رئيس الوزراء يتابع الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع للمؤسسات الصحفية والوطنية للإعلام وتسوية مديونياتها    وزير النقل يشهد توقيع 9 اتفاقيات بين الهيئة القومية للأنفاق والشركات العالمية    وزير التموين: توافر السلع الأساسية بالأسواق وتكثيف الرقابة لضمان استقرار الأسعار    أخبار الإمارات اليوم.. محمد بن زايد وستارمر يبحثان الأوضاع في غزة    نتنياهو: قضية سدي تيمان تسببت في تشبيه جنود إسرائيل بالنازيين    العلاقات الأمريكية الصينية.. أين هى وأين تتجه؟    ميليسا فيلمنج: طلبت لقاء بعض اللاجئين السودانيين الذين استضافتهم مصر بسخاء    بعد خسارة الناشئين.. تفوق كبير للإنجليز على الفراعنة في تاريخ المواجهات المباشرة    خارجية روسيا تنتقد «بي بي سي» بعد استقالة مديرها العام: زورت الحقائق في أوكرانيا وسوريا    انطلاق الانتخابات البرلمانية العراقية غدًا (تفاصيل)    نماذج ملهمة.. قصص نجاح تثري فعاليات الدائرة المستديرة للمشروع الوطني للقراءة    مليون و800 ألف جنيه دعم الشباب والرياضة لمراكز الشباب والأندية بدمياط    بيفض خناقة.. إصابة شخص بعيار نارى خلال مشاجرة بين طرفين بشبرا الخيمة    انتخابات مجلس النواب 2025| رئيس لجنة بالبدرشين يخرج لمسنة للإدلاء بصوتها| صور    بعد سماع خبر وفاته.. زوجة إسماعيل الليثي تنهار: ابني توفى من سنة وجوزي النهارده.. صبرني يارب    مهرجان القاهرة يعلن القائمة النهائية لأفلام مسابقة أسبوع النقاد في دورته ال46    سعد الصغير ينعى إسماعيل الليثي بكلمات مؤثرة: "ربنا يرحمك يا حبيبي"    شقيق الفنان محمد صبحي: حالته الصحية مطمئنة ويغادر المستشفى غداً    فيلم عائشة لا تستطيع الطيران يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش السينمائي    وكيل أمين الأمم المتحدة: افتتاح المتحف الكبير يعيد الحماس للتعرف على تاريخ مصر    5 أبراج لا تنسى الأذية أبدا.. «هل أنت منهم؟»    أول رد من الأهلي على واقعة زيزو ونائب رئيس الزمالك    العمل تسلم 36 عقد توظيف للشباب في مجال الزراعة بالأردن    كرة سلة - الكشف عن مواعيد قبل نهائي دوري المرتبط رجال    الآثار: المتحف الكبير يستقبل 19 ألف زائر يوميًا    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    هيئة الدواء: التطعيمات تساهم في منع نحو 3 ملايين وفاة سنويًا    وزير الصحة: شراكة مصرية لاتفية لتطوير الرعاية الصحية وتبادل الخبرات في الأورام والرعاية الحرجة    «حارس النيل» ينطلق من القاهرة قريبا.. أول قطار سياحي فاخر يجوب معالم مصر    علاء إبراهيم: ناصر ماهر أتظلم بعدم الانضمام لمنتخب مصر    الأربعاء.. فن الكاريكاتير وورشة حكى للأوبرا فى مركز محمود مختار بمناسبة اليوم العالمى للطفولة    تشييع جثماني شقيقين إثر حادث تصادم بالقناطر الخيرية    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    اشتريت سيارة ووجدت بها عيبا فهل يجوز بيعها دون أن أُبين؟.. الأزهر للفتوى يجيب    انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال كثيف من الناخبين على اللجان الانتخابية بأبو سمبل    المستشارة أمل عمار: المرأة الفلسطينية لم يُقهرها الجوع ولا الحصار    تاجيل محاكمه 17 متهم باستهداف معسكر امن مرغم بالاسكندريه    البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% بنهاية أكتوبر 2025    الاتحاد الأفريقي يدعو لتحرك دولي عاجل بشأن تدهور الوضع الأمني في مالي    بالصور| سيدات البحيرة تشارك في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025    كشف هوية الصياد الغريق في حادث مركب بورسعيد    بعد 3 ساعات.. أهالي الشلاتين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم    المفتي: الشائعة زلزال يهز الثقة وواجبنا بناء وعي راسخ يحصن المجتمع من الاضطراب    بث فيديو الاحتفال بالعيد القومي وذكرى المعركة الجوية بالمنصورة في جميع مدارس الدقهلية    «تطوير التعليم» يطلق مبادرة «شتاء رقمي» لمضاعفة فرص الحصول على الرخص الدولية لطلاب المدارس    وزير الصحة يلتقي وزيرة الشؤون المدنية في البوسنة والهرسك    نفذوا جولات استفزازية.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى    وزير النقل التركي: نعمل على استعادة وتشغيل خطوط النقل الرورو بين مصر وتركيا    ماذا يحتاج منتخب مصر للناشئين للتأهل إلى الدور القادم من كأس العالم    حالة الطقس اليوم الاثنين 10-11-2025 وتوقعات درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة لتعذر حضورهما    الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص    وزارة الصحة: تدريبات لتعزيز خدمات برنامج الشباك الواحد لمرضى الإدمان والفيروسات    وزير الزراعة: بدء الموسم الشتوى وإجراءات مشددة لوصول الأسمدة لمستحقيها    جامعة قناة السويس تحصد 3 برونزيات في رفع الأثقال بمسابقة التضامن الإسلامي بالرياض    تنوع الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية.. والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    شيكابالا عن خسارة السوبر: مشكلة الزمالك ليست الفلوس فقط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل للحبس الاحتياطي مدد محددة؟.. المشرع حدد للنيابة العامة حبس المتهم 4 أيام و15 يوماَ للجرائم الكبرى.. و45 يوم لقاضى المعارضات.. وخبير يوضح مدد إستئناف قرارات الحبس والإفراج
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 08 - 2020

مما لا شك فيه أن التشريع المصري لم يضع في حقيقة الأمر تعريفا محددا للحبس الاحتياطي، وإنما اكتفى بشكل مباشر بإيراد قواعد تعالج موضوع الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، ومن جانب أخر فقد تعددت التعريفات التي تناولت الحبس الاحتياطي في الفقه المصري وفى العديد من كتابات الباحثين القانونين باعتباره: "حبس المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون".
تعريفات الحبس الاحتياطى
بينما عرف أخرين الحبس الاحتياطي بأنه: "إجراء من إجراءات التحقيق الجنائي يصدر عمن منحة المشرع هذا الحق ويتضمن أمرا لمدير السجن بقبول المتهم وحبسه به ويبقى محبوسا مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهي أما بالإفراج عن المتهم أثناء التحقيق الابتدائي أو أثناء المحاكمة، وإما بصدور حكم في الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها عليه".
أما تعليمات النيابة العامة – جاء بشأنها أن الحبس الاحتياطي يُعد إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما أستدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة.
هل للحبس الاحتياطي مدد محددة؟
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على مسألة الحبس الاحتياطي وفقا لكل سلطة ومدد استئناف قرارات الحبس والافراج في حقيقة الأمر ينصب على من هو متهم ويكمن جوهرة في سلب حريته ولفترة محددة من الزمن قابلة للمد والتجديد وهو يختلف عن سلب الحرية كعقوبة فهو من أوامر التحقيق ويصدر عن الجهة المخولة قانونا بالتحقيق وليس نتيجة لحكم قضائي بات – بحسب الخبير القانوني والمحامية رحاب سالم.
في البداية – يجب أن نعلم آن الحبس الاحتياطي هناك من عرفه من الدستوريين والقانونيين بأنه ليس إجراء من إجراءات التحقيق، وذلك لأنه لا يستهدف البحث عن دليل وإنما هو بالأدق – من أوامر التحقيق التي تستهدف تأمين الأدلة، سواء من العبث بها أو طمسها إذا بقي المتهم حرا أو سواء تجنبا لتأثيره على شهود الواقعة وعدا أو وعيدا، أو ضمانا لعدم هروبه من تنفيذ الحكم الذي سيصدر عليه بالنظر إلى كفاية الأدلة ضده – وفقا ل"سالم".
النيابة العامة: 4 أيام أو 15 يوماَ
قرار حبس المتهم 4 أيام أو 15 يوماَ هي في الأساس تتعلق بنوع الجريمة المرتكبة التي تباشرها جهات التحقيق وليس لها علاقة بشخص المتهم، وتصدر في القضايا الكبرى التي يتهم فيها الموظفين العموميين الذين يتولون وظائف حساسة، ولذلك يصدر قرار الحبس 15 يوما قابلة للتجديد حسب القواعد المعول بها في النيابة العامة التي وضعها القانون للحبس على ذمة القضايا خاصة المتعلقة بالجرائم الكبرى التي تضر بسلامة وأمن المجتمع.
-
قاضى المعارضات: 45 يوم
-
الجنح المستأنفة: 15 يوم تجدد لمدد أخرى
قاضى التحقيق: يجمع بين سلطات النيابة وقاضى المعارضات ومحكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة، وهذه الطبيعة تتوافر لقاضى التحقيق المنتدب طبقا للمادة 65 من قانون الإجراءات والتي تنص علي: "لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل"، وتتوافر أيضا للنيابة العامة في بعض الجرائم المنصوص عليها، ومن أهمها اختصاصات نيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة .
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية:
1 إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2 إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3 حظر المتهم أماكن محددة.
= أقصى مدة للحبس الاحتياطى:
الجنح: لا تجاوز 3 شهور.
الإحالة قبل انتهاء ال 3 أشهر.
- يجب عرض أمر الحبس على المحكمة المختصة - محكمة الموضوع - خلال 5 أيام من تاريخ الإحالة.
الجنايات: لا تجاوز 5 شهور.
مدد الحبس الاحتياطي يجب ألا تتجاوز ثلث العقوبة بحد أقصى:
6- شهور في الجنح.
- سنة ونصف في الجنايات.
- سنتين إذا كانت العقوبة المؤبد أو الإعدام.
استئناف قرار الحبس والإفراج:
ورد بالمادة "166" من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية: "يكون ميعاد الاستئناف 10 أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم، عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا القانون، فيكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت 24 ساعة، ويجب الفصل فى الاستئناف خلال 48 ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم فى أى وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه، جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة 30 يوما من تاريخ صدور قرار الرفض".
متى يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة؟
وورد بالمادة "167" من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الفقرات الأولى – الثانية - الثالثة: يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضى التحقيق بالحبس الاحتياطي أو بمدة فإذا كان الأمر المستأنف صادراً من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة، يرفع الاستئناف في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى في جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة .
إذا كان ذلك الذي تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن في الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالاختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطي أو بمدة أو بالإفراج المؤقت، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، وفى جميع الأحوال يتعين الفصل في الطعن في أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
للمتهم استئناف القرار بالحبس الاحتياطي ومد الحبس كالتالى:
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة كالتالى:
1-وعليه فللمتهم استئناف القرار بالحبس الاحتياطي ومد الحبس أي كانت الجهة التي أصدرته
للنيابة استئناف قرار الإفراج في الجناية.
2-قرار قاضى التحقيق يستأنف أمام محكمة الجنح المستأنفة.
3-قرار الجنح المستأنفة يستأنف أمام محكمة الجنايات.
4-قرار محكمة الجنايات يستأنف أمام محكمة الموضوع.
5-يفصل في الاستئناف خلال 48 ساعة من رفعه وإلا وجب الإفراج عن المتهم .




الحبس الاحتياطى
مدى جواز الحبس الاحتياطى
النيابه العامه
قاضى المعارضات والحبس الاحتياطى
مدد استئناف قرارات الحبس
مصلحه السجون
الموضوعات المتعلقة
يهم الملايين.. حكم قضائى حديث يرسخ عدة مبادئ بخصوص إزالة المبانى.. تراخى جهة الإدارة في استعمال حقها في الإزالة لسنوات يترتب عليه عدم المساس.. والحيثيات: السبب فى ترتيب حقوق ومراكز قانونية لأصحابها وملكها
الثلاثاء، 21 يوليه 2020 12:00 ص
يهم الملايين.. 16 سبب وحق لكسب الملكية العقارية فى مصر.. المشرع وضع عقد البيع العرفي والالتصاق بالعقار كأحد أبرز العوامل.. و8 أسباب تتفرع من حقوق الملكية العقارية .. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة
الخميس، 16 يوليه 2020 12:00 ص
يهم الملايين.. شخص يرغب فى بناء مسجد أسفل منزله لمن تؤول ملكيته؟.. المشرع اشترط فى المسجد خلوصه لله تعالى وانقطاع حق العبد عنه..واعتبر إن كان فوقه مسكن أو تحته فلا يصير مسجداً وفقاَ للأحناف..والنقض تتصدى للأزمة
الثلاثاء، 14 يوليه 2020 09:33 م
يهم الملايين..إجراءات إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.. المشرع اشترط طلب إنهاء العقد بعد انتهاء مدته بالتنبيه على الأخر قبل النصف الأخير من الشهر..والنقض: التنبيه يعنى انفصام العلاقة الإيجارية
الثلاثاء، 14 يوليه 2020 12:00 ص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.