توفير 330 فرصة عمل شاغرة بمحافظة القليوبية    بدء محاكمة قاتلي طالب بالمعهد التكنولوجي بالعاشر من رمضان    حماة الوطن: اللقاء التشاورى الثالث للقائمة الوطنية يستهدف وضع خطة الدعاية    وزير الكهرباء يتفقد محطة الشباب المركبة بمنطقة القصاصين في الإسماعيلية    بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة وزارة التنمية المحلية توجه المحافظات بتيسير مشاركة صاحبات الحرف اليدوية فى المنافذ والمعارض الدائمة    تأهيل الشباب المصرى للعمل فى أوروبا    وزير خارجية إيران: تعاوُننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتخذ «شكل جديد»    67 طفلا بغزة استشهدوا إثر سوء التغذية.. وأكثر من 650 ألفا في خطر مباشر    شيخ الأزهر ينعى الدكتور رفعت العوضي عضو مجمع البحوث الإسلامية    الأونروا: 800 شخص يتضورون جوعا قتلوا بغزة أثناء محاولتهم الحصول على طعام    الزمالك يستقر على مسؤول التعاقدات الجديد بالنادي    أحمد عبدالقادر يقترب من الانتقال للحزم السعودي بعد ترحيب الأهلي    ميرور: رودريجو على رادار أندية إنجليزية.. واجتماع لحسم مستقبله في الريال    مغربي مقابل كناريا وتوني.. الاتحاد السكندري يكشف عن صفقة تبادلية مع سيراميكا كليوباترا    الأهلي يغلق ملف رحيل وسام أبو علي ويخطر اللاعب بالعودة إلى التدريبات (خاص)    دون إصابات.. الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق شقة بقليوب| بالصور    السياحة تكشف حقيقة نشوب حريق بمتحف ركن فاروق بحلوان    منة القيعي ل«بوابة أخبار اليوم»: «يا بخته» غيّرت مساري.. والدراما حلم مؤجل | حوار    أجنحة ليزا نيلسون.. الفن الذي صرخ فأيقظ العالم    الجيش اللبناني: توقيف 109 سوريين داخل الأراضي اللبنانية لعدم حيازتهم أوراقًا قانونية    وزير الإسكان يتفقد محاور الطرق ومحطة تنقية مياه الشرب الجديدة بمدينة السادات    ضبط 5444 قضية بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة والعظمي بالقاهرة الكبرى 35 درجة    خلال ساعات، نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بالاسم ورقم الجلوس    رئيس مصلحة الجمارك: تعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل التجارة البينية.. بتوحيد الإجراءات الجمركية وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول العربية    هل تصر عليا الوفد على طرح الثقة في يمامة من رئاسة الحزب؟    المبعوث الأمريكي لسوريا : لبنان أمام تهديد وجودي.. وقد يعود ل«بلاد الشام»    "أثر في طابع".. فعالية فنية تربط بين التراث والبريد في المتحف القومي للحضارة    كريم عبد العزيز يتصدر المركز الثاني في شباك التذاكر بفيلم "المشروع X"    طريقة عمل كفتة الفراخ وجبة سريعة ومغذية وغير مكلفة    حريق هائل بمخازن ورش السكة الحديد بالزقازيق    حبس خفير لاتهامه بقتل زوجته ودفنها بمزرعة في الشرقية    طلب إحاطة لوزير العمل بشأن تفاقم أزمة عمالة الأطفال    "لن يخسروا بسبب يوم واحد".. تيباس يرد على مطالب ريال مدريد بتأجيل مباراة أوساسونا    الصحة: خبير مصري عالمي يجري 6 جراحات دقيقة بمستشفى عيون دمنهور    محافظ أسوان يتابع إزالة التعديات على أراضى الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجه ال 26    آمال رمزي: ميمي شكيب بنت بشوات واتظلمت جامد    وزير قطاع الأعمال يترأس الجمعية العامة ل"القابضة الكيماوية" لاعتماد الموازنة    وزير الري يشارك فى الاحتفال بالذكرى الحادية والثلاثين لعيد التحرير الوطني لدولة رواندا    هيئة الرعاية الصحية تعن أبرز انجازاتها في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية    فوائد وأضرار شرب المياه بعد الوجبات مباشرةً    تنسيق الدبلومات الفنية 2025 التجارة والزراعة والتمريض والصنايع والسياحة فور ظهوره (رابط)    غدا.. «من القلب إلى القلب: الأم حارسة تراث أغاني الأطفال» مائدة مستديرة بالمجلس الأعلى للثقافة    تبدأ من 15 جنيهًا.. أسعار المانجو اليوم السبت 12 يوليو 2025 في سوق العبور    يورجن كلوب: لا أستطيع تجاوز صدمة وفاة جوتا    القبض على لص الدراجات النارية بحي غرب سوهاج    اليوم.. بدء محاكمة المتهمين بقتل طالب «المعهد التكنولوجي» في العاشر من رمضان    صحة الشرقية تعلن تنفيذ حملة للتبرع بالدم    محمد فؤاد يشعل افتتاح المسرح الرومانى بباقة من أجمل أغانيه    دار الإفتاء توضح مسؤولية الوالدين شرعًا تجاه أولادهم فيما يتعلق بالعبادات    رئيس جامعة الأزهر: دعاء "ربنا آتنا في الدنيا حسنة" من كنوز الدعاء النبوي.. وبلاغته تحمل أسرارًا عظيمة    ريال مدريد يهنئ فينيسيوس جونيور بعيد ميلاده ال25    ما هو أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء تجيب    الرئيس السيسي يتوجه إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي    بائع مصري يدفع غرامة 50 دولارًا يوميا بسبب تشغيل القرآن في تايمز سكوير نيويورك.. ومشاري راشد يعلق (فيديو)    نجيب جبرائيل: الزواج العرفي لا يُعد زواجًا بل «زنا صريح» في المسيحية (فيديو)    باحث بمرصد الأزهر: التنظيمات المتطرفة تستخدم الخوف كوسيلة للسيطرة    "مثل كولر".. عضو مجلس إدارة الزمالك يعلق على تولي فيريرا مهمة القيادة الفنية للفريق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فساد بقوة الدستور والقانون
نشر في الوفد يوم 19 - 10 - 2013

مما لاشك فيه أن ثورات الشعب في يناير 2011 ويونيو 2013 قامت بسبب الفساد الذي غطى جوانب حياتنا سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية لكون القائمين على الحكم بعصر المخلوع مبارك وكذلك المعزول مرسي قد جعلوا مصر العظيمة فريسة لأطماعهم وسنوا من القوانين أو أبقوا منها ما يقنن الفساد ويعتدي على الحقوق ويقيد الحريات. وعبر الكلمات الآتية نكتفي معًا بالإشارة إلى الفساد التشريعي فيما يخص الحقوق والأموال العامة راجيًا أن يهتم المختصون بها وعلى رأسهم لجنة الخمسين الموقرة المكلفة بصياغة النصوص الدستورية الجديدة.
وفي إيجاز شديد أن لجنة العشرة القانونية لصياغة الدستور الجديد لم تقم بسن النصوص اللازمة لحماية الحقوق والأموال العامة والدفاع عنها كما ينبغي فقد منحت الصفة القضائية والاستقلالية والضمانات المقررة للقضاة لأعضاء هيئة قضايا الدولة القائمين بالدفاع عن بعض الشخصيات الاعتبارية العامة بالدولة ولم تقم في نفس الوقت بمنح تلك الحقوق والاستقلالية والضمانات لزملائهم محامي الهيئات والبنوك والشركات العامة القائمين معهم بنفس الواجبات وقد يقفون معًا وسويا يترافعون عن حقوق وأموال الشعب بالشخصيات الاعتبارية العامة أمام المحاكم بل الذي يدخل في اختصاص هؤلاء ما يزيد على ثلثي الحقوق والأموال العامة بالدولة. ولانعدام الصفة القضائية والاستقلالية والضمانات المقررة دستوريًا لمحامي الهيئات العامة والبنوك والشركات العامة نتج وترتب عنها ضياع آلاف الأفدنة ومليارات الجنيهات عن طريق القوانين الفاسدة التي شرعها الفاسدون ولم يقم المتاجرون بالشعارات الدينية البراقة بإلغائها أو تعديلها ولتسألوا الجهابذة الكتاتني وأحمد فهمي ومحمد طوسون عن أسباب تراخيهم في الدفاع عن الحقوق والأموال العامة باستمرارية هذه النصوص القانونية الفاسدة حتى لحظة كتابة هذه الكلمات ولضيق المساحة ولظروف المساحة نذكر بعضها:
أولاً: المادة 55 من القانون رقم 203 لسنه 1991 والذي قننه المفسدون ليبيعوا أموال الأجيال الحاضرة والقادمة.
«لا يجوز لأية جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزي للمحاسبات أن تباشر أي عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيسي أو المقار الفرعية لأي شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة». وماذا ننتظر بعد الحصول على إذن من وزير فاسد أو رئيس مجلس إدارة منحرف.
ثانيًا: المادة 6 من قانون الإدارة القانونية رقم 47 لسنة 1973:
«ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس إدارة الجهة المنشأة فيها الإدارة القانونية في الإشراف والمتابعة لسرعة انجاز الأعمال المحالة إليها وفى تقرير استمرار السير في الدعاوى والصلح فيها أو التنازل عنها وممارسة اختصاصاته الأخرى طبقا للقواعد المقررة في هذا القانون». وهل يستقيم أن نعطي لغير المختصين الحق في إقامة الدعاوى ووقف السير فيها والتصالح والتنازل عنها.
ثالثًا: المادة 8 من قانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات:
«كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء في حالات الضرورة أن يصرح لجهة بعينها -لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة– بالتعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر وفقاً للشروط والقواعد التي يحددها». ولو تواجد رئيس وزراء فاسد فعلى الأموال العامة السلام.
لذلك نقترح على لجنة الخمسين الموقرة حفاظًا على الحقوق والأموال العامة للشعب لكون الرقابة السابقة خير من الرقابة اللاحقة
التكرم بالموافقة على صياغة نص بمسودة الدستور الجديد:
(تحول الإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 بالهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة إلى هيئة قضائية مستقلة تحت مسمى هيئة الدفاع عن الحقوق والأموال العامة تتبع وزارة العدل ويحدد القانون اختصاصاتها وشروط وإجراءات تعيين أعضائها وكيفية مساءلة أعضائها ويكون لأعضائها الضمانات المقررة لأعضاء هيئة قضايا الدولة).
وفي حالة تعذر ذلك نقترح تعديل المادة 168 من المسودة (المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، يمارسها المحامى في استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ويتمتع محامى الإدارات القانونية بالشخصيات الاعتبارية العامة بكافة الحقوق والضمانات المقررة لأعضاء هيئة قضايا الدولة؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون).
عبد الرحمن طايع - المحامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.