وزير الكهرباء يبحث التعاون مع الشركات الصينية لتوطين الصناعات بمجالات الطاقات المتجددة    محافظ كفر الشيخ: تسهيل إجراءات تقنين الأراضي لتيسير الأمور على المواطنين    زعماء أوروبا يبحثون في بروكسل عن صيغة اتفاق تجاري مع أمريكا    البيت الأبيض: الضربات على المنشآت النووية الإيرانية حققت نجاحًا كبيرًا للغاية    الخارجية الروسية: التعاون بين موسكو وطهران سيستمر في جميع المجالات رغم الضغوط    أكسيوس: ترامب يريد التوصل إلى اتفاق بشأن غزة في أسرع وقت ممكن    الرئيس العراقي وأمير قطر يؤكدان هاتفيًا ضرورة وقف العدوان والانتهاكات في غزة    الاتحاد الأوروبي يحث إسرائيل على احترام قانون حقوق الإنسان في غزة دون اتخاذ إجراء    تشكيل الوداد المغربي الرسمي أمام العين الإماراتي في كأس العالم للأندية    ضبط المتهم بقتل شقيقته بسبب الميراث في الغربية    الضغط من أجل الصهيونية على جانبى الأطلسى    «مني رزق » تتابع ميدانيًا مشروع الربط الكهربائي المصري–السعودي في طابا    مجلس اليد يحفز منتخب الشباب ويضاعف مكافأة الفوز علي البرتغال في المونديال    النصر يقطع الطريق على الهلال.. بروزوفيتش باقٍ رغمًا عنه    محافظ سوهاج: إزالة 7808 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية    "الحكاية مصر".. احتفالية حكي وغنا في ذكرى 30 يونيو    مدير التأمين الصحي بالقليوبية: برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الكوادر الطبية    نقطة دم تساوي حياة.. وكيل صحة البحيرة يدعو المواطنين للمشاركة في حملة التبرع بالدم    مصرع أب وإصابة نجله في تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة نارية بالفيوم    المقاولون يكرم والد محمد صلاح    محمد رمضان يحيي حفلا بالساحل الشمالي يوليو المقبل    رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول العام الهجري الجديد    محافظ الجيزة: مشروعات حيوية لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات    اعتماد الحدود الإدارية النهائية للمنيا مع المحافظات المجاورة    الباركود كشفها.. التحقيق مع طالبة ثانوية عامة بالأقصر بعد تسريبها امتحان الفيزياء    ارتفاع شديد في درجات الحرارة.. طقس المنيا ومحافظات شمال الصعيد غدًا الجمعة 27 يونيو    ب4 ملايين جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا تجارة الدولار» خلال 24 ساعة    تعاون بين «التموين» و«القطاع الخاص» لتحديث المنافذ وتحسين سلاسل الإمداد    «الأعلى للثقافة» يوصي بإنشاء «مجلس قومي للوعي بالقانون»    ب «حلق» ونظارة شمسية.. عمرو دياب يثير الجدل ببوستر «ابتدينا» ولوك جريء    «الحظ يحالفك».. توقعات برج القوس في الأسبوع الأخير من يونيو 2025    «الأعلى للآثار»: تنظيم معرض «مصر القديمة تكشف عن نفسها» بالصين نوفمبر المقبل    تسليم 16 عقد عمل لذوي الهمم بالقاهرة    10 فئات محرومة من إجازة رأس السنة الهجرية (تعرف عليها)    خلال مؤتمر «صحة أفريقيا».. إطلاق أول تطبيق ذكي إقليميًا ودوليًا لتحديد أولويات التجهيزات الطبية بالمستشفيات    فحص 829 مترددا خلال قافلة طبية مجانية بقرية التحرير في المنيا    محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الحوامدية العام للوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين    ثقافة الفيوم تناقش المجموعة القصصية "اختنقت بجوز الهند" للكاتبة دعاء رشاد.. صور    السبت المقبل .. المنيا تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم 2025    أمانة العمال المركزية ب"مستقبل وطن" تختتم البرنامج التدريبي الأول حول "إدارة الحملات الانتخابية"    نساء الهجرة.. بطولات في الظل دعمت مشروعًا غيّر وجه التاريخ    محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد النصر    وزير الري يتابع إجراءات رقمنة أعمال قطاع المياه الجوفية وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص    جهات التحقيق تأمر بتفريغ الكاميرات فى اتهام مها الصغير أحمد السقا بالتعدى عليها    وفاة والدة الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة وتشييع الجنازة في كفر الشيخ    أندية البرازيل مفاجأة مونديال 2025    رئيسة حكومة إيطاليا تحتفل ب"وحدة الناتو" وتسخر من إسبانيا    انتصار السيسي تهنئ المصريين والأمة الإسلامية بمناسبة رأس السنة الهجرية    تهنئة السنة الهجرية 1447.. أجمل العبارات للأهل والأصدقاء والزملاء (ارسلها الآن)    بعد رحيله عن الزمالك.. حمزة المثلوثي يحسم وجهته المقبلة    جهات التحقيق تستعلم عن الحالة الصحية لعامل وزوجة عمه فى بولاق    مدرب باتشوكا المكسيكي: الهلال فريق منظم ولديه لاعبون رائعون    بنتايج خارج القائمة الأولى للزمالك بسبب العقود الجديدة    نور عمرو دياب لوالدها بعد جدل العرض الخاص ل"فى عز الضهر": بحبك    إخلاء محيط لجان الثانوية العامة بالطالبية من أولياء الأمور قبل بدء امتحاني الفيزياء والتاريخ    هل الزواج العرفي حلال.. أمين الفتوى يوضح    بمناسبة العام الهجري الجديد.. دروس وعبر من الهجرة النبوية    دار الإفتاء تعلن اليوم الخميس هو أول أيام شهر المحرّم وبداية العام الهجري الجديد 1447    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الابتزاز الإلكترونى.. الوجه القبيح لمواقع التواصل
نشر في الوفد يوم 09 - 05 - 2022

فتيات -بالآلاف- دفعن حياتهن هربًا من جحيم التشهير الإلكترونى.. آخر الضحايا «بسنت خالد»، فتاة «الغربية» التى فضلت الانتحار بعد ابتزاز شابين لها بصور مفبركة، وهناك آلاف غير «بسنت» يواجهن المصير نفسه بسبب تهديد «مجهول» بنشر صور فاضحة، أو مقاطع فيديو لهن على الملأ.
«شيماء سعيد»، اسم مستعار من هؤلاء اللواتى فضلن أن يواجهن بدلاً من أن تنهى حياتها، وذلك بعدما قام أحد الأشخاص بسرقة صورها من مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وقام بتركيبها على صور شبه عارية، وهددها بنشرها إذا لم يحصل على «10 آلاف جنيه»، ما جعلها تنتفض مسرعة لإقامة دعوى ضد «المبتز» لكى تسترد حقها وينال عقابه القانونى على ما فعله.
لكن المفاجأة أنه بعد فترة من التقاضى، لم تستطع مباحث الإنترنت العثور على «المبتز» بعدما قام بغلق حسابه على الفيس بوك، ولا تزال القضية فى أروقة المحاكم لحين العثور على الجانى!
الابتزاز الإلكترونى لم يقتصر على الفتيات فقط، فالرجال أيضًا من ضحاياه.. «محسن» بطل قصة للابتزاز تعرض لها، البداية كانت رسالة مجهولة تلقاها على صفحته الشخصية فى رسالة وطلب مرسلها منه الضغط عليها لرؤية أمر مهم يخصه، وبدافع الفضول، ضغط على الرسالة وبعد ثوانٍ تعرض حسابه ل«هاكر» وتم اختراقه وسرقة الصور كافة على صفحته الشخصية والتى كانت تجمعه بزوجته، وسرعان ما طلب منه «المبتز» إحضار أموال له حتى لا يفبرك فيديوهات أو صورًا خادشة لزوجته.
لم يكن «محسن» بجرأة ولا شجاعة «شيماء» فاستسلم سريعًا للمبتز وقام بمقابلته وإعطائه المبلغ المالى المطلوب خوفاً على سمعة زوجته وحتى لا يمسها أحد بسوء، فضلاً أنه حسبما أشار أنه يجهل الإجراءات القانونية الواجب اتباعها فى هذه الحالة، أو العقوبة التى توقع عل الجانى، الأكثر من ذلك خشيته من أن يتم التشهير بزوجته قبل انتهاء القضية وعودة حقه إليه.
«هذه الحكايات» ما هى إلا نقطة فى بحر الواقع الممتلئ بقضايا انتشرت كالوباء فى المجتمع وأصبحت تهدد كيانه، وهو ما دفع عدداً من نواب البرلمان لتقديم مقترح لمجلس النواب لتعديل المادتين 25 و26 من قانون مكافحة جرائم المعلومات لردع المبتزين.
الابتزاز الإلكترونى:
«حمدى وهدان»، محامٍ متخصص فى هذا النوع من القضايا، أكد أن ظاهرة الابتزاز الإلكترونى انتشرت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يوميًا يقدم من 6 إلى 10 محاضر فى اليوم بسبب تلك الجرائم.
وأشار إلى أن الابتزاز هو عملية تهديد للضحية بنشر صور أو تسريب معلومات سرية تخصها، أو دفع مبالغ مالية أو استغلالها للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، بغض النظر عن أثر التهديد فى نفسية الضحية، لافتًا إلى أن
بعض الضحايا تنصاع للتهديدات خوفًا من الفضيحة.
وأوضح أن نحو 60% ممن يتعرضن للابتزاز يخشون تحرير محاضر فى أقسام الشرطة، وبعضهم يقوم بدفع المبلغ المطلوب منه للمبتز من أجل التكتم على الأمر وعدم فضح أمره.
ونوه إلى إحدى القضايا التى ترافع فيها، كانت لمبتز من كفر البطيخ بابتزاز أكثر من 52 سيدة وفتاة ماليًا وجنسيًا عن طريق صور سرقها من على مواقع التواصل الاجتماعى وقام بعمل فوتوشوب لها من أجل تشويه سمعتهن.
ولفت إلى أن بعض المحاضر التى تحرر ضد المبتزين على مواقع التواصل الاجتماعى، لا تسفر بالضرورة إلى القبض على الجانى، خصوصًا أن أغلب المبتزين يقومون بعمل حسابات وهمية وابتزاز الضحية من خلالها، وبالتالى مباحث الإنترنت لا تستطيع فى بعض الأحيان الوصول إليه.
ونصح المحامى الفتيات والسيدات بعدم محادثة شخص مجهول على مواقع التواصل الاجتماعى، وإلا يرسلن له صورهن أو أية معلومات تخصهن فى المحادثات التى تجرى بينهم، كما أكد ضرورة عدم فتح لينكات غريبة يرسلها بعض الأشخاص بغرض اختراق حسابات الضحية وسرقة صورهم وكافة المعلومات على حساباتهم الشخصية.
وأوضح أن القانون المصرى احتوى فى طياته على عقوبات رادعة لجريمة الابتزاز الإلكترونى بمختلف أنواعه، حيث تصل العقوبة لسجن من 3 إلى 15 سنة، حيث حددت المواد 309 من قانون العقوبات، عقوبة اختراق الحياة الشخصية للمواطنين والتعدى على حرمة الحياة الخاصة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه واستكمل «وهدان»: المادة 306 من قانون العقوبات حددت عقوبة التحرش الإلكترونى بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية».
واختتم حديثه بأن القانون بات يتصدى بشكل كبير لهذه الظاهرة، مشيراً إلى أنه تحرك برلمانى لتعديل القانون ورغم أن بعض المحامين يرون أن القانون على وضعه الحالى يحوى ما يكفى من مواد لمعاقبة المبتزين، إلا أنه عددًا من نواب البرلمان لهم رأى آخر وعلى رأسهم النائبة سكينة سلامة التى تقدمت بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذى من المتوقع مناقشته فى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وقالت النائبة سكينة إن الابتزاز الإلكترونى أصبح من الجرائم المنتشرة بهدف الحصول على مكسب مادى أو لأهداف أخرى، مشيرةً إلى أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد قدمت دراسة فى عام 2018 كشفت عن تحرير 1038 بلاغًا بجريمة إلكترونية خلال شهرين فقط وهما سبتمبر وأكتوبر من العام نفسه، وهو ما يعنى أن هناك بلاغًا كل ساعة وربع الساعة ولفتت إلى أنها تقدمت بمشروع القانون لمكافحة هذه الجريمة ولإنقاذ حياة مئات الفتيات واللواتى أقدمت بعضهن على الانتحار، خصوصًا أن فى دائرتها الانتخابية أولاد صقر، شهدت انتحار 4 فتيات قصر بعد تعرضهن للابتزاز الإلكترونى، مشيرة إلى أن هناك أحد المواقع الإلكترونية تتعمد نشر صور غير لائقة لفتيات، وهذه الصور تمت سرقتها وتعديلها لتظهر بشكل إباحى.
وأكدت النائبة أن الهدف من مشروع تعديل القانون لتغليظ العقوبة على المبتزين لردعهم عن إيذاء الغير سواء كان باستخدام صورهم أو محتواهم الشخصى لتحقيق أهداف دنيئة أو مكاسب مادية أو لنشر أعمال منافية للآداب العامة ولقيم الأسرة المصرية.
وتنص المادة (25) من القانون قبل التعديل، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام، أو موقع إلكترونى لترويج السلع، أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
أما المادة (26) من القانون قبل التعديل، تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وأوضحت النائبة أن نص المادة 25 بعد التعديل المقترح عليها فى مشروع القانون، غلظ عقوبة ضد الجناة، فأصبحت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما المادة 26 بعد التعديل المقترح عليها، فنصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.