«الأوقاف»: حملات مكثفة لضبط العمل الدعوي بعدد من المحافظات    محمود فوزي : الشيوخ قام بدور راق في خدمة الوطن    أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2025 بكفر الشيخ    الذكرى ال12 ل 30 يونيو.. الهيئة العامة للاستعلامات تطلق حملة توعوية شاملة: ثورة أنقذت مصر من الفوضى وأحبطت مؤامرة كبرى    بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ    جامعة حلوان ضمن أفضل الجامعات العالمية فى تصنيف QS 2025    تراجع أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم 23 يونيو    البورصة تختتم بارتفاع جماعي وربح 41 مليار جنيه    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم    رئيس الوزراء يترأس اجتماع "لجنة الأزمات" لمتابعة تداعيات الأحداث الإيرانية الإسرائيلية    بحوث الصحراء يطلق المرحلة الثانية لمشروع التنمية الزراعية بجنوب سيناء    وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروعات تطوير البنية الأساسية بقرى مارينا    محافظ أسيوط يتفقد تطوير طريق "نجع سبع – منقباد" ويناقش إنشاء كوبري بديل (صور)    الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليونان: استمرار العمليات العسكرية قد يدفع بالمنطقة لموجة جديدة من عدم الاستقرار    وزير خارجية إيران: ناقشت مع بوتين الوضع في الشرق الأوسط بالتفصيل    زيلينسكي يصل بريطانيا للقاء الملك تشارلز وستارمر    السيسي: نؤكد أهمية أداء الأمم المتحدة لدور محوري في تحقيق السلام    البيت الأبيض: ترامب منفتح على الحوار لكن الإيرانيون قد يسقطون النظام    كيف تسير الرحلات الجوية في المنطقة وسط استمرار المواجهة الإسرائيلية الإيرانية؟    مدرب العين: الخسارة ب5 و6 أهداف؟ كنا نعلم مستوى منافسينا وندرك الفوارق    قائمة المتنافسين على 12 مقعدًا في دور ال 16 بكأس العالم للأندية| الترجي والهلال والأهلي    ألونسو: فالفيردي يذكرني بجيرارد.. وليس عليك أن تكون مهندسا لتعرف ذلك    بنك saib يهنئ مورا حكيم و ليلى النمر لحصولهما على المركز الثالث في بطولة FIP Bronze للبادل    لاعب باتشوكا: وصفت روديجر ب"الجبان" فقط.. ومدربه: يمكنني القول إن هذا لم يحدث    مصدر يكشف مصير أحمد فتوح مع الزمالك بعد أنباء رغبته في الرحيل (خاص)    "صفقات تعدي المليار وناس واخده زوجاتهم".. مجدي عبدالغني يفتح النار على لاعبي الأهلي    السجن 10 سنوات ل 3 متهمين لاتهامهم بسرقة منزل بالمنيا    مصرع طالب غرقا في البحر اليوسفي بالمنيا أثناء تعليم السباحة    إشارة تحذيرية.. رفع الرايات السوداء على شاطئ بورسعيد -صور    انهيار عقار بشبرا مصر    حرقه ببنزين في الشارع.. الإعدام شنقًا لقاتل صديقه بالإسكندرية    "يعالجون بالأرواح".. سقوط دجالين خدعوا المواطنين في الإسكندرية    وزير الثقافة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان قصر ثقافة نخل    وزير الثقافة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان بيت ثقافة قاطية ببئر العبد    قصر ثقافة الجيزة يشهد صالون النشر الثقافي في دورته الأولى.. الأربعاء    سامو زين يكشف سبب غيابه عن البرامج والحفلات| خاص    مجمع البحوث الإسلامية في اليوم الدولي للأرامل: إنصافهن واجب ديني لا يحتمل التأجيل    وزير التعليم العالى يضع حجر الأساس لمركز علاج الأورام بجامعة الفيوم    «الدواء» تقدم 4 نصائح لمرضى فقر الدم المنجلي    عبدالغفار: مصر حريصة على ترسيخ شراكات أفريقية مستدامة في المجال الصحي    وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لمركز علاج الأورام بالفيوم    تناول هذه الأطعمة- تخلصك من الألم والالتهابات    دار الإفتاء توضح بيان سبب اختيار محرم كبدابة للتقويم الهجري    مي فاروق تحيي حفلا بدار الأوبرا مطلع يوليو المقبل    دعاء الحفظ وعدم النسيان لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحان    خيبة أمل ل Elio.. الفيلم يحقق أسوأ افتتاح في تاريخ بيكسار    ألمانيا تحث إيران على «التفاوض المباشر» مع الولايات المتحدة    مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية يدين تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق    صباح الكورة.. ديانج يعلق على مواجهة الأهلي وبورتو و4 أندية تبحث عن مدربين جدد لموسم 2025    تامر حسني يحافظ على المركز الثاني بفيلم "ريستارت" في شباك تذاكر السينمات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-6-2025 في محافظة قنا    الحبس والحرمان، عقوبة استخدام الطلبة اشتراك المترو بعد انتهاء العام الدراسي    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 35.. حالة الطقس اليوم    ما هي ردود فعل الدول العربية على الهجمات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية؟    وشهد شاهد من أهله .. شفيق طلبَ وساطة تل أبيب لدى واشنطن لإعلان فوزه أمام الرئيس مرسي!    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    سى إن إن: منشأة أصفهان النووية الإيرانية يرجح أنها لا تزال سليمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«حبس الممتنع».. كيف تحفظ حقك في «الميراث» قانونا؟
نشر في التحرير يوم 01 - 08 - 2019

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي
سيدات عجزن عن الحصول على ميراثهن سواء من أشقائهن أو من أسرة أزواجهن، يئسن من مماطلة أشقائهن، فلجأن مُضطرات إلى المحاكم للحصول عليه، إذ لا تخلو ساحات المحاكم من الدعاوى المدنية التي يتبارز فيها أصحاب المواريث، ويتعارك كل فريق من أجل إثبات حقه الشرعي، الذي كفله وحدده القانون، ففي سبيل الطمع يلجأ بعض من الجهلاء إلى الاستيلاء على ميراث أشقائهم بل ويمتنع عن تسليم الميراث إلى شقيقه أو شقيقته، غير أن الامتناع عن تسليم الميراث يعد جريمة وفقا لنصوص القانون التي خصصت في هذا الصدد، يعرضها «التحرير» عبر السطور المقبلة وتشرح كيف تحفظ حقك بالقانون.
يبدأ طريق أولئك المتضررين باستخراج المرأة إعلام وراثة لتوزع التركة على أساسه، وفي حال امتناع أحد الورثة عن تسليم الميراث، يتم عمل محضر إثبات الامتناع، وإذا ثبت ذلك يعاقب وفقا للقانون. الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي
يبدأ طريق أولئك المتضررين باستخراج المرأة إعلام وراثة لتوزع التركة على أساسه، وفي حال امتناع أحد الورثة عن تسليم الميراث، يتم عمل محضر إثبات الامتناع، وإذا ثبت ذلك يعاقب وفقا للقانون.
الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقهم في الميراث وهي كالتالي:
1_ وجود تركة مملوكة للموروث (ميراث).
2_ أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
3_ امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
أما بالنسبة للمستندات المطلوبة، لإقامة جنحة مباشرة أمام محكمة الأحوال الشخصية فهى:
1_ إعلام شرعي للمورث.
2- سندات ملكية المورث.
3_ ما يفيد حيازة الممتنع.
ويثبت امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين من الورثة عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبي، ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها على وجه التحديد في الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة، وذلك لمعرفة الحصول على الميراث والحبس والغرامة للممتنع عن التسليم.
حدد القانون رقم 77 لسنة 1943 والمعدل بشأن المواريث، عقوبة الحبس والغرامة لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.
ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.
وفي حالة العودة لارتكاب ذات الجريمة، تكون القانون العقوبة الحبس لا تقل مدته عن سنة، فيما أجاز القانون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (49) في أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، وأيضًا نص القانون على أن يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية.
يحدد الإعلام الشرعي الورثة الشرعيين للمتوفى من أصحاب الفروض والعصبات والوصية الواجبة إن وجدوا، ويحدد أنصبتهم الشرعية، ويمكن للمرأة المستحقة للميراث استخراجه من خلال تقدمها بطلب لرئيس نيابة الأسرة بمحكمة الأسرة التابعة لمكان الوفاة، على أن يرفق فيه شهادة وفاة المتوفى أو مستخرج رسمي منها، وصورة البطاقة الشخصية لمقدمة الطلب.
يتم إعلان باقي الورثة بموعد الجلسة على يد محضر، وفي موعد الجلسة المحدد يجب حضور شاهدين، يؤكدان أن المتوفى ترك هؤلاء الورثة الشرعيين المثبتة أسماؤهم في الإعلام الشرعي، على أن يصدر عقب ذلك القاضي الحكم بإثبات وفاة المرحوم في التاريخ المذكور وانحصار إرثه الشرعي في ورثته الشرعيين، كل على حسب نصيبه الشرعي.
إذا كانت المرأة تعلم بوجود أرصدة بنكية لمورثها سواء كان زوجها أو والدها أو غير ذلك، ولا تعلم فى أى من البنوك يتم التقدم إلى البنك المركزى لعمل الاستعلام القانونى، مقابل رسوم رمزية يتم من خلالها تحديد البنك ومن ثم تحديد رصيده.
واشترط القانون حال كانت الوارثة قاصرة أقل من 21 سنة، يتم استصدار قرار وصاية بتعيين وصي عليها من أقاربها في حالة وفاة الأب باعتباره الولي الطبيعي، أو عدم وجود الجد باعتباره الولي الشرعي، أو تنازله عن الولاية على حفيدته، ويتم استخراج قرار الوصاية من جانب محكمة الأسرة بعد التقدم لنيابة شئون الأسرة للولاية على المال وهى النيابة الحسبية.
بعد تحرير محضر جرد للتركة يتم فحص عناصرها من أموال ومنقولات وأرصدة بنكية وغيرها، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ الوفاة، على أن يتم تجنيب حصة القاصر منها، وفي الغالب تكون الأم هى المستحقة للوصاية من بعد الولي الطبيعي والولي الشرعي.
ويجوز في حالة التنازع ما بين الولي الشرعي والأم، أن تقوم الأم بإثبات عدم أهلية الولي الشرعي بالوصاية على صغيرتها وذلك بطلب للنيابة الحسبية، وفي هذه الحالة يتم إيداع نصيب الوارثة القاصر في حساب بأحد البنوك الحكومية، بموجب حساب بنكي خاص يحظر الصرف منه إلا بموجب خطاب من النيابة الحسبية، أو بلوغ القاصر سن الرشد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.