الإجازات السنوية، هي حق أصيل لكل موظف سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، لذا يحرص القانون على الحفاظ على حقوق العمال بتحديد ضوابط واضحة للإجازات التي يحق للعامل أن يحصل عليها خلال العام، إذ تطرق القانون لكل أنواع الإجازات سواء السنوية أو العارضة أو المرضية أو إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية. اقرأ أيضًا.. الإيجار القديم.. أي الفئات المشمولة بالزيادة الإيجارية ومن هو الشخص الاعتباري في هذا السياق، توضح "الوفد" في هذا التقرير، الإجازات السنوية في قانون العمل رقم 12 لعام 2003. مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتزيد ل 30 يومًا عندما يمضي على وجود العامل بالمؤسسة 10 سنوات، أو لمن تجاوز ال50 عامًا. لا يدخل في حساب الإجازة العطلات الرسمية سواء الأعياد أو غيرها من المناسبات والراحة الأسبوعية. إذا لم يكمل العامل بالمؤسسة عامًا تكون الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة شهور في خدمة صاحب العمل. تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية. يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. يلتزم العامل بالإجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها. يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل. يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر. إذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد. لا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال. للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة ب 15 يومًا على الأقل. لصاحب العمل الحق في أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي. للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل. للعامل الذى أمضى في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة الحق فى إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته. للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي. طالع المزيد من الأخبار عبر موقع الوفد