­­­­­­­­رئيس جامعة المنصورة يقرر زيادة الأجر للعاملين بنظام اليومية بقطاعي التعليم والمستشفيات    مكاسب البورصة تقترب من 10% هذا الأسبوع    بديل صلاح يقود إنجلترا للتأهل لنهائي بطولة أوروبا للشباب تحت 21 عاما    ذكرى رحيل عماد محرم.. صاحب ملامح الشر الطيب بعد مسيرة فنية تجاوزت 100 عمل (بروفايل)    مينا مسعود يخطف الأنظار ب "في عز الضهر".. والإيرادات تقترب من 3 ملايين في أسبوعه الأول    كيف أظهرت السينما الخداع السياسى الأمريكى فى الحروب؟!    دياجاست الفرنسية تؤسس مصنعا لإنتاج أنظمة اختبارات المناعة الدموية وتحديد فصائل الدم بمصر    اختتام المؤتمر العربي العشرين لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية    محافظ بورسعيد: هذه إنجازات الدولة المصرية على أرض المحافظة خلال عام    مجلس المصري يجتمع بلاعبي الفريق الأول والجهاز الفني بقيادة التونسي نبيل الكوكي    غزل المحلة يسرّع وتيرة تحضيراته الصيفية: لجنة التعاقدات تدرس ترشيحات الجهاز الفني والاسكاوتنج    الصين: مستعدون للعمل مع "بريكس" لإحلال السلام في الشرق الأوسط ودعم الأمن الإقليمي    قرار جمهوري بإضافة كلية الطب البشري إلى كليات "جامعة الحياة" الخاصة    مجلس جامعة المنوفية يعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026    رئيس الأركان يشهد تخرج دورات من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: إقامة كأس مصر خلال تحضيرات المنتخب لكأس الأمم    الزمالك يستعيد أرض مرسى مطروح بحكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا    إصابة 19 مواطنًا في حادث على محور "دار السلام البلينا" بسوهاج صور    مصرع طفل غرقا في بحر يوسف ببني سويف    محافظ الغربية يتابع سير العمل بمشروع الصرف الصحي في عزبة الناموس بسمنود    الاتحاد العربي للفنادق والسياحة يُكلف محمد العجلان سفيرًا للاتحاد.. ويُشكل الهيئة العليا للمكتب بالسعودية    صلاة البراكليسي من أجل شفاء المرضى وتعزية المحزونين    أيمن سليم: "عبلة كامل حالة استثنائية وهتفضل في القلب"    أجمل عبارات ورسائل التهاني بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1447ه    بعد قليل.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام العام الهجري 1447    الإفتاء تكشف عن حكم التهنئة بقدوم العام الهجري    ترامب: مسؤولون أمريكيون وإيرانيون يجرون مباحثات الأسبوع المقبل    رئيس الوزراء يستعرض تعاون "أكسفورد" و500500 في علاج السرطان    شرب الماء أثناء الأكل يزيد الوزن- هل هذا صحيح؟    الحرية المصرى: 30 يونيو استردت هوية الدولة المصرية.. والاصطفاف الوطني "ضرورة"    «يومين في يوليو».. «المحامين» تعلن موعد الإضراب العام اعتراضًا على الرسوم القضائية    في الذكرى ال12.. مجمع إعلام القليوبية يحيي ثورة 30 يونيو    سجل سلبي يطارد العين قبل مواجهة الوداد في كأس العالم للأندية    «النداهة».. عرض مسرحي في «ثقافة القصر» بالوادي الجديد    «أجهزة لكشف الكذب».. 4 أبراج تستطيع اكتشاف الأشخاص المزيفة من جلسة واحدة    "حماية التراث الثقافى الغارق بالمياه الاقتصادية" ورشة العمل بمكتبة الإسكندرية    زد يضع الرتوش النهائية على صفقة ضم خالد عبد الفتاح من الأهلي    جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن قبل دخولها المجال الجوي    محافظ الجيزة يتابع نتائج لقاءات المواطنين في هذه الأحياء    الرقابة الإدارية تنفى صدور أى تكليفات لها بضبط عضو نيابة عامة أو ضباط    عاطل يقتل شقيقه السائق بعيار ناري خلال مشاجرة بسبب خلافات بشبرا الخيمة    الرقابة الإدارية توكد عدم صحة ما تداول بشأن ضبط أحد أعضاء الهيئات القضائية    محافظ الدقهلية: 1517 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بميت غمر    الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران فرصة لتفادي تصعيد كارثي    من البحر إلى الموقد.. كيف تؤمن سفن التغويز احتياجات مصر من الغاز؟    تطور قضائي بشأن السيدة المتسببة في حادث دهس "النرجس"    محافظ الجيزة يتابع ميدانياً جهود إطفاء حريق بمخزن دهانات بمنطقة البراجيل بأوسيم    المشاط تبحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي تفعيل خطاب نوايا «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»    قرار جمهوري بتعيين سلافة جويلي مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب    خالد عبد الغفار يوجه بضرورة تطوير التقنيات الحديثة في مجال الصحة الرقمية    محافظ القاهرة يبحث مع وزير الثقافة تحويل حديقة الأندلس لمركز فنى وثقافى    وسط انتقادات حقوقية.. أمريكا تمنح 30 مليون دولار لمؤسسة إسرائيلية لإغاثة غزة    وزير الرياضة: منتخب اليد يستحق جهازا فنيا على أعلى مستوى    صور جديدة تظهر الأضرار اللاحقة بمنشآت فوردو وأصفهان ونطنز    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 25-6-2025 في محافظة قنا    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في كأس العالم للأندية    رسميًا درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 في بورسعيد.. سجل الآن (رابط مباشر)    أجمل رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية 1447.. ارسلها الآن للأهل والأصدقاء ولزملاء العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكيل أول "الشيوخ": قانون العمل يحمي النساء من التمييز ويحظر فصلهن خلال إجازة الوضع
نشر في مصراوي يوم 13 - 02 - 2022

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، ورئيس الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، إن قانون العمل بعد الموافقة النهائية عليه يمثل نقلة قانونية تحقق المواءمة المطلوبة بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وفيه ضمانات غير مسبوقة بالنسبة إلى حقوق المرأة العاملة والطفل وذوي الإعاقة.
وأضاف أبو شقة، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، أن مشروع القانون بوصفه الحالي من القوانين الجاذبة للاستثمار؛ إذ إن المستثمر يجد فيه من الضمانات والحوافز التي لا يضاهيها أي قوانين أخرى في معظم البلدان التي يفكر في الاستثمار فيها.
وتابع رئيس الجلسة العامة وكيل أول مجلس الشيوخ، بأن مشروع القانون يحقق استقرار علاقة العمال مع أصحاب الأعمال، ومن ثم يؤدِّي إلى استقرار المجتمع ككل، كما يتضمن القانون ضرورة تفعيل سبل الحوار المجتمعي وآليات التسوسة الودية بدءًا من المفاوضات، منتهيًا إلى التحكيم الذي ينهي النزاع بحكم واجب النفاذ منعًا لإطالة النزاع وتعطيل مصالح الطرفين.
وأوضح أبوشقة أن هذا المشروع حقق المواءمة لكل الجوانب الخاصة لظروف علاقة العمل وصولًا إلى أن نكون أمام قواعد تعبر عن الواقع الفعلي للمجتمع في ظل الجمهورية الجديدة التي يؤسس لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن العامل يسعى إلى الحفاظ على حقوقه من خلال توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية وضمانة صحية ونظام تأميني يحقق له تأمين مستقبل الأسرة من جهة وصاحب العلم يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجباته تحقيقًا للاستقرار في التعاملات والدولة تضمن تحقيق ذلك من خلال هذا المشروع الذي يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعيين وزيادة الإنتاج ويحقق التوازن بين طرفي العلاقة لتحقيق الإنتاجية الكاملة لتنمية الاقتصاد الوطني.
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ بأن المشروع يتضمن نصوصا خاصة بالتشغيل بدءًا من المواد 30 حتى 68 تتضمن 5 فصول؛ الفصل الأول عن سياسات التشغيل والتي تناولت السياسة العامة للتشغيل والإطار اللازم لتفعيل هذه السياسة وذلك عن طريق إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج يتولى المشاركة في رسم السياسة ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج، ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء وإنشاء صندوق العمالة غير المنتظمة يكون له الشخصية الاعتبارية العامة وتضمن الفصل الثاني التشغيل في الداخل والخارج، ويتناول هذا الفصل جواز مزاولة عملية التشغيل في الداخل عن طريق حالات التشغيل الخاصة والإبقاء على نسبة 2% التي تتحصل عليها الشركات نظير الحاق العمالة في الخارج وتيسير إجراءات وحصول هذه الشركات على الترخيص اللازم لها لمباشرة مزاولة عملية التشغيل بالداخل والخارج مع تحديد رأسمال الشركة.
وتضمن النص على الحالات التي يلغى فيها الترخيص بالشغل في الداخل والخارج وأعطى المنظمات الدولية الحق في أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات خاصة للعمل خارج البلاد.
وتضمن الفصل الثالث تشغيل النساء ونصت السياسة التشريعية في هذا الفصل على حماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع وأعطى المرأة حق إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات والإبقاء على تخصيص ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء هذه الفترة وإعطاء المرأة العاملة الحق في إنهاء عقد العمل بسبب الإنجاب أو الحمل أو الزواج وفقًا للشروط المقررة في القانون.
وتابع أبو شقة: وتضمن الفصل الرابع تشغيل الأطفال، وحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن 15 عام، مع جواز تدريبهم متى بلغوا 14 عاماً، وألزم صاحب العمل الذي يستخدم طفلاً دون سن ال16 عاماً منحه بطاقة تفيد عملة لديه، كما أبقى هذا الفصل على حظر عمل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً تتخللها فترة أو أكثر للراحة، وتناول الطعام وحظر تشغيله في ما بين السابعة مساء والسابعة صباحًا، كما أفرد تنظيمًا للأطفال ذوي الإعاقة المؤهلين وحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات التنفيذية.
وتضمن الفصل الخامس تنظيم عمل الأجانب، وألزم صاحب العمل بإبلاغ السلطات المختصة عن هروب العامل الأجنبي، وألزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استخدامه منها على نفقته الخاصة فور انتهاء علاقة العمل ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
وتضمن القانون عقد العمل الفردي، ونص على الإبقاء على المجلس القومي للأجور لإحداث التوازن بين التغيرات الاقتصادية والأجور ويشكل برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية وحدد ساعات العمل وفترات الراحة والإجازات وواجبات العمال ومساءلتهم وحالة إنهاء عقد العمل الفردي كما تضمن علاقات العمل الجماعية بما تضمنه الفصل الأول في هذا الباب من الحوار الاجتماعي، والفصل الثاني، المفاوضة الجماعية، والفصل الثالث اتفاقية العمل الجماعية والرابع منازعات العمل الجماعية والفصل الخاص بالإضراب والإغلاق ونص في هذا الفصل على عدم انفراد العمال باتخاذ قرار الإضراب والنص على قيام منظماتهم النقابية بإعلانه ونص في الباب الرابع على السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل؛ إذ نظم مشروع القانون أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ونص على تشكيل مجلس أعلى للسلامة والصحة المهنية بقرار من رئيس الوزراء، وأورد في الباب الخامس العقوبات؛ إذ خوّل مشروع القانون لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص إصدار قرارات تحديد العاملين القائمين على تنفيذ أحكامه ومنحهم صفة مأموري الضبط القضائي ودوائر اختصاصاتهم.
وأورد المشرع في نهاية الباب العقوبات في حالة مخالفة نصوص وأحكام القانون وقد ذكر مشروع القانون العقوبة مع المخالفة، مبتغيًا عدم استخدام العقوبة السالبة للحرية قدر الإمكان وفقًا للسياسة القضائية لدفع عجلة الاستثمار، واقتصر ذلك على المخالفة ما عدا الحالات التي تنتج عنها حالات الوفاة أو إصابات جسيمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.