لحظة إطلاق باكستان صواريخ على مواقع هندية ردا على العدوان الهندي (فيديو)    دوي انفجارات في مدينتي أمريتسار وجامو الهنديتين وسط تصاعد التوترات    الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في احتفالات عيد النصر في موسكو    بعد 12 ساعة، السيطرة على حريق شونة الكتان بشبراملس في الغربية، و20 صورة ترصد ما حدث    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    طحالب خضراء تسد الفجوة بنسبة 15%| «الكلوريلا».. مستقبل إنتاج الأعلاف    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    برلمانية: 100 ألف ريال غرامة الذهاب للحج بدون تأشيرة    جيش الاحتلال يصيب فلسطينيين بالرصاص الحي بالضفة الغربية    طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات السبت 10 مايو 2025    الشقة ب5 جنيهات في الشهر| جراحة دقيقة بالبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم    استشهاد قائد كتيبة جنين في نابلس واقتحامات تطال رام الله    العثور على جثة متفحمة داخل أرض زراعية بمنشأة القناطر    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    الترسانة يواجه «وي» في افتتاح مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    «ليه منكبرش النحاس».. تعليق مثير من سيد عبدالحفيظ على أنباء اتفاق الأهلي مع جوميز    غدا انطلاق هاكاثون 17.. وحلول تكنولوجية لأهداف التنمية الاكثر الحاحا التعليم والصحة والطاقة والتنمية والمناخ    «غرفة السياحة» تجمع بيانات المعتمرين المتخلفين عن العودة    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    حريق ضخم يلتهم مخزن عبوات بلاستيكية بالمنوفية    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    هيثم فاروق يكشف عيب خطير في نجم الزمالك.. ويؤكد: «الأهداف الأخيرة بسببه»    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    أسخن 48 ساعة في مايو.. بيان مهم بشأن حالة الطقس: هجمة صيفية مبكرة    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    عميد تجارة عين شمس: دمج المناهج الحالية مع التقنيات الحديثة    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة (صور)    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون العمل يحقق التوازن فى العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال
المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ:
نشر في الوفد يوم 13 - 02 - 2022

حماية النساء من التمييز وحظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع
منع عمل الطفل أكثر من 6 ساعات.. والإغلاق والإضراب لا يكون إلا من خلال المنظمات النقابية
أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد وكيل أول مجلس الشيوخ ورئيس الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أمس، أن قانون العمل بعد الموافقة النهائية عليه يمثل نقلة قانونية تحقق المواءمة المتطلبة بين حقوق العمال وبين أصحاب الأعمال، وفيه من الضمانات غير المسبوقة بالنسبة لحقوق المرأة العاملة، وكذلك الطفل وذوى الإعاقة، مضيفاً فى تصريحاته للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس أن القانون بوصفه الحالى من القوانين الجاذبة للاستثمار، إذ إن المستثمر يجد فيه من الضمانات والحوافز التى لا يضاهيها أى قوانين أخرى فى معظم البلدان التى يفكر فى الاستثمار فيها.
وأضاف «أبوشقة» أن مشروع القانون يحقق استقرار علاقة العمال مع أصحاب الأعمال، ومن ثم يؤدى إلى استقرار المجتمع ككل، كما يتضمن القانون ضرورة تفعيل سبل الحوار المجتمعى وآليات التسوية الودية بدءاً من المفاوضات منتهياً إلى التحكيم الذى ينهى النزاع بحكم واجب النفاذ منعاً لإطالة النزاع وتعطيل مصالح الطرفين.
وأشار «أبوشقة» إلى أن قانون العمل استحقاق دستورى وفقاً للمادة 13 من الدستور التى نصت على «أن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون».
وأوضح «أبوشقة» أن هذا القانون حقق المواءمة لكافة الجوانب الخاصة لظروف علاقة العمل وصولاً إلى أن نكون أمام قواعد تعبر عن الواقع الفعلى للمجتمع فى ظل الجمهورية الجديدة التى يؤسس لها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأشار «أبوشقة» إلى أن العامل يسعى إلى الحفاظ على حقوقه من خلال توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية وضمانة صحية ونظام تأمينى يحقق له تأمين مستقبل الأسرة، كما يتطلع صاحب العمل إلى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام
العامل بواجباته تحقيقاً للاستقرار فى التعاملات، والدولة تضمن تحقيق ذلك من خلال هذا المشروع الذى يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعيين وزيادة الإنتاج والتوازن بين طرفى العلاقة لتحقيق الإنتاجية الكاملة لتنمية الاقتصاد الوطنى.
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ أن القانون يتضمن نصوصاً خاصة بالتشغيل، بدءاً من المواد 30 حتى 68، وتتضمن 5 فصول الفصل الأول عن سياسات التشغيل، والتى تناولت السياسة العامة للتشغيل والإطار اللازم لتفعيل هذه السياسة، وذلك عن طريق إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج يتولى المشاركة فى رسم السياسة ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج، ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما يتم إنشاء صندوق العمالة غير المنتظمة، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة وتضمن الفصل الثانى التشغيل فى الداخل والخارج ويتناول هذا الفصل جواز مزاولة عملية التشغيل فى الداخل عن طريق حالات التشغيل الخاصة والإبقاء على نسبة 2% التى تتحصل عليها الشركات نظير إلحاق العمالة فى الخارج وتيسير إجراءات وحصول هذه الشركات على الترخيص اللازم لها لمباشرة عملية التشغيل بالداخل والخارج مع تحديد رأسمال الشركة. وتضمن النص الحالات التى يلغى فيها الترخيص بالشغل فى الداخل والخارج، وأعطى المنظمات الدولية الحق فى أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات خاصة للعمل خارج البلاد.
وأضاف «أبوشقة» أن الفصل الثالث تضمن تشغيل النساء، ونصت السياسة التشريعية فى هذا الفصل على حماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، وأعطى القانون المرأة حق إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات والإبقاء على تخصيص ساعات العمل
للمرأة الحامل ساعة اعتباراً من الشهر السادس للحمل وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء هذه الفترة وإعطاء المرأة العاملة الحق فى إنهاء عقد العمل بسبب الإنجاب أو الحمل أو الزواج وفقاً للشروط المقررة فى القانون.
وتابع «أبوشقة» أن الفصل الرابع تضمن تشغيل الأطفال وحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن 15 عاماً مع جواز تدريبهم متى بلغوا 14 عاماً، وألزم صاحب العمل الذى يستخدم طفلاً دون سن ال16 عاماً بمنحه بطاقة تفيد عمله لديه، كما أبقى هذا الفصل على حظر عمل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً يتخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام وحظر تشغيله فيما بين السابعة مساء والسابعة صباحاً، كما أفرد تنظيماً للأطفال ذوى الإعاقة المؤهلين وحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل بحسب الأحوال تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات التنفيذية.
وأوضح «أبوشقة» أن الفصل الخامس تضمن تنظيم عمل الأجانب وألزم صاحب العمل بإبلاغ السلطات المختصة عن هروب العامل الأجنبى، وألزم صاحب العمل الذى يعمل لديه الأجنبى بإعادته إلى الدولة التى تم استقدامه منها على نفقته الخاصة فور انتهاء علاقة العمل ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك، وتضمن القانون عقد العمل الفردى ونص على الإبقاء على المجلس القومى للأجور لإحداث التوازن بين التغيرات الاقتصادية والأجور، ويشكل برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحدد ساعات العمل وفترات الراحة والإجازات وواجبات العمال ومساءلتهم وحالة إنهاء عقد العمل الفردى، كما تضمن علاقات العمل الجماعية بما تضمنه الفصل الأول فى هذا الباب من الحوار الاجتماعى، والفصل الثانى المفاوضة الجماعية، والفصل الثالث اتفاقية العمل الجماعية، والرابع منازعات العمل الجماعية والفصل الخاص بالإضراب والإغلاق، ونص فى هذا الفصل على عدم انفراد العمال باتخاذ قرار الإضراب والنص على قيام منظماتهم النقابية بإعلانه، ونص فى الباب الرابع على السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، إذ نظم مشروع القانون أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ونص على تشكيل مجلس أعلى للسلامة والصحة المهنية بقرار من رئيس الوزراء، وأورد فى الباب الخامس العقوبات، إذ خول مشروع القانون لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص إصدار قرارات تحديد العاملين القائمين على تنفيذ أحكامه ومنحهم صفة مأمورى الضبط القضائى ودوائر اختصاصاتهم، وأورد المشرع فى نهاية الباب العقوبات فى حالة مخالفة نصوص وأحكام القانون، وقد ذكر القانون العقوبة مع المخالفة، مبتغياً عدم استخدام العقوبة السالبة للحرية قدر الإمكان وفقاً للسياسة القضائية لدفع عجلة الاستثمار، واقتصر ذلك على المخالفة ما عدا الحالات التى تنتج عنها الوفاة أو إصابات جسيمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.