قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، ورئيس الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، إن قانون العمل بعد الموافقة النهائية عليه يمثل نقلة قانونية تحقق المواءمة المطلوبة بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وفيه ضمانات غير مسبوقة بالنسبة إلى حقوق المرأة العاملة والطفل وذوي الإعاقة. وأضاف أبو شقة، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، أن مشروع القانون بوصفه الحالي من القوانين الجاذبة للاستثمار؛ إذ إن المستثمر يجد فيه من الضمانات والحوافز التي لا يضاهيها أي قوانين أخرى في معظم البلدان التي يفكر في الاستثمار فيها. وتابع رئيس الجلسة العامة وكيل أول مجلس الشيوخ، بأن مشروع القانون يحقق استقرار علاقة العمال مع أصحاب الأعمال، ومن ثم يؤدِّي إلى استقرار المجتمع ككل، كما يتضمن القانون ضرورة تفعيل سبل الحوار المجتمعي وآليات التسوسة الودية بدءًا من المفاوضات، منتهيًا إلى التحكيم الذي ينهي النزاع بحكم واجب النفاذ منعًا لإطالة النزاع وتعطيل مصالح الطرفين. وأوضح أبوشقة أن هذا المشروع حقق المواءمة لكل الجوانب الخاصة لظروف علاقة العمل وصولًا إلى أن نكون أمام قواعد تعبر عن الواقع الفعلي للمجتمع في ظل الجمهورية الجديدة التي يؤسس لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن العامل يسعى إلى الحفاظ على حقوقه من خلال توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية وضمانة صحية ونظام تأميني يحقق له تأمين مستقبل الأسرة من جهة وصاحب العلم يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجباته تحقيقًا للاستقرار في التعاملات والدولة تضمن تحقيق ذلك من خلال هذا المشروع الذي يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعيين وزيادة الإنتاج ويحقق التوازن بين طرفي العلاقة لتحقيق الإنتاجية الكاملة لتنمية الاقتصاد الوطني. وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ بأن المشروع يتضمن نصوصا خاصة بالتشغيل بدءًا من المواد 30 حتى 68 تتضمن 5 فصول؛ الفصل الأول عن سياسات التشغيل والتي تناولت السياسة العامة للتشغيل والإطار اللازم لتفعيل هذه السياسة وذلك عن طريق إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج يتولى المشاركة في رسم السياسة ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج، ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء وإنشاء صندوق العمالة غير المنتظمة يكون له الشخصية الاعتبارية العامة وتضمن الفصل الثاني التشغيل في الداخل والخارج، ويتناول هذا الفصل جواز مزاولة عملية التشغيل في الداخل عن طريق حالات التشغيل الخاصة والإبقاء على نسبة 2% التي تتحصل عليها الشركات نظير الحاق العمالة في الخارج وتيسير إجراءات وحصول هذه الشركات على الترخيص اللازم لها لمباشرة مزاولة عملية التشغيل بالداخل والخارج مع تحديد رأسمال الشركة. وتضمن النص على الحالات التي يلغى فيها الترخيص بالشغل في الداخل والخارج وأعطى المنظمات الدولية الحق في أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات خاصة للعمل خارج البلاد. وتضمن الفصل الثالث تشغيل النساء ونصت السياسة التشريعية في هذا الفصل على حماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع وأعطى المرأة حق إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات والإبقاء على تخصيص ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء هذه الفترة وإعطاء المرأة العاملة الحق في إنهاء عقد العمل بسبب الإنجاب أو الحمل أو الزواج وفقًا للشروط المقررة في القانون. وتابع أبو شقة: وتضمن الفصل الرابع تشغيل الأطفال، وحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن 15 عام، مع جواز تدريبهم متى بلغوا 14 عاماً، وألزم صاحب العمل الذي يستخدم طفلاً دون سن ال16 عاماً منحه بطاقة تفيد عملة لديه، كما أبقى هذا الفصل على حظر عمل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً تتخللها فترة أو أكثر للراحة، وتناول الطعام وحظر تشغيله في ما بين السابعة مساء والسابعة صباحًا، كما أفرد تنظيمًا للأطفال ذوي الإعاقة المؤهلين وحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات التنفيذية. وتضمن الفصل الخامس تنظيم عمل الأجانب، وألزم صاحب العمل بإبلاغ السلطات المختصة عن هروب العامل الأجنبي، وألزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استخدامه منها على نفقته الخاصة فور انتهاء علاقة العمل ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك. وتضمن القانون عقد العمل الفردي، ونص على الإبقاء على المجلس القومي للأجور لإحداث التوازن بين التغيرات الاقتصادية والأجور ويشكل برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية وحدد ساعات العمل وفترات الراحة والإجازات وواجبات العمال ومساءلتهم وحالة إنهاء عقد العمل الفردي كما تضمن علاقات العمل الجماعية بما تضمنه الفصل الأول في هذا الباب من الحوار الاجتماعي، والفصل الثاني، المفاوضة الجماعية، والفصل الثالث اتفاقية العمل الجماعية والرابع منازعات العمل الجماعية والفصل الخاص بالإضراب والإغلاق ونص في هذا الفصل على عدم انفراد العمال باتخاذ قرار الإضراب والنص على قيام منظماتهم النقابية بإعلانه ونص في الباب الرابع على السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل؛ إذ نظم مشروع القانون أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ونص على تشكيل مجلس أعلى للسلامة والصحة المهنية بقرار من رئيس الوزراء، وأورد في الباب الخامس العقوبات؛ إذ خوّل مشروع القانون لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص إصدار قرارات تحديد العاملين القائمين على تنفيذ أحكامه ومنحهم صفة مأموري الضبط القضائي ودوائر اختصاصاتهم. وأورد المشرع في نهاية الباب العقوبات في حالة مخالفة نصوص وأحكام القانون وقد ذكر مشروع القانون العقوبة مع المخالفة، مبتغيًا عدم استخدام العقوبة السالبة للحرية قدر الإمكان وفقًا للسياسة القضائية لدفع عجلة الاستثمار، واقتصر ذلك على المخالفة ما عدا الحالات التي تنتج عنها حالات الوفاة أو إصابات جسيمة.