مجلس جامعة المنوفية يعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026    مدبولي: أزمة الشرق الأوسط لا تزال قائمة.. وما زلنا في حالة تأهب    رئيس الوزراء: إنتاج أجهزة سونار ورنين مغناطيسي للمرة الأولى في مصر    محافظ الغربية يتابع سير العمل بمشروع الصرف الصحي في عزبة الناموس بسمنود    أمين عام الناتو يدافع عن إشادته بترامب    نتنياهو: الضربات على المنشآت النووية الإيرانية عطلت القدرة على إنتاج أسلحة نووية    مبابي يعود لتدريبات ريال مدريد الجماعية    السيطرة على حريق بمجموعة أشجار بأرض المحلج في الغربية    «يومين في يوليو».. «المحامين» تعلن موعد الإضراب العام اعتراضًا على الرسوم القضائية    إسطنبول تستعد لإطلاق «مؤتمر المشرق للإعلام 2025» بمشاركة شخصيات ومؤسسات عربية ودولية    الاتحاد العربي للفنادق والسياحة بمجلس الوحدة الاقتصادية يُعين محمد العجلان بالإدارة العليا بمرتبة سفير    محافظ الجيزة يتابع نتائج لقاءات المواطنين في هذه الأحياء    اللجنة الرئاسية لشئون الكنائس بفلسطين تُعزي بطريركية أنطاكية في ضحايا الاعتداء على كنيسة مار إلياس بدمشق    الحرية المصرى: 30 يونيو استردت هوية الدولة المصرية.. والاصطفاف الوطني "ضرورة"    قمة الأعمال الأفريقية الأمريكية.. المبعوث الشخصي لترامب فى زيارة مكوكية لأنجولا ولقاءات ثنائية مكثفة.. قانون النمو والفرص قضية بارزة.. دفع لعملية السلام بين رواندا والكونغو.. وبولس: سنوسع الاستثمار مع السلام    سجل سلبي يطارد العين قبل مواجهة الوداد في كأس العالم للأندية    جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن قبل دخولها المجال الجوي    «بعد صدور قرار جمهوري بتعيينه».. من هو رئيس النيابة الإدارية الجديد؟ (بروفايل)    عاجل.. بيراميدز يقترب من تدعيم خط الهجوم بثنائي أجنبي استعدادًا للموسم الجديد    زد يضع الرتوش النهائية على صفقة ضم خالد عبد الفتاح من الأهلي    ميسي يواجه باريس سان جيرمان بذكريات سيئة    منتخبا شباب وشابات الطائرة الشاطئية يتوجهان للمغرب استعدادا للبطولة الأفريقية    "عبد الغني" يجتمع بقطاع الكرة النسائية بالمقاولون العرب بعد اعتماد التشكيل    الفريق أحمد خليفة يشهد تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا (تفاصيل)    ضبط محطات وقود لتهريبهم 120 ألف لتر سولار وبنزين بالبحيرة    الرقابة الإدارية تنفي إجراء تحريات في قضية «سارة خليفة» وتؤكد عدم صدور قرارات ضبط بحق قضاة أو ضباط    عاطل يقتل شقيقه السائق بعيار ناري خلال مشاجرة بسبب خلافات بشبرا الخيمة    الرقابة الإدارية توكد عدم صحة ما تداول بشأن ضبط أحد أعضاء الهيئات القضائية    محمد فضل شاكر يقدم حفلات غنائية فى أوروبا بعد مشاركته فى مهرجان موازين    «النداهة».. عرض مسرحي في «ثقافة القصر» بالوادي الجديد    «أجهزة لكشف الكذب».. 4 أبراج تستطيع اكتشاف الأشخاص المزيفة من جلسة واحدة    "حماية التراث الثقافى الغارق بالمياه الاقتصادية" ورشة العمل بمكتبة الإسكندرية    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447    المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل: التحول الرقمي ضرورة لتحقيق العدالة في إتاحة الخدمات الصحية    محافظ الدقهلية: 1517 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بميت غمر    مدبولى يستعرض نتائج تعاون جامعة أكسفورد ومستشفى 500500 لتطوير علاج السرطان    في أسبوعين..تامر حسني يكسر حاجز ال 12 مليون مشاهدة ب حلال فيك    «العربية لحقوق الإنسان»: مراكز المساعدات لمؤسسة غزةتشكل انتهاكاً خطيراً لمبادئ القانون الإنساني    التقويم الهجري: من الهجرة إلى الحساب القمري.. قصة زمنية من عهد عمر بن الخطاب حتى اليوم    الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران فرصة لتفادي تصعيد كارثي    عبلة كامل تتصدر التريند بعد أحدث ظهور لها    «حمى القراءة.. دوار الكتابة».. جديد الروائي الأردني جلال برجس    المشاط تبحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي تفعيل خطاب نوايا «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»    تطور قضائي بشأن السيدة المتسببة في حادث دهس "النرجس"    محافظ الجيزة يتابع ميدانياً جهود إطفاء حريق بمخزن دهانات بمنطقة البراجيل بأوسيم    قرار جمهوري بتعيين سلافة جويلي مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب    بنك ناصر يدعم أطفال الشلل الدماغي بأحدث الأجهزة المستخدمة في تأهيل المرضى    خالد عبد الغفار يوجه بضرورة تطوير التقنيات الحديثة في مجال الصحة الرقمية    توريد 3 أجهزة طبية لمعامل مستشفى الأطفال بأبو حمص بتكلفة 4 ملايين جنيه    اليوم... فصل الكهرباء عن قرية كوم الحجنة وتوابعها بكفر الشيخ    وزير الرياضة: منتخب اليد يستحق جهازا فنيا على أعلى مستوى    «دعاء السنة الهجرية».. ماذا يقال في بداية العام الهجري؟    محافظ القاهرة يبحث مع وزير الثقافة تحويل حديقة الأندلس لمركز فنى وثقافى    كيف بدأ التقويم الهجري مع العرب؟.. أستاذة تاريخ إسلامي توضح    صور جديدة تظهر الأضرار اللاحقة بمنشآت فوردو وأصفهان ونطنز    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 25-6-2025 في محافظة قنا    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في كأس العالم للأندية    رسميًا درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 في بورسعيد.. سجل الآن (رابط مباشر)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكيل «الشيوخ»: قانون العمل يحقق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال

أكد المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد وكيل أول مجلس الشيوخ ورئيس الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم أن قانون العمل بعد الموافقة النهائية عليه يمثل نقلة قانونية تحقق الموائمة تحقق الموائمة المتطلبة بين حقوق العمال وبين اصحاب الأعمال وفية من الضمانات غير المسبوقة بالنسبة لحقوق المرأة العاملة وكذلك الطفل وذوى الاعاقة مضيفا فى تصريحاته للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد أن مشروع القانون بوصفه الحالى من القوانين الجاذبة للإستثمار اذ أن المستثمر يجد فيه من الضمانات والحوافز التى لايضايها اى قوانين اخرى فى معظم البلدان التى يفكر فى الاستثمار فيها
وأضاف رئيس الجلسة العامة وكيل أول مجلس الشيوخ أن مشروع القانون يحقق استقرار علاقة العمال مع أصحاب الاعمال ومن ثم يؤدى الى استقرار المجتمع ككل كما يتضمن القانون ضرورة تفعيل سبل الحوار المجتمعى وآليات التسوسة الودية بدءا من المفاوضات منتهيا الى التحكيم الذى ينهى النزتع بحكم واجب النفاذ منعا لاطالة النزاع وتعطيل مصالح الطرفين
وأوضح "أبوشقة"أن هذا المشروع حقق الموائمة لكافة الجوانب الخاصة لظروف علاقة العمل وصولا الى أن نكون أمام قواعد تعبر عن الواقع الفعلى للمجتمع فى ظل الجمهورية الجديدة التى يؤسس لها الرئيس عبدالفتاح السيسى مشيرا الى ان االعامل يسعى الى الحفاظ على حقوقة من خلال توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية وضمانة صحية ونظام تأمينى يحقق له تأمين مستقبل الاسرة من جهة وصاحب العلم يتطلع الى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجباته تحقيقا للاستقرار فى التعاملات والدولة تضمن تحقيق ذلك من خلال هذا المشروع الذى يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعيين وزيادة الانتاج ويحقق التوازن بين طرفى العلاقة لتحقيق الانتاجية الكاملة لتنمية الاقتصاد الوطنى
اقرأ أيضًا :- 17 مليون جنيه.. وزير التموين يكشف تفاصيل إنشاء المكاتب النموذجية في أسيوط
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ أن المشروع يتضمن نصوص خاصة بالتشغيل بدءا من المواد 30 وحتى 68 تتضمن 5 فصول الفصل الاول عن سياسات التشغيل والتى تناولت السياسة العامة للتشغيل والاطار اللازم لتفعيل هذة السياسة وذلك عن طريق انشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج يتولى المشاركة فى رسم السياسة ووضع النظم والقواعد والاجراءات اللازمة للتشغيل من واقع من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج، ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء وانشاء صندوق العمالة غير المنتظمة يكون له الشخصية الاعتبارية العامة وتضمن الفصل الثانى التشغيل فى الداخل والخارج ويتناول هذا الفصل جواز مزاولة عملية التشغيل فى الداخل عن طريق حالات التشغيل الخاصة والابقاء على نسبة 2% التى تتحصل عليها الشركات نظير الحاق العمالة فى الخارج وتيسير اجراءات وحصول هذه الشركات على الترخيص اللازم لها لمباشرة مزاولة عملية التشغيل بالداخل والخارج مع تحديد رأس مال الشركة وتضمن النص على الحالات التى يلغى فيها الترخيص بالشغل فى لاداخل والخارج واعطى المنظمات الدولية الحق فى ان تزاول عمليات الحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات خاصة للعمل خارج البلاد وتضمن الفصل الثالث تشغيل النساء ونصت السياسة التشريعية فى هذا الفصل على حماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت اوضاع عملهم وحظر فصل العاملة اوانهاء خدمتها اثناء اجازة الوضع واعطى المرأة حق اجازة رعاية الطفل ثلاث مرات والابقاء على تخصيص ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة اعتبارا من الشهر السادس للحمل وحظر تشغيلها ساعات عمل اضافية اثناء هذة الفترة واعطاء المرأة العاملة الحق فى انهاء عقد العمل بسبب الانجاب أوالحمل اوالزواج وفقا للشروط المقررة فى القانون
وتابع "أبوشقة"وتضمن الفصل الرابع تشغيل الاطفال وحظر تشغيل الاطفال قبل بلوغ سن 15 عام مع جواز تدريبهم متى بلغوا 14 عام والزم صاحب العلم الذى يستخدم طفلا دون سن ال16 عام منحه بطاقة تفيد عملة لديه كما ابقى هذا الفصل على حظر عمل الطفل اكث من ست ساعات يوميا يتخللها فترة اواكثر للراحة وتناول الطعام وحظر تشغيله فيما بين السابعة مساء والسابعة صباحا كما أفرد تنظيما للاطفال ذوى الاعاقة المؤهلين وحظر على الابوين اومتولى امر الطفل بحسب الاحوال تشغيل الطفل بالمخالفة لاحكام القانون والقرارات التنفيذية كما تضمن الفصل الخامس تنظيم عمل الاجانب والزم صاحب العمل بابلاغ السلطات المختصة عن هروب العامل الاجنبى والزم صاحب العمل الذى يعمل لدية الاجنبى باعادته الى الدولة التى تم استخدامه منها على نفقتة الخاصة فور انتهاء علاقة العمل مالم ينص عقد العمل على خلاف ذلك وتضمن القانون عقد العمل الفردى ونص على الابقاء على المجلس القومى لللاجور لاحداث التوازن بين التغيرات الاقتصادية والاجور ويشكل برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية وحدد ساعات العمل وفترات الراحة والاجازات وواجبات العمال ومسائلتهم وحالة انهاء عقد العم لالفردى كما تضمن علاقات العمل الجماعية بما تضمنه الفصل الاول فى هذا الباب من الحوار الاجتماعى والفصل الثانى المفاوضة الجماعية والفصل الثالث اتفاقية العمل الجماعية والرابع منازاعات العمل الجماعية والفصل الخاص بالاضراب والاغلاق ونص فى هذا الفصل على عدم انفراد العمال باتخاذ قرار الاضراب والنص على قيام منظماتهم النقابية بالاعلانه ونص فى الباب الرابع على السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل اذ نظم مشروع القانون احكام السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل ونص على تشكيل مجلس اعلى للسلامة والصحة المهنية بقرار من رئيس الوزراء واورد فى الباب الخامس العقوبات اذ خول مشروع القانون لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص اصدار قرارات تحديد العاملين القائمين على تنفيذ أحكامة ومنحهم صفة مأمورى الضبط القضائى ودوائر اختصاصتهم واورد المشرع فى نهاية الباب العقوبات فى حالة مخالفة نصوص واحكام القانون وقد ذكر مشروع القانون العقوبة مع المخالفة مبتغيا عدم استخدام العقوبة السالبة للحرية قدر الامكان وفقا للسياسة القضائية لدفع عجلة الاستثمار واقتصر ذلك على المخالفة ماعدا الحالات التى تنتج عنها حالات الوفاة أو إصابات جسيمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.