مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية نهائيا    مجلس النواب يوافق على قبول استقالة النائب عبد الهادى القصبى    «عبد اللطيف» يبحث مع وفد «جايكا» تعزيز التعاون في تطوير المدارس المصرية اليابانية    الذهب يسجل مستويات قياسية جديدة وسط توقعات بخفض الفائدة    10 معلومات عن برنامج الحكومة لدعم الأنشطة الإنتاجية بتمويل 90 مليار جنيه    ترفض فتح معبر رفح ودخول المساعدات…دولة الاحتلال تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار    آس: قلق في ريال مدريد بشأن جاهزية هاوسن قبل الكلاسيكو    اسكواش - كريم عبد الجواد يتوج بلقب سيليكون فالي    «الداخلية»: ضبط (308) قضية مخدرات وتنفيذ (61) ألف حكم قضائي    الضابط الذى استشهد واقفًا.. قصة حازم مشعل شهيد الواجب بوادى النطرون    الحكومة: الانتهاء من كل الاستعدادات لافتتاح المتحف المصرى الكبير خلال أيام    عمرو الورداني: مصر قادرة على إطفاء نيران الفتن وصناعة السلام بشرف وعدالة    محافظ الجيزة يوجه بسرعة تجهيز مبني سكن أطباء مستشفى الواحات البحرية    اتحاد طلاب جامعة أسيوط يكرم الدكتور أحمد المنشاوي تقديرًا لجهوده    «سيدات يد الأهلي» يواجه «فلاورز البنيني» بربع نهائي بطولة إفريقيا    انطلاق منافسات ثمن نهائي بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة    سفيرة الاتحاد الأوروبي: توفير المياه يصنع فارقًا حقيقيًا في دعم جهود الدولة المصرية    الأنصاري يشدد على سرعة الرد على الشكاوى الحكومية لتخفيف الأعباء عن المواطنين    القبض على السائق والكمسري المتورطان في واقعة سقوط مسن من أتوبيس بالدقهلية    ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه    الداخلية تكثف حملاتها لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز    وكيل التعليم بأسيوط لمديري الإدارات: انزلوا المدارس وتابعوا الانضباط بنفسكم    كيف تصنع تريند في خمس دقائق؟!    اكتشاف كبسولة رصاصية نادرة تحتوي على عملات تاريخية في الإسكندرية    إصابة معتصم النهار خلال تصوير فيلم "نصيب" بالغردقة    رئيس وزراء فلسطين: للسلطة الحق بإدارة غزة ضمن إطار سيادة دولة مستقلة    وكيل النواب يستعرض تقرير اللجنة الخاصة بشأن اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية    الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي    المؤبد لفران وصاحب مغسلة بتهمة حيازة وترويج المخدرات بالقليوبية    السيطرة على حريق داخل مزرعة دواجن بالفيوم دون إصابات    سعد شلبي يكشف كواليس استعدادات الأهلي للانتخابات    حقيقة رغبة توروب في رحيل بعض لاعبي الأهلي    وزير الاستثمار يعقد مائدة مستديرة مع شركة الاستشارات الدولية McLarty Associates وكبار المستثمرين الأمريكين    وزير العمل: المشروعات العملاقة في مصر أدت إلى تراجع البطالة من 13% في 2014 إلى 6.1 % الآن    مهرجان البحر الأحمر يكشف قائمة الأفلام القصيرة الدولية المشاركة في دورته الخامسة    350 مليون دولار استثمارات هندية بمصر.. و«UFLEX» تخطط لإنشاء مصنع جديد بالعين السخنة    الهلال الأحمر المصري يدفع ب10 آلاف طن مساعدات إغاثية عبر قافلة «زاد العزة»    الأهلي: لا ديون على النادي وجميع أقساط الأراضي تم سدادها.. والرعاية ستكون بالدولار    الأولى من نوعها.. جامعة أسيوط تنجح في أول جراحة باستخدام مضخة "الباكلوفين" لعلاج التيبس الحاد بالأطراف    حصاد زيارة الشرع لروسيا.. ومصير الأسد في يد بوتين    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 16اكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    شوقي علام: سأنضم للجنة الشئون الدينية بالشيوخ لمواصلة الجهد الوطني في مجال الدعوة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 24 فلسطينيا في الضفة    حلقات ذكر ومديح وانشاد في الليلة الختامية لمولد "السيد البدوي" بمدينة طنطا    بعد توقف 7 سنوات.. انطلاق الدورة الرابعة من معرض الأقصر للكتاب    الصحة تنصح بتلقي لقاح الإنفلونزا سنويًا    «ممنوع عنها الزيارة».. عمرو ياسين يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته    سياسي ألماني: نزع سلاح حماس شرط أساسي لتحقيق السلام في غزة    التحالف الوطني يستعد لإطلاق قافلة دعم غزة 12 لدعم الأشقاء في فلسطين    شبكة بريطانية تحذر منتخبات كأس العالم 2026 من ثنائية محمد صلاح ومرموش    أغذية الشتاء الذهبية.. 10 أطعمة تمنحك الطاقة والمناعة والدفء    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. تنظيم قوافل دعوية بالفيوم تناقش «مخاطر التحرش وآثاره»    كوريا الجنوبية.. عودة خدمة "يوتيوب" للعمل بشكل طبيعي بعد انقطاع مؤقت    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 16كتوبر 2025    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    مشكلة الميراث    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«حبس الممتنع».. كيف تحفظ حقك في «الميراث» قانونا؟
نشر في التحرير يوم 01 - 08 - 2019

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي
سيدات عجزن عن الحصول على ميراثهن سواء من أشقائهن أو من أسرة أزواجهن، يئسن من مماطلة أشقائهن، فلجأن مُضطرات إلى المحاكم للحصول عليه، إذ لا تخلو ساحات المحاكم من الدعاوى المدنية التي يتبارز فيها أصحاب المواريث، ويتعارك كل فريق من أجل إثبات حقه الشرعي، الذي كفله وحدده القانون، ففي سبيل الطمع يلجأ بعض من الجهلاء إلى الاستيلاء على ميراث أشقائهم بل ويمتنع عن تسليم الميراث إلى شقيقه أو شقيقته، غير أن الامتناع عن تسليم الميراث يعد جريمة وفقا لنصوص القانون التي خصصت في هذا الصدد، يعرضها «التحرير» عبر السطور المقبلة وتشرح كيف تحفظ حقك بالقانون.
يبدأ طريق أولئك المتضررين باستخراج المرأة إعلام وراثة لتوزع التركة على أساسه، وفي حال امتناع أحد الورثة عن تسليم الميراث، يتم عمل محضر إثبات الامتناع، وإذا ثبت ذلك يعاقب وفقا للقانون. الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي
يبدأ طريق أولئك المتضررين باستخراج المرأة إعلام وراثة لتوزع التركة على أساسه، وفي حال امتناع أحد الورثة عن تسليم الميراث، يتم عمل محضر إثبات الامتناع، وإذا ثبت ذلك يعاقب وفقا للقانون.
الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقهم في الميراث وهي كالتالي:
1_ وجود تركة مملوكة للموروث (ميراث).
2_ أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
3_ امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
أما بالنسبة للمستندات المطلوبة، لإقامة جنحة مباشرة أمام محكمة الأحوال الشخصية فهى:
1_ إعلام شرعي للمورث.
2- سندات ملكية المورث.
3_ ما يفيد حيازة الممتنع.
ويثبت امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين من الورثة عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبي، ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها على وجه التحديد في الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة، وذلك لمعرفة الحصول على الميراث والحبس والغرامة للممتنع عن التسليم.
حدد القانون رقم 77 لسنة 1943 والمعدل بشأن المواريث، عقوبة الحبس والغرامة لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.
ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.
وفي حالة العودة لارتكاب ذات الجريمة، تكون القانون العقوبة الحبس لا تقل مدته عن سنة، فيما أجاز القانون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (49) في أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، وأيضًا نص القانون على أن يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية.
يحدد الإعلام الشرعي الورثة الشرعيين للمتوفى من أصحاب الفروض والعصبات والوصية الواجبة إن وجدوا، ويحدد أنصبتهم الشرعية، ويمكن للمرأة المستحقة للميراث استخراجه من خلال تقدمها بطلب لرئيس نيابة الأسرة بمحكمة الأسرة التابعة لمكان الوفاة، على أن يرفق فيه شهادة وفاة المتوفى أو مستخرج رسمي منها، وصورة البطاقة الشخصية لمقدمة الطلب.
يتم إعلان باقي الورثة بموعد الجلسة على يد محضر، وفي موعد الجلسة المحدد يجب حضور شاهدين، يؤكدان أن المتوفى ترك هؤلاء الورثة الشرعيين المثبتة أسماؤهم في الإعلام الشرعي، على أن يصدر عقب ذلك القاضي الحكم بإثبات وفاة المرحوم في التاريخ المذكور وانحصار إرثه الشرعي في ورثته الشرعيين، كل على حسب نصيبه الشرعي.
إذا كانت المرأة تعلم بوجود أرصدة بنكية لمورثها سواء كان زوجها أو والدها أو غير ذلك، ولا تعلم فى أى من البنوك يتم التقدم إلى البنك المركزى لعمل الاستعلام القانونى، مقابل رسوم رمزية يتم من خلالها تحديد البنك ومن ثم تحديد رصيده.
واشترط القانون حال كانت الوارثة قاصرة أقل من 21 سنة، يتم استصدار قرار وصاية بتعيين وصي عليها من أقاربها في حالة وفاة الأب باعتباره الولي الطبيعي، أو عدم وجود الجد باعتباره الولي الشرعي، أو تنازله عن الولاية على حفيدته، ويتم استخراج قرار الوصاية من جانب محكمة الأسرة بعد التقدم لنيابة شئون الأسرة للولاية على المال وهى النيابة الحسبية.
بعد تحرير محضر جرد للتركة يتم فحص عناصرها من أموال ومنقولات وأرصدة بنكية وغيرها، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ الوفاة، على أن يتم تجنيب حصة القاصر منها، وفي الغالب تكون الأم هى المستحقة للوصاية من بعد الولي الطبيعي والولي الشرعي.
ويجوز في حالة التنازع ما بين الولي الشرعي والأم، أن تقوم الأم بإثبات عدم أهلية الولي الشرعي بالوصاية على صغيرتها وذلك بطلب للنيابة الحسبية، وفي هذه الحالة يتم إيداع نصيب الوارثة القاصر في حساب بأحد البنوك الحكومية، بموجب حساب بنكي خاص يحظر الصرف منه إلا بموجب خطاب من النيابة الحسبية، أو بلوغ القاصر سن الرشد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.