استمرار توافد الناخبين على اللجان من أجل الادلاء باصواتهم في انتخابات مجلس النواب بالمنيا    مسنودا على عكازين ..مسن يحرص على الإدلاء بصوته في انتخابات النواب بجنوب الأقصر    رئيس الوزراء: المعرض الدولى لتسويق مخرجات البحوث منصة رائدة تدعم الاقتصاد    وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بمنطقة بالمرج السبت    أسعار الذهب في قطر اليوم الخميس 11-12-2025    «أسامة ربيع»: نستهدف تحقيق طفرة في جهود توطين الصناعة البحرية    وصول 60 ألف طن قمح روسى لميناء دمياط    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة قرة انرجى.. 25 عامًا من العمل في مجالات الطاقة والمرافق والبنية التحتية    معلومات الوزراء يناقش مع "اليونيسف" رسم خريطة بيانات لأوضاع الأطفال في مصر    ترامب يعلن موعد إعلان مجلس السلام الخاص بغزة.. تفاصيل    إغلاق مطار بغداد موقتًا أمام الرحلات الجوية بسبب كثافة الضباب    كأس العرب - استبعاد لاعب السعودية حتى نهاية البطولة    ترتيب أبطال أوروبا - أرسنال يحافظ على العلامة الكاملة.. والجولة السابعة بعد أكثر من شهر    طلع على الشط لوحده.. التفاصيل الكاملة لاصطياد تمساح الزوامل بعد حصاره    عمرو مصطفى وزياد ظاظا يحققان 3.5 مليون مشاهدة بأغنية بعتيني ليه (فيديو)    «الكشري المصري» يدخل التاريخ    الليلة.. حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2025    صحة الجيزة ترفع جاهزية الفرق الوقائية استعدادًا لحملة التطعيم ضد مرض الحصبة    صحة غزة: موجات البرد القارس فتحت بابا جديدا للموت    ضبط أكثر من 109 آلاف مخالفة مرورية فى يوم واحد    هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية تجبر مطارات موسكو على تعليق عملياتها خلال الليل    قرارات النيابة في واقعة اتهام فرد أمن بالتحرش بأطفال بمدرسة شهيرة بالتجمع    احتفالات في سوريا بعد إلغاء "النواب" الأمريكي قانون قيصر ورفع العقوبات    يوسف القعيد: نجيب محفوظ كان منظمًا بشكل صارم وصاحب رسالة وتفانٍ في إيصالها    أزمة محمد صلاح وليفربول قبل مواجهة برايتون.. تطورات جديدة    قافلة طبية لجامعة بنها بمدرسة برقطا توقع الكشف على 237 حالة    تايلاند تعلن عن أول قتلى مدنيين عقب تجدد الصراع الحدودي مع كمبوديا    تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية    الأهلي ينهي صفقة يزن النعيمات لتدعيم هجومه في يناير    «الوطنية للانتخابات» تعلن تخصيص الخط الساخن 19826 لتلقي الشكاوى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    إعتماد تعديل المخطط التفصيلي ل 6 مدن بمحافظتي الشرقية والقليوبية    النشرة المرورية.. كثافات متوسطة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة    بتكلفة 68 مليون جنيه، رئيس جامعة القاهرة يفتتح مشروعات تطوير قصر العيني    طرق الوقاية من الحوداث أثناء سقوط الأمطار    تحريات لكشف تفاصيل مصرع طفلة وإصابة والدتها وشقيقها بعد تناول بسكويت بأكتوبر    مصدران: أمريكا تدرس فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على الأونروا    أحمد بنداري يدعو المواطنين للمشاركة ويحدد رقمًا لتلقي شكاوى الانتخابات    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    مورينيو يكشف أسباب فوز بنفيكا على نابولي في دوري الأبطال    قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدى خفاجي رئيسا لمحكمة استئناف قنا    أسعار اللحوم في محافظة أسوان اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    حالة الطقس في السعودية اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    DC تطرح أول بوستر رسمي لفيلم Supergirl    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    وزارة الصحة تطمئن المواطنين: لا وجود لفيروس «ماربورج» في مصر    التحقيق مع شخص يوزع بطاقات دعائية على الناخبين بالطالبية    مراكز الإصلاح والتأهيل فلسفة إصلاحية جديدة.. الإنسان أولًا    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    انتبهي إلى طعامك خلال الأشهر الأولى من الحمل.. إليك قائمة بالمحاذير    أستاذ علوم سياسية: المواطن استعاد ثقته في أن صوته سيصل لمن يختاره    الزوامل والتماسيح: العبث البيئي وثمن الأمن المجتمعي المفقود    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غابة الإجراءات القانونية.. أبرز أسباب الصراع
نشر في الوفد يوم 19 - 05 - 2022

قانون المواريث، تشريع ينظم توزيع الميراث، ورغم حرص المشرع على إعادة الحقوق إلى أصحابها، إلا أن كثيرًا من النساء فى القرى والصعيد وأيضاً فى الأحياء الراقية والشعبية على حد سواء، يواجهن مشكلات عديدة بسبب العادات والتقاليد التى لا تسمح لهن بالحصول على حقوقهن فى الميراث، ويقول طارق نجيدة، المحامى بالنقض والدستورية العليا، إن الهدف من التعديلات الجديدة على قانون الميراث هو حماية الورثة من كافة التهديدات ولتحقيق الحياة الآمنة لهم، ومواجهة الواقع العملى من الجرائم المتزايدة، وقضايا الميراث المعطلة التى كشفت عن تطور الأفعال الإجرامية من آباء وأشقاء وزوجات الأب الذين لجأوا إلى الحيلة لمنع تسليم الميراث لمستحقيه، أو إخفاء مستندات الملكية أو إذا كانت العقود غير مسجلة.
ويضيف المحامى بالنقض والدستورية العليا، أن التعديلات تضمنت أيضاً إضافة باب تاسع بعنوان «العقوبات»، يتضمن مادة عقابية جديدة برقم «49» من القانون رقم «219» لسنة 2017 المعدل ببعض أحكام القانون رقم «77» لسنة 1943 بشأن المواريث، تنص على تشديد عقوبة عدم تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو إخفاء سند يؤكد نصيباً لوارث، أو الامتناع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، لتصبح عقوبة الغرامة من 20 ألفا حتى 100 ألف جنيه، هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة التى لا تقل عن 6 أشهر، وترتفع العقوبة لمدة سنة فى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة، مع النص صراحة على معاقبة كل من شرع فى ارتكاب أى من الجرائم الواردة بالمادة بذات العقوبة المقررة
للجريمة التامة، مما يحقق مزيداً من الزجر والردع العام.
وأشار «نجيدة» إلى أن المشرع جرّم الامتناع العمدى عن تسليم الورثة ميراثهم، وحدد لهذه الجريمة عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث، أهم هذه الشروط هى: وجود تركة مملوكة للموروث، وتوافر إعلام شرعى للمورث وسندات الملكية للعقار أو الأرض، وأن يكون الميراث تحت يد أحد الورثة أو فى حيازته، وامتناعه بالفعل عن التسليم لمن له حق الإرث، كما أن إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين من الورثة يثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة، ويجب أن توضح حصة الميراث المطالب بها على وجه التحديد فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.
من جانبه، أوضح أسعد هيكل، المحامى بالنقض، أن إشكالية تقسيم الميراث تكمن فى كثرة الإجراءات وتعقدها.. ويقول: «الواقع العملى فى المحاكم يؤكد أنه فى حالة اختلاف الورثة فى قسمة المال أو عدم حصول أحد على نصيبه الشرعى، خاصة إذا كانت أمراة، تلجأ للقضاء حيث تقيم دعوى فرز وتجنيب لتحديد نصيب الورثة، ولكن رسوم هذه الدعوى باهظة ومبالغ فيها لتصل لنحو 7% من قيمة المال المراد قسمته، وتقوم بتحصلها وزارة العدل من الورثة، كما أنها تأخذ إجراءات طويلة ما بين إقامة الدعوى واستيفاء المستندات
أو عقود الملكية التى غالباً ما تكون تحت يد الأسرة، وأضاف أنه بعد ذلك تندب المحكمة خبيرًا ليعد تقريراً بالرأى غالباً ما ينتهى إلى تعذر القسمة والتوصية ببيع العقار - مثلا - عن طريق المزايدة القضائية، وهنا يتوجب على الورثة أو كل وارث إقامة دعوى جديدة تسمى «دعوى البيع» أمام المحكمة الابتدائية، والتى يرأسها قاضى جزئى وتحصل أيضاً وزارة العدل على رسوم كبيرة على هذه الدعوى تبلغ نحو 2,5% من قيمة العقار، وأيضاً على الوارث أو الوارثة اتخاذ إجراءات أخرى بعد إقامة الدعوى الأخيرة مثل إيداع قائمة شروط البيع وإعلام الورثة بها والنشر فى جريدة رسمية ولصق محاضر البيع فى المحكمة والوحدة المحلية، ثم بعد ذلك تكون المزايدة بحضور كل الأطراف المتنازعة.. كل هذه الإجراءات المعقدة والمرهقة والمكلفة والطويلة تحتاج لتعديل جذرى فى قانون الميراث.
ووفقا ل«هيكل»، فإن أحد الأمور التى يجب النظر بشأن تعديلها أن القانون العتيق نص على إمكانية الصلح بين المرأة وغاصب الإرث فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وبه تنتهى الدعوى الجنائية، وهو ما تجبر عليه المرأة لاعتبارات الحفاظ على العائلة مقابل ترضيتها بمبالغ مادية بسيطة للتنازل عن ميراثها فى العقارات أو الأراضى، والتى تكون قيمتها أضعاف تلك المبالغ، وفى الحقيقة لا يمكن للقانون وحده مواجهة هذه الأنماط والعادات السائدة.
وأوضح أن قانون المرافعات فيما يتضمنه من إجراءات وطريقة بيع العقارات الموروثة فى حالة تعذر قسمتها وفرز حصة كل وريث، يحتاج لإعادة نظر فى مواده، والحل الوحيد لعودة الحقوق إلى أصحابها هو تعيين مُصفٍ للتركات بشكل وجوبى، بحيث يلجأ إليه الوارث أو الوارثة للقيام بكل هذه الإجراءات، سواء ما يتعلق بحصر التركة وجردها أو تقسيمها وبيعها لإعطاء كل وارث نصيبه الشرعى، وهذا الأمر يتطلب تدخل المشرع لتعديل تلك القوانين القديمة وإلغاء ما لا يصلح منها، وأن يمنح المصفى القضائى سلطات واسعة وملزمة لإعطاء كل وارث حقه تحت إشراف القضاء المصرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.