«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الابتزاز الإلكترونى.. جريمة تحتاج لأكثر من قانون
تهديد وترهيب واستغلال فاضح
نشر في الوفد يوم 05 - 01 - 2022

غالبية الضحايا يتعرضن لابتزاز جنسى ومالى.. والرضوخ أحيانا لعدم التشهير
عقوبات ومبادرات وحملات توعية لم تمنع صرخة «بسنت»
الابتزاز الإلكترونى للفتيات..ظاهرة جديدة على المجتمع المصرى شهدها خلال الأشهر القليلة الماضية.. ولم تسترع الانتباه بالشكل المناسب والضرورى.. لتأتى صرخة بسنت فتاة الغربية ذات الست عشرة سنة، زهرة فى عز التفتح تدفن فى التراب بسبب الابتزاز الإلكترونى من قبل بعض الشباب المنحرفين تلاميذ وصبيان أفلام ومسلسلات البلطجة ومستمعى المهرجانات.. وتنتحر بسنت لترسل لنا صرخة بمثابة جرس انذار يستلزم دق ناقوس الخطر.. للتأكيد ان نساء مصر لا يزالون فى خطر.. ولابد من تحرك سريع وعلى أعلى مستوى للحد من العبث بأرواح بنات فى عمر الزهور وفتيات.
وكنموذج على سبيل المثال وليس الحصر نجد عناوين الأخبار خلال شهر اكتوبر 2021 الماضى تصدرها خبر انتحار إحدى الفتيات فيما عرفت إعلاميا بفتاة الهرم، بسبب تعرضها للابتزاز، ولم يمر سوى أيام قليلة حتى تصدرت عناوين الأخبار حوادث أخرى بسبب نوع جديد من الابتزاز وهو ابتزاز الدجل والشعوذة، أبرزهم القضية التى عرفت إعلاميا باسم حامل فى شبح، والتى ادعت صاحبتها بأن هناك أحد الدجالين قام بابتزازها لتتزوج منه، ولم تكن هذه هى الحالة الوحيدة، فهناك عشرات القصص المشابهة.
الواقع المصرى يقول انه لا يوجد إحصاءات رسمية حديثة عن معدل جرائم الابتزاز الإلكترونى ويوجد دراسة أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصرى، كشفت أن شهرى سبتمبر وأكتوبر من عام 2018 شهدا تقديم 1038 بلاغًا بجريمة إلكترونية، منها جرائم ابتزاز إلكترونى وقتها ونجحت وزارة الداخلية فى ضبط أغلب المتهمين فيها، وقد صدرت تلك الدراسة بمناسبة إصدار قانون مكافحة جرائم المعلومات فى العام نفسه. وبسبب طبيعة الوقائع التى تتصل بالشرف والسمعة، لا تصل كثيرا من وقائع الابتزاز إلى السلطات، وتخشى الضحية من طلب المساعدة، ما يعرضها لاستمرار الابتزاز أو التعرض لإيذاء بدنى من أسرتها.
«قاوم»
أجرت «قاوم» استطلاع رأى لمتابعيها ولضحايا الابتزاز والمبتزين الذين تعاملت معهم على مدار العام ونصف الماضية، ووجدوا أن الأزمة الكبرى تكمن فى جهل المجتمع بالقوانين.. حيث وجد الاستطلاع أن 90% من الضحايا مؤمنون إيمانا تاما بأن إبلاغ الشرطة عن تعرضهم للابتزاز سيسجل فى سجلهم المدنى، وقد يضر بمستقبلهم من
حيث العمل أو السفر، كما أنهم لا يجهلون أن الإجراءات تتم بسرية تامة، ولا يتم فضحهم فى المجتمع، حيث تتم متابعة المبتز والقبض عليه من خلال متابعة رسائله النصية على الهاتف.
أما بالنسبة للمبتزين، فقد وجد الاستطلاع أن 70% منهم لا يعلمون شيئا عن جريمة الابتزاز وعواقبها القانونية، فيرون أن ما يفعلونه مجرد حيلة للكسب المادى، معتقدين أنه طالما لا يوجد ابتزاز جنسى فأنهم لن يواجهوا أى مساءلة قانونية، غير واعين بما سيحدث لهم ولعائلاتهم من فضائح جراء ارتكابهم لجريمة الابتزاز.
«تسريبات»
والابتزاز الإلكترونى هى عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكترونى أو وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة ك الفيس بوك، تويتير وانستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعى نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع. وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكترونى فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى والتسارع المشهود فى أعداد برامج المحادثات المختلفة.
وعملية الابتزاز المستهدف عندما تبدأ يتم الانتقال إلى مرحلة التواصل عن طريق برامج المحادثات المرئية (Video conferencing)، ليقوم بعد ذلك المبتز باستدراج الضحية وتسجيل المحادثة التى تحتوى على محتوى مسيء وفاضح للضحية. أو يقوم بفبركة صور للضحية ثم يقوم أخيرا بتهديده وابتزازه بطلب تحويل مبالغ مالية أو تسريب معلومات سرية، وقد تصل درجة الابتزاز فى بعض الحالات إلى إسناد أوامر مخلة بالشرف والأعراف والتقاليد مستغلًا بذلك استسلام الضحية وجهله بالأساليب المتبعة للتعامل مع السوشيال ميديا، ولأنه نوع جديد من الجرائم على مجتمعاتنا فقوانين محاربته ليست موجودة فى دول كثيرة..ولذلك تصدر قوانين مكافحته تباعا من دولة لأخرى.
«قانون الجريمة الإلكترونية»
ووفقا لنص المادة 18 من قانون
العقوبات المصرى فأن التهديد بفضح شخص عن طريق تنفيذ جريمة الاعتداء على أى من المواقع، أو اختراق البريد الإلكترونى تتمثل بالسجن لمدة لا تنقص عن شهر واحد، أو يعاقب بدفع غرامة مالية لا تنقص عن 50000 جنيه مصرى، ولا تزيد هذه الغرامة على 100000 جنيه مصرى.
أما فى حالة اختراق موقع إلكترونى أو بريد خاص بشخص اعتبارى فيعاقب المخترق بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، أو عن طريق دفع غرامة مالية لا تنقص عن 100000 جنيه مصرى، ولا تزيد هذه الغرامة عن 200000 جنيه مصرى.
وتنص المادة 327 من قانون العقوبات المصرى على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال، يعاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ومن يهدد بإفشاء أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض العقوبة إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى.
فى حالة التهديد الشفوى، أو فى حالة التهديد عن طريق استخدام وسائل التواصل المتعددة، وكذلك سواء كان هذا التهديد وجها لوجه، أو فى حالة كان التهديد عبر الهاتف، أو عن طريق الرسائل الإلكترونية وكان مصحوبًا بتنفيذ أمر، تفرض العقوبة بالحبس على المبتز لمدة لا تتجاوز العامين، أو عن طريق دفع غرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.
أوضحت المادة 25 من قانون العقوبات المصرى أن عقوبة الابتزاز الإلكترونى فى مصر المتعلقة بالمبتز الذى يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتى الخاص لأى شخص تقضى بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصرى بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد على ال5 أعوام للمبتز.
ووفقا لهذه المادة، يعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 100000 جنيه مصرى، ولا تزيد على 300000 جنيه مصرى لكل من يتعمد استخدام أى من التقنيات التى تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى مناف للآداب العامة وبحسب خبراء القانون والمستشارين هناك العديد من العقوبات التى يمكن أن تطول المبتز الإلكترونى، منها المادة «9» التى تنص على أن يعاقب مرتكبها بالحبس بمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك على كل من أتلف أو أبطأ أو عطل أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا خاصًا.
كما تنص المادة 11 على الحبس والغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من استخدم بريد إلكترونى لا يخصه فى أمر يسيء إلى صاحب البريد، وتنص المادة 12 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأية صورة من صور التداول أى أدوات.
الابتزاز الإلكترونى
لجنة الاتصالات وتكنولوجيا
مجلس النواب
عشرات القصص المشابهة
خبر انتحار إحدى الفتيات
Share 1 Tweet 1 0
الرابط المختصر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.