دعاء بحفظ مصر وأهلها، مساجد الوادي الجديد تستقبل فعاليات "مقارئ الجمهور"    بمشاركة 56 شركة، ملتقى توظيفي ل زراعة عين شمس بعنوان "الذكاء الاصطناعي"    "القومي لذوي الإعاقة": تعاون مثمر مع الحكومة الجديدة لترجمة التوجيهات الرئاسية إلى واقع ملموس    محافظ القليوبية يفتتح 3 معارض "أهلًا رمضان" بطوخ وشبرا الخيمة    تحركات برلمانية لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن.. ووكيل زراعة النواب: الاستيراد إجراء استثنائي بسبب رمضان    ضعف المياه بمركز طهطا بسوهاج للقيام بأعمال تطهير خزان محطة شطورة السطحية    الكرملين: روسيا الدولة الوحيدة التي قررت تخصيص مليار دولار لمساعدة غزة    مستوطنون إسرائيليون يجرفون أراض يملكها فلسطينيون.. واختناقات خلال مواجهات    حادث إطلاق نار مميت في جامعة بولاية كارولاينا الجنوبية    وزير الطاقة الأمريكي: جزء من ديون فنزويلا سيتم تغطيته عبر نقل أصولها    الريال ضد ريال سوسيداد.. أربيلوا يسخر من هزيمة برشلونة ويرد على فليك بقوة    تشكيل منتخب مصر للشابات أمام بنين في إياب تصفيات مونديال 20 سنة    طارق يحيى: الزمالك سيتوج بلقب الدوري هذا الموسم    جوارديولا يرد على تصريحات رئيس مانشستر يونايتد بشأن المهاجرين    الحكم في استئناف التيك توكر قمر الوكالة على حكم حبسها.. غدًا    حادث انقلاب سيارة يكشف عن حيازة سلاح نارى فى حدائق أكتوبر    أمن الشرقية يحقق في نشوب حريق بسيارتين بعد خروج أصحابهما من صلاة الجمعة    الداخلية تمنح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين احتفالا بشهر رمضان    بعد تكريمه.. ماستر كلاس للمخرج السعودي عبدالله المحسن في مهرجان مالمو للسينما العربية    نوران ماجد تنتهى من تصوير 60% من دورها فى مسلسل أولاد الراعى    بيت الشعر العربي يستضيف شعراء سلسلة ديوان الشعر العامي    أذكار مساء الجمعة.. كلمات من نور تحفظ القلب وتغمر النفس بالسكينة والطمأنينة    بعد إجبار شاب على ارتداء «بدلة رقص» .. ماذا يقول الإسلام عن ترويع الناس وإهانتهم؟    نصائح مهمة لمرضى حساسية الصدر والربو لمواجهة العواصف الترابية.. تعرف عليها    متاحف الآثار تحتفي بأسبوع الوئام بين الأديان واليوم العالمي للغة العربية    رجل تسكنه الكراهية، بن غفير يقتحم سجن عوفر ويتوعد الأسرى الفلسطينيين بالتصعيد في رمضان    وزارة النقل تعلن مواعيد تشغيل الأتوبيس الترددي خلال شهر رمضان لتيسير تنقل المواطنين    تفاصيل مخطط غسل 75 مليون جنيه    الصحة تشارك بكوادرها في القمة المصرية الثامنة لأمراض دم الأطفال    الغرفة التجارية ببورسعيد: تراجع التضخم واستقرار الصرف يمنحان المركزي مساحة لبدء دورة تيسير نقدي    محمد صلاح يحصد ثروة تكفى لشراء 100 سيارة لامبورجينى.. تفاصيل مثيرة    اقتراح برغبة لسرعة تشكيل المجالس المحلية باعتبارها ضرورة خدمية ودستورية    إيجور تياجو: لاعب الشهر؟ سألت في برينتفورد وأخبروني أنني أول لاعب يفوز بالجائزة    محافظ المنوفية ووزير الأوقاف يفتتحان "مسجد قباء بأم خنان" بقويسنا ويؤديان شعائر صلاة الجمعة    «رجال يد الأهلي» يواجه طلائع الجيش في الدوري    في احتفالية مهيبة بجامعة القاهرة.. تخريج الدفعة ال192 بطب قصر العيني    قصور الثقافة: مبادرة "مقتطفات حرفية" تجوب المحافظات لتعليم الحرف اليدوية    "بحوث الإلكترونيات" يستضيف لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية ب"الأعلى للجامعات"    ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث ميكروباص الطريق الصحراوي الشرقي جنوب ملوي بالمنيا    مصر تحصد لقب البطولة الأفريقية للشباب والناشئين للووشو كونغ فو    مصرع شاب متأثر بحروق نارية أثناء عمله بمصنع فى المنوفية    10 قرارات وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة    كيف تؤثر أنيميا فقر الدم على الجسم في الصيام؟    إطلاق نار إسرائيلي يستهدف أطراف بلدتي عيترون وبليدا في جنوب لبنان    واقعة تهز قرية العدوة.. شاب ينهي حياة عمته ويضرم النار في منزلها بالفيوم    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لصلاه الجمعه الأخيرة من شهر شعبان    الصحة تغلق 14 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان بمدينة بدر لمخالفات اشتراطات التراخيص    عبدالفضيل: كامويش يفتقد للشراسة الهجومية    وفاة زوجة الفنان محمد الدسوقي    أخبار فاتتك وأنت نايم| الأهلي يستعيد «عاشور».. وجيش الاحتلال يستهدف عنصر من حزب الله    صلاة الجمعة: حكمها وآدابها وسننها وفضلها    نقيب الأطباء: التبرع بالجلد لا يشوه الجثمان.. نأخذ رقعة سطحية بميليمترات والمتوفى يُدفن بجلده كاملا    التصريح بدفن مُسن ضحية حريق كفر شكر.. وتحريات لكشف الملابسات    انهيار وطلب الطلاق.. لقاء الخميسي تكشف مفاجأة: شخصية شهيرة تعمدت إبلاغي بزواج عبد المنصف    ماذا يريد الناس من الحكومة؟    مشاجرة على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب الخيانة الزوجية.. فيديو    نائب المدير الرياضي ل نورشيلاند: انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟ لن ننخرط في هذه الممارسات    تضافر "قوى الشر "..5 دقائق لتمرير حكومة المفسدين: برلمان يبصم ووجوه مشبوهة في مواقع القرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المساواة فى الواجبات والحقوق واجب دستورى
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 07 - 2013

بعد كتابتى المقال السابق بأولوية محاربة الفساد والدفاع عن المال العام تعرضت لهجوم شديد من المتعصبين للمهن التى ينتمون إليها دون أن يقدموا الطريقة اللازمة والصحيحة للدفاع عن الحقوق والأموال العامة ودون البحث فى تحقيق المساواة بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة من واجبات وحقوق، ومهما حدث من هجوم، فإننى سأكثف جهودى مع المخلصين الذين طالبوا مرارا وتكرارا بضرورة إلغاء الازدواجية المقررة من المشرع الفاسد على حماة الحقوق والأموال العامة محامى الحكومة والشخصيات الاعتبارية العامة بالدولة، وهم أعضاء هيئة قضايا الدولة والمحامين بالهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة المتحدين فى الاختصاصات الواحدة والمراكز القانونية الواحدة لكون المشرع الفاسد قد أسبغ على محامى هيئة قضايا الدولة الصفة القضائية والاستقلالية التامة عن السلطة التنفيذية ولم يقررها لمحامى الهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة والتى تدخل فى نطاقها ما يزيد على 90% من الحقوق والأموال العامة للشعب بل قرر عليهم المشرع تبعية ظالمة فاسدة للسلطة التنفيذية يأتمرون بأوامرهم ونواهيهم، كما ورد بالقانون الفاسد رقم 47 لسنة 1973 وأقصى هيئة قضايا الدولة من الدفاع عن بعض الشخصيات الاعتبارية العامة بالرغم أن نص المادة السادسة من قانونها رقم 10 لسنة 1986 يوجب دفاعها عن كافة الشخصيات الاعتبارية العامة بالدولة فكانت النتيجة ضياع وسلب ونهب مليارات الجنيهات والاعتداء على ملايين الأفدنة.
وإننا نثق فى المخلصين أعضاء اللجنة الموقرة التى ستقوم بالتعديلات الدستورية وصياغة الدستور الجديد بأنهم سيراعون مصلحة البلاد والعباد ولن يكونوا مطلقا كالسابقين الذين منحوا حقوقا لفئة وحجبوها عن فئة أخرى بالرغم أن مراكزهم القانونية واحدة واختصاصاتهم واحدة وقد يقفون معا يدافعون عن شخصية اعتبارية عامة واحدة فى دعوى واحدة أمام دائرة قضائية واحدة عن حقوق وأموال عامة للشعب المصرى.
ونسوق بعض الأسانيد والأدلة للرد على الرافضين للمساواة بين أعضاء هيئة قضايا الدولة وهؤلاء المحامين ذلك لحماية الحقوق والأموال العامة ولتحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة أفراد الشعب الذى ضحى بكثير من شبابه بثورتى يناير 2011 ويونيو 2013
أولا: النصوص الدستورية الواردة بالإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8/7/2013
المادة الرابعة ) المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو النوع أو اللغة أو الدين أو العقيدة وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين.
المادة الحادية عشر( للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون )
المادة السادسة عشر: التى تقرر بأنه لا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة
ثانيا: مبادئ المحكمة الدستورية العليا
ونكتفى بالمبدأ الدستورى بالحكم الصادر بالدعوى رقم 86 لسنة 18 ق دستورية بتاريخ 6/12/1997 ( وكان استقلال المحامين فى أداء أعمالهم واحتكامهم إلى ضمائرهم وسلطان القانون دون غيرهما ينفى بالضرورة تبعيتهم لجهة عمل تتولى توجيههم وفرض رقابتها عليهم).
ثالثا: النصوص القانونية
أولا: قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته.
المادة الأولى: (المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون ... الخ).
المادة الثانية:( يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون وفيما عدا المحامين بهيئة قضايا الدولة يحظر استخدام لقب المحامى على غير هؤلاء) واعتقد أنه بهذا النص لا يستطيع احد أن يجادل فى وحدة المركز القانونى لهؤلاء وهؤلاء.
ثالثا: القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة
المادة الأولى: والتى بها عدد كثيرا من الاختصاصات منها ( المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى......الخ)
وكذلك بالمادة السابعة: تشكل بوزارة العدل لجنة لشئون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة برئاسة السيد المستشار وزير العدل وتختص هذه اللجنة باختصاصات هامة بشأن أعضاء الإدارات القانونية وضحتها المادة الثامنة من نفس القانون السالف، تؤكد تبعية هؤلاء الأعضاء للسيد وزير العدل وكذلك نص المادة التاسعة المتعلقة بالقيام بالتفتيش على محامى الهيئات العامة بواسطة إدارة بوزارة العدل تتكون من عدد كاف من المستشارين يندبون من بين أعضاء الهيئات القضائية.
رابعا: القانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن هيئة قضايا الدولة.
ونكتفى بنص المادة السادسة ( تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية الهامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى........الخ) ونتساءل لصالح من أن تقصى هيئة قضايا الدولة من الدفاع عن الهيئات والشركات والبنوك العامة وجميعها شخصيات اعتبارية عامة وهذا تأكيد على التشريع الفاسد لسلب ونهب البلاد بتكليف محامين تابعين للسلطة التنفيذية لا يتمتعون بالاستقلال اللازم.
ومما تقدم يبين أننا فى حاجة إلى نص دستورى بالدستور الجديد لحماية الحقوق والأموال العامة وتحقيق المساواة بين حماة تلك الشخصيات الاعتبارية العامة جمعيا باختيار احد الاقتراحين التاليين:
أولا: الاقتراح الأول بإضافة نص جديد بالدستور: ( تحول الإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 بالهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة إلى هيئة قضائية مستقلة تحت مسمى هيئة الدفاع عن الحقوق والأموال العامة تتبع وزارة العدل ويحدد القانون اختصاصاتها وشروط وإجراءات تعيين أعضائها وكيفية مساءلة أعضائها ويكون لأعضائها الضمانات المقررة لأعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية )
ثانيا: الاقتراح الثانى بدمج المادتين 179، 180 ( يدمج أعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية والمحامون بالهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة فى هيئة قضائية واحدة تحت مسمى هيئة الدفاع عن الحقوق والأموال العامة ويحدد القانون اختصاصاتها وشروط وإجراءات تعيين أعضائها ويكون لأعضائها الضمانات المقررة للقضاة)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.