تنظر غدًا المحكمة الإدارية العليا الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان فى البورصة. كانت محكمة القضاء الإدارى قد أكدت على إلغاء البيع الذى تم فى 6 من فبراير 1997 ببيع 3 ملايين و289 ألف سهم، والبيع الذى تم فى 9 أكتوبر ببيع 2 مليون و270 ألف سهم، وكذلك عملية بيع 299 سهما، وتخصيص 588 ألفًا و800 سهم تعادل 10% من إجمالى أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين، التى تمت فى 5 فبراير 1998، واسترداد الدولة لجميع أصوال وممتلكات هذه الشركة مطهرة، مما تم عليها من تصرفات. وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن عملية تقييم أصول الشركة قد شابهها العديد من المخالفات التى كشف عنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، أدت إلى تقييم أسهم الشركة بأقل من قيمتها الحقيقة بمبلغ 157 مليون جنيه؛ الأمر الذى يلقى على عملية البيع فى مهدها بظلال كثيفة من الشك تحوطه مخالفات إهدار ملكية الشعب، والغش من جانب من تولى أمر إدارة هذا المال استعمالًا واستغلالًا وتصرفًا، فضلًا عن مخالفاتها القواعد والمعايير الموضوعة لتوسيع قاعدة المليكة الخاصة فى شركات قطاع الأعمال العام. ونوهت المحكمة بأن عمليات الخصخصة، ومنها خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان قد دارت بإشراف ورقابة وتمويل جهات أجنبية، ووفقًا لتعليماتها وتوجيهاتها، وأسهمت أموال المنحة التى تم الاتفاق عليها فى اتفاقية منحة مشروع الخصخصة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدةالأمريكية - ممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- الموقعة بالقاهرة بتاريخ 30/9/1993، فى الرغبة الجامحة لإتمام الخصخصة فى أسرع وقت، وعلى أى نحو بلوغًا لاستنفاد المبالغ المحدد بالمنحة"وتجنب ما قد يسمى الإخفاق الذى من شأنه استرداد ما عساه قد صرف من تلك المنحة، الأمر الذى ما كان ينبغى على مجلس الشعب، الذى كان يمثل الأمة أن يوافق على مثل تلك المنحة الماسة بسيادة الدولة، والتدخل فى شئونها الداخلية.