رانيا المشاط: اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ بقيمة مليار دولار    صادرات الأسمدة المصرية تواصل التراجع لتنخفض ب6.4% في الربع الأول من 2025    نائب إيراني: طهران تدرس بجدية إغلاق مضيق هرمز    الزمالك ينعى والد محمد طارق    الغرف التجارية: وضع استراتيجية جديدة تحول المصانع المتعثرة إلى محركات إنتاج وتصدير    القومي لذوي الإعاقة يطلق أول منصة للفنون الدامجة في الشرق الأوسط    إيران: تعيين العميد سيد مجيد موسوي قائدًا للقوة الجوية الفضائية    الضربة الإسرائيلية لإيران.. طهران تواجه صدمة استخباراتية عقب اغتيال قاداتها العسكريين.. انهيار شبه كامل لمنظومة الدفاع الجوي    تطبيق نظام الإختبارات الإلكترونية في الامتحانات بجامعة العريش    كأس العالم للأندية.. غيابات إنتر ميامي في مواجهة الأهلي    تعليم البحيرة: رفع حالة التأهب لامتحانات الثانوية العامة 2025    أيمن بهجت قمر عن إيرادات فيلم ريستارت: 60 مليونًا في 15 يوم عرض    فنانو المسرح يودعون المخرج سعيد عزام: «ربنا يعوضك في آخرتك عن دنياك»    عرض "نوباتيا" و"أطفال المتاريس" في الموسم المسرحي لقصور الثقافة بجنوب الصعيد    التعليم العالي: إطلاق سلسلة «صحتك في الصيف» للتوعية الصحية بالتعاون مع المركز القومي للبحوث    باستخدام المنظار.. استئصال جذري لكلى مريض مصاب بورم خبيث في مستشفى المبرة بالمحلة    طلب إحاطة يحذر من غش مواد البناء: تهديد لحياة المواطنين والمنشآت    القبض على شخص أطلق النيران على زوجتة بسبب رفضها العودة اليه بالمنيا    إجرام واستعلاء.. حزب النور يستنكر الهجمات الإسرائيلية على إيران    إيران تؤكد وقوع أضرار في موقع فوردو النووي    نقيب المحامين يفتتح مقر اللجنة النقابية لمحامي الحمام والعلمين    تأجيل محاكمة " أنوسة كوتة" فى قضية سيرك طنطا إلى جلسة يوم 21 من الشهر الحالي    غدا..بدء التقديم "لمسابقة الأزهر للسنة النبوية"    تفاصيل احتفالية تخرج طلاب مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها    إزالة 654 حالة ضمن الموجة ال26 لإزالة التعديات ببنى سويف    تحذير لطلاب الثانوية العامة: تجنبوا مشروبات السهر والتركيز لهذه الأسباب    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 146 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    وزير الري يؤكد توفير الاحتياجات المائية بمرونة خلال ذروة الصيف    مراسلة «القاهرة الإخبارية»: مستشفيات تل أبيب استقبلت عشرات المصابين    إليسا وآدم على موعد مع جمهور لبنان 12 يوليو المقبل    "الحياة اليوم" يناقش آثار وتداعيات الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران    استعراض خطير على الطريق الدائري بالقاهرة.. والشرطة تتمكن من ضبط السائق    ضبط 3 عاطلين وسيدة بتهمة ارتكاب جرائم سرقات في القاهرة    جوليانو سيميوني: جاهزون لمواجهة باريس سان جيرمان    محافظ الشرقية يقرر عودة سوق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة    وزير التموين: توافر كامل للسلع الأساسية ومدد الكفاية تفوق 6 أشهر    ريال مدريد يحصن مدافعه الشاب راؤول أسينسيو بعقد حتى 2031    السلع الغذائية العالمية تقفز بعد صراع إسرائيل وإيران ومخاوف من أزمة إمدادات    خاص| سلوى محمد علي: سميحة أيوب أيقونة فنية كبيرة    مدرب إنتر ميامي يراهن على تأثير ميسي أمام الأهلي    مدبولي: الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين    اليوم.. الحكم على متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية بالهرم    «عمال الجيزة»: اتفاقية الحماية من المخاطر البيولوجية مكسب تاريخي    الطبيب الألماني يخطر أحمد حمدي بهذا الأمر    أهالي يلاحقونه بتهمة خطيرة.. الأمن ينقذ أستاذ جامعة قبل الفتك به في الفيوم    الأهلي بزيه التقليدي أمام إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 14-6-2025 في محافظة قنا    خاص| محمد أبو داوود: «مشاكل الأسرة» محور الدراما في «فات الميعاد»    الصحة: قافلة متخصصة في جراحات الجهاز الهضمي للأطفال ب«طنطا العام» بمشاركة الخبير العالمي الدكتور كريم أبوالمجد    حجاج مصر يودّعون النبي بقلوب عامرة بالدعاء.. سلامات على الحبيب ودموع أمام الروضة.. نهاية رحلة روحانية في المدينة المنورة يوثقوها بالصور.. سيلفي القبة الخضراء وساحات الحرم وحمام الحمى    غدا .. انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالمواد غير المضافة للمجموع    جماهير الأهلي توجه رسائل مباشرة ل تريزيجية وهاني قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    معاذ: جماهير الزمالك كلمة السر في التتويج ب كأس مصر    رئيس جامعة سوهاج في ضيافة شيخ الأزهر بساحة آل الطيب    إعلام عبري: سقوط 4 صواريخ فى دان جوش والنقب والشفيلا    إعلام عبرى: ارتفاع عدد المصابين إلى 7 أشخاص جراء الهجوم الإيرانى    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل للحبس الاحتياطي مدد محددة؟.. المشرع حدد للنيابة العامة حبس المتهم 4 أيام و15 يوماَ للجرائم الكبرى.. و45 يوم لقاضى المعارضات.. وخبير يوضح مدد إستئناف قرارات الحبس والإفراج
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 08 - 2020

مما لا شك فيه أن التشريع المصري لم يضع في حقيقة الأمر تعريفا محددا للحبس الاحتياطي، وإنما اكتفى بشكل مباشر بإيراد قواعد تعالج موضوع الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، ومن جانب أخر فقد تعددت التعريفات التي تناولت الحبس الاحتياطي في الفقه المصري وفى العديد من كتابات الباحثين القانونين باعتباره: "حبس المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون".
تعريفات الحبس الاحتياطى
بينما عرف أخرين الحبس الاحتياطي بأنه: "إجراء من إجراءات التحقيق الجنائي يصدر عمن منحة المشرع هذا الحق ويتضمن أمرا لمدير السجن بقبول المتهم وحبسه به ويبقى محبوسا مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهي أما بالإفراج عن المتهم أثناء التحقيق الابتدائي أو أثناء المحاكمة، وإما بصدور حكم في الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها عليه".
أما تعليمات النيابة العامة – جاء بشأنها أن الحبس الاحتياطي يُعد إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما أستدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة.
هل للحبس الاحتياطي مدد محددة؟
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على مسألة الحبس الاحتياطي وفقا لكل سلطة ومدد استئناف قرارات الحبس والافراج في حقيقة الأمر ينصب على من هو متهم ويكمن جوهرة في سلب حريته ولفترة محددة من الزمن قابلة للمد والتجديد وهو يختلف عن سلب الحرية كعقوبة فهو من أوامر التحقيق ويصدر عن الجهة المخولة قانونا بالتحقيق وليس نتيجة لحكم قضائي بات – بحسب الخبير القانوني والمحامية رحاب سالم.
في البداية – يجب أن نعلم آن الحبس الاحتياطي هناك من عرفه من الدستوريين والقانونيين بأنه ليس إجراء من إجراءات التحقيق، وذلك لأنه لا يستهدف البحث عن دليل وإنما هو بالأدق – من أوامر التحقيق التي تستهدف تأمين الأدلة، سواء من العبث بها أو طمسها إذا بقي المتهم حرا أو سواء تجنبا لتأثيره على شهود الواقعة وعدا أو وعيدا، أو ضمانا لعدم هروبه من تنفيذ الحكم الذي سيصدر عليه بالنظر إلى كفاية الأدلة ضده – وفقا ل"سالم".
النيابة العامة: 4 أيام أو 15 يوماَ
قرار حبس المتهم 4 أيام أو 15 يوماَ هي في الأساس تتعلق بنوع الجريمة المرتكبة التي تباشرها جهات التحقيق وليس لها علاقة بشخص المتهم، وتصدر في القضايا الكبرى التي يتهم فيها الموظفين العموميين الذين يتولون وظائف حساسة، ولذلك يصدر قرار الحبس 15 يوما قابلة للتجديد حسب القواعد المعول بها في النيابة العامة التي وضعها القانون للحبس على ذمة القضايا خاصة المتعلقة بالجرائم الكبرى التي تضر بسلامة وأمن المجتمع.
-
قاضى المعارضات: 45 يوم
-
الجنح المستأنفة: 15 يوم تجدد لمدد أخرى
قاضى التحقيق: يجمع بين سلطات النيابة وقاضى المعارضات ومحكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة، وهذه الطبيعة تتوافر لقاضى التحقيق المنتدب طبقا للمادة 65 من قانون الإجراءات والتي تنص علي: "لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل"، وتتوافر أيضا للنيابة العامة في بعض الجرائم المنصوص عليها، ومن أهمها اختصاصات نيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة .
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية:
1 إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2 إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3 حظر المتهم أماكن محددة.
= أقصى مدة للحبس الاحتياطى:
الجنح: لا تجاوز 3 شهور.
الإحالة قبل انتهاء ال 3 أشهر.
- يجب عرض أمر الحبس على المحكمة المختصة - محكمة الموضوع - خلال 5 أيام من تاريخ الإحالة.
الجنايات: لا تجاوز 5 شهور.
مدد الحبس الاحتياطي يجب ألا تتجاوز ثلث العقوبة بحد أقصى:
6- شهور في الجنح.
- سنة ونصف في الجنايات.
- سنتين إذا كانت العقوبة المؤبد أو الإعدام.
استئناف قرار الحبس والإفراج:
ورد بالمادة "166" من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية: "يكون ميعاد الاستئناف 10 أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم، عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا القانون، فيكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت 24 ساعة، ويجب الفصل فى الاستئناف خلال 48 ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم فى أى وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه، جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة 30 يوما من تاريخ صدور قرار الرفض".
متى يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة؟
وورد بالمادة "167" من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الفقرات الأولى – الثانية - الثالثة: يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضى التحقيق بالحبس الاحتياطي أو بمدة فإذا كان الأمر المستأنف صادراً من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة، يرفع الاستئناف في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى في جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة .
إذا كان ذلك الذي تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن في الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالاختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطي أو بمدة أو بالإفراج المؤقت، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، وفى جميع الأحوال يتعين الفصل في الطعن في أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
للمتهم استئناف القرار بالحبس الاحتياطي ومد الحبس كالتالى:
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة كالتالى:
1-وعليه فللمتهم استئناف القرار بالحبس الاحتياطي ومد الحبس أي كانت الجهة التي أصدرته
للنيابة استئناف قرار الإفراج في الجناية.
2-قرار قاضى التحقيق يستأنف أمام محكمة الجنح المستأنفة.
3-قرار الجنح المستأنفة يستأنف أمام محكمة الجنايات.
4-قرار محكمة الجنايات يستأنف أمام محكمة الموضوع.
5-يفصل في الاستئناف خلال 48 ساعة من رفعه وإلا وجب الإفراج عن المتهم .




الحبس الاحتياطى
مدى جواز الحبس الاحتياطى
النيابه العامه
قاضى المعارضات والحبس الاحتياطى
مدد استئناف قرارات الحبس
مصلحه السجون
الموضوعات المتعلقة
يهم الملايين.. حكم قضائى حديث يرسخ عدة مبادئ بخصوص إزالة المبانى.. تراخى جهة الإدارة في استعمال حقها في الإزالة لسنوات يترتب عليه عدم المساس.. والحيثيات: السبب فى ترتيب حقوق ومراكز قانونية لأصحابها وملكها
الثلاثاء، 21 يوليه 2020 12:00 ص
يهم الملايين.. 16 سبب وحق لكسب الملكية العقارية فى مصر.. المشرع وضع عقد البيع العرفي والالتصاق بالعقار كأحد أبرز العوامل.. و8 أسباب تتفرع من حقوق الملكية العقارية .. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة
الخميس، 16 يوليه 2020 12:00 ص
يهم الملايين.. شخص يرغب فى بناء مسجد أسفل منزله لمن تؤول ملكيته؟.. المشرع اشترط فى المسجد خلوصه لله تعالى وانقطاع حق العبد عنه..واعتبر إن كان فوقه مسكن أو تحته فلا يصير مسجداً وفقاَ للأحناف..والنقض تتصدى للأزمة
الثلاثاء، 14 يوليه 2020 09:33 م
يهم الملايين..إجراءات إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.. المشرع اشترط طلب إنهاء العقد بعد انتهاء مدته بالتنبيه على الأخر قبل النصف الأخير من الشهر..والنقض: التنبيه يعنى انفصام العلاقة الإيجارية
الثلاثاء، 14 يوليه 2020 12:00 ص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.