اليوم، انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء    واشنطن ترسل 200 جندي إلى إسرائيل لدعم ومراقبة اتفاق وقف إطلاق النار    إعلان السلام من شرم الشيخ ودعوة الرئيس ترامب لحضور توقيع اتفاق السلام    تصفيات كأس العالم، الدنمارك تسحق بيلاروسيا 6-0 وإسكتلندا تتخطى اليونان    إصابة 6 أشخاص بينهم طفلان فى حادث انقلاب سيارة مروع بالبحيرة    اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة للوساطة في عملية تبادل الأسرى    وزير الدفاع الألماني يحذر من المبالغة في قدرات الجيش بشأن مواجهة المسيرات    تراجع حاد للذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح    رئيس فولكس فاجن: حظر محركات الاحتراق في 2035 غير واقعي    انخفاض جديد في البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق    أوقاف الفيوم تعقد 150 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" على مستوى المحافظة.. صور    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    وصول عدد مرشحى النظام الفردى لإنتخابات مجلس النواب الى 1733 شخصًا    سعر الذهب اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025.. الجنيه الذهب ب42480 جنيها    منتخب المغرب يهزم البحرين بصعوبة وديا (فيديو)    زاخاروفا: الجهود المصرية القطرية التركية لوقف حرب غزة تستحق الإشادة    وزير العدل الفلسطيني: إطلاق اسم مصر على أكبر ميادين غزة بعد إعمار القطاع    رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وانخفاض درجات الحرارة (تفاصيل)    خالد الغندور: إدارة الاتحاد السكندري تصرف مقدم عقود لاعبي زعيم الثغر    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    الأهلي: لم يكن هناك خلافا على سوروب    متى يتم تحديد سعر البنزين فى مصر؟.. القرار المنتظر    أمطار مسائية يصاحبها رياح تضرب الإسكندرية.. فيديو    بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة    النيابة تصدر قرارًا ضد سائق وعامل بتهمة هتك عرض طالب وتصويره في الجيزة    بدء الغلق الكلي بشارع 26 يوليو للقادم من كوبري 15 مايو لتنفيذ أعمال المونوريل    الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس الجمعة 10 أكتوبر وأماكن سقوط الأمطار    الصحف المصرية.. أسبوع النصر فى مصر.. الرئيس السيسى يعلن انتهاء الحرب فى غزة    اتحاد كتاب مصر ينعى الناقد والمؤرخ المسرحي عمرو دوارة    محافظ شمال سيناء: اتفاق وقف الحرب لحظة تاريخية ومستشفياتنا جاهزة منذ 7 أكتوبر    شيماء سيف: «أنا نمبر وان في النكد»    "كارمن" تعود إلى مسرح الطليعة بعد 103 ليلة من النجاح الجماهيري.. صور    كريم فهمي يكشف حقيقية اعتذاره عن مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان 2026    كيف يحافظ المسلم على صلاته مع ضغط العمل؟.. أمين الفتوى يجيب    موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فى مصر والدول العربية فلكيا    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    د. عادل مبروك يكتب: كيف ننقذ صحة المصريين؟    رئيس جامعة سوهاج: تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الإداريين بالمستشفى الجامعي التزام ثابت باحترام القانون    «لازم تراجعوا نفسكم».. نجم الزمالك السابق يوجه رسائل للاعبي الأبيض    3 مباريات في ختام منافسات الجولة الثامنة بدوري المحترفين    فلسطين.. تجدد القصف الإسرائيلي شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    بيفكروا قبل ما يطلعوا الجنيه من جيبهم.. 5 أبراج بتخاف على فلوسها    أميرة أديب ترد على الانتقادات: «جالي اكتئاب وفكرت أسيب الفن وأتستت»    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    ارتفاع كبير للأخضر عالميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 10-10-2025    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    مصرع شخص وإصابة 3 في حادث تصادم توكتوك وسيارة ملاكي بشربين    طولان يقرر عودة عمر جابر وكريم حافظ ثنائي المنتخب بعد تعرضهم للإصابة    عملوا له كمين بالصوت والصورة، تفاصيل القبض على مسؤول كبير بحي العمرانية متلبسا بالرشوة    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة    جامعة قناة السويس ضمن تصنيف التايمز البريطاني لعام 2026    بتكليف من السيسي.. وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية    الثلاثاء المقبل.. أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكيل مجلس الشيوخ: قانون العمل يحقق التوازن في العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال

قال المستشار بهاء أبوشة، رئيس حزب الوفد وكيل أول مجلس الشيوخ، إن قانون العمل الجديد، بعد الموافقة النهائية عليه، اليوم الأحد، يمثل نقلة قانونية تحقق الموائمة المتطلبة، بين حقوق العمال وبين اصحاب الأعمال، وفيه ضمانات غير مسبوقة، بالنسبة لحقوق المرأة العاملة وكذلك الطفل وذوى الاعاقة.
وأضاف «أبوشقة» في تصريحات ل«المحررين البرلمانيين» عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أن مشروع القانون بوصفه الحالى من القوانين الجاذبة للإستثمار، موضحًا أن المستثمر يجد فيه من الضمانات والحوافز التي لا يضايها أية قوانين أخرى في معظم البلدان التي يفكر في الاستثمار فيها.
وأضاف وكيل أول مجلس الشيوخ، والذي أدار الجلسة العامة اليوم، أن مشروع القانون يحقق استقرار علاقة العمال مع أصحاب الاعمال، ومن ثم يؤدى إلى استقرار المجتمع ككل، كما يتضمن القانون ضرورة تفعيل سبل الحوار المجتمعى وآليات التسوية الودية بدءًا من المفاوضات منتهيا ً إلى التحكيم الذي ينهى النزاع بحكم واجب النفاذ، منعاً لإطالة النزاع وتعطيل مصالح الطرفين.
وأوضح «أبوشقة» أن هذا المشروع حقق الموائمة لكافة الجوانب الخاصة لظروف علاقة العمل، وصولاً قواعد تعبر عن الواقع الفعلى للمجتمع في ظل الجمهورية الجديدة التي يؤسس لها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
مشيراً إلى أن العامل يسعى إلى الحفاظ على حقوقه، من خلال توفير حياة مستقرة، وأجر عادل ورعاية وضمانة صحية ونظام تأمينى يحقق له تأمين مستقبل الأسرة من جهة، وصاحب العلم يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجباته، تحقيقاً للاستقرار في التعاملات، والدولة تضمن تحقيق ذلك من خلال هذا القانون، الذي يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعيين وزيادة الإنتاج ويحقق التوازن بين طرفى العلاقة لتحقيق الإنتاجية الكاملة لتنمية الاقتصاد الوطنى.
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ أن المشروع يتضمن نصوص خاصة بالتشغيل، بدءاً من المواد 30 وحتى 68 تتضمن 5 فصول، الفصل الأول عن سياسات التشغيل والتى تناولت السياسة العامة للتشغيل والإطار اللازم لتفعيل هذه السياسة، وذلك عن طريق إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، يتولى المشاركة في رسم السياسة ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج، ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء وإنشاء صندوق العمالة غير المنتظمة يكون له الشخصية الاعتبارية العامة.
وتابع: تضمن الفصل الثانى التشغيل في الداخل والخارج ويتناول هذا الفصل جواز مزاولة عملية التشغيل في الداخل عن طريق حالات التشغيل الخاصة والإبقاء على نسبة 2% التي تتحصل عليها الشركات نظير الحاق العمالة في الخارج وتيسير إجراءات وحصول هذه الشركات على الترخيص اللازم لها لمباشرة مزاولة عملية التشغيل بالداخل والخارج مع تحديد رأس مال الشركة.
وتضمن النص على الحالات التي يلغى فيها الترخيص بالشغل في الداخل والخارج، وأعطى المنظمات الدولية الحق في أن تزاول عمليات الحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات خاصة للعمل خارج البلاد
وتضمن الفصل الثالث تشغيل النساء ونصت السياسة التشريعية في هذا الفصل على حماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، وأعطى المرأة حق إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات والإبقاء على تخصيص ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة، اعتباراً من الشهر السادس للحمل وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء هذه الفترة، وإعطاء المرأة العاملة الحق في إنهاء عقد العمل بسبب الإنجاب أوالحمل أو الزواج وفقاً للشروط المقررة في القانون.
وتابع «أبوشقة» إن الفصل الرابع يتضمن تشغيل الأطفال وحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن 15 عاماً، مع جواز تدريبهم متى بلغوا 14 عاماً، وإلزم صاحب العلم الذي يستخدم طفلا دون سن ال16 عام منحه بطاقة تفيد عمله لديه، كما أبقى هذا الفصل على حظر عمل الطفل اكثر من ست ساعات يومياً، يتخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام وحظر تشغيله فيما بين السابعة مساء والسابعة صباحاً، كما أفرد تنظيماً للأطفال ذوى الإعاقة المؤهلين وحظر على الأبوين أو من تولى امر الطفل بحسب الأحوال تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات التنفيذية.
كما تضمن الفصل الخامس تنظيم عمل الأجانب وإلزم صاحب العمل بإبلاغ السلطات المختصة عن هروب العامل الأجنبى وإلزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبى بإعادته إلى الدولة التي تم استخدامه منها على نفقتة الخاصة فور انتهاء علاقة العمل ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك .
وتضمن القانون عقد العمل الفردى ونص على الإبقاء على المجلس القومى لللأجور لإحداث التوازن بين التغيرات الاقتصادية والأجور ويشكل برئاسة الوزير المعنى بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحدد ساعات العمل وفترات الراحة والأجازات وواجبات العمال ومسائلتهم وحالة إنهاء عقد العمل الفردى، كما تضمن علاقات العمل الجماعية بما تضمنه الفصل الأول في هذا الباب من الحوار الاجتماعى والفصل الثانى المفاوضة الجماعية والفصل الثالث اتفاقية العمل الجماعية والرابع منازاعات العمل الجماعية والفصل الخاص بالاضراب والاغلاق ونص في هذا الفصل على عدم انفراد العمال باتخاذ قرار الإضراب، ونص في الباب الرابع على السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، إذ نظم مشروع القانون أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ونص على تشكيل مجلس أعلى للسلامة والصحة المهنية بقرار من رئيس الوزراء وأورد في الباب الخامس العقوبات، إذ خول مشروع القانون لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص إصدار قرارات تحديد العاملين القائمين على تنفيذ أحكامه ومنحهم صفة مأمورى الضبط القضائى ودوائر اختصاصاتهم واورد مشروع القانون في نهاية الباب العقوبات في حالة مخالفة نصوص وأحكام القانون وقد ذكر مشروع القانون العقوبة مع المخالفة مبتغياً عدم استخدام العقوبة السالبة للحرية قدر الإمكان وفقا للسياسة القضائية لدفع عجلة الاستثمار واقتصر ذلك على المخالفة، ماعدا الحالات التي تنتج عنها حالات الوفاة أو إصابات جسيمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.