متحدث مجلس الوزراء: الدولة لديها خطة لزيادة الأجور وتثبيت أسعار السلع    تخفيفًا عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا.. مياة القناة تقدم خدمات الكسح لغير المشتركين    العراق: التوسع في الرقعة الزراعية مع هطول أمطار غزيرة    جوتيريش: الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الشعب اليمني في مسيرته نحو السلام    رئيس بلدية خان يونس: الأمطار دمرت 30 ألف خيمة بغزة ونقص حاد في المستلزمات الطبية    أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة    مانشستر سيتي لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على حساب برينتفورد    محافظ قنا يعزي أسر ضحايا حادث ميكروباص ترعة الجبلاوية    بعد رحيل نيفين مندور.. جمال شعبان يوجه رسالة عاجلة للمواطنين    بينهم 3 أشقاء.. جثة و 4 مصابين في مشاجرة نجع موسى بقنا    بصورة تجمعهما.. محمد إمام ينهي شائعات خلافه مع عمر متولي بسبب شمس الزناتي    أبناء قراء القرآن يتحفظون على تجسيد سيرة الآباء والأجداد دراميًا    وائل فاروق يشارك في احتفالات اليونسكو بيوم اللغة العربية    طريقة عمل الشيش طاووق، أكلة لذيذة وسريعة التحضير    إصابة نورهان بوعكة صحية أثناء تكريمها بالمغرب    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    جامعة الإسكندرية تستقبل رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفل الأمريكية    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    القاضى أحمد بنداري يدعو الناخبين للمشاركة: أنتم الأساس فى أى استحقاق    اندلاع حريق في حظيرة ماشية بالوادي الجديد    رسميًا.. إنتر ميامى يجدد عقد لويس سواريز حتى نهاية موسم 2026    31 ديسمبر النطق بالحكم فى الاستئناف على براءة المتهمين بقضية مسن السويس    نتنياهو يعلن رسميًا المصادقة على اتفاق الغاز مع مصر بمبلغ فلكي    الرقابة المالية توافق على التأسيس والترخيص ل 6 شركات بأنشطة صندوق الاستثمار العقاري    السلاح يضيف 7 ميداليات جديدة لمصر في دورة الألعاب الإفريقية للشباب    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    نجوم الفن فى عزاء إيمان إمام شقيقة الزعيم أرملة مصطفى متولى    رئيس إذاعه القرآن الكريم السابق: القرآن بأصوات المصريين هبة باقية ليوم الدين    وكيل تعليم القاهرة في جولة ميدانية بمدرسة الشهيد طيار محمد جمال الدين    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    وزير الإسكان: الأحد المقبل.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للفائزين بمدينة بني سويف الجديدة    النباتات الطبية والعطرية.. الذهب الأخضر لمصر فى العقد القادم.. فرصة استراتيجية لتفوق مصرى فى سباق عالمى متصاعد    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    بين الحرب والسرد.. تحولات الشرق الأوسط في 2025    خالد الجندي: من الشِرْك أن ترى نفسك ولا ترى ربك    جلسة صعود وهبوط: 6 قطاعات فى مكسب و10 قطاعات تتراجع    السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة وتحالف نهر الكونغو الديمقراطية    البنك الزراعي المصري يسهم في القضاء على قوائم الانتظار في عمليات زراعة القرنية    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    رئيس الوزراء: استطعنا بنسبة 99% وقف خروج مراكب الهجرة غير الشرعية من مصر    جامعة الدول العربية تطلق المنتدى العربي الأول للإنذار المبكر والاستعداد للكوارث    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    الأهلي يحسم ملف تجديد عقود 6 لاعبين ويترقب تغييرات في قائمة الأجانب    أشرف فايق يكشف حقيقة دخول عمه محيي إسماعيل في غيبوبة بسبب جلطة بالمخ    مفتي الجمهورية يلتقي نظيره الكازاخستاني على هامش الندوة الدولية الثانية للإفتاء    المطبخ المصري.. جذور وحكايات وهوية    ريال مدريد يبدأ رحلة كأس ملك إسبانيا بمواجهة تالافيرا في دور ال32    اليونيفيل: التنسيق مع الجيش اللبناني مستمر للحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق    أوكرانيا تعلن استهداف مصفاة نفطية روسية ومنصة بحر القزوين    مانشستر سيتي يواجه برينتفورد في مباراة حاسمة بربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    سعر طن حديد التسليح اليوم الأربعاء 17 ديسمبر في مصر    نيكس يفوز على سبيرز ويتوج بلقب كأس دوري السلة الأمريكي    طوابير أمام لجان البساتين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    الدخان أخطر من النار.. تحذيرات لتفادى حرائق المنازل بعد مصرع نيفين مندور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الابتزاز الإلكترونى.. الوجه القبيح لمواقع التواصل
نشر في الوفد يوم 09 - 05 - 2022

فتيات -بالآلاف- دفعن حياتهن هربًا من جحيم التشهير الإلكترونى.. آخر الضحايا «بسنت خالد»، فتاة «الغربية» التى فضلت الانتحار بعد ابتزاز شابين لها بصور مفبركة، وهناك آلاف غير «بسنت» يواجهن المصير نفسه بسبب تهديد «مجهول» بنشر صور فاضحة، أو مقاطع فيديو لهن على الملأ.
«شيماء سعيد»، اسم مستعار من هؤلاء اللواتى فضلن أن يواجهن بدلاً من أن تنهى حياتها، وذلك بعدما قام أحد الأشخاص بسرقة صورها من مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وقام بتركيبها على صور شبه عارية، وهددها بنشرها إذا لم يحصل على «10 آلاف جنيه»، ما جعلها تنتفض مسرعة لإقامة دعوى ضد «المبتز» لكى تسترد حقها وينال عقابه القانونى على ما فعله.
لكن المفاجأة أنه بعد فترة من التقاضى، لم تستطع مباحث الإنترنت العثور على «المبتز» بعدما قام بغلق حسابه على الفيس بوك، ولا تزال القضية فى أروقة المحاكم لحين العثور على الجانى!
الابتزاز الإلكترونى لم يقتصر على الفتيات فقط، فالرجال أيضًا من ضحاياه.. «محسن» بطل قصة للابتزاز تعرض لها، البداية كانت رسالة مجهولة تلقاها على صفحته الشخصية فى رسالة وطلب مرسلها منه الضغط عليها لرؤية أمر مهم يخصه، وبدافع الفضول، ضغط على الرسالة وبعد ثوانٍ تعرض حسابه ل«هاكر» وتم اختراقه وسرقة الصور كافة على صفحته الشخصية والتى كانت تجمعه بزوجته، وسرعان ما طلب منه «المبتز» إحضار أموال له حتى لا يفبرك فيديوهات أو صورًا خادشة لزوجته.
لم يكن «محسن» بجرأة ولا شجاعة «شيماء» فاستسلم سريعًا للمبتز وقام بمقابلته وإعطائه المبلغ المالى المطلوب خوفاً على سمعة زوجته وحتى لا يمسها أحد بسوء، فضلاً أنه حسبما أشار أنه يجهل الإجراءات القانونية الواجب اتباعها فى هذه الحالة، أو العقوبة التى توقع عل الجانى، الأكثر من ذلك خشيته من أن يتم التشهير بزوجته قبل انتهاء القضية وعودة حقه إليه.
«هذه الحكايات» ما هى إلا نقطة فى بحر الواقع الممتلئ بقضايا انتشرت كالوباء فى المجتمع وأصبحت تهدد كيانه، وهو ما دفع عدداً من نواب البرلمان لتقديم مقترح لمجلس النواب لتعديل المادتين 25 و26 من قانون مكافحة جرائم المعلومات لردع المبتزين.
الابتزاز الإلكترونى:
«حمدى وهدان»، محامٍ متخصص فى هذا النوع من القضايا، أكد أن ظاهرة الابتزاز الإلكترونى انتشرت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يوميًا يقدم من 6 إلى 10 محاضر فى اليوم بسبب تلك الجرائم.
وأشار إلى أن الابتزاز هو عملية تهديد للضحية بنشر صور أو تسريب معلومات سرية تخصها، أو دفع مبالغ مالية أو استغلالها للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، بغض النظر عن أثر التهديد فى نفسية الضحية، لافتًا إلى أن
بعض الضحايا تنصاع للتهديدات خوفًا من الفضيحة.
وأوضح أن نحو 60% ممن يتعرضن للابتزاز يخشون تحرير محاضر فى أقسام الشرطة، وبعضهم يقوم بدفع المبلغ المطلوب منه للمبتز من أجل التكتم على الأمر وعدم فضح أمره.
ونوه إلى إحدى القضايا التى ترافع فيها، كانت لمبتز من كفر البطيخ بابتزاز أكثر من 52 سيدة وفتاة ماليًا وجنسيًا عن طريق صور سرقها من على مواقع التواصل الاجتماعى وقام بعمل فوتوشوب لها من أجل تشويه سمعتهن.
ولفت إلى أن بعض المحاضر التى تحرر ضد المبتزين على مواقع التواصل الاجتماعى، لا تسفر بالضرورة إلى القبض على الجانى، خصوصًا أن أغلب المبتزين يقومون بعمل حسابات وهمية وابتزاز الضحية من خلالها، وبالتالى مباحث الإنترنت لا تستطيع فى بعض الأحيان الوصول إليه.
ونصح المحامى الفتيات والسيدات بعدم محادثة شخص مجهول على مواقع التواصل الاجتماعى، وإلا يرسلن له صورهن أو أية معلومات تخصهن فى المحادثات التى تجرى بينهم، كما أكد ضرورة عدم فتح لينكات غريبة يرسلها بعض الأشخاص بغرض اختراق حسابات الضحية وسرقة صورهم وكافة المعلومات على حساباتهم الشخصية.
وأوضح أن القانون المصرى احتوى فى طياته على عقوبات رادعة لجريمة الابتزاز الإلكترونى بمختلف أنواعه، حيث تصل العقوبة لسجن من 3 إلى 15 سنة، حيث حددت المواد 309 من قانون العقوبات، عقوبة اختراق الحياة الشخصية للمواطنين والتعدى على حرمة الحياة الخاصة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه واستكمل «وهدان»: المادة 306 من قانون العقوبات حددت عقوبة التحرش الإلكترونى بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية».
واختتم حديثه بأن القانون بات يتصدى بشكل كبير لهذه الظاهرة، مشيراً إلى أنه تحرك برلمانى لتعديل القانون ورغم أن بعض المحامين يرون أن القانون على وضعه الحالى يحوى ما يكفى من مواد لمعاقبة المبتزين، إلا أنه عددًا من نواب البرلمان لهم رأى آخر وعلى رأسهم النائبة سكينة سلامة التى تقدمت بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذى من المتوقع مناقشته فى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وقالت النائبة سكينة إن الابتزاز الإلكترونى أصبح من الجرائم المنتشرة بهدف الحصول على مكسب مادى أو لأهداف أخرى، مشيرةً إلى أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد قدمت دراسة فى عام 2018 كشفت عن تحرير 1038 بلاغًا بجريمة إلكترونية خلال شهرين فقط وهما سبتمبر وأكتوبر من العام نفسه، وهو ما يعنى أن هناك بلاغًا كل ساعة وربع الساعة ولفتت إلى أنها تقدمت بمشروع القانون لمكافحة هذه الجريمة ولإنقاذ حياة مئات الفتيات واللواتى أقدمت بعضهن على الانتحار، خصوصًا أن فى دائرتها الانتخابية أولاد صقر، شهدت انتحار 4 فتيات قصر بعد تعرضهن للابتزاز الإلكترونى، مشيرة إلى أن هناك أحد المواقع الإلكترونية تتعمد نشر صور غير لائقة لفتيات، وهذه الصور تمت سرقتها وتعديلها لتظهر بشكل إباحى.
وأكدت النائبة أن الهدف من مشروع تعديل القانون لتغليظ العقوبة على المبتزين لردعهم عن إيذاء الغير سواء كان باستخدام صورهم أو محتواهم الشخصى لتحقيق أهداف دنيئة أو مكاسب مادية أو لنشر أعمال منافية للآداب العامة ولقيم الأسرة المصرية.
وتنص المادة (25) من القانون قبل التعديل، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام، أو موقع إلكترونى لترويج السلع، أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
أما المادة (26) من القانون قبل التعديل، تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وأوضحت النائبة أن نص المادة 25 بعد التعديل المقترح عليها فى مشروع القانون، غلظ عقوبة ضد الجناة، فأصبحت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما المادة 26 بعد التعديل المقترح عليها، فنصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.