تخطى حاجز ال 5000 دولار، قفزة جديدة لسعر الذهب اليوم بالأسواق    استباقا لمفاوضات إيران، الجيش الأمريكي يعلن جاهزية الطائرات للإنزال المظلي في أراضي العدو (صور)    حاكم إقليم «صومالي لاند»: نتوقع إبرام اتفاقية تجارية مع إسرائيل    طقس اليوم: دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21    وفاة والد الفنانة علا رشدي وحما الفنان أحمد داوود    بعد 71 ألف شهيد.. إسرائيل قلقة على صحة غزة من التدخين!    إيبارشية حلوان والمعصرة ومدينة 15 مايو تصدر بيانًا بشأن أحداث التعدي على أرض مخصصة لبناء كنيسة    طريقة عمل صينية النجرسكو بالفراخ، لعزوماتك من المطبخ الإيطالي    نائب وزير الإسكان يلقي كلمة خلال فعالية ينظمها البنك الدولي وشركاء التنمية الدوليين بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء    مأساة على طريق بيلا بكفر الشيخ.. مصرع 3 شباب في حادث دراجات نارية    فلسطين.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال في أريحا    ترامب يدعو إلى طي صفحة فضيحة إبستين ويؤكد: الوثائق المنشورة برأتني    الصحة العالمية: نحو 18 ألفا و500 مريض بحاجة لرعاية طبية متخصصة غير متوفرة بغزة    ارتفاع أسعار النفط مع تراجع الدولار والاتفاق التجاري بين الهند وأمريكا    محافظة الجيزة ترفع إشغالات وتعديات الباعة الجائلين بشارع العريش    إخلاء سبيل سائق التاكسي ومشتري الهاتف بعد حبس المتهم بقتل وتقطيع جثة فتاة في الإسكندرية    رسميًا.. أحمد عبد القادر يوقع للكرمة العراقي في الانتقالات الشتوية    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    60 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات الصعيد.. الأربعاء 4 فبراير    نتنياهو يضع خطوطا حمراء أمام واشنطن خلال اجتماع مع ويتكوف    الصحة: إنقاذ ذراع مريضة فشل كلوي وجراحة دون تخدير بمستشفى روض الفرج    ضبط 5 أشخاص لترويج وتعاطي المخدرات بعين شمس    محافظ الجيزة يشهد فعاليات اليوم العالمي للأسرة والسلام    بعد منعه من الظهور.. هاني مهنا يعتذر عن تصريحاته: تداخلت المواقف والأسماء بحكم السنين    وزير الثقافة يشهد حفل ختام معرض القاهرة للكتاب.. ويكرم «المتميزين»    6 ملايين و200 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب    بمشاركة مصرية وعربية.. أيام الشارقة التراثية تشعل «وهج الأصالة»    محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين    حكام مباريات اليوم في الدوري المصري، أبرز سموحة وبيراميدز والزمالك وكهرباء الإسماعيلية    بنزيمة: الهلال يشبه ريال مدريد في آسيا.. والفوز بالألقاب أمر مهم لي    تفاصيل اقدام طالب على إنهاء حياتة بسبب نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا    أسهم التكنولوجيا تدفع البورصة الأمريكية إلى التراجع في ختام التعاملات    برشلونة يعبر ألباسيتي ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    بهدفين في مرمى ألباسيتي.. برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا    رتب مشاهداتك فى رمضان.. أين يعرض مسلسل رجال الظل عملية رأس الافعى؟    مهرجان أسوان للفنون ينطلق فى دورته ال13 بعاصمة الثقافة الأفريقية.. 14 فرقة دولية ومحلية تقدم ديفيليه فني وعروضا مبهرة بحضور سفير كندا.. وتجاوب كبير من الوفود الأجنبية والمواطنين بالسوق السياحى.. صور    محامي شيرين عبد الوهاب يحذّر من التعامل مع صفحاتها على السوشيال ميديا: لم تُبع    مارسيليا يعبر رين ويتأهل لربع نهائي كأس فرنسا    إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بدكرنس في الدقهلية    ترامب يلتقى نظيره الكولومبى بعد أشهر من التشهير المتبادل    افريقية النواب تضع خطة عملها بدور الانعقاد الأول للفصل الثالث    متحدث الوزراء ل "إكسترا نيوز": ميكنة التأمين الصحي الشامل تضمن جودة الخدمة وتقلل الزحام    موعد مباريات اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026.. إنفوجراف    لوكمان: أعد جماهير أتلتيكو مدريد بصناعة الفارق.. واللعب في الدوري الإسباني متعة    ضبط تلاعب في أسطوانات الغاز في دمياط    استبعاد الجزيري وإيشو ومحمد السيد من قائمة الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية    خطوة بخطوة، طريقة عمل الباستا فلورا بسهولة    رئيس الوفد يفتح باب التظلمات من الفصل المخالف للائحة    إدارة شرق تفتتح معرضا لقسم الموهوبين والتعلم الذكي بالإسكندرية    وزير التربية والتعليم يوجه المديريات بتسليم الكتب للطلاب دون تأخير    بسبب الصيانة، انقطاع مياه الشرب عن قري ومدن الفيوم غدا    متحدث الشباب يكشف أسباب طلب البرلمان تعديل قانون الرياضة (فيديو)    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    ما حكم العمل كصانع محتوى والتربح من الإنترنت؟.. أمين الفتوى يجيب    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يلتقي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    رئيس جامعة المنوفية يستقبل طالبات من البرازيل في تجربة تدريب طبي    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار محمد نور الدين: الزوجة التي يطلقها زوجها وهو على فراش الموت ترث منه شرعا

* عادات جاهلية تحكم تقسيم الميراث والمرأة ترث أكثر من الرجل في هذه الحالات
* الابن المتبنَّى لا يرث من تركة من تبناه شيئا
* تعديلات قانون المواريث تجرم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أو ريعه
* الوصية لا تزيد بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة لها بعد موت الموصي
* القرآن حدد حقوق الوارثين ولم يتركها للاجتهاد
قال المستشار محمد نور الدين الفقيه الدستوري، إن للإرث في الإسلام قوانين وتوجيهات مذكورة في القرآن الكريم تحدد طريقة توزيع الميراث، وتطرق "نور الدين" إلى الإجراءات القانونية للحصول على الميراث، والتعديلات التي أجريت مؤخرا على قانون المواريث، والتي من شأنها الحفاظ على حقوق الوارثين، خاصة المرأة التي يهدر حقها في الميراث في بعض القرى والصعيد.
وأشار في حوار مع فيتو إلى بعض الأحكام القانونية والشرعية في الميراث، كموانع الميراث، والوصية، وتطبيق قانون المواريث على غير المسلمين.. وإلى نص الحوار:
حدثنا في البداية عن الميراث في الشريعة الإسلامية؟
الميراث في الشريعة الإسلامية من الأمور التي أتت أحكامها بالتفصيل، ولم تترك للاجتهاد البشري نظرا لأهميتها وعدم تغيرها من مجتمع لآخر أو من زمن لزمن، فهى جاءت تناسب كل العصور والأماكن، فضلا عن أن علم المواريث يطلق عليه علم الفروض أي فرض من قبل الله سبحانه وتعالى على العباد، كما أطلق عليه علم الحدود، وتوعد الله المخالف في هذا العلم، وأتى الله بهذا العلم بالتفصيل في القرآن الكريم، لأن الله تعالى الذي خلق العباد هو أعلم بالنفس البشرية المتمثلة في الجشع والطمع في الأمور المالية، لذلك أتى على علم الميراث بالتفصيل في القرآن الكريم، وحدد أصول تطبيق الميراث وعمل على تحديد فروض الإرث والورثة بشكل واضح ليبطل بذلك ما كان يفعله العرب في الجاهلية قبل الإسلام من توريث الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار.
وهل هناك تعارض بين القانون الذي ينظم أحكام الميراث وبين ما ورد بالشريعة الإسلامية؟
أحكام الميراث من الأمور المرتبطة بالأحوال الشخصية للإنسان، ونظمها المشرع بالقانون رقم 77 لسنة 1943، ومعظم أحكام هذا القانون مأخوذة ومستمدة من المذهب الحنفي، إلا أنه أخذ بالمذاهب الأخرى في بعض أحكامه أيضا مراعاة لمصالح الناس والحالة الاجتماعية، والتيسير ورفع الحرج عن الناس، ويتميز أنه قانون مطابق للشريعة الإسلامية.
وكيف يطبق قانون المواريث على غير المسلمين وقد استمدت أحكامه من مبادئ الشريعة الإسلامية؟
قانون المواريث والوصية مطبق على كافة أفراد المجتمع بغض النظر عن دياناتهم، والقول بأن أحكام الميراث مستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية، ويطبق على غير المسلمين، فالإجابة هنا أننا عندما نقوم بتطبيق قوانين الميراث أو الوصية لا نقوم بتطبيقها باعتبارهما من مبادئ الشريعة الإسلامية، لأن الأمر مرتبط بالأحوال الشخصية، والتي نظمت لسيادة مفهوم وحدة القضاء والتشريع واتصالهما بسيادة الدولة، لذا تدخل المشرع في العديد من المجالات ونظمها بتشريعات موحدة تطبق على الكافة بغض النظر عن دياناتهم وشرائعهم.
كيف ترى التعديلات التي تم إجراؤها على قانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث؟
التعديلات التي أجريت على القانون تتعلق بتجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أو ريعه أو حجب سندات استحقاق الميراث للوارث أيا كان نوعه، بهدف كبح جماح تلك الأفعال التي أدت إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعا، وهي تعديلات محمودة، حيث إن هناك بعض الأشخاص التي تهدر حقوق المرأة في الميراث خاصة في بعض قرى الصعيد، دون تطبيق عقوبات على كل ممتنع عن تسليم الإرث، وجاءت تلك التعديلات لحماية حقوق الطرف الضعيف، وغالبا تكون المرأة، رغم أن الله سبحانه وتعالى منح المرأة جميع حقوقها كما جاء بالقرآن الكريم.
وما العقوبات المقررة على امتناع تسليم الإرث وفقا للتعديلات الجديدة على القانون؟
العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة، وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه في ريعها، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة؛ تكون العقوبة الحبس الذي لاتقل مدته عن سنة.
هل المرأة حقها مهضوم في الميراث باعتبار أنها تأخذ نصف الرجل في الإرث؟
هذا التمييز ليس قاعدة ثابتة في كل حالات الميراث إنما هو في حالات خاصة، بل ومحدودة، من بين حالات الميراث بل إن قاعدة المواريث في الإسلام لا ترجع إلى معايير الذكورة والأنوثة بل إن هذا التمايز بين أنصبة الوارثين والوارثات في فلسفة الميراث الإسلامي، فهناك حالات تأخذ فيها المرأة نصف الرجل في الإرث، وذلك نظرا للظروف الاجتماعية والعبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامى على الرجل تحمله والقيام به حيال إخوته الإناث، وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى أو انتقاصا من ميراثها، وهناك حالات في الشرع والقانون تأخذ فيها المرأة أكثر من الرجل، وبالرجوع إلى أحكام المواريث في الإسلام، نجد أن المرأة ترث أكثر من الرجل، وحالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل، وحالات أخرى ترث فيها المرأة مثل الرجل.
وماهى الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل؟
هناك أربع حالات حصرها القرآن الكريم، وهى وجود البنت مع الابن، وجود الأب مع الأم دون وجود أولاد ولا زوج أو زوجة، فهنا يكون للأم الثلث يتبقى للأب الثلثان، وجود الأخت الشقيقة أو الأب مع الأخ الشقيق أو للأب، لقوله تعالى "إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين"، وإذا مات أحد الزوجين ووُجد ولد أو لم يوجد، فإذا مات الزوج فالزوجة ترث الربع أن لم يكن لها ولد وإذا كان لها ولد ترث الثمن، أما إذا ماتت الزوجة فيرث الزوج النصف إذا لم يكن لها ولد وإذا كان له ولد فيرث الربع.
وماهى الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل؟
هناك أكثر من 30 حالة، منها ميراث الأم مع الأب مع وجود ولد ذكر أو بنتين فأكثر أو بنت أحيانا، الإخوة للأم مع أخوات الأم، زوج وأم وإخوة للأم وأخ شقيق فأكثر، عند انفراد الرجل أو المرأة بالتركة، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، الأخت للأم مع الأخ الشقيق دون تشريك، ميراث ذوى الأرحام في حالة عدم وجود أحد من العصبة ولا أحد من ذوى الفروض
وماهى الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل؟
منها الحالة التي تركت فيها امرأة زوجا وأبا وأما وبنتين فإن الثلثين للبنتين يمكنهما من أن يأخذ أكثر من الابنين إذا وجد مكان البنتين، وكذا الحالة التي تترك فيها امرأة زوجا وأما وأختا شقيقة فإن الفارق يكون كبيرا جدا إذ تأخذ الأخت الشقيقة أكثر من ضعف نظيرها الأخ الشقيق.
وماهى الإجراءات القانونية للحصول على الميراث؟
تتوجه أسرة المتوفى إلى المحكمة الجزئية الموجودة في موطن المتوفى أو الموروث، لاستخراج إعلام الوراثة، ويتم توضيح في إعلان الوراثة من هم مستحقو التركة، والأنصبة الشرعية لكل وارث، والهدف من ذلك حماية حقوق كل وارث وعدم وجود نزاع بين الوارثين، وتحدد في إعلام الوراثة من هم المستحقون للتركة، والمحروم والمحجوب من التركة، والمحجوب هو أهل للميراث، ولكنه لم يرث لوجود وارث آخر أولى منه بالإرث كابن الابن عند وجود الابن والجد الصحيح عند وجود الأب، أما المحروم أو الممنوع من الميراث ليس أهلا للميراث لوجود المانع فيه نفسه كالقتل أو اختلاف الدين أو الرق، ولهذا لا يرث مطلقا حتى ولو لم يوجد أحد من الأقارب غيره.
وما الوضع بالنسبة للقاصر في الميراث؟
المحكمة تقوم بتعيين وصى للقاصر، وتتولى النيابة الحسبية المسائل الخاصة بإرث القاصر جميعها حفاظا على إرثه.
وما الفرق بين الوصية والميراث؟
هناك من يرغب في أن يختص جزءا من ثروته وأمواله لإنفاقه في وجوه الخير بعد وفاته عن طريق الوصية، وهناك شروط للوصية ووفقا للقاعدة الفقهية، فلا تزيد الوصية بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة لها بعد موت الموصي، ومن كان له مال كثير، وليس له وارث، وليس عليه دين، فيجوز له أن يوصى بجميع ماله في كل ما فيه منفعة ومصلحة؛ لأن المنع بأكثر من الثلث لحق الورثة، ولا وارث هنا، فإذا وصى الموصى بأكثر من الثلث فلا بد من إجازة أو موافقة الورثة على منح أكثر من الثلث للجهة الموصى لها، فإذا رفضوا فلا يوصى إلا بالثلث فقط، وإذا وافقوا فقد نفذوا الوصية كما هي، والوصية مقدمة على الميراث في حدود ثلث التركة، وبعد الثلث يتم توزيعها وفقا للشرع، ولا يجوز حرمان أحد من الميراث.
وما الحالات التي تعتبر من موانع الإرث؟
اختلاف الدين يعد مانعًا من موانع الميراث، فلقد جاء في المادة السادسة من قانون المواريث المصري رقم (77) لسنة 1943 ما يأتي: "لا توارث بين مسلم وغير مسلم"، وكذلك التبنى المحرم شرعا، فالابن المتبنَّى لا يرث من تركة من تبناه شيئا، وعلى ذلك، فنصيب الابن الذي حازه هذا الطفل المتبنى لا يستحقه ولا يحل له، ويجب عليه أن يرده إلى التركة ليقسم على أصحابها الشرعيين.
هل الزوجة المتزوجة بعقد عرفى يجوز لها أن ترث زوجها؟
لا يوجد ميراث للزواج العرفى من الناحية القانونية، المشرع وضع شرطا للإرث بالنسبة للزوجة أو الزوج بأن يكون عقد الزواج موثقا، أما الزواج العرفي غير الموثق، وهذا خلاف الشرع لأن الشرع اعترف بعقد الزواج العرفي في حالات وهي أن يكون قد توافرت فيه عقد أركان النكاح الشرعية بغض النظر عن توثيقه من عدمه.
هل تحرم الزوجة التي يطلقها زوجها وهو على فراش الموت؟
لا يجوز حرمانها من الميراث، لأن الطلاق هنا سيكون الهدف منه حرمانها من الميراث، لذلك لا يجوز شرعا، ولها أن ترث شرعا وقانونا.
وماذا إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا وانقضت عدتها ثم مات زوجها؟
هنا الطلاق بائن، ولا ترث من زوجها بانقضاء العدة، أما إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا، ومات زوجها أثناء عدة الطلاق، فإنها ترث منه، وتنتقل إلى عدة الوفاة.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.