامة راجيًا أن يهتم المختصون بها وعلى رأسهم لجنة الخمسين الموقرة المكلفة بصياغة النصوص الدستورية الجديدة.
وفي إيجاز شديد أن لجنة العشرة القانونية لصياغة الدستور الجديد لم تقم بسن النصوص اللازمة لحماية الحقوق والأموال العامة والدفاع عنها كما ينبغي فقد منحت الصفة القضائية والاستقلالية والضمانات المقررة للقضاة لأعضاء هيئة قضايا الدولة القائمين بالدفاع عن بعض الشخصيات الاعتبارية العامة بالدولة ولم تقم في نفس الوقت بمنح تلك الحقوق والاستقلالية والضمانات لزملائهم محامي الهيئات والبنوك والشركات العامة القائمين معهم بنفس الواجبات وقد يقفون معًا وسويا يترافعون عن حقوق وأموال الشعب بالشخصيات الاعتبارية العامة أمام المحاكم بل الذي يدخل في اختصاص هؤلاء ما يزيد على ثلثي الحقوق والأموال العامة بالدولة. ولانعدام الصفة القضائية والاستقلالية والضمانات المقررة دستوريًا لمحامي الهيئات العامة والبنوك والشركات العامة نتج وترتب عنها ضياع آلاف الأفدنة ومليارات الجنيهات عن طريق القوانين الفاسدة التي شرعها الفاسدون ولم يقم المتاجرون بالشعارات الدينية البراقة بإلغائها أو تعديلها ولتسألوا الجهابذة الكتاتني وأحمد فهمي ومحمد طوسون عن أسباب تراخيهم في الدفاع عن الحقوق والأموال العامة باستمرارية هذه النصوص القانونية الفاسدة حتى لحظة كتابة هذه الكلمات ولضيق المساحة ولظروف المساحة نذكر بعضها:
أولاً: المادة 55 من القانون رقم 203 لسنه 1991 والذي قننه المفسدون ليبيعوا أموال الأجيال الحاضرة والقادمة.
«لا يجوز لأية جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزي للمحاسبات أن تباشر أي عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيسي أو المقار الفرعية لأي شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة». وماذا ننتظر بعد الحصول على إذن من وزير فاسد أو رئيس مجلس إدارة منحرف.
ثانيًا: المادة 6 من قانون الإدارة القانونية رقم 47 لسنة 1973:
«ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس إدارة الجهة المنشأة فيها الإدارة القانونية في الإشراف والمتابعة لسرعة انجاز الأعمال المحالة إليها وفى تقرير استمرار السير في الدعاوى والصلح فيها أو التنازل عنها وممارسة اختصاصاته الأخرى طبقا للقواعد المقررة في هذا القانون». وهل يستقيم أن نعطي لغير المختصين الحق في إقامة الدعاوى ووقف السير فيها والتصالح والتنازل عنها.
ثالثًا: المادة 8 من قانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات:
«كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء في حالات الضرورة أن يصرح لجهة بعينها -لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة– بالتعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر وفقاً للشروط والقواعد التي يحددها». ولو تواجد رئيس وزراء فاسد فعلى الأموال العامة السلام.
لذلك نقترح على لجنة الخمسين الموقرة حفاظًا على الحقوق والأموال العامة للشعب لكون الرقابة السابقة خير من الرقابة اللاحقة
التكرم بالموافقة على صياغة نص بمسودة الدستور الجديد:
(تحول الإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 بالهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة إلى هيئة قضائية مستقلة تحت مسمى هيئة الدفاع عن الحقوق والأموال العامة تتبع وزارة العدل ويحدد القانون اختصاصاتها وشروط وإجراءات تعيين أعضائها وكيفية مساءلة أعضائها ويكون لأعضائها الضمانات المقررة لأعضاء هيئة قضايا الدولة).
وفي حالة تعذر ذلك نقترح تعديل المادة 168 من المسودة (المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، يمارسها المحامى في استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ويتمتع محامى الإدارات القانونية بالشخصيات الاعتبارية العامة بكافة الحقوق والضمانات المقررة لأعضاء هيئة قضايا الدولة؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون).
عبد الرحمن طايع - المحامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.