أصدرت الدائرة 3 إيجارات الجيزة، بمحكمة استئناف القاهرة، حكما بفسخ عقد وطرد مستأجر صيدلية وعودة المحل لملاكه وبدفع 4171 جنيها قيمة الأجرة المتأخرة مع دفع 5 آلاف جنيه فوائد. اقرأ أيضا.. مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف محمد عبد العال، وعضوية المستشارين هشام صادق، ووائل يحيى الكابلي، وأمانة سر رامي عصام عبد العال. الواقعة تلخصت في إنه عام 2001 تم تأجير محل لفتحه صيدلية بمقابل 220 جنيها تزيد كل 5 سنين ووصل الإيجار بعد الزيادة ل 463 جنيهًا، وامتنع المستأجر عن السداد لعدة سنوات، وتم عمل عدد من الإنذارات بدفع الإجرة بالزيادة، إلا أن المستأجر لم ينفذ. بينت أوراق الدعوى وحيثيات الحكم أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 17 ديسمبر 2000 استأجر المدعى عليه محلًا بقصد استعماله – صيدلية – لمدة 59 عامًا تبدأ من 1 يناير 2000، وحيث أن المدعى عليه امتنع عن سداد القيمة الإيجارية وحيث أنه قد انذر المدعى عليه رسمياَ بفسخ العقد لتحقق الشرط الفاسخ الصريح وسداد الأجرة المتأخرة إلا أنه لم يدفع الإيجار المستحق. بينت المحكمة في حيثيات الحكم أن العقد سند الدعوى يخضع لأحكام القانون المدني، وكان من المقرر بنص المادة 147/1 من القانون المدنى أن: "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون"، كما تنص المادة رقم 158 من ذات القانون على أنه: "يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفى من الاعذار إلا إذا أتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه". وتابعت: لما كان ما تقدم وكان المدعى قد أقام هذا الشق من الطلبات بغية الحكم بفسخ العقد سند الدعوى وتسليم العين المؤجرة له خالية من الأشخاص والشواغل، وذلك لعدم سداد المدعى عليه القيمة الايجارية عن المدة من أول أكتوبر 2018 حتى شهر يونيه 2019 أي أنه يطلب فسخ العقد لإخلال المدعى عليه بالتزاماته والقوة الملزمة لطرفيه، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الصورة الضوئية لعقد الايجار سند الدعوى أنه عقد ايجار محل محرر بين المدعى والمدعى عليه لمدة 59 عامًا. حيثيات الحكم للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.