احذر.. عرقلة سير العملية الانتخابية يعرضك للحبس وفقاً للقانون    السيسي: استضافتنا للقمة العالمية لصناعة التعهيد تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدراتنا    سعر الجنيه السوداني أمام الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين    عاجل- الرئيس السيسي يستقبل سيرجي شويجو أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية في القاهرة    سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي بمنتصف تعاملات اليوم    يلا كوورة.. مصر تواجه إنجلترا الليلة في معركة التأهل بمونديال الناشئين 2025    سحب 837 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء    ضبط صانعة محتوى بالبحيرة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على السوشيال ميديا    تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي بعد دخوله الرعاية المركزة    انطلاق فرق التأمين الطبي لانتخابات مجلس النواب بالوادي الجديد    حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية في الشرقية (الأسماء)    سيدات يصطحبن أطفالهن في انتخابات مجلس النواب 2025 بالهرم    منال بركات تكتب: براءة هتلر من دم اليهود (2)    واشنطن تتفادى الأزمة.. رويترز: مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    بعد فضيحة تحريف خطاب ترامب.. دعوة لتعزيز الإشراف على المعايير التحريرية في بي بي سي    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية    مسيرة لدعم المشاركة في انتخابات مجلس النواب بقنا | صور    الإصابة تحرم مدافع إنجلترا من مواجهتي صربيا وألبانيا    الزمالك يترقب القرار الرسمي من فيفا لإيقاف القيد بسبب قضية ساسي    طن الشعير الآن.. سعر الأرز اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 في الأسواق    رغم مشتريات الأجانب.. هبوط مؤشرات البورصة في منتصف جلسة تداولات اليوم    وزير النقل الإيطالي: نتعاون مع مصر لدعم مسار التجارة إلى أوروبا    غيوم وأمطار محتملة بالإسكندرية وشركة الصرف الصحي ترفع حالة الاستعداد    حالة الطقس اليوم الاثنين 10-11-2025 وتوقعات درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة لتعذر حضورهما    غرق مركب صيد أمام سواحل بورسعيد.. وجهود للبحث عن مفقودين    وزير النقل: ربط مصر بالدول العربية والأفريقية والأوروبية يحقق تكاملا اقتصاديا حقيقيا    فاصوليا بيضاء بالأرز على مائدة محمد سلام!    الثقافة تحتفل باليوم العالمى للطفولة بفعاليات متنوعة تحت شعار أبناؤنا فى متاحفنا    «القوس» هيقع في الحب وتحذير ل«السرطان» من قرارات مالية.. توقعات الأبراج لهذا الأسبوع    «توت عنخ آمون» تواصل خطف الأضواء من باقي قاعات المتحف المصري الكبير    معلومات الوزراء: المهارات المطلوبة لسوق العمل تتغير بوتيرة غير مسبوقة    الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص    وزارة الصحة: تدريبات لتعزيز خدمات برنامج الشباك الواحد لمرضى الإدمان والفيروسات    انتخابات النواب 2025.. شلاتين تشارك في العرس الديمقراطي وتحتشد أمام اللجان| صور    رضا عبد العال: بيزيرا "خد علقة موت" من لاعبي الأهلي.. ويجب استمرار عبدالرؤوف مع الزمالك    اليوم.. العرض الخاص لفيلم "السلم والثعبان - لعب عيال" بحضور صناع العمل    تنوع الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية.. والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي    تعزيز الشراكة الاستراتيجية تتصدر المباحثات المصرية الروسية اليوم بالقاهرة    التعليم: تغيير موعد امتحانات شهر نوفمبر في 13 محافظة بسبب انتخابات مجلس النواب    لماذا استعان محمد رمضان بكرفان في عزاء والده؟ اعرف التفاصيل .. فيديو وصور    بعثة الأهلي تغادر مطار دبي للعودة إلى القاهرة بعد التتويج بالسوبر    إطلاق منصات رقمية لتطوير مديرية الشباب والرياضة في دمياط    «الله أعلم باللي جواه».. شوبير يعلق على رفض زيزو مصافحة نائب رئيس الزمالك    السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات على الوجهين القبلي والبحري    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمدرسة اليابانية بالجيزة    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المالي    انطلاق أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمهندسين    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    «أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل ما تريد معرفته عن الحبس الاحتياطى (2)
معلومة قانونية
نشر في الوفد يوم 17 - 02 - 2022


سلطة القاضى الجزئى:
ýإذا أرادت النيابة مد مدة الحبس الاحتياطى وجب عليها قبل انقضاء مدة الأربعة أيام، أى فى اليوم الرابع أو فى اليوم السابق عليه إذا كان الرابع عطلة رسمية أن تعرض المتهم مع مبررات مد حبسه الاحتياطى على القاضى الجزئى، فإذا رفض مد الحبس تعين على النيابة العامة الإفراج عن المتهم فوراً.
ýولا تجوز إعادة عرض أمر التجديد على قاض آخر، أما إذا اقتنع القاضى بمبررات مد الحبس فله أن يمده لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوماً.
ýفقد نصت المادة 202 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على أن: «وللقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمس عشر يوماً، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى مجموعها على خمسة وأربعين يوماً».
ý3- سلطة غرفة المشورة:
ýوإذا استنفد القاضى الجزئى المدد المتاحة له لمد الحبس الاحتياطى بأن بلغت هذه المدد خمسة وأربعين يوماً، وتطلب التحقيق مد الحبس الاحتياطى زيادة على ذلك، فيجب أن يعرض المتهم على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى هيئة غرفة مشورة لتجديد الحبس، ويكون ذلك بإرسال ملف القضية إلى المحامى العام للنيابة الكلية قبل انقضاء مدة الحبس بوقت يسمح له بعرضه على الغرفة طالبا منها مد الحبس، وتملك غرفة المشورة إصدار الأمر بمد الحبس الاحتياطى مدداً متعاقبة كل مرة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً وبحد أقصى لهذه المدد ثلاثة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المتهم والنيابة العامة، ويكون لغرفة المشورة إصدار الأمر بالحبس الاحتياطى أيضا فى حالة إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات فى غير دور
الانعقاد.
- ýيجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية:
ý1 إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
ý2 إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
ý3 حظر المتهم أماكن محددة.
ý- أقصى مدة للحبس الاحتياطى:
ýالجنح: لا تجاوز 3 شهور.
ýالجنايات: لا تجاوز 5 شهور.
ý- مدد الحبس الاحتياطى يجب ألا تتجاوز ثلث العقوبة بحد أقصى:
ýستة شهور فى الجنح.
ýسنة ونصف فى الجنايات.
ýسنتين إذا كانت العقوبة المؤبد أو الإعدام.
ý- استئناف قرار الحبس والإفراج:
ýورد بالمادة «166» من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية: ». ........ فيكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت 24 ساعة، ويجب الفصل فى الاستئناف خلال 48 ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم فى أى وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه، جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة 30 يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض».
ýوفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الاحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت، خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن، وإلا وجب الإفراج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.