الدستورية تلزم الشركات السياحية بزيادة رؤوس أموالها خلال مدة محددة    مجلس النواب يناقش اتفاق تمويلى للتعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط.. غدا    متحفا الحضارة والمصرى يشاركان للمرة الأولى فى مؤتمر التراخيص الآسيوى الدولى بهونج كونج    صوامع وشون الشرقية تستقبل 342 ألف طن قمح من المزارعين    الأمم المتحدة: 70% من فلسطيني قطاع غزة داخل مناطق تتواجد فيها قوات إسرائيلية أو تحت أوامر تهجير    الزمالك يعلن انتهاء جلسة التحقيق مع زيزو    أمن قنا يكثف جهوده لكشف ملابسات حريق نشب فى عصارة قصب بنجع حمادى    خلال شهر.. تحرير 2054 محضرا خلال حملات تموينية بسوهاج    الكشف عن لجنة تحكيم الدورة الثانية لمهرجان SITFY-POLAND للمونودراما    توقيع عقد اتفاق بين التأمين الصحي الشامل وجامعة قناة السويس لتوفير خدمات الرعاية الأولية للمستفيدين    «المشاط»: اللجنة المصرية السويسرية منصة لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين    تحرير العقود بعد 3 سنوات.. 4 مطالب للملاك بشأن الإيجار القديم    الدستورية العليا: إجراءات تأديب القضاة ليست اتهامًا ولا تعوق المحاكمة    بينهم سيدة.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية    زلزال بقوة 5.3 درجة يهز عدة مناطق في باكستان (تفاصيل)    هندسة الإسماعيلية الجديدة تشارك في مؤتمر المرأة العربية    تعرف على مواعيد مباريات الزمالك المقبلة في الدوري المصري.. البداية أمام بيراميدز    الآن.. جدول امتحانات الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2025 آخر العام    في احتفالية يوم الطبيب المصري.. تكريم 31 طبيبًا وطبيبة من الأطباء المثاليين    الحرارة 40 على القاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الموجة الحارة وموعد انكسارها    كشف غموض مصرع شاب بطلق ناري أعلى سطح منزل بقنا    أنشأ محطة بث تليفزيوني.. سقوط عصابة القنوات المشفرة في المنوفية    أسعار البلح السيوي بمحلات وأسواق مطروح اليوم السبت 10- 5-2025.. تبدأ من 25 جنيها    المتحف المصري بالتحرير ومتحف الحضارة يشاركان في مؤتمر التراخيص الآسيوي    المتحف المصري الكبير يستقبل فخامة رئيس جمهورية جزر القمر ووزيرة التعليم والثقافة اليابانية    بعد صراع مع المرض .. وفاة زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي والجنازة بعد ظهر اليوم    فيلم سيكو سيكو يقترب من حصد 166 مليون جنيه إيرادات    جامعة القاهرة تُرقي 1160 موظفًا ومحاميًا وتُعين 188 طبيبًا مقيمًا بمستشفياتها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الكلام وحده لايكفي !?    الإحصاء :معدل التضخم الشهري 1.3% لشهر إبريل 2025    رئيس الوزراء يتفقد مشروعي «رووتس» و«سكاي للموانيء» بمنطقة شرق بورسعيد    عاجل - لماذا استدعى العراق قواته من بكستان؟    القناة 12 العبرية: شركة ITA الإيطالية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 19 مايو    وفاه زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي بعد صراع مع المرض    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب    حريق هائل في 5 منازل ببني سويف    اليوم.. انطلاق الجولة 35 ببطولة دوري المحترفين    «رئيس الرعاية الصحية»: منصة وطنية للتشخيص عن بعد باستخدام الذكاء الاصطناعي قريبا    صرف مكافأة استثنائية للعاملين بمستشفيات جامعة القاهرة    بخطوات سهلة واقتصادية.. طريقة تحضير الناجتس    «الثقافة» تنظم زيارة تثقيفية لأطفال المناطق الجديدة الآمنة بمركز الحضارة والإبداع    «الصحة»: تدريب 5 آلاف ممرض.. وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات لتطوير خدمات التمريض    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر    مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: غزة تحت حصار تام للشهر الثالث على التوالي    صحيفة عبرية: ترامب قد يعترف بدولة فلسطين خلال قمة السعودية المقبلة    خبر في الجول - زيزو يحضر جلسة التحقيق في الزمالك    ثلاثية بصرية.. معرض يوثق الهوية البصرية للإسكندرية بأسبوع القاهرة للصورة    حاجة الأمة إلى رجل الدولة    هل أصدرت الرابطة قرارا بتأجيل مباراة القمة 48 ساعة؟.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة (فيديو)    تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جارسيا بيمنتا    الرمادي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    الصحة: تدريب أكثر من 5 آلاف ممرض.. وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات لتطوير الخدمات    اليوم.. محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا"    موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة في دوري نايل والقنوات الناقلة    حبس لص المساكن بالخليفة    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    صراعات الشرق الأوسط تقطع أوصال التعاون التنموي المشترك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكيل مجلس الشيوخ: قانون العمل يحقق التوازن في العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال

قال المستشار بهاء أبوشة، رئيس حزب الوفد وكيل أول مجلس الشيوخ، إن قانون العمل الجديد، بعد الموافقة النهائية عليه، اليوم الأحد، يمثل نقلة قانونية تحقق الموائمة المتطلبة، بين حقوق العمال وبين اصحاب الأعمال، وفيه ضمانات غير مسبوقة، بالنسبة لحقوق المرأة العاملة وكذلك الطفل وذوى الاعاقة.
وأضاف «أبوشقة» في تصريحات ل«المحررين البرلمانيين» عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أن مشروع القانون بوصفه الحالى من القوانين الجاذبة للإستثمار، موضحًا أن المستثمر يجد فيه من الضمانات والحوافز التي لا يضايها أية قوانين أخرى في معظم البلدان التي يفكر في الاستثمار فيها.
وأضاف وكيل أول مجلس الشيوخ، والذي أدار الجلسة العامة اليوم، أن مشروع القانون يحقق استقرار علاقة العمال مع أصحاب الاعمال، ومن ثم يؤدى إلى استقرار المجتمع ككل، كما يتضمن القانون ضرورة تفعيل سبل الحوار المجتمعى وآليات التسوية الودية بدءًا من المفاوضات منتهيا ً إلى التحكيم الذي ينهى النزاع بحكم واجب النفاذ، منعاً لإطالة النزاع وتعطيل مصالح الطرفين.
وأوضح «أبوشقة» أن هذا المشروع حقق الموائمة لكافة الجوانب الخاصة لظروف علاقة العمل، وصولاً قواعد تعبر عن الواقع الفعلى للمجتمع في ظل الجمهورية الجديدة التي يؤسس لها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
مشيراً إلى أن العامل يسعى إلى الحفاظ على حقوقه، من خلال توفير حياة مستقرة، وأجر عادل ورعاية وضمانة صحية ونظام تأمينى يحقق له تأمين مستقبل الأسرة من جهة، وصاحب العلم يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجباته، تحقيقاً للاستقرار في التعاملات، والدولة تضمن تحقيق ذلك من خلال هذا القانون، الذي يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعيين وزيادة الإنتاج ويحقق التوازن بين طرفى العلاقة لتحقيق الإنتاجية الكاملة لتنمية الاقتصاد الوطنى.
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ أن المشروع يتضمن نصوص خاصة بالتشغيل، بدءاً من المواد 30 وحتى 68 تتضمن 5 فصول، الفصل الأول عن سياسات التشغيل والتى تناولت السياسة العامة للتشغيل والإطار اللازم لتفعيل هذه السياسة، وذلك عن طريق إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، يتولى المشاركة في رسم السياسة ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج، ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء وإنشاء صندوق العمالة غير المنتظمة يكون له الشخصية الاعتبارية العامة.
وتابع: تضمن الفصل الثانى التشغيل في الداخل والخارج ويتناول هذا الفصل جواز مزاولة عملية التشغيل في الداخل عن طريق حالات التشغيل الخاصة والإبقاء على نسبة 2% التي تتحصل عليها الشركات نظير الحاق العمالة في الخارج وتيسير إجراءات وحصول هذه الشركات على الترخيص اللازم لها لمباشرة مزاولة عملية التشغيل بالداخل والخارج مع تحديد رأس مال الشركة.
وتضمن النص على الحالات التي يلغى فيها الترخيص بالشغل في الداخل والخارج، وأعطى المنظمات الدولية الحق في أن تزاول عمليات الحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات خاصة للعمل خارج البلاد
وتضمن الفصل الثالث تشغيل النساء ونصت السياسة التشريعية في هذا الفصل على حماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، وأعطى المرأة حق إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات والإبقاء على تخصيص ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة، اعتباراً من الشهر السادس للحمل وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء هذه الفترة، وإعطاء المرأة العاملة الحق في إنهاء عقد العمل بسبب الإنجاب أوالحمل أو الزواج وفقاً للشروط المقررة في القانون.
وتابع «أبوشقة» إن الفصل الرابع يتضمن تشغيل الأطفال وحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن 15 عاماً، مع جواز تدريبهم متى بلغوا 14 عاماً، وإلزم صاحب العلم الذي يستخدم طفلا دون سن ال16 عام منحه بطاقة تفيد عمله لديه، كما أبقى هذا الفصل على حظر عمل الطفل اكثر من ست ساعات يومياً، يتخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام وحظر تشغيله فيما بين السابعة مساء والسابعة صباحاً، كما أفرد تنظيماً للأطفال ذوى الإعاقة المؤهلين وحظر على الأبوين أو من تولى امر الطفل بحسب الأحوال تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات التنفيذية.
كما تضمن الفصل الخامس تنظيم عمل الأجانب وإلزم صاحب العمل بإبلاغ السلطات المختصة عن هروب العامل الأجنبى وإلزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبى بإعادته إلى الدولة التي تم استخدامه منها على نفقتة الخاصة فور انتهاء علاقة العمل ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك .
وتضمن القانون عقد العمل الفردى ونص على الإبقاء على المجلس القومى لللأجور لإحداث التوازن بين التغيرات الاقتصادية والأجور ويشكل برئاسة الوزير المعنى بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحدد ساعات العمل وفترات الراحة والأجازات وواجبات العمال ومسائلتهم وحالة إنهاء عقد العمل الفردى، كما تضمن علاقات العمل الجماعية بما تضمنه الفصل الأول في هذا الباب من الحوار الاجتماعى والفصل الثانى المفاوضة الجماعية والفصل الثالث اتفاقية العمل الجماعية والرابع منازاعات العمل الجماعية والفصل الخاص بالاضراب والاغلاق ونص في هذا الفصل على عدم انفراد العمال باتخاذ قرار الإضراب، ونص في الباب الرابع على السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، إذ نظم مشروع القانون أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ونص على تشكيل مجلس أعلى للسلامة والصحة المهنية بقرار من رئيس الوزراء وأورد في الباب الخامس العقوبات، إذ خول مشروع القانون لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص إصدار قرارات تحديد العاملين القائمين على تنفيذ أحكامه ومنحهم صفة مأمورى الضبط القضائى ودوائر اختصاصاتهم واورد مشروع القانون في نهاية الباب العقوبات في حالة مخالفة نصوص وأحكام القانون وقد ذكر مشروع القانون العقوبة مع المخالفة مبتغياً عدم استخدام العقوبة السالبة للحرية قدر الإمكان وفقا للسياسة القضائية لدفع عجلة الاستثمار واقتصر ذلك على المخالفة، ماعدا الحالات التي تنتج عنها حالات الوفاة أو إصابات جسيمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.