الحجر الصحي بجنوب سيناء يتابع حالة الحجاج المصريين العائدين عبر ميناء نويبع    وزير العمل: 600 منحة مجانية لتدريب الشباب في مركز تدريب شركة الحفر المصرية    المشاط: 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص منذ 2020 وحتى مايو 2025    هذه القافلة خنجر فى قلب القضية الفلسطينية    محمد يوسف يعاتب تريزيجيه بسبب إصراره على تسديد ركلة الجزاء أمام إنتر ميامي    في عيد ميلاده ال33.. محمد صلاح يخلد اسمه في سجلات المجد    كشف ملابسات تعدي أشخاص بالضرب على آخر في البحيرة    محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير شارع أحمد زكى بدار السلام.. صور    حزب العدل والمساواة يعقد اجتماعًا لاستطلاع الآراء بشأن الترشح الفردي لمجلس الشيوخ    "لا للملوك": شعار الاحتجاجات الرافضة لترامب بالتزامن مع احتفال ذكرى تأسيس الجيش الأمريكي    الرئيس السيسي يؤكد لنظيره القبرصي رفض مصر توسيع دائرة الصراع بالشرق الأوسط    كاف يهنئ محمد صلاح: عيد ميلاد سعيد للملك المصري    وزير التموين يتابع مخزون السلع الأساسية ويوجه بضمان التوريد والانضباط في التوزيع    تنفيذ 25 قرار إزالة لتعديات على أراض بمنشأة القناطر وكرداسة    سعادة بين طلاب الثانوية العامة في أول أيام مارثون الامتحانات بالقليوبية    محافظ بورسعيد يتفقد غرفة عمليات الثانوية العامة لمتابعة انتظام الامتحانات في يومها الأول    وزيرة التنمية المحلية تتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة بتكلفة 38 مليون جنيه    قرار قضائي عاجل بشأن عزل وزير التربية والتعليم في أول أيام امتحانات الثانوية العامة    وصول جثمان نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي لمسجد عمر مكرم    عضو حزب المحافظين البريطاني: إسرائيل تقترب من تحقيق أهدافها    شكوك حول مشاركة محمد فضل شاكر بحفل ختام مهرجان موازين.. أواخر يونيو    100 ألف جنيه مكافأة.. إطلاق موعد جوائز "للمبدعين الشباب" بمكتبة الإسكندرية    نظام غذائي متكامل لطلبة الثانوية العامة لتحسين التركيز.. فطار وغدا وعشاء    الداخلية تضبط 6 ملايين جنيه من تجار العملة    حسين لبيب يعود إلى نادي الزمالك لأول مرة بعد الوعكة الصحية    جامعة القاهرة تنظم أول ورشة عمل لمنسقي الذكاء الاصطناعي بكلياتها أكتوبر المقبل    رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة    فوز طلاب فنون جميلة حلوان بالمركز الأول في مسابقة دولية مع جامعة ممفيس الأمريكية    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    "برغوث بلا أنياب".. ميسي يفشل في فك عقدة الأهلي.. ما القصة؟    المؤتمر السنوي لمعهد البحوث الطبية يناقش الحد من تزايد الولادة القيصرية    لأول مرة عالميًا.. استخدام تقنية جديدة للكشف عن فقر الدم المنجلي بطب القاهرة    ضبط 59.8 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    وائل كفوري يشعل أجواء الصيف بحفل غنائي في عمّان 15 أغسطس    «الزناتي» يفتتح أول دورة تدريبية في الأمن السيبراني للمعلمين    تحرير 146 مخالفة للمحلات لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    البابا تواضروس يترأس قداس الأحد في العلمين    الأنبا إيلاريون أسقفا لإيبارشية البحيرة وتوابعها    أسعار الخضراوات اليوم الأحد 15-6-2025 بمحافظة مطروح    «أمي منعتني من الشارع وجابتلي أول جيتار».. هاني عادل يستعيد ذكريات الطفولة    الأردن يعلن إعادة فتح مجاله الجوي بعد إجراء تقييم للمخاطر    «فين بن شرقي؟».. شوبير يثير الجدل بشأن غياب نجم الأهلي أمام إنتر ميامي    أخر موعد للتقديم لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة.. تفاصيل    تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة    فيلم سيكو سيكو يحقق أكثر من ربع مليون جنيه إيرادات ليلة أمس    محافظ أسيوط يفتتح وحدتي فصل مشتقات الدم والأشعة المقطعية بمستشفى الإيمان العام    توافد طلاب الدقهلية لدخول اللجان وانطلاق ماراثون الثانوية العامة.. فيديو    حظك اليوم الأحد 15 يونيو وتوقعات الأبراج    مجدي الجلاد: الدولة المصرية واجهت كل الاختبارات والتحديات الكبيرة بحكمة شديدة    مقتل ثلاثة على الأقل في هجمات إيرانية على إسرائيل    متى تبدأ السنة الهجرية؟ هذا موعد أول أيام شهر محرم 1447 هجريًا    الغارات الإسرائيلية على طهران تستهدف مستودعا للنفط    اليوم.. الأزهر الشريف يفتح باب التقديم "لمسابقة السنة النبوية"    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    لافتة أبو تريكة تظهر في مدرجات ملعب مباراة الأهلي وإنتر ميامي (صورة)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار محمد نور الدين: الزوجة التي يطلقها زوجها وهو على فراش الموت ترث منه شرعا

* عادات جاهلية تحكم تقسيم الميراث والمرأة ترث أكثر من الرجل في هذه الحالات
* الابن المتبنَّى لا يرث من تركة من تبناه شيئا
* تعديلات قانون المواريث تجرم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أو ريعه
* الوصية لا تزيد بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة لها بعد موت الموصي
* القرآن حدد حقوق الوارثين ولم يتركها للاجتهاد
قال المستشار محمد نور الدين الفقيه الدستوري، إن للإرث في الإسلام قوانين وتوجيهات مذكورة في القرآن الكريم تحدد طريقة توزيع الميراث، وتطرق "نور الدين" إلى الإجراءات القانونية للحصول على الميراث، والتعديلات التي أجريت مؤخرا على قانون المواريث، والتي من شأنها الحفاظ على حقوق الوارثين، خاصة المرأة التي يهدر حقها في الميراث في بعض القرى والصعيد.
وأشار في حوار مع فيتو إلى بعض الأحكام القانونية والشرعية في الميراث، كموانع الميراث، والوصية، وتطبيق قانون المواريث على غير المسلمين.. وإلى نص الحوار:
حدثنا في البداية عن الميراث في الشريعة الإسلامية؟
الميراث في الشريعة الإسلامية من الأمور التي أتت أحكامها بالتفصيل، ولم تترك للاجتهاد البشري نظرا لأهميتها وعدم تغيرها من مجتمع لآخر أو من زمن لزمن، فهى جاءت تناسب كل العصور والأماكن، فضلا عن أن علم المواريث يطلق عليه علم الفروض أي فرض من قبل الله سبحانه وتعالى على العباد، كما أطلق عليه علم الحدود، وتوعد الله المخالف في هذا العلم، وأتى الله بهذا العلم بالتفصيل في القرآن الكريم، لأن الله تعالى الذي خلق العباد هو أعلم بالنفس البشرية المتمثلة في الجشع والطمع في الأمور المالية، لذلك أتى على علم الميراث بالتفصيل في القرآن الكريم، وحدد أصول تطبيق الميراث وعمل على تحديد فروض الإرث والورثة بشكل واضح ليبطل بذلك ما كان يفعله العرب في الجاهلية قبل الإسلام من توريث الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار.
وهل هناك تعارض بين القانون الذي ينظم أحكام الميراث وبين ما ورد بالشريعة الإسلامية؟
أحكام الميراث من الأمور المرتبطة بالأحوال الشخصية للإنسان، ونظمها المشرع بالقانون رقم 77 لسنة 1943، ومعظم أحكام هذا القانون مأخوذة ومستمدة من المذهب الحنفي، إلا أنه أخذ بالمذاهب الأخرى في بعض أحكامه أيضا مراعاة لمصالح الناس والحالة الاجتماعية، والتيسير ورفع الحرج عن الناس، ويتميز أنه قانون مطابق للشريعة الإسلامية.
وكيف يطبق قانون المواريث على غير المسلمين وقد استمدت أحكامه من مبادئ الشريعة الإسلامية؟
قانون المواريث والوصية مطبق على كافة أفراد المجتمع بغض النظر عن دياناتهم، والقول بأن أحكام الميراث مستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية، ويطبق على غير المسلمين، فالإجابة هنا أننا عندما نقوم بتطبيق قوانين الميراث أو الوصية لا نقوم بتطبيقها باعتبارهما من مبادئ الشريعة الإسلامية، لأن الأمر مرتبط بالأحوال الشخصية، والتي نظمت لسيادة مفهوم وحدة القضاء والتشريع واتصالهما بسيادة الدولة، لذا تدخل المشرع في العديد من المجالات ونظمها بتشريعات موحدة تطبق على الكافة بغض النظر عن دياناتهم وشرائعهم.
كيف ترى التعديلات التي تم إجراؤها على قانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث؟
التعديلات التي أجريت على القانون تتعلق بتجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أو ريعه أو حجب سندات استحقاق الميراث للوارث أيا كان نوعه، بهدف كبح جماح تلك الأفعال التي أدت إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعا، وهي تعديلات محمودة، حيث إن هناك بعض الأشخاص التي تهدر حقوق المرأة في الميراث خاصة في بعض قرى الصعيد، دون تطبيق عقوبات على كل ممتنع عن تسليم الإرث، وجاءت تلك التعديلات لحماية حقوق الطرف الضعيف، وغالبا تكون المرأة، رغم أن الله سبحانه وتعالى منح المرأة جميع حقوقها كما جاء بالقرآن الكريم.
وما العقوبات المقررة على امتناع تسليم الإرث وفقا للتعديلات الجديدة على القانون؟
العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة، وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه في ريعها، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة؛ تكون العقوبة الحبس الذي لاتقل مدته عن سنة.
هل المرأة حقها مهضوم في الميراث باعتبار أنها تأخذ نصف الرجل في الإرث؟
هذا التمييز ليس قاعدة ثابتة في كل حالات الميراث إنما هو في حالات خاصة، بل ومحدودة، من بين حالات الميراث بل إن قاعدة المواريث في الإسلام لا ترجع إلى معايير الذكورة والأنوثة بل إن هذا التمايز بين أنصبة الوارثين والوارثات في فلسفة الميراث الإسلامي، فهناك حالات تأخذ فيها المرأة نصف الرجل في الإرث، وذلك نظرا للظروف الاجتماعية والعبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامى على الرجل تحمله والقيام به حيال إخوته الإناث، وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى أو انتقاصا من ميراثها، وهناك حالات في الشرع والقانون تأخذ فيها المرأة أكثر من الرجل، وبالرجوع إلى أحكام المواريث في الإسلام، نجد أن المرأة ترث أكثر من الرجل، وحالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل، وحالات أخرى ترث فيها المرأة مثل الرجل.
وماهى الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل؟
هناك أربع حالات حصرها القرآن الكريم، وهى وجود البنت مع الابن، وجود الأب مع الأم دون وجود أولاد ولا زوج أو زوجة، فهنا يكون للأم الثلث يتبقى للأب الثلثان، وجود الأخت الشقيقة أو الأب مع الأخ الشقيق أو للأب، لقوله تعالى "إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين"، وإذا مات أحد الزوجين ووُجد ولد أو لم يوجد، فإذا مات الزوج فالزوجة ترث الربع أن لم يكن لها ولد وإذا كان لها ولد ترث الثمن، أما إذا ماتت الزوجة فيرث الزوج النصف إذا لم يكن لها ولد وإذا كان له ولد فيرث الربع.
وماهى الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل؟
هناك أكثر من 30 حالة، منها ميراث الأم مع الأب مع وجود ولد ذكر أو بنتين فأكثر أو بنت أحيانا، الإخوة للأم مع أخوات الأم، زوج وأم وإخوة للأم وأخ شقيق فأكثر، عند انفراد الرجل أو المرأة بالتركة، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، الأخت للأم مع الأخ الشقيق دون تشريك، ميراث ذوى الأرحام في حالة عدم وجود أحد من العصبة ولا أحد من ذوى الفروض
وماهى الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل؟
منها الحالة التي تركت فيها امرأة زوجا وأبا وأما وبنتين فإن الثلثين للبنتين يمكنهما من أن يأخذ أكثر من الابنين إذا وجد مكان البنتين، وكذا الحالة التي تترك فيها امرأة زوجا وأما وأختا شقيقة فإن الفارق يكون كبيرا جدا إذ تأخذ الأخت الشقيقة أكثر من ضعف نظيرها الأخ الشقيق.
وماهى الإجراءات القانونية للحصول على الميراث؟
تتوجه أسرة المتوفى إلى المحكمة الجزئية الموجودة في موطن المتوفى أو الموروث، لاستخراج إعلام الوراثة، ويتم توضيح في إعلان الوراثة من هم مستحقو التركة، والأنصبة الشرعية لكل وارث، والهدف من ذلك حماية حقوق كل وارث وعدم وجود نزاع بين الوارثين، وتحدد في إعلام الوراثة من هم المستحقون للتركة، والمحروم والمحجوب من التركة، والمحجوب هو أهل للميراث، ولكنه لم يرث لوجود وارث آخر أولى منه بالإرث كابن الابن عند وجود الابن والجد الصحيح عند وجود الأب، أما المحروم أو الممنوع من الميراث ليس أهلا للميراث لوجود المانع فيه نفسه كالقتل أو اختلاف الدين أو الرق، ولهذا لا يرث مطلقا حتى ولو لم يوجد أحد من الأقارب غيره.
وما الوضع بالنسبة للقاصر في الميراث؟
المحكمة تقوم بتعيين وصى للقاصر، وتتولى النيابة الحسبية المسائل الخاصة بإرث القاصر جميعها حفاظا على إرثه.
وما الفرق بين الوصية والميراث؟
هناك من يرغب في أن يختص جزءا من ثروته وأمواله لإنفاقه في وجوه الخير بعد وفاته عن طريق الوصية، وهناك شروط للوصية ووفقا للقاعدة الفقهية، فلا تزيد الوصية بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة لها بعد موت الموصي، ومن كان له مال كثير، وليس له وارث، وليس عليه دين، فيجوز له أن يوصى بجميع ماله في كل ما فيه منفعة ومصلحة؛ لأن المنع بأكثر من الثلث لحق الورثة، ولا وارث هنا، فإذا وصى الموصى بأكثر من الثلث فلا بد من إجازة أو موافقة الورثة على منح أكثر من الثلث للجهة الموصى لها، فإذا رفضوا فلا يوصى إلا بالثلث فقط، وإذا وافقوا فقد نفذوا الوصية كما هي، والوصية مقدمة على الميراث في حدود ثلث التركة، وبعد الثلث يتم توزيعها وفقا للشرع، ولا يجوز حرمان أحد من الميراث.
وما الحالات التي تعتبر من موانع الإرث؟
اختلاف الدين يعد مانعًا من موانع الميراث، فلقد جاء في المادة السادسة من قانون المواريث المصري رقم (77) لسنة 1943 ما يأتي: "لا توارث بين مسلم وغير مسلم"، وكذلك التبنى المحرم شرعا، فالابن المتبنَّى لا يرث من تركة من تبناه شيئا، وعلى ذلك، فنصيب الابن الذي حازه هذا الطفل المتبنى لا يستحقه ولا يحل له، ويجب عليه أن يرده إلى التركة ليقسم على أصحابها الشرعيين.
هل الزوجة المتزوجة بعقد عرفى يجوز لها أن ترث زوجها؟
لا يوجد ميراث للزواج العرفى من الناحية القانونية، المشرع وضع شرطا للإرث بالنسبة للزوجة أو الزوج بأن يكون عقد الزواج موثقا، أما الزواج العرفي غير الموثق، وهذا خلاف الشرع لأن الشرع اعترف بعقد الزواج العرفي في حالات وهي أن يكون قد توافرت فيه عقد أركان النكاح الشرعية بغض النظر عن توثيقه من عدمه.
هل تحرم الزوجة التي يطلقها زوجها وهو على فراش الموت؟
لا يجوز حرمانها من الميراث، لأن الطلاق هنا سيكون الهدف منه حرمانها من الميراث، لذلك لا يجوز شرعا، ولها أن ترث شرعا وقانونا.
وماذا إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا وانقضت عدتها ثم مات زوجها؟
هنا الطلاق بائن، ولا ترث من زوجها بانقضاء العدة، أما إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا، ومات زوجها أثناء عدة الطلاق، فإنها ترث منه، وتنتقل إلى عدة الوفاة.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.