موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2025 في مصر وكيفية ضبطها    هل بدأ عهد التوافق بين الفصائل الفلسطينية؟.. عماد الدين حسين يجيب    الزمالك يوضح حجم إصابة نجميه    رئيس الوزراء الماليزي يلتقي المفتي في كوالالمبور ويشيد بدور مصر في نصرة قضايا الأمة    أسعار اللحوم مساء اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025    رغم زيادة الوقود.. الزراعة تؤكد استقرار أسعار اللحوم وتتعهد بمواجهة الغلاء    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات ختام الأسبوع على ارتفاع جماعي لمؤشراتها    وزارة النقل: ميناء أكتوبر الجاف يوفر فتح بيان جمركى والكشف والمعاينة بنفس الوقت    رئيس أفريكسيم: أصول البنك تضاعفت 6 مرات فى 10 سنوات لتتخطى 40 مليار دولار    الكنيسة الكاثوليكية تشارك في أعمال المؤتمر الدولي السادس لمجلس الكنائس العالمي    الشهابى: نجاح مؤتمر شرم الشيخ واستقبال الرئيس السيسى فى أوروبا يجسدان ثقة العالم فى دور مصر    مسئولون اسرائيليون يشككون فى قدرة قواتهم على تدمير أنفاق غزة    مسؤول روسي: إمكانية التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة لا تزال قائمة    ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك".. ندوة علمية حول الأمانة طريق النجاح بأوقاف الفيوم    السباحة تواصل التألق.. 13 ميدالية و4 كؤوس لمصر في بطولة أفريقيا للمياه المفتوحة    مواعيد مباريات الجولة 12 من الدوري المصري والقنوات الناقلة    محمد الغزاوي: عمومية الأهلي تضرب المثل في الوعي والانتماء    إيقافات وغرامات بالجملة على الأهلي، عقوبات الجولة ال11 للدوري المصري    السيطرة على حريق ب3 منازل بعد اشتعال أشجار النخيل بجوار كوبرى بنجا بسوهاج    بعد جريمة الصاروخ الكهربائى.. سر الأكياس السوداء خلف كارفور الإسماعيلية.. فيديو    جمارك مطار أسيوط تحبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل    النجوم وأبناؤهم يخطفون الأضواء على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة    المتحف المصرى الكبير.. جسر حضارى يربط بين ماض عريق ومستقبل طموح    طلال ناجي: كل الشكر لمصر العظيمة لجهودها لوقف إطلاق النار بغزة    لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت.. أزهرى يجيب عن حكم قبول الهدايا.. فيديو    إنجاز دولى.. انضمام الدكتور عصام الطوخي لمجلس إدارة مؤسسة طب العيون العالمية    ضبط تشكيل عصابي للترويج للأعمال المنافية للآداب بالمنيا    ضبط طن لانشون غير مطابق للمواصفات بمدينة قها    رئيس نادي المنصورة: لن أتنازل عن حلم الصعود إلى الدوري الممتاز    القاهرة الإخبارية تكشف: ضم الاحتلال للضفة الغربية قائم رغم نفى واشنطن    وزارة الرى تعلن أسباب ارتفاع منسوب النيل وتؤكد: الاستمرار فى إزالة التعديات    لأصحاب الإيجار القديم.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقة من الإسكان البديل    ضبط 3997 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة    إنقاذ حياة شاب تعرض لحادث واستئصال ورم بجدار البطن لسيدة بمستشفى الإبراهيمية بالشرقية    محافظة الجيزة تخصص شاشات عرض كبرى بالميادين لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير    مين الفنجري ومين اللي بيحسبها بالقرش؟.. كيف يختلف الإنفاق على الشراء بين الأبراج؟    تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعلن عن مرشحيها في انتخابات مجلس النواب 2025    مريضة تهدد طبيبة نساء بالسحق.. أطباء بني سويف توضح ملابسات الواقعة "تفاصيل"    ليفربول قد يخسر مهاجمه أمام برينتفورد    ساندويتش السمك المشوي.. وصفة المسلسلات التركية (طريقة تحضيرها)    "حماس" تسلّم جثتي إسرائيليين مساء اليوم    واشنطن تحدد مسار المرحلة الثانية من خطة ترامب لغزة وسط تحفظات عربية وإسرائيلية    وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    تفاصيل حالة ابتسام زايد بعد إصابتها القوية ببطولة العالم للدراجات    آس: رافينيا خارج الكلاسيكو ومدة غيابه تمتد لشهر    وزارة الصحة تعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية    عالم أزهري: أكثر اسمين من أسماء الله الحسنى تكرارًا في القرآن هما الرحمن والرحيم    جذوره تعود لآل البيت.. من هو إبراهيم الدسوقي بعد تعليق الدراسة أسبوعًا بسبب مولده؟    إصابة شاب في تصادم سيارة بسور استراحة محافظ مطروح    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وحكم الاستماع إليها من الهاتف    سر ساعة الإجابة يوم الجمعة وفضل الدعاء في هذا الوقت المبارك    أفضل الأدعية والأذكار المستحبة في يوم الجمعة وفضائل هذا اليوم المبارك    متابعة المشروعات وتنظيم المواقف والبنية التحتية.. أبرز أنشطة التنمية المحلية الأسبوعية    «ديمية السباع».. حين تتحدث حجارة الفيوم بلغة الإغريق والرومان    هل تم دعوة محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يحسم الجدل    حملات مكثفة لرفع إشغالات المقاهي والكافيهات بشارع جزيرة العرب بالمهندسين    قيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي الفلسطيني: 3 ركائز أساسية لضمان نجاح اتفاق وقف النار    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الابتزاز الإلكترونى.. الوجه القبيح لمواقع التواصل
نشر في الوفد يوم 09 - 05 - 2022

فتيات -بالآلاف- دفعن حياتهن هربًا من جحيم التشهير الإلكترونى.. آخر الضحايا «بسنت خالد»، فتاة «الغربية» التى فضلت الانتحار بعد ابتزاز شابين لها بصور مفبركة، وهناك آلاف غير «بسنت» يواجهن المصير نفسه بسبب تهديد «مجهول» بنشر صور فاضحة، أو مقاطع فيديو لهن على الملأ.
«شيماء سعيد»، اسم مستعار من هؤلاء اللواتى فضلن أن يواجهن بدلاً من أن تنهى حياتها، وذلك بعدما قام أحد الأشخاص بسرقة صورها من مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وقام بتركيبها على صور شبه عارية، وهددها بنشرها إذا لم يحصل على «10 آلاف جنيه»، ما جعلها تنتفض مسرعة لإقامة دعوى ضد «المبتز» لكى تسترد حقها وينال عقابه القانونى على ما فعله.
لكن المفاجأة أنه بعد فترة من التقاضى، لم تستطع مباحث الإنترنت العثور على «المبتز» بعدما قام بغلق حسابه على الفيس بوك، ولا تزال القضية فى أروقة المحاكم لحين العثور على الجانى!
الابتزاز الإلكترونى لم يقتصر على الفتيات فقط، فالرجال أيضًا من ضحاياه.. «محسن» بطل قصة للابتزاز تعرض لها، البداية كانت رسالة مجهولة تلقاها على صفحته الشخصية فى رسالة وطلب مرسلها منه الضغط عليها لرؤية أمر مهم يخصه، وبدافع الفضول، ضغط على الرسالة وبعد ثوانٍ تعرض حسابه ل«هاكر» وتم اختراقه وسرقة الصور كافة على صفحته الشخصية والتى كانت تجمعه بزوجته، وسرعان ما طلب منه «المبتز» إحضار أموال له حتى لا يفبرك فيديوهات أو صورًا خادشة لزوجته.
لم يكن «محسن» بجرأة ولا شجاعة «شيماء» فاستسلم سريعًا للمبتز وقام بمقابلته وإعطائه المبلغ المالى المطلوب خوفاً على سمعة زوجته وحتى لا يمسها أحد بسوء، فضلاً أنه حسبما أشار أنه يجهل الإجراءات القانونية الواجب اتباعها فى هذه الحالة، أو العقوبة التى توقع عل الجانى، الأكثر من ذلك خشيته من أن يتم التشهير بزوجته قبل انتهاء القضية وعودة حقه إليه.
«هذه الحكايات» ما هى إلا نقطة فى بحر الواقع الممتلئ بقضايا انتشرت كالوباء فى المجتمع وأصبحت تهدد كيانه، وهو ما دفع عدداً من نواب البرلمان لتقديم مقترح لمجلس النواب لتعديل المادتين 25 و26 من قانون مكافحة جرائم المعلومات لردع المبتزين.
الابتزاز الإلكترونى:
«حمدى وهدان»، محامٍ متخصص فى هذا النوع من القضايا، أكد أن ظاهرة الابتزاز الإلكترونى انتشرت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يوميًا يقدم من 6 إلى 10 محاضر فى اليوم بسبب تلك الجرائم.
وأشار إلى أن الابتزاز هو عملية تهديد للضحية بنشر صور أو تسريب معلومات سرية تخصها، أو دفع مبالغ مالية أو استغلالها للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، بغض النظر عن أثر التهديد فى نفسية الضحية، لافتًا إلى أن
بعض الضحايا تنصاع للتهديدات خوفًا من الفضيحة.
وأوضح أن نحو 60% ممن يتعرضن للابتزاز يخشون تحرير محاضر فى أقسام الشرطة، وبعضهم يقوم بدفع المبلغ المطلوب منه للمبتز من أجل التكتم على الأمر وعدم فضح أمره.
ونوه إلى إحدى القضايا التى ترافع فيها، كانت لمبتز من كفر البطيخ بابتزاز أكثر من 52 سيدة وفتاة ماليًا وجنسيًا عن طريق صور سرقها من على مواقع التواصل الاجتماعى وقام بعمل فوتوشوب لها من أجل تشويه سمعتهن.
ولفت إلى أن بعض المحاضر التى تحرر ضد المبتزين على مواقع التواصل الاجتماعى، لا تسفر بالضرورة إلى القبض على الجانى، خصوصًا أن أغلب المبتزين يقومون بعمل حسابات وهمية وابتزاز الضحية من خلالها، وبالتالى مباحث الإنترنت لا تستطيع فى بعض الأحيان الوصول إليه.
ونصح المحامى الفتيات والسيدات بعدم محادثة شخص مجهول على مواقع التواصل الاجتماعى، وإلا يرسلن له صورهن أو أية معلومات تخصهن فى المحادثات التى تجرى بينهم، كما أكد ضرورة عدم فتح لينكات غريبة يرسلها بعض الأشخاص بغرض اختراق حسابات الضحية وسرقة صورهم وكافة المعلومات على حساباتهم الشخصية.
وأوضح أن القانون المصرى احتوى فى طياته على عقوبات رادعة لجريمة الابتزاز الإلكترونى بمختلف أنواعه، حيث تصل العقوبة لسجن من 3 إلى 15 سنة، حيث حددت المواد 309 من قانون العقوبات، عقوبة اختراق الحياة الشخصية للمواطنين والتعدى على حرمة الحياة الخاصة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه واستكمل «وهدان»: المادة 306 من قانون العقوبات حددت عقوبة التحرش الإلكترونى بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية».
واختتم حديثه بأن القانون بات يتصدى بشكل كبير لهذه الظاهرة، مشيراً إلى أنه تحرك برلمانى لتعديل القانون ورغم أن بعض المحامين يرون أن القانون على وضعه الحالى يحوى ما يكفى من مواد لمعاقبة المبتزين، إلا أنه عددًا من نواب البرلمان لهم رأى آخر وعلى رأسهم النائبة سكينة سلامة التى تقدمت بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذى من المتوقع مناقشته فى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وقالت النائبة سكينة إن الابتزاز الإلكترونى أصبح من الجرائم المنتشرة بهدف الحصول على مكسب مادى أو لأهداف أخرى، مشيرةً إلى أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد قدمت دراسة فى عام 2018 كشفت عن تحرير 1038 بلاغًا بجريمة إلكترونية خلال شهرين فقط وهما سبتمبر وأكتوبر من العام نفسه، وهو ما يعنى أن هناك بلاغًا كل ساعة وربع الساعة ولفتت إلى أنها تقدمت بمشروع القانون لمكافحة هذه الجريمة ولإنقاذ حياة مئات الفتيات واللواتى أقدمت بعضهن على الانتحار، خصوصًا أن فى دائرتها الانتخابية أولاد صقر، شهدت انتحار 4 فتيات قصر بعد تعرضهن للابتزاز الإلكترونى، مشيرة إلى أن هناك أحد المواقع الإلكترونية تتعمد نشر صور غير لائقة لفتيات، وهذه الصور تمت سرقتها وتعديلها لتظهر بشكل إباحى.
وأكدت النائبة أن الهدف من مشروع تعديل القانون لتغليظ العقوبة على المبتزين لردعهم عن إيذاء الغير سواء كان باستخدام صورهم أو محتواهم الشخصى لتحقيق أهداف دنيئة أو مكاسب مادية أو لنشر أعمال منافية للآداب العامة ولقيم الأسرة المصرية.
وتنص المادة (25) من القانون قبل التعديل، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام، أو موقع إلكترونى لترويج السلع، أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
أما المادة (26) من القانون قبل التعديل، تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وأوضحت النائبة أن نص المادة 25 بعد التعديل المقترح عليها فى مشروع القانون، غلظ عقوبة ضد الجناة، فأصبحت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما المادة 26 بعد التعديل المقترح عليها، فنصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.