4 ديسمبر 2025.. الدولار يستقر في بداية تعاملات البنوك المحلية عند 47.63 جنيه للبيع    اسعار المكرونه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى محال المنيا    وزير الكهرباء يبحث مع «أميا باور» الإماراتية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة    وزير التنمية المحلية: تنفيذ 57 حملة تفتيش ميدانية على 9 محافظات    تخصيص قطع أراضي لإنشاء وتوفيق أوضاع 3 مدارس    قادة البنتاجون يبررون للكونجرس أسباب الضربة المزدوجة في الكاريبي    المعرض الدولى الرابع للصناعات الدفاعية ( إيديكس - 2025 ) يواصل إستمرار فعالياته وإستقبال الزائرين    تركيا تدرس الاستثمار في حقول الغاز الأمريكية بعد سلسلة صفقات استيراد الغاز المسال    أجواء أوروبية تضرب مصر.. درجات الحرارة اليوم وأبرد المناطق على مدار اليوم    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    "القومي للمرأة" ينظم لقاءً بعنوان "قوتي في مشروعي.. لمناهضة العنف"    وزير الزراعة يدلي بصوته في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل    بوتين: محاولات الضغط الاقتصادى على الدول ذات السيادة تسبب مشاكل لأصحابها أنفسهم    وفد من مجلس الأمن يصل سوريا في أول زيارة من نوعها    يوم كروي ساخن.. مواجهات حاسمة في كأس العرب وختام مثير للجولة 14 بالدوري الإنجليزي    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    مصر تقيم احتفالية كبرى لوزراء البيئة وممثلي 21 دولة من حوض البحر المتوسط    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا بمحيط لجان انتخابية فى جرجا    محكمة جنح أول الإسماعيلية تؤجل نظر محاكمة والد المتهم بجريمة المنشار    اختفاء يتحوّل إلى مأساة فى أسيوط.. تفاصيل العثور على جثتين من أسرة واحدة    السيطرة على حريق مخزن فى حدائق الأهرام    طرح برومو ملوك أفريقيا استعدادًا لعرضه على الوثائقية الأربعاء المقبل    تحقيقات عاجلة بعد اعتداء على ممرضة في مستشفى الفيوم العام    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    سعر الذهب يتراجع 10جنيهات اليوم الخميس 4 ديسمبر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم    اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    بيراميدز يخسر جهود زلاكة أمام بتروجت    استمرار الغلق الكلي لمحور 3 يوليو.. تعرف على البدائل    «الأعلى للأمناء»: منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي يجهز جيل المستقبل    مانشستر يونايتد يستقبل وست هام في مباراة خارج التوقعات بالبريميرليج    فيدرا تدعم منى زكي بعد الانتقادات بسبب فيلم الست: ممثلة تقيلة وموهبتها تكبر مع كل دور    رمضان 2026| سوسن بدر تتعاقد علي «توابع »ل ريهام حجاج    الإدارية العليا تتلقى 159 طعنا على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب    استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 32 آخرين في عدوان الاحتلال على خان يونس    في أول ظهور له.. رئيس سموحة الجديد يكشف خطته لإعادة هيكلة النادي وحل أزمات الديون والكرة    بوتين يعلن معارضته لبعض نقاط الخطة الأمريكية للحرب في أوكرانيا    محافظ الدقهلية ينعى الحاجة سبيلة صاحبة التبرع بثروتها لصندوق تحيا مصر    فيديو.. متحدث الوزراء: عملية تطوير القاهرة التاريخية شاملة ونراعي فيها المعايير العالمية    وزير العمل يستقبل مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لبحث تفعيل التعاون في الملفات المشتركة    هل وجود الكلب داخل المنزل يمنع دخول الملائكة؟.. دار الإفتاء تجيب    حبس شبكة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة    كتيب عن المتحف المصرى الكبير.. طالب يلخص الحكاية فى 12 صفحة.. صور    المنيا.. حين تعود عاصمة الثقافة إلى مسرحها الأول    تعليم البحيرة تصدر تعليمات مشددة للتعامل مع الحالات المرضية المشتبه بها داخل المدارس    عبد الحميد معالي يهدد بفسخ تعاقده مع الزمالك    بعد إلغائه لغياب تقنية الVAR.. البدري ومصطفي في مواجهة حاسمة الليلة بنهائي كأس ليبيا على ستاد القاهرة    لو عندى نزلة برد أعمل إيه؟.. الصحة توضح خطوات التعامل والوقاية    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قضائي مهم للملاك والمستأجرين.. سداد الأجرة المتأخرة بالفوائد قبل فسخ العقد
نشر في صوت الأمة يوم 03 - 11 - 2020

في حكم وصفه محامون بالفريد من نوعه، أصدرت الدائرة رقم "8" بمحكمة بندر إمبابة الجزئية، بسداد قيمة الأجرة المتأخرة قبل فسخ عقد الايجار على الرغم من ضياع أصل عقد الايجار وجحد المستأجر لصورة عقد الايجار التي تم من خلالها رفع الدعوى.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 81 لسنة 2020 مدنى بندر امبابة، لصالح المحامي علاء مبروك، برئاسة المستشار أحمد عوض، وأمانة سر سمير سعيد.
الوقائع.. المالك يطالب بقيمة الأجرة المتأخرة بالفوائد قبل فسخ العقد
تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة استوفت كافة شرائطها القانونية، وأعلنت قانوناَ طلب في ختامها القضاء له: بإلزام المدعى عليه بدفع 3708 جنية إلى المدعى قيمة الأجرة المتأخرة، فضلاَ عن المصاريف والفوائد القانونية المترتبة على التأخير من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وتحمل كافة المبالغ المستجدة المتعلقة بالأجرة بفوائدها وما يستجد منها حتى تاريخ الدفع وتمام السداد.

وذلك على سند، أنه بموجب عقد ايجار مؤرخ 17 ديسمبر 2000 استأجر المدعى عليه من المدعى ما هو "محل" بقصد استعماله "صيدلية"، مقابل أجرة شهرية وقدرها 400 جنية تدفع مقدماَ كل أول شهر تزيد بصفة دورية 5% كل خمس سنوات لتضحى القيمة الايجارية قردها 463،5 جنية اعتباراَ من شهر أكتوبر 2018، وقد تم التنبيه بذلك الإنذار رقم 5487 لسنة 2018 بتاريخ 18 سبتمبر 2018، وحيث أن المدعى عليه امتنع عن دفع الأجرة المتفق عليها من شهر يوليو 2019 حتى شهر فبراير 2020 بواقع 8 أشهر، وحيث إن المدعى قد قام بتكليف المدعى عليه بالوفاء بالأجرة على يد محضر قيد تحت رقم 3476 لسنة 2020 إلا أنه لم يحرك ساكناَ – الأمر الذى حدا به لإقامة هذه الدعوى بغية القضاء له بطلباته.

تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبالجلسة الافتتاحية الموافق 7 يوليو 2020 مثل خلالها المدعى – عنه بوكيل "محام"، وقدم أصل صحيفة معلنة قانوناَ المدعى عليه، وكذا صحيفة اعلان بالأجل الإداري، وطلب أجلاَ لتصحيح شكل الدعوى بتصحيح الطلبات الختامية، كما مثل المدعى عليه بوكيل وطلب اجلاَ للاطلاع، والمحكمة استأجلت لجلسة 4 أغسطس 2020، كطلب طرفي التداعي، وبذات الجلسة الأخيرة، قدم وكيل المدعى صحيفة تصحيح شكل الدعوى بموجب صحيفة استكملت كافة شرائطها القانونية، ومعلنة للمدعى عليه قانوناَ طلب في ختامها بإلزامه بدفع مبلغ 6025،50 جنية إلى المدعى قيمة الأجرة المتأخرة، فضلاَ عن المصاريف والفوائد القانونية المترتبة على التأخير من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وتحمل كافة المبالغ المستجدة المتعلقة بالأجرة بفوائدها وما يستجد منها حتى تاريخ الدفع وتمام السداد.


والحيثيات تؤكد: الأجرة بالفوائد قبل فسخ العقد


وهدياَ لما تقدم – وكانت المدعى قد أقام هذه الدعوى بغية القضاء له على ضوء صحيفة التصحيح: بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 6025،50 جنية إلى المدعى قيمة الأجرة المتأخرة من شهر يوليو 2019 حتى يوليو 2020 وما يستجد منها حتى تاريخ الدفع وتمام السداد، وحيث أنه وبمطالعة المحكمة لأوراق الدعوى تبين للمحكمة إنه قد سبق وأن قضى بجلسة 28 نوفمبر 2019 بالدعوى رقم 2797 لسنة 2019 مدنى كلى الجيزة المقامة بين طرفي التداعي بالدعوى الراهنة، بفسخ عقد الايجار المؤرخ في 17 ديسمبر 2000 سند هذه الدعوى، ولم يقم المدعى بتقديم شهادة بنهائية وبيتوته هذا القضاء رغم تكليفه بذلك من قبل هذه المحكمة، وكان من شأن فسخ هذا العقد احتفاظه بأثارة القانونية من حيث المدة التي انقضت من عقد الإيجار ليبقى عقد الايجار قائماَ طول هذه المدة حتى تاريخ الفسخ وتكون الأجرة المستحقة عن المدة السابقة على الفسخ لها صفة الأجرة، ولا يحق معه المدعى مطالبة المستأجر بالقيمة الايجارية من اليوم التالي للحكم الصادر بفسخ هذا العقد لتنهى معه المحكمة بأحقية المدعى بالمطالبة بدين الأجرة من تاريخ يوليو 2019 وحتى نوفمبر 2019 بواقع 5 أشهر بواقع قيمة ايجارية وقدرها 463،5 جنية بإجمالي مبلغ 2317،5 جنية كدين للأجرة مشغولة في ذمة المدعى عليه.

ولما كان المدعى عليه، قد قدم للمحكمة إنذارات عرض ومحاضر إيداع دين الأجرة بخزينة محكمة الشرابية بإجمالى مبلغ 3300 جنية قيمة متأخرات الأأجرة من تاريخ 1 يونيو 2019 حتى تاريخ 31 أغسطس 2020، ليحق معه المدعى استحصاله على ما سوف يقضى به من دين للأجرة من المبلغ المودع خزينه تلك المحكمة.

وبحسب حيثيات الحكم بالنسبة عن طلب الفوائد القانونية، فإنه لما كانت المادة 226 من القانون المدنى قد نصت على: "إذا كان محل الالتزام مبلغاَ من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماَ بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية، وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاَ أخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.

ووفقا ل"المحكمة" – لما كان الدين محل الدعوى على النحو ما انتهت إليه المحكمة سلفاَ – معلوم المقدار ومبلغ من النقود وتأخر المدعى عليه في الوفاء به وكان ذلك ناشئاَ عن معاملات مدنية – الأمر الذى تقضى معه المحكمة بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى فائدة قانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد.


فلهذه الأسباب:


قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ 2317،5 جنية، وألزمته بالفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.



1


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.