وزيرة الإسكان: بروتوكول التعاون مع الوطنية للتدريب خريطة طريق لتأهيل القيادات وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات    ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية    انخفاض مفاجئ في الحرارة ورياح قوية، وتحذيرات مهمة للمزارعين    ترامب: مطلق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض مختل عقليًا    جيش الاحتلال يوجه تحذيرًا إلى سكان 70 قرية في جنوب لبنان    الهلال الأحمر المصري يدفع ب182 قافلة إغاثية لغزة ويستقبل الدفعة 38 من المصابين الفلسطينيين    ضبط 3 أشخاص بالقاهرة بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج عبر مواقع التواصل    وزيرة «الثقافة» تبحث سبل تطوير وتعزيز تنافسية صناعة السينما    في ذكرى ميلاده، محطات في حياة القارئ سيد متولي "أحد أعلام دولة التلاوة"    هندسة بنها تحصد جائزة روح التعاون في تصميم وتشغيل الغواصات الآلية    محافظ أسيوط يسلم 20 جهاز عروسة للفتيات الأكثر احتياجا ضمن احتفالات العيد القومي    إزالة مكامير الفحم المخالفة بقريتي المعصرة والواسطى في أسيوط حفاظًا على البيئة    وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يستعرضان الموقف التنفيذي لمشروع «جرين شرم»    عبد اللطيف: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني بمختلف تخصصاته    بمشاركة أكثر من 200 متدرب.. وزير الري يشهد ختام فعاليات البرنامج التدريبي لسفراء المياه الأفارقة    مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة برئاسة المستشار عصام فريد لمناقشة ظاهرة منصات المراهنات الرياضية    مشاركة محدودة في أول انتخابات تجري بدير البلح وسط غزة منذ 20 عاما    تطورات ملف تعديل عقد إمام عاشور فى الأهلى وحقيقة الغرامة المالية    الأهلي يلتقي بكبلر الرواندي وبتروجت يواجه ليتو الكاميروني في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة    مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى اللجان النوعية    بسبب سوء الأحوال الجوية.. إغلاق ميناء العريش البحري    التصريح بدفن جثة سيدة مسنة اثر سقوطها من علو    استدراج وابتزاز.. الحبس 4 أيام للمتهمين بالاعتداء على شاب في بولاق الدكرور    جلسة خاصة عاجلة لمحاكمة المتهمين بالتعدى على أب ونجله فى باسوس    حملات مرورية مكثفة خلال 24 ساعة.. تحرير 815 مخالفة للملصق الإلكتروني    تأجيل محاكمة صاحب مركز التجميل المتسبب في وفاة عروس حلوان إلى 3 مايو    مجلس الشيوخ يناقش اقتراح النائب حازم الجندي لإنشاء هيئة أو شركة متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية    «الرقابة المالية» تنظم حلقة نقاشية لتعزيز الكفاءات القيادية بالقطاع المالي غير المصرفي    رحلة الإنسان المعاصر فى «الجسد»    شيرين عبد الوهاب تكشف عن داعميها في أزمتها: مواقف إنسانية لا تُنسى    ليلة وطنية على مسرح البالون احتفالًا بعيد تحرير سيناء    ريهام عبد الغفور ومايان السيد ونجوم الفن يهنئون هشام ماجد بعيد ميلاده    الغَنِى الحَقِيقِي    في يومها العالمي، كيف تحمي الشريعة حقوق الملكية الفكرية؟    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    فحص 9.5 مليون طفل.. «الصحة» تُبرز جهود مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع    اليوم.. ختام الدورة 52 لمهرجان جمعية الفيلم بمركز الإبداع الفني    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و325 ألف فرد منذ بداية الحرب    اليوم.. تشيلسي يسعى لمداواة جراحه أمام ليدز في نصف نهائي كأس إنجلترا    قمة ميلان ويوفنتوس ونصف نهائي كأس إنجلترا.. أبرز مباريات اليوم الأحد 26 أبريل 2026    طب العاصمة يحصد اللقب.. ختام مسابقة "عباقرة جامعة العاصمة" يؤكد ريادة الأنشطة الطلابية    إقبال واسع على قافلة جامعة القاهرة التنموية الشاملة «قافلة النصر» بحلايب وشلاتين وأبو رماد    مجلس طب القاهرة: إعادة هيكلة منظومة تقييم الطلاب لتحديث أدوات القياس والتقويم    زلزال يضرب السويس بقوة 4.3 ريختر| البحوث الفلكية تعلن التفاصيل    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 26أبريل 2026 فى محافظه المنيا    ترامب يتحدث عن عرض إيرانى جديد    سكرتيرة البيت الأبيض: ترامب سيلقي خطابًا كبيرًا الليلة    لاعب سعودي يسقط إسرائيليا بضربة رأس في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم    نجم باب الحارة، وفاة الفنان السوري أحمد خليفة عن عمر 81 عاما    البابا تواضروس يزور مقر كرسي "القسطنطينية" ويلتقي قداسة البطريرك المسكوني    رئيس قطاع التعليم العام سابقًا: نقابة المعلمين ما زالت تعمل بقانون الاتحاد الاشتراكي    مصرع صغيرة سقطت داخل "منور" أسانسير عقار سكني بالبحيرة    جهاز منتخب مصر يطمئن على محمد صلاح    رائف: مديونية الإسماعيلي في الفيفا 220 مليون.. ورجل أعمال وحيد في الصورة    مصطفى يونس: أتمنى عدم تتويج الأهلى بالدورى.. والزمالك يمتلك رجالا    عميد معهد الأورام بجامعة القاهرة يحذر من وصفات السوشيال ميديا: قد تقتل المرضى وتؤخر العلاج الحقيقي    عالم أزهري يوضح الدروس المستفادة من قصة قوم عاد وعاقبة الطغيان في القرآن الكريم    رمضان عبد المعز: الدعاء هو العبادة.. والحمد لله أعظم كلمة تطمئن القلوب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس والغرامة عقاب آكلي الحقوق.. كيف تحصل المرأة على ميراثها الشرعي بالقانون؟
نشر في صوت الأمة يوم 02 - 09 - 2018

في وقت تناقش فيه دولة تونس الشقيقة مسألة مساواة المرأة بالرجل في الميراث، لا تحصل كثيرات من المصريات على حقوقهن الشرعية في المواريث، بسبب ممارسات ذكور كثير من العائلات.

في الوقت الراهن تمتلئ محاكم الأسرة في أنحاء مصر بآلاف من قضايا المواريث، أغلب هذه القضايا لنساء عجزن عن استيفاء حقوقهن والحصول على مواريثهن الشرعية، سواء من الأشقاء أو أسرة الزوج، ولم يكن أمامهن طريق إلا اللجوء إلى المحاكم، لكن المشكلة أن كثيرات من النساء قد لا يعرفن المسارات القانونية المتاحة للحصول على حقوقهن.

يبدأ الأمر باستخراج المرأة "إعلام وراثة" يتضمن الوارثين الشرعيين ودرجات قرابتهم، وبناء على هذه الوثيقة الرسمية يتم توزيع الميراث وفق الأنصبة الشرعية، وحال امتناع أحد الورثة عن تسليم الميراث لأي من المستحقين، تبدأ الخطوات العملية والقانونية يتحرير محضر إثبات الامتناع، وحال ثبوت هذا الأمر بحق أحد الورثة فإنه يُعاقب وفق القانون.

عن هذا الأمر يقول علي رياض، المحامي، إن إعلام الوراثة الشرعي يحدد الورثة الشرعيين للمتوفَّى من أصحاب الفروض والعصبات والوصية الواجبة حال وجودها، ويُحدّد أنصبتهم الشرعية، ويمكن للمرأة مستحقة الميراث استخراج إعلام الوراثة عبر التقدم بطلب لرئيس نيابة الأسرة في محكمة الأسرة الكائن مقرها بالدائرة مكان الوفاة، مرفقة به شهادة وفاة المتوفَّى أو مستخرج رسمي منها، وصورة البطاقة الشخصية لمقدمة الطلب، ثم يُعلَن باقي الورثة بموعد الجلسة على يد مُحضَر.

في موعد الجلسة المُحدّد يجب حضور شاهدي عدل، على أن يؤكدا أن المتوفَّى رحل وترك هؤلاء الورثة الشرعيين المثبتة أسماؤهم في وثيقة إعلام الوراثة، وبعد ذلك يُصدر القاضي حكما بإثبات الوفاة في التاريخ المذكور، وحصر إرثه في ورثته الشرعيين حسب الأنصبة الشرعية، وإذا كانت المرأة تعلم بوجود أرصدة بنكية لمورِّثها، سواء كان زوجها أو والدها أو غير ذلك، ولا تعلم في أي بنك، فإنها تتقدم للبنك المركزي طالبة الاستعلام القانوني، مقابل رسوم رمزية، ليتم تحديد البنك والحساب وقيمته.

ويوضح المحامي علي رياض، أنه في حال كانت الوارثة قاصرًا "أقل من 21 سنة" يُستصدر قرار وصاية بتعيين وصيّ عليها من أقاربها حال وفاة الأب "الولي الطبيعي"، أو عدم وجود الجد "الولي الشرعي" أو تنازله عن الولاية، ويُستخرج قرار الوصاية من محكمة الأسرة بعد التقدم لنيابة شؤون الأسرة للولاية على المال "النيابة الحسبية".

بعد عمل محضر جرد للتركة يشهد فحص عناصر التركة من أموال ومنقولات وأرصدة بنكية وغيرها، خلال 60 يوما من تاريخ الوفاة، وتجنيب حصة القاصر منها، وفي الغالب الأعم تكون الأم المستحق للوصاية بعد الولي الطبيعي والولي الشرعي، ويجوز حال التنازع بين الولي الشرعي والأم أن تثبت الأم عدم أهلية الولي الشرعي بالوصاية على صغيرتها بطلب للنيابة الحسبية.

ويواصل المحامي علي رياض حديثه بالقول، في هذه الحالة يُودع نصيب الوارثة القاصر في حساب باسمها بأحد البنوك الحكومية، يُحظر الصرف منه إلا بموجب خطاب من النيابة الحسبية، أو بلوغ القاصر سن الرشد. مؤكدا أن القانون يُجرّم الامتناع العمدي عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي، ففي يناير الماضي تم تعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، الذي حدّد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي، أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.