بولندا: بدء تطبيق قانون يهدف إلى خفض أسعار البنزين    نائب شعبة البترول يثمن افتتاح الرئيس ل«إيجبس»: خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد    وزير الدفاع الأمريكي: الأيام القادمة في حرب إيران ستكون حاسمة    سفارة واشنطن في الرياض تصدر إنذارا أمنيا للأمريكيين في السعودية    محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء اليونان تطورات الأوضاع في المنطقة    إيران تعلن ضربات "مهلكة" لأهداف أمريكية وإسرائيلية في المنطقة    60 دقيقة، استمرار التعادل السلبي بين مصر وإسبانيا    تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس مصر للكرة الطائرة    ملحق كأس العالم، تعادل سلبي بين تركيا وكوسوفو في الشوط الأول    ريال مدريد يقترب من ضم كوناتي بعد نهاية عقده مع ليفربول    منتخب الأردن يتعادل مع نيجيريا بثنائية مثيرة في تركيا    تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار ونشاط رياح الأربعاء والخميس    ضبط طالب بتهمة التحرش بسيدة وتهديدها عبر مواقع التواصل بزعم نفوذ والده الشرطي    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حريق مصنع ملابس بحي الزيتون    أبريل المقبل.. بدء تصوير مسلسل «طاهر المصري» ل خالد النبوي    «كذبة أبريل».. حكاية يوم يختلط فيه المزاح بالحقيقة    سريع الانتشار.. جمال شعبان يعلن عن متحور جديد لكورونا    محافظ المنوفية يشدد على الالتزام الكامل بتفعيل «نظام العمل عن بعد»    مصرع وإصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي    مباشر ودية - إسبانيا (0)-(0) مصر.. انطلاق المباراة    ورش حرفية وعروض مسرحية بالإسماعيلية ضمن أنشطة قصور الثقافة    الموت يفجع الفنان باسم سمرة.. اعرف التفاصيل    نقابة السينمائيين تثمن دور الدولة والشركات للإنتاج المتميز في رمضان 2026    أحمد عبد الرشيد: توظيف البحوث الإجرائية عابرة التخصصات لإنتاج مشروعات تلبي احتياجات سوق العمل    هل يجوز إدخال الأم دار مسنين رغم القدرة على رعايتها؟.. أمين الفتوى يجيب    الحكومة تتابع تداعيات الحرب وتستعرض إجراءات المواجهة.. وتوصية بتعليق قرارات الإغلاق خلال أسبوع الأقباط    المجلس الوطني للاعتماد يوقع بروتوكول تعاون مع العامة للبترول لتقديم الدعم الفني لمعامل التكرير    إنجاز دولي جديد.."القومي لحقوق الإنسان" يحصد أعلى تصنيف أممي في جنيف    وزير الرياضة يلتقي الممثل المقيم لليونيسف لمناقشة دعم وتمكين الأطفال والنشء والشباب    ضبط مخزن يعيد تدوير دواجن نافقة وضبط طن و250 كجم قبل وصولها للمواطنين بسوق الجملة في الدقهلية    موانئ البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد والطوارئ بسبب الطقس السيئ    هل فلوس النقطة في الأفراح دين واجب سداده؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    الألومنيوم يتجه إلى أكبر مكاسب شهرية منذ 8 سنوات بفعل الحرب    رئيس جامعة بني سويف يطمئن على المرضى الفلسطينيين بالمستشفى الجامعي    «ماسبيرو» يحتفل بالشمعة ال 62 لإذاعة القرآن الكريم    وكيل تعليم بنى سويف ونقيب المعلمين يبحثان تحقيق بيئة تعليمية مستقرة    منافس مصر - إيران تكتسح كوستاريكا بخماسية تحت أنظار إنفانتينو    الإعلامية آيات أباظة تكشف تطورات حالتها الصحية    طلب إحاطة بشأن تخريج أطباء دون مستشفى تعليمي يثير أزمة في «طب فاقوس»    بسبب تعرض تلميذ للخطر، إدارة الخصوص التعليمية تحيل مدير إحدى المدارس للتحقيق    مياه القليوبية: رفع درجة الاستعداد بكافة الفروع لمواجهة التقلبات الجوية    ضبط بؤر إجرامية بحوزتها نصف طن مخدرات و104 أسلحة نارية بعدة محافظات    غدًا بدء صرف معاشات أبريل 2026 ل 11.5 مليون مواطن    تحالف جديد لدعم وتنشيط السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان    عمرو الغريب: جامعة المنوفية بيت الخبرة الاستشاري للمحافظة    القومي لذوي الإعاقة يشارك في مؤتمر «الجامعات والمجتمع»    خلال 24 ساعة.. تحرير 1002 مخالفة لمحال خالفت مواعيد الغلق    ختامي "الصحة" 2024-2025.. الانتهاء من 11 مشروعًا صحيًا قوميًا ب7.5 مليار جنيه    نجوم سينما يوسف شاهين في افتتاح معرض لأعماله بمهرجان الأقصر الأفريقي    إسرائيل تخطط لتدمير "جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود اللبنانية"    رسائل السيسي ل بوتين: يبرز ضرورة خفض التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.. ويؤكد دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية ورفضها التام للمساس باستقرارها وسيادتها تحت أي ذريعة    التأمين الصحي الشامل: 7.4 مليار جنيه إجمالي التكلفة المالية للخدمات الطبية المقدمة ببورسعيد    "الوطنية للإعلام" تنعى الكاتبة والباحثة الكبيرة هالة مصطفي: نموذج للجدية والانضباط    الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    تصعيد إسرائيلي واسع على جنوب لبنان والبقاع.. عشرات الغارات وسقوط قتلى وجرحى    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الابتزاز الإلكترونى.. الوجه القبيح لمواقع التواصل
نشر في الوفد يوم 09 - 05 - 2022

فتيات -بالآلاف- دفعن حياتهن هربًا من جحيم التشهير الإلكترونى.. آخر الضحايا «بسنت خالد»، فتاة «الغربية» التى فضلت الانتحار بعد ابتزاز شابين لها بصور مفبركة، وهناك آلاف غير «بسنت» يواجهن المصير نفسه بسبب تهديد «مجهول» بنشر صور فاضحة، أو مقاطع فيديو لهن على الملأ.
«شيماء سعيد»، اسم مستعار من هؤلاء اللواتى فضلن أن يواجهن بدلاً من أن تنهى حياتها، وذلك بعدما قام أحد الأشخاص بسرقة صورها من مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وقام بتركيبها على صور شبه عارية، وهددها بنشرها إذا لم يحصل على «10 آلاف جنيه»، ما جعلها تنتفض مسرعة لإقامة دعوى ضد «المبتز» لكى تسترد حقها وينال عقابه القانونى على ما فعله.
لكن المفاجأة أنه بعد فترة من التقاضى، لم تستطع مباحث الإنترنت العثور على «المبتز» بعدما قام بغلق حسابه على الفيس بوك، ولا تزال القضية فى أروقة المحاكم لحين العثور على الجانى!
الابتزاز الإلكترونى لم يقتصر على الفتيات فقط، فالرجال أيضًا من ضحاياه.. «محسن» بطل قصة للابتزاز تعرض لها، البداية كانت رسالة مجهولة تلقاها على صفحته الشخصية فى رسالة وطلب مرسلها منه الضغط عليها لرؤية أمر مهم يخصه، وبدافع الفضول، ضغط على الرسالة وبعد ثوانٍ تعرض حسابه ل«هاكر» وتم اختراقه وسرقة الصور كافة على صفحته الشخصية والتى كانت تجمعه بزوجته، وسرعان ما طلب منه «المبتز» إحضار أموال له حتى لا يفبرك فيديوهات أو صورًا خادشة لزوجته.
لم يكن «محسن» بجرأة ولا شجاعة «شيماء» فاستسلم سريعًا للمبتز وقام بمقابلته وإعطائه المبلغ المالى المطلوب خوفاً على سمعة زوجته وحتى لا يمسها أحد بسوء، فضلاً أنه حسبما أشار أنه يجهل الإجراءات القانونية الواجب اتباعها فى هذه الحالة، أو العقوبة التى توقع عل الجانى، الأكثر من ذلك خشيته من أن يتم التشهير بزوجته قبل انتهاء القضية وعودة حقه إليه.
«هذه الحكايات» ما هى إلا نقطة فى بحر الواقع الممتلئ بقضايا انتشرت كالوباء فى المجتمع وأصبحت تهدد كيانه، وهو ما دفع عدداً من نواب البرلمان لتقديم مقترح لمجلس النواب لتعديل المادتين 25 و26 من قانون مكافحة جرائم المعلومات لردع المبتزين.
الابتزاز الإلكترونى:
«حمدى وهدان»، محامٍ متخصص فى هذا النوع من القضايا، أكد أن ظاهرة الابتزاز الإلكترونى انتشرت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يوميًا يقدم من 6 إلى 10 محاضر فى اليوم بسبب تلك الجرائم.
وأشار إلى أن الابتزاز هو عملية تهديد للضحية بنشر صور أو تسريب معلومات سرية تخصها، أو دفع مبالغ مالية أو استغلالها للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، بغض النظر عن أثر التهديد فى نفسية الضحية، لافتًا إلى أن
بعض الضحايا تنصاع للتهديدات خوفًا من الفضيحة.
وأوضح أن نحو 60% ممن يتعرضن للابتزاز يخشون تحرير محاضر فى أقسام الشرطة، وبعضهم يقوم بدفع المبلغ المطلوب منه للمبتز من أجل التكتم على الأمر وعدم فضح أمره.
ونوه إلى إحدى القضايا التى ترافع فيها، كانت لمبتز من كفر البطيخ بابتزاز أكثر من 52 سيدة وفتاة ماليًا وجنسيًا عن طريق صور سرقها من على مواقع التواصل الاجتماعى وقام بعمل فوتوشوب لها من أجل تشويه سمعتهن.
ولفت إلى أن بعض المحاضر التى تحرر ضد المبتزين على مواقع التواصل الاجتماعى، لا تسفر بالضرورة إلى القبض على الجانى، خصوصًا أن أغلب المبتزين يقومون بعمل حسابات وهمية وابتزاز الضحية من خلالها، وبالتالى مباحث الإنترنت لا تستطيع فى بعض الأحيان الوصول إليه.
ونصح المحامى الفتيات والسيدات بعدم محادثة شخص مجهول على مواقع التواصل الاجتماعى، وإلا يرسلن له صورهن أو أية معلومات تخصهن فى المحادثات التى تجرى بينهم، كما أكد ضرورة عدم فتح لينكات غريبة يرسلها بعض الأشخاص بغرض اختراق حسابات الضحية وسرقة صورهم وكافة المعلومات على حساباتهم الشخصية.
وأوضح أن القانون المصرى احتوى فى طياته على عقوبات رادعة لجريمة الابتزاز الإلكترونى بمختلف أنواعه، حيث تصل العقوبة لسجن من 3 إلى 15 سنة، حيث حددت المواد 309 من قانون العقوبات، عقوبة اختراق الحياة الشخصية للمواطنين والتعدى على حرمة الحياة الخاصة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه واستكمل «وهدان»: المادة 306 من قانون العقوبات حددت عقوبة التحرش الإلكترونى بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية».
واختتم حديثه بأن القانون بات يتصدى بشكل كبير لهذه الظاهرة، مشيراً إلى أنه تحرك برلمانى لتعديل القانون ورغم أن بعض المحامين يرون أن القانون على وضعه الحالى يحوى ما يكفى من مواد لمعاقبة المبتزين، إلا أنه عددًا من نواب البرلمان لهم رأى آخر وعلى رأسهم النائبة سكينة سلامة التى تقدمت بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذى من المتوقع مناقشته فى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وقالت النائبة سكينة إن الابتزاز الإلكترونى أصبح من الجرائم المنتشرة بهدف الحصول على مكسب مادى أو لأهداف أخرى، مشيرةً إلى أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد قدمت دراسة فى عام 2018 كشفت عن تحرير 1038 بلاغًا بجريمة إلكترونية خلال شهرين فقط وهما سبتمبر وأكتوبر من العام نفسه، وهو ما يعنى أن هناك بلاغًا كل ساعة وربع الساعة ولفتت إلى أنها تقدمت بمشروع القانون لمكافحة هذه الجريمة ولإنقاذ حياة مئات الفتيات واللواتى أقدمت بعضهن على الانتحار، خصوصًا أن فى دائرتها الانتخابية أولاد صقر، شهدت انتحار 4 فتيات قصر بعد تعرضهن للابتزاز الإلكترونى، مشيرة إلى أن هناك أحد المواقع الإلكترونية تتعمد نشر صور غير لائقة لفتيات، وهذه الصور تمت سرقتها وتعديلها لتظهر بشكل إباحى.
وأكدت النائبة أن الهدف من مشروع تعديل القانون لتغليظ العقوبة على المبتزين لردعهم عن إيذاء الغير سواء كان باستخدام صورهم أو محتواهم الشخصى لتحقيق أهداف دنيئة أو مكاسب مادية أو لنشر أعمال منافية للآداب العامة ولقيم الأسرة المصرية.
وتنص المادة (25) من القانون قبل التعديل، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام، أو موقع إلكترونى لترويج السلع، أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
أما المادة (26) من القانون قبل التعديل، تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وأوضحت النائبة أن نص المادة 25 بعد التعديل المقترح عليها فى مشروع القانون، غلظ عقوبة ضد الجناة، فأصبحت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما المادة 26 بعد التعديل المقترح عليها، فنصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.