السيسي يلقي كلمة مهمة للمصريين بعد قليل    بعد الفصل، كيف تحمي حقوقك التأمينية دون خسارة سنوات عملك؟    إنقاذ مئات السياح بعد عاصفة ثلجية في جبل إيفرست    الانتقال إلى دولة عربية وعدم الغناء في لبنان، تفاصيل تسوية وضع فضل شاكر قبل محاكمته    لماذا يتصدر المصري جدول الدوري رغم تساويه مع الزمالك والأهلي؟    موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة    السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في إمبابة    نظير عياد يتفقد إدارة الفتوى الإلكترونية ويوصي بضرورة رصد الظواهر والمسائل الغريبة    رئيس وزراء باكستان يتطلع إلى تعزيز العلاقات مع ماليزيا    تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بداية اليوم 6 أكتوبر 2025    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025    أحمد صالح: الزمالك أعاد الأهلي لمكانه الطبيعي    اليوم أم يوم الخميس؟ تعرف على الموعد الرسمي لإجازة 6 أكتوبر 2025    طقس اليوم .. أجواء خريفية اليوم وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 30 درجة والصغرى 21    " التعليم " تكشف أهمية التقييمات الأسبوعية والاختبار الشهري لصفوف النقل.. تعرف عليها    «الإحصاء»: معلم لكل 28 تلميذًا في مصر خلال العام الدراسي 2024 2025    اليوم.. الفصل في المنافسة المصرية الكونغولية على رئاسة «اليونسكو»    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6اكتوبر 2025في المنيا.. تعرف على مواعيد الأذان    حاكمان ديمقراطيان يتعهدان بمعركة قضائية بعد إرسال ترامب حرس كاليفورنيا الوطني إلى أوريجون    بعد 64 عامًا.. «لا تطفئ الشمس» لإحسان عبد القدوس من السينما والدراما إلى خشبة المسرح    ماذا قال رئيس الاتحاد السكندري عن الدوري الاستثنائي وأحمد دياب ؟    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6-10-2025 بعد آخر ارتفاع.. حديد عز بكام؟    نهر النيل لا يعرف الهزيمة    استبدليه بالبيض والفول والجبن فورا، استشاري يحذر من اللانشون في ساندويتشات المدرسة    «أزمة مع النحاس؟».. وليد صلاح الدين يكشف حقيقة عرض أفشة للبيع (خاص)    قناة عبرية: ناشطة من أسطول الصمود تعض موظفة في أحد السجون الإسرائيلية    ترامب: لم يتبق أي قوارب قبالة فنزويلا بعد الضربات الأمريكية    مزيج بين الجريمة والدراما.. موعد عرض مسلسل المحتالون التركي الحلقة 1    مدحت صالح يتألق في حفل قصر عابدين بأجمل أغانيه    عيد ميلاد عزيز الشافعي.. رحلة نجاح بدأت من الحلم ووصلت إلى القمة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 6 أكتوبر    حبس المتهمين بإدارة نادٍ صحي لاستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر    لجنة الشكاوى ب"الأعلى للإعلام" تستدعي الممثل القانوني لموقع "الموقع" وتحقق في شكوى هالة صدقي    منتخب مصر يودّع كأس العالم للشباب رسميًا    «لا أعرف لماذا أنت سلبي بهذا الشكل اللعين.. ماذا دار في مكالمة ترامب ونتنياهو؟    سكته قلبية.. وفاة شخص قبل نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه بمحكمة الإسكندرية    من غير غسيل.. خطوات تنظيف المراتب من البقع والأتربة    "كيفية مشاهدة مباراة السعودية والنرويج في كأس العالم للشباب 2025 بث مباشر"    قرار من النيابة ضد المتهم بالتعدي على آخر في حدائق القبة وبحوزته سلاحان ناري وأبيض    البابا تواضروس الثاني يزور إيبارشية أبوتيج وصدقا والغنايم    الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة يطلقان النسخة الرابعة من محاكاة قمة المناخ COP30    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية للعلاقات بين مصر وتركيا    وزارة الحج والعمرة: جميع أنواع التأشيرات تتيح أداء مناسك العمرة    31 مرشحًا خضعوا للكشف الطبي بالفيوم.. ووكيلة الصحة تتفقد لجان الفحص بالقومسيون والمستشفى العام    بالصور/ مدير امانه المراكز الطبية المتخصصة" البوابة نيوز"..نرفع الطوارئ على مدار 24 ساعة لاستقبال حوادث المواصلات بالطريق الزراعى والدائري..القوى البشرية بقليوب التخصصى لا يستهان بها    سعر السمك البلطى والكابوريا والجمبرى في الأسواق اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    لحظة مصرع عامل إنارة صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالزقازيق ومحافظ الشرقية ينعاه (فيديو)    ترقي وإعادة تعيين المعلمين 2025.. «الأكاديمية» تحدد مواعيد جديدة لاختبارات الصلاحية    أسعار الذهب في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 6 أكتوبر 2025    هناك من يحاول التقرب منك.. حظ برج القوس اليوم 6 أكتوبر    فنانة تصاب ب ذبحة صدرية.. أعراض وأسباب مرض قد يتطور إلى نوبة قلبية    على زعزع يخضع للتأهيل فى مران مودرن سبورت    بدر محمد بطل فيلم ضي في أول حوار تلفزيوني: الاختلاف قد يكون ميزة    لحظة تهور سائق في زفة بكرداسة تنتهي بالقبض عليه.. إنفوجراف    أمين الإفتاء: الصبر على الزوجة والتحمل والاجتهاد في الموعظة له أجر وثواب من الله    تعرف على مواقيت الصلاة غد الاثنين 6-10-2025 في محافظة قنا    رمضان 2026.. تعرف على موعد حلول الشهر الكريم وعدد أيامه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشيوخ يوافق على ضوابط إنهاء عقد العمل
نشر في الشروق الجديد يوم 30 - 01 - 2022

وافق مجلس الشيوخ على نص المادة (133) من مشروع قانون العمل التي تنظم ضوابط إنهاء عقود العمل من جانب صاحب العمل والعامل.
ونصت المادة التي وافق عليها المجلس بعد تعديلعها على أن: "مع عدم الإخلال بحكم المادة 142 من القانون إذا كان عقد العمل غير مدد المدة جاز لأي من طرفيه انهاءه بشرط أن يخطر الطرف الثاني كتابة قبل الإنهاء بثلاثاية أشهر".
كان المجلس قد وافق على اقتراح العضو خالد عيش بشأن المادة التي كانت تنص على أن "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر"، وهي الصياغة التي اعتبرها عيش تنسف علاقة التوازن بين صاحب العمل والعامل لأنها مادة غير مشروطة.
وطالب عيش بحذف المادة أو إضافة العبارة التي تربطها بعدم الإخلال بنص المادة 142 من مشروع القانون.
ورفض وزير شؤون المجالس النيابية، علاء فؤاد، حذف المادة، ووافق على إضافة العبارة.
ورفض المجلس التعديل الذي تقدمت به النائبة أمل رمزي، التي اقترحت دمج المادة مع المادة 134، محذرة من عدم وضع ضوابط لإنهاء العقد مما يهدد الاستقرار الوظيفي والسلام الاجتماعي.
ورفض ممثل الحكومة التعديل المقترح موضحًا أن المادة 142 تعالج تلك التخوفات.
ووافق المجلس على المادة (134) التي تنص على أن "مع عدم الإخلال بحكم المادة (208) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف. ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل".
ورفض المجلس تعديل مقدم من العضو محمد طه عليوة، الذي قال إن المادة 133 لب القانون، واقترح عليوة إضافة فقرة جديدة للمادة 134 التي تنص على أن "يجوز لأي من الطرفين خلال مدة الإنذار اللجوء للمحكمة المختصة لتقرير مدى مشروعية سبب الإنهاء وإذا لم يتوافر المبرر حكمت المحكمة باستمرار عقد العمل".
وعلق وزير شؤون المجالس النيابية، علاء فؤاد قائلًا "الأصل في علاقة العمل إنها محددة المدة ولها وقت تنتهي وإلا تستمر طول العمر المبرر المشروع وغير المشروع، المادة 142 حددت الحالات الخاصة به".
كما وافق المجلس على نص المادة (135) التي تنص على أن "لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ. يبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه".
ووافق المجلس على المادة 136 التي تنص على أن "لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة".
كما وافق على نص المادة 137 التي تنص على "أن يظل عقد العمل قائمًا طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة".
ورفض المجلس اقتراح مقدم من العضو محمد طه عليوة بالذي حذر من إنهاء العقود وتهديد السلام الاجتماعي.
واقترح عليوة إضافة فقرة جديدة للمادة تنص على أن "يستفيد من ينتهي عقد عمله طبقًا للمادة 133 من صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة المنصوص عليها في المادة 32 من القانون عدم انقضاء المدة المقررة من دعم البطالة من قانون التأمينات والمعاشات وتتحمل الخزانة العامة الفروق المالية الناجمة عن ذلك".
وعلق ممثل الحكومة قائلاً إن حرص النائب على العامل لابد أن يكون له بعض المحددات، المبالغة في حماية العامل تهرب الاستثمار، لابد من التوازن، أهم حاجة فيه أن يكون إنهاء عقد العمل حق مكفول، وعدم عمل جبري، النائب يتخوف من مصير العامل بعد انتهاء العمل"، مشيرًا إلى حصول العامل على مستحقات شهرين عن كل عام تمكنه من بدء مشروع أو الالتحاق بعمل جديد وفقًا لخبراته السابقة.
ووافق المجلس على نص مادة (138) التي نصت على أن "يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة، ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل".
كما وافق المجلس على المادة (139) التي تنص على أن "إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملًا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل".
ووافق أيضاً على نص مادة (140) التي تنص على أن "لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار، مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة".
كما وافق على المادة مادة (141) التي تنص على أن "إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، أو قبل انقضاء مهلة الإخطار، يلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها.
وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء، والالتزامات المترتبة على ذلك، أما إذا كان الإنهاء صادرًا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.