مُسن يطلق 100 رصاصة على المارة في أستراليا.. ما القصة؟    تطور جديد في واقعة عقر كلب عصام الحضري لمهندسة بالعلمين    قرآن الفجر في يوم النصر، رائعة الشيخ محمد أحمد شبيب التي بشرت بنصر أكتوبر (فيديو)    التقديم في اللوتري الأمريكي DV Lottery.. رابط التقديم والشروط الجديدة (سجل الآن)    «أون لاين».. كيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2025    أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025    محافظ أسوان يهنئى الرئيس السيسى بمناسبة الذكرى ال52 لملحمة انتصارات أكتوبر    ترامب: لم يتبق أي قوارب قبالة فنزويلا بعد الضربات الأمريكية    إيران تعلن دعمها لأي مبادرة تضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني    «أزمة مع النحاس؟».. وليد صلاح الدين يكشف حقيقة عرض أفشة للبيع (خاص)    صحة الإسكندرية: تنفيذ 49 برنامجا تدريبيا خلال سبتمبر لرفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية    موعد امتحانات أكتوبر 2025 للصف السادس الابتدائي وجدول المواد كاملة    حبس المتهمين بإدارة نادٍ صحي لاستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر    انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس اليوم الإثنين 6 أكتوبر    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 6 أكتوبر    مزيج بين الجريمة والدراما.. موعد عرض مسلسل المحتالون التركي الحلقة 1    «العناني» يقترب من منصب المدير العام الجديد لليونسكو    عيد ميلاد عزيز الشافعي.. رحلة نجاح بدأت من الحلم ووصلت إلى القمة    «زي النهارده».. اغتيال الرئيس السادات 6 أكتوبر 1981    مصرع مسن دهسًا أسفل عجلات القطار في أسوان    لجنة الشكاوى ب"الأعلى للإعلام" تستدعي الممثل القانوني لموقع "الموقع" وتحقق في شكوى هالة صدقي    للعام الرابع.. الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان برنامج محاكاة قمة المناخ COP30    مسابقة 30 ألف معلم 2025.. «التعليم» تعلن موعد تسليم الشهادات المؤمنة ل الدفعة الرابعة    «زي النهارده».. حرب السادس من أكتوبر 1973    من غير غسيل.. خطوات تنظيف المراتب من البقع والأتربة    «العيش الكتير».. استشاري يكشف عادات يومية تؤدي للإصابة ب أمراض القلب    "كيفية مشاهدة مباراة السعودية والنرويج في كأس العالم للشباب 2025 بث مباشر"    وزير خارجية الكويت: مجلس التعاون ينظر إلى الاتحاد الأوروبي كشريك أساسي في دعم الاستقرار الدولي    ترامب: فرق فنية تجتمع في مصر لوضع التفاصيل النهائية لاتفاق غزة    البابا تواضروس الثاني يزور إيبارشية أبوتيج وصدقا والغنايم    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية للعلاقات بين مصر وتركيا    تعادل سلبي يحسم قمة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي    قرار من النيابة ضد المتهم بالتعدي على آخر في حدائق القبة وبحوزته سلاحان ناري وأبيض    31 مرشحًا خضعوا للكشف الطبي بالفيوم.. ووكيلة الصحة تتفقد لجان الفحص بالقومسيون والمستشفى العام    بالصور/ مدير امانه المراكز الطبية المتخصصة" البوابة نيوز"..نرفع الطوارئ على مدار 24 ساعة لاستقبال حوادث المواصلات بالطريق الزراعى والدائري..القوى البشرية بقليوب التخصصى لا يستهان بها    عوقب بسببها بالسجن والتجريد من الحقوق.. حكاية فضل شاكر مع «جماعة الأسير»    سعر الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض الأبيض والأحمر في الأسواق اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025    أسعار الحديد فى الشرقية اليوم الاثنين 6102025    تحديث مباشر ل سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الاثنين 06-10-2025    بعد حفله في مهرجان النقابة.. تامر حسني يشارك جمهوره بيان شكر «المهن التمثيلية»    هل استخدم منشار في قطعها؟.. تفاصيل غريبة عن سرقة اللوحة الأثرية الحجرية النادرة بسقارة (فيديو)    هناك من يحاول التقرب منك.. حظ برج القوس اليوم 6 أكتوبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6-10-2025 في محافظة الأقصر    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    تفاصيل الجلسة العاصفة بين حسين لبيب وجون إدوارد    خبر في الجول – اجتماع بين لبيب وجون إدوارد.. وانتظار عودة فيريرا لاتخاذ القرار المناسب    وفاة مسن داخل محكمة الإسكندرية أثناء نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه    «جهزوا الشتوي».. بيان مهم بشأن حالة الطقس الأيام القادمة: «انخفاض مفاجئ»    السويد: إذا صحت أنباء سوء معاملة إسرائيل لثونبرج فهذا خطير جدا    تيسير بلا حدود.. السعودية تفتح أبواب العمرة أمام مسلمى العالم.. جميع أنواع التأشيرات يمكنها أداء المناسك بسهولة ويسر.. محللون: خطوة تاريخية تعزز رؤية 2030.. وتوفر رحلة إيمانية رقمية ميسّرة لضيوف الرحمن    هل يجوز استخدام تطبيقات تركيب صور البنات مع المشاهير؟.. دار الإفتاء تجيب    محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر قبل السفر للمغرب لملاقاة جيبوتى    حقيقة الشرط الجزائى فى عقد يانيك فيريرا مع الزمالك    على زعزع يخضع للتأهيل فى مران مودرن سبورت    آمال ماهر تتألق بأغانى قالوا بالكتير ولو كان بخاطرى وأنا بداية بدايتك بحفل عابدين    ما هي مراحل الولادة الطبيعية وطرق التعامل معها    مواقيت الصلاه غدا الإثنين 6 اكتوبرفى محافظة المنيا.... تعرف عليها    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون العمل
نشر في مصراوي يوم 13 - 02 - 2022

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد نهائيا على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة،
وأوضح تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بمجلس الشيوخ أن مشروع القانون يستهدف مشروع القانون معالجة السلبيات التي أسفر عنها تطبيق قانون العمل الحالي، رقم 12 لسنة 2003 بتعديلاته، والتي وصلت بحسب التقرير إلى اختلال العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، كما يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، كما وضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إحراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وبشأن تنظيم انتهاء علاقات العمل الفردية، حدد المشروع عددا من الحالات منها انتهاء العقد بمجرد انتهاء مدته، أوإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذا العمل ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، أو إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فيما يعتبر العامل مستقيلًا إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق ذلك إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله.
ونصت المادة 133 على أنه "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابًة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر"، فيما نصت المادة 134 من مشروع القانون على أن "لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف، ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل".
بينما نصت المادة 139 من مشروع القانون على أن "إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملًا في الأسبوع، أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل".
وأجازت المادة 140 لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة".
فيما نصت المادة 142 على أن "إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسس الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.
وخصص مشروع القانون باب لتنظيم عملية التدريب، ونص على إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عشرة وزراء معنيين وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية الخوارد والمهارات البشرية وسياسات التدريب والتأهيل وسياسات تدريب وتاهيل ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وينشئ مشروع القانون مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، ويتولى المشاركة في رسم السياسية، ووضع النظم والقواعد والإجراءت اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات سوق العمل.
كما ينشئ صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، ويحدد اختصاصاته ونظام العمل به.
وخصص مشروع القانون مواد لتنظيم تشغيل العمالة في الداخلي والخارج، وأجاز ذلك من خلال وكالات التشغيل الخاصة، وأبقى على نسبة 2% التي تتحصل عليها الشركات نظير إلحاق العمالة في الخارج، وحدد مشروع القانون رأس مال شركات التشغيل بخمسين ألف جنيه لشركات التشغيل في الداخل، ومائتي وخمسين ألف جنيه لشركات التشغيل التي تزاول النشاط في الداخل والخارج معًا.
فيما خصص مشروع القانون فصل لتنظيم تشغيل النساء، لحمايتهن من التمييز ضدهن، وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم، ونص على تفويض الوزير المختص في إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع. وأكد استحقاق إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات والإبقاء على تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة اعتبارًا من الشهر السادس للحمل وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية.
وبشأن الأطفال، يحظر مشروع القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغ الخامسة عشر عامًا، مع الإشارة لجواز تدريبهم متى بلغوا أربعة عشر عامًا، وألزم صاحب العمل الذي يستخدم طفلًا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تفيد بعمله لديه، وأبقى المشروع على حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، مع تخلل هذه الفترة راحة وتناول طعام مع حظر تشغيله في الفترة بين السابعة مساًء والسابعة صباحًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.