بدوى يوجه بسرعة الانتهاء من البوابة الرقمية الجديدة لمستثمرى التعدين    خبراء ضرائب: الحزمة الجديدة تحفز الاستثمار وتوفر السيولة للشركات    برلماني فنزويلي: الاستراتيجية الأميركية اعتداء مباشر على سيادتنا وعلى البحر الكاريبي    البيت الأبيض: أوروبا مهددة ب زوال حضاري خلال فترة قريبة    اليمن الجنوبي.. علي ناصر محمد يكشف تداعيات الفرص السياسية المهدرة بعد اغتيال قحطان الشعبي    الصين: نساعد في تحسين الوضع الإنساني في غزة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني    الأمم المتحدة: المستوطنون نفذوا 5 اعتداءات يوميا ضد فلسطينيي الضفة    سوريا ترحب بقرار كندا رفع العقوبات وتعتبره تطورًا إيجابيًا    سكالوني: الجزائر منتخب قوي.. والأردن "مجهول"    التحفظ على قائد سيارة ملاكي بتهمة دهس الكاتبة ميرال الطحاوي وإصابتها بالتجمع    غلق وتشيمع 10 مقاهي شهيرة بمحطة الرمل سط الإسكندرية    خروج وليد صلاح عطية، نتيجة الحلقة السابعة من برنامج دولة التلاوة (فيديو)    ورشة حكي تحتفي بعالم نجيب محفوظ في مكتبة مدينة الشروق    هيئة المتاحف تطلق المرحلة الأخيرة من معرض روايتنا السعودية فى جدة    مي عز الدين بإطلالة كاجوال رفقة زوجها في أحدث ظهور    بالأسعار، الإسكان تطرح أراضي استثمارية بالمدن الجديدة والصعيد    القاصد يهنئ محافظ المنوفية بانضمام شبين الكوم لشبكة اليونسكو لمدن التعلم 2025    مكاتب البريد تتيح إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية    وزارة الداخلية تحتفل باليوم العالمي لذوى الإعاقة وتوزع كراسى متحركة (فيديو وصور)    صحيفة المنتخب المغربية: مواجهة البرازيل بذكريات 98    استقرار سعر صرف الإسترليني أمام الجنيه فى البنوك المصرية    "معتز بالله عاصم" لاعب أندية وادي دجلة ومنتخب مصر للتايكوندو يتوج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم تحت 21 عامًا    بعد ترند «يوتيوب».. رامي جمال يشكر صناع ألبوم «مطر ودموع»    دعاء الرزق وأثره في تفريج الهم وتوسيع الأبواب المغلقة وزيادة البركة في الحياة    عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة يوضح أسباب تفشّي العدوى في الشتاء    10 وحدات جديدة للكشف عن بُعد بالوادي الجديد    ننشر قسيمة زواج بوسي تريند البشَعة بالإسماعيلية ( خاص )    بالأسماء.. تعرف على ال 6 متنافسين فى حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة    كيف أتجاوز شعور الخنق والكوابيس؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    وزارة العمل: وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    عروض استعراضية بين شوطي مباريات كأس العالم    تفاصيل تخلص عروس من حياتها بتناول قرص حفظ الغلال بالمنيا بعد أشهر قليلة من زوجها    مصر تخطط لوصول الأسطول التجاري البحرى إلى 40 سفينة عام 2030    تأجيل محاكمة طفل المنشار وحبس المتهم بالاعتداء على طالب الشيخ زايد.. الأحكام × أسبوع    مخالفات جسيمة.. إحالة مسؤولين بمراكز القصاصين وأبو صوير للنيابة    الزمالك يترقب قرار اتحاد الكرة بشأن قضية زيزو.. واللاعب يجهز للتصعيد    جامعة حلوان تنظّم ندوة تعريفية حول برنامجي Euraxess وHorizon Europe    شركة "GSK" تطرح "چمبرلي" علاج مناعي حديث لأورام بطانة الرحم في مصر    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    لجنة المسئولية الطبية وسلامة المريض تعقد ثاني اجتماعاتها وتتخذ عدة قرارات    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    جامعة الإسكندرية تحصد لقب "الجامعة الأكثر استدامة في أفريقيا" لعام 2025    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    وسام أبو علي: نسعى للفوز على سوريا وسأبقى مع فلسطين حتى النهاية    سلوت: محمد صلاح لاعب استثنائي وأفكر فيه سواء كان أساسيًا أو بديلًا    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    ضبط 1200 زجاجة زيت ناقصة الوزن بمركز منفلوط فى أسيوط    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    مصر ترحب باتفاقات السلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا الموقعة بواشنطن    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«حبس الممتنع».. كيف تحفظ حقك في «الميراث» قانونا؟
نشر في التحرير يوم 01 - 08 - 2019

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي
سيدات عجزن عن الحصول على ميراثهن سواء من أشقائهن أو من أسرة أزواجهن، يئسن من مماطلة أشقائهن، فلجأن مُضطرات إلى المحاكم للحصول عليه، إذ لا تخلو ساحات المحاكم من الدعاوى المدنية التي يتبارز فيها أصحاب المواريث، ويتعارك كل فريق من أجل إثبات حقه الشرعي، الذي كفله وحدده القانون، ففي سبيل الطمع يلجأ بعض من الجهلاء إلى الاستيلاء على ميراث أشقائهم بل ويمتنع عن تسليم الميراث إلى شقيقه أو شقيقته، غير أن الامتناع عن تسليم الميراث يعد جريمة وفقا لنصوص القانون التي خصصت في هذا الصدد، يعرضها «التحرير» عبر السطور المقبلة وتشرح كيف تحفظ حقك بالقانون.
يبدأ طريق أولئك المتضررين باستخراج المرأة إعلام وراثة لتوزع التركة على أساسه، وفي حال امتناع أحد الورثة عن تسليم الميراث، يتم عمل محضر إثبات الامتناع، وإذا ثبت ذلك يعاقب وفقا للقانون. الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي
يبدأ طريق أولئك المتضررين باستخراج المرأة إعلام وراثة لتوزع التركة على أساسه، وفي حال امتناع أحد الورثة عن تسليم الميراث، يتم عمل محضر إثبات الامتناع، وإذا ثبت ذلك يعاقب وفقا للقانون.
الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقهم في الميراث وهي كالتالي:
1_ وجود تركة مملوكة للموروث (ميراث).
2_ أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
3_ امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
أما بالنسبة للمستندات المطلوبة، لإقامة جنحة مباشرة أمام محكمة الأحوال الشخصية فهى:
1_ إعلام شرعي للمورث.
2- سندات ملكية المورث.
3_ ما يفيد حيازة الممتنع.
ويثبت امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين من الورثة عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبي، ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها على وجه التحديد في الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة، وذلك لمعرفة الحصول على الميراث والحبس والغرامة للممتنع عن التسليم.
حدد القانون رقم 77 لسنة 1943 والمعدل بشأن المواريث، عقوبة الحبس والغرامة لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.
ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.
وفي حالة العودة لارتكاب ذات الجريمة، تكون القانون العقوبة الحبس لا تقل مدته عن سنة، فيما أجاز القانون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (49) في أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، وأيضًا نص القانون على أن يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية.
يحدد الإعلام الشرعي الورثة الشرعيين للمتوفى من أصحاب الفروض والعصبات والوصية الواجبة إن وجدوا، ويحدد أنصبتهم الشرعية، ويمكن للمرأة المستحقة للميراث استخراجه من خلال تقدمها بطلب لرئيس نيابة الأسرة بمحكمة الأسرة التابعة لمكان الوفاة، على أن يرفق فيه شهادة وفاة المتوفى أو مستخرج رسمي منها، وصورة البطاقة الشخصية لمقدمة الطلب.
يتم إعلان باقي الورثة بموعد الجلسة على يد محضر، وفي موعد الجلسة المحدد يجب حضور شاهدين، يؤكدان أن المتوفى ترك هؤلاء الورثة الشرعيين المثبتة أسماؤهم في الإعلام الشرعي، على أن يصدر عقب ذلك القاضي الحكم بإثبات وفاة المرحوم في التاريخ المذكور وانحصار إرثه الشرعي في ورثته الشرعيين، كل على حسب نصيبه الشرعي.
إذا كانت المرأة تعلم بوجود أرصدة بنكية لمورثها سواء كان زوجها أو والدها أو غير ذلك، ولا تعلم فى أى من البنوك يتم التقدم إلى البنك المركزى لعمل الاستعلام القانونى، مقابل رسوم رمزية يتم من خلالها تحديد البنك ومن ثم تحديد رصيده.
واشترط القانون حال كانت الوارثة قاصرة أقل من 21 سنة، يتم استصدار قرار وصاية بتعيين وصي عليها من أقاربها في حالة وفاة الأب باعتباره الولي الطبيعي، أو عدم وجود الجد باعتباره الولي الشرعي، أو تنازله عن الولاية على حفيدته، ويتم استخراج قرار الوصاية من جانب محكمة الأسرة بعد التقدم لنيابة شئون الأسرة للولاية على المال وهى النيابة الحسبية.
بعد تحرير محضر جرد للتركة يتم فحص عناصرها من أموال ومنقولات وأرصدة بنكية وغيرها، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ الوفاة، على أن يتم تجنيب حصة القاصر منها، وفي الغالب تكون الأم هى المستحقة للوصاية من بعد الولي الطبيعي والولي الشرعي.
ويجوز في حالة التنازع ما بين الولي الشرعي والأم، أن تقوم الأم بإثبات عدم أهلية الولي الشرعي بالوصاية على صغيرتها وذلك بطلب للنيابة الحسبية، وفي هذه الحالة يتم إيداع نصيب الوارثة القاصر في حساب بأحد البنوك الحكومية، بموجب حساب بنكي خاص يحظر الصرف منه إلا بموجب خطاب من النيابة الحسبية، أو بلوغ القاصر سن الرشد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.