حماية النساء من التمييز وحظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع منع عمل الطفل أكثر من 6 ساعات.. والإغلاق والإضراب لا يكون إلا من خلال المنظمات النقابية أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد وكيل أول مجلس الشيوخ ورئيس الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أمس، أن قانون العمل بعد الموافقة النهائية عليه يمثل نقلة قانونية تحقق المواءمة المتطلبة بين حقوق العمال وبين أصحاب الأعمال، وفيه من الضمانات غير المسبوقة بالنسبة لحقوق المرأة العاملة، وكذلك الطفل وذوى الإعاقة، مضيفاً فى تصريحاته للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس أن القانون بوصفه الحالى من القوانين الجاذبة للاستثمار، إذ إن المستثمر يجد فيه من الضمانات والحوافز التى لا يضاهيها أى قوانين أخرى فى معظم البلدان التى يفكر فى الاستثمار فيها. وأضاف «أبوشقة» أن مشروع القانون يحقق استقرار علاقة العمال مع أصحاب الأعمال، ومن ثم يؤدى إلى استقرار المجتمع ككل، كما يتضمن القانون ضرورة تفعيل سبل الحوار المجتمعى وآليات التسوية الودية بدءاً من المفاوضات منتهياً إلى التحكيم الذى ينهى النزاع بحكم واجب النفاذ منعاً لإطالة النزاع وتعطيل مصالح الطرفين. وأشار «أبوشقة» إلى أن قانون العمل استحقاق دستورى وفقاً للمادة 13 من الدستور التى نصت على «أن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون». وأوضح «أبوشقة» أن هذا القانون حقق المواءمة لكافة الجوانب الخاصة لظروف علاقة العمل وصولاً إلى أن نكون أمام قواعد تعبر عن الواقع الفعلى للمجتمع فى ظل الجمهورية الجديدة التى يؤسس لها الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأشار «أبوشقة» إلى أن العامل يسعى إلى الحفاظ على حقوقه من خلال توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية وضمانة صحية ونظام تأمينى يحقق له تأمين مستقبل الأسرة، كما يتطلع صاحب العمل إلى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجباته تحقيقاً للاستقرار فى التعاملات، والدولة تضمن تحقيق ذلك من خلال هذا المشروع الذى يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعيين وزيادة الإنتاج والتوازن بين طرفى العلاقة لتحقيق الإنتاجية الكاملة لتنمية الاقتصاد الوطنى. وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ أن القانون يتضمن نصوصاً خاصة بالتشغيل، بدءاً من المواد 30 حتى 68، وتتضمن 5 فصول الفصل الأول عن سياسات التشغيل، والتى تناولت السياسة العامة للتشغيل والإطار اللازم لتفعيل هذه السياسة، وذلك عن طريق إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج يتولى المشاركة فى رسم السياسة ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج، ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما يتم إنشاء صندوق العمالة غير المنتظمة، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة وتضمن الفصل الثانى التشغيل فى الداخل والخارج ويتناول هذا الفصل جواز مزاولة عملية التشغيل فى الداخل عن طريق حالات التشغيل الخاصة والإبقاء على نسبة 2% التى تتحصل عليها الشركات نظير إلحاق العمالة فى الخارج وتيسير إجراءات وحصول هذه الشركات على الترخيص اللازم لها لمباشرة عملية التشغيل بالداخل والخارج مع تحديد رأسمال الشركة. وتضمن النص الحالات التى يلغى فيها الترخيص بالشغل فى الداخل والخارج، وأعطى المنظمات الدولية الحق فى أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات خاصة للعمل خارج البلاد. وأضاف «أبوشقة» أن الفصل الثالث تضمن تشغيل النساء، ونصت السياسة التشريعية فى هذا الفصل على حماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، وأعطى القانون المرأة حق إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات والإبقاء على تخصيص ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة اعتباراً من الشهر السادس للحمل وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء هذه الفترة وإعطاء المرأة العاملة الحق فى إنهاء عقد العمل بسبب الإنجاب أو الحمل أو الزواج وفقاً للشروط المقررة فى القانون. وتابع «أبوشقة» أن الفصل الرابع تضمن تشغيل الأطفال وحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن 15 عاماً مع جواز تدريبهم متى بلغوا 14 عاماً، وألزم صاحب العمل الذى يستخدم طفلاً دون سن ال16 عاماً بمنحه بطاقة تفيد عمله لديه، كما أبقى هذا الفصل على حظر عمل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً يتخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام وحظر تشغيله فيما بين السابعة مساء والسابعة صباحاً، كما أفرد تنظيماً للأطفال ذوى الإعاقة المؤهلين وحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل بحسب الأحوال تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات التنفيذية. وأوضح «أبوشقة» أن الفصل الخامس تضمن تنظيم عمل الأجانب وألزم صاحب العمل بإبلاغ السلطات المختصة عن هروب العامل الأجنبى، وألزم صاحب العمل الذى يعمل لديه الأجنبى بإعادته إلى الدولة التى تم استقدامه منها على نفقته الخاصة فور انتهاء علاقة العمل ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك، وتضمن القانون عقد العمل الفردى ونص على الإبقاء على المجلس القومى للأجور لإحداث التوازن بين التغيرات الاقتصادية والأجور، ويشكل برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحدد ساعات العمل وفترات الراحة والإجازات وواجبات العمال ومساءلتهم وحالة إنهاء عقد العمل الفردى، كما تضمن علاقات العمل الجماعية بما تضمنه الفصل الأول فى هذا الباب من الحوار الاجتماعى، والفصل الثانى المفاوضة الجماعية، والفصل الثالث اتفاقية العمل الجماعية، والرابع منازعات العمل الجماعية والفصل الخاص بالإضراب والإغلاق، ونص فى هذا الفصل على عدم انفراد العمال باتخاذ قرار الإضراب والنص على قيام منظماتهم النقابية بإعلانه، ونص فى الباب الرابع على السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، إذ نظم مشروع القانون أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ونص على تشكيل مجلس أعلى للسلامة والصحة المهنية بقرار من رئيس الوزراء، وأورد فى الباب الخامس العقوبات، إذ خول مشروع القانون لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص إصدار قرارات تحديد العاملين القائمين على تنفيذ أحكامه ومنحهم صفة مأمورى الضبط القضائى ودوائر اختصاصاتهم، وأورد المشرع فى نهاية الباب العقوبات فى حالة مخالفة نصوص وأحكام القانون، وقد ذكر القانون العقوبة مع المخالفة، مبتغياً عدم استخدام العقوبة السالبة للحرية قدر الإمكان وفقاً للسياسة القضائية لدفع عجلة الاستثمار، واقتصر ذلك على المخالفة ما عدا الحالات التى تنتج عنها الوفاة أو إصابات جسيمة.