مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي الهادي البديع بالإسكندرية    وفاة 13 مواطنًا بسبب العاصفة والبرد في غزة    موسكو: التعديلات على خطة السلام الأمريكية ليست في صالح روسيا    إسرائيل تخطط لأكبر حملة تطهير أثري في الضفة الغربية    مؤتمر ماريسكا: لم نبدأ ديسمبر بالطريقة التي كنا نتمناها.. وعودة بالمر وفوفانا أمام إيفرتون    فيرمينو يدخل على خط الأزمة بين صلاح وسلوت    مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط مخدرات قيمتها 99 مليون جنيه| صور    طبيب عروس المنوفية: كانت متوفية من ساعتين ورفضت منحهم تصريحا بالدفن    محمد هاشم.. الناشر الذي صاغ ملامح جيل كامل ورحل بصمت    فيضانات في الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان    قائمة السودان - بعد إضافة المحترفين.. استمرار 18 لاعبا من كأس العرب في أمم إفريقيا    الشرطة الأمريكية تستعين بAI لاصطياد المجرمين.. ورسام جنائى يسخر.. تفاصيل    مدرب برايتون: أتمنى مشاركة محمد صلاح غداً.. وأزمته مع ليفربول لا تهمنا    أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في مصر.. عيار 24 ب 6600 جنيهًا    226 طن مواد غذائية، قافلة صندوق تحيا مصر تصل بشاير الخير بالإسكندرية    وزارة الصحة ترد على شائعة استخدام المضاد الحيوى لعلاج نزلات البرد    هيئة الرعاية الصحية تكشف حصاد 6 سنوات من التغطية الصحية الشاملة: 105 ملايين خدمة و6 ملايين منتفع حتى 2025    الزمالك يقلل نفقاته ويدرس العودة للتدريب فى ميت عقبة بدلاً من ملعب الكلية الحربية    الغارات الإسرائيلية على لبنان لم تُسجل خسائر بشرية    بريطانيا تفرض عقوبات على 4 من قادة الدعم السريع بسبب انتهاكات الفاشر    ضبط طرفي مشاجرة بالإسكندرية بسبب خلاف مالي    مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبور الطريق الصحراوي بالنوبارية    مصر تعزز التحول الأخضر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء المستدام    نجوم العالم في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025    رئيس شعبة الكيماويات: صناعة البلاستيك تواجه تحديات عالمية    حملات ميدانية فى قطاعات الصحة والتعليم والنظافة ببنى سويف.. اعرف التفاصيل    كأس إنتركونتيننتال.. يورتشيتش يعاين ملعب "أحمد بن علي المونديالي" قبل مواجهة فلامنجو    ضبط 3 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية    «جينا الفقي»: معرض مخرجات البحوث منصة حيوية لربط العلم بالصناعة    أمطار خفيفة في مناطق متفرقة بالجيزة والقاهرة على فترات متقطعة    عزاء الناشر محمد هاشم فى مسجد عمر مكرم بالتحرير.. الإثنين    ياسمين عبد العزيز عن فترة مرضها: شوفت الموت ورجعت    10 أعمال تشارك في مسابقة الأفلام العربية بالدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    فصل سورة الكهف....لا تتركها يوم الجمعه وستنعم ب 3بركات    لأسباب صحية.. الخطيب يعتذر عن المشاركة في المؤتمر العربي لجامعة هارفارد الأمريكية    بحضور نائب المحافظ.. افتتاح مسجد "السلام" بمدينة سوهاج الجديدة    نانت «مصطفى محمد» ضيفًا على أنجيه في الدوري الفرنسي    رفع أحد تماثيل الملك أمنحتب الثالث بمعبد ملايين السنين غرب الأقصر    خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق    أحمد كريمة: «اللي عنده برد يصلي الجمعة في البيت»    مصر وقبرص تمضيان قدمًا في تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين في قطاع الطاقة    وزير المالية: مهتمون بتنمية الصناعة وفتح أسواق تصديرية للمنتجات المصرية    "قصة حقيقية عشتها بالكامل".. رامي عياش يكشف كواليس أغنية "وبترحل"    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أنت صوفى ?!    وزارة التضامن تشارك بورشة عمل حول تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر    الحصر العددي لأصوات الناخبين في دائرة المنتزه بالإسكندرية    «المجلس الأعلى لمراجعة البحوث الطبية» ينظم ندوة لدعم أولويات الصحة العامة في مصر    مصر تتوج بفضيتين في الوثب العالي والقرص بدورة الألعاب الأفريقية    وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة    رئيس جامعة العاصمة: تغيير الاسم لا يمس الهوية و«حلوان» تاريخ باق    الأعلى للجامعات يجري مقابلات للمتقدمين لرئاسة جامعة بني سويف    طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص، يُقدم في العزومات    كيف أصلي الجمعة إذا فاتتني الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-12-2025 في محافظة قنا    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    أكثر المرشحين تقدما حسب نتيجة الحصر ببعض اللجان بدائرة أسيوط (صور)    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    رئيس الطائفة الإنجيلية: التحول الرقمي فرصة لتجديد رسالة النشر المسيحي وتعزيز تأثيره في وعي الإنسان المعاصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكيل مجلس الشيوخ: قانون العمل يحقق التوازن في العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال

قال المستشار بهاء أبوشة، رئيس حزب الوفد وكيل أول مجلس الشيوخ، إن قانون العمل الجديد، بعد الموافقة النهائية عليه، اليوم الأحد، يمثل نقلة قانونية تحقق الموائمة المتطلبة، بين حقوق العمال وبين اصحاب الأعمال، وفيه ضمانات غير مسبوقة، بالنسبة لحقوق المرأة العاملة وكذلك الطفل وذوى الاعاقة.
وأضاف «أبوشقة» في تصريحات ل«المحررين البرلمانيين» عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أن مشروع القانون بوصفه الحالى من القوانين الجاذبة للإستثمار، موضحًا أن المستثمر يجد فيه من الضمانات والحوافز التي لا يضايها أية قوانين أخرى في معظم البلدان التي يفكر في الاستثمار فيها.
وأضاف وكيل أول مجلس الشيوخ، والذي أدار الجلسة العامة اليوم، أن مشروع القانون يحقق استقرار علاقة العمال مع أصحاب الاعمال، ومن ثم يؤدى إلى استقرار المجتمع ككل، كما يتضمن القانون ضرورة تفعيل سبل الحوار المجتمعى وآليات التسوية الودية بدءًا من المفاوضات منتهيا ً إلى التحكيم الذي ينهى النزاع بحكم واجب النفاذ، منعاً لإطالة النزاع وتعطيل مصالح الطرفين.
وأوضح «أبوشقة» أن هذا المشروع حقق الموائمة لكافة الجوانب الخاصة لظروف علاقة العمل، وصولاً قواعد تعبر عن الواقع الفعلى للمجتمع في ظل الجمهورية الجديدة التي يؤسس لها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
مشيراً إلى أن العامل يسعى إلى الحفاظ على حقوقه، من خلال توفير حياة مستقرة، وأجر عادل ورعاية وضمانة صحية ونظام تأمينى يحقق له تأمين مستقبل الأسرة من جهة، وصاحب العلم يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجباته، تحقيقاً للاستقرار في التعاملات، والدولة تضمن تحقيق ذلك من خلال هذا القانون، الذي يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعيين وزيادة الإنتاج ويحقق التوازن بين طرفى العلاقة لتحقيق الإنتاجية الكاملة لتنمية الاقتصاد الوطنى.
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ أن المشروع يتضمن نصوص خاصة بالتشغيل، بدءاً من المواد 30 وحتى 68 تتضمن 5 فصول، الفصل الأول عن سياسات التشغيل والتى تناولت السياسة العامة للتشغيل والإطار اللازم لتفعيل هذه السياسة، وذلك عن طريق إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، يتولى المشاركة في رسم السياسة ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج، ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء وإنشاء صندوق العمالة غير المنتظمة يكون له الشخصية الاعتبارية العامة.
وتابع: تضمن الفصل الثانى التشغيل في الداخل والخارج ويتناول هذا الفصل جواز مزاولة عملية التشغيل في الداخل عن طريق حالات التشغيل الخاصة والإبقاء على نسبة 2% التي تتحصل عليها الشركات نظير الحاق العمالة في الخارج وتيسير إجراءات وحصول هذه الشركات على الترخيص اللازم لها لمباشرة مزاولة عملية التشغيل بالداخل والخارج مع تحديد رأس مال الشركة.
وتضمن النص على الحالات التي يلغى فيها الترخيص بالشغل في الداخل والخارج، وأعطى المنظمات الدولية الحق في أن تزاول عمليات الحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات خاصة للعمل خارج البلاد
وتضمن الفصل الثالث تشغيل النساء ونصت السياسة التشريعية في هذا الفصل على حماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، وأعطى المرأة حق إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات والإبقاء على تخصيص ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة، اعتباراً من الشهر السادس للحمل وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء هذه الفترة، وإعطاء المرأة العاملة الحق في إنهاء عقد العمل بسبب الإنجاب أوالحمل أو الزواج وفقاً للشروط المقررة في القانون.
وتابع «أبوشقة» إن الفصل الرابع يتضمن تشغيل الأطفال وحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن 15 عاماً، مع جواز تدريبهم متى بلغوا 14 عاماً، وإلزم صاحب العلم الذي يستخدم طفلا دون سن ال16 عام منحه بطاقة تفيد عمله لديه، كما أبقى هذا الفصل على حظر عمل الطفل اكثر من ست ساعات يومياً، يتخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام وحظر تشغيله فيما بين السابعة مساء والسابعة صباحاً، كما أفرد تنظيماً للأطفال ذوى الإعاقة المؤهلين وحظر على الأبوين أو من تولى امر الطفل بحسب الأحوال تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات التنفيذية.
كما تضمن الفصل الخامس تنظيم عمل الأجانب وإلزم صاحب العمل بإبلاغ السلطات المختصة عن هروب العامل الأجنبى وإلزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبى بإعادته إلى الدولة التي تم استخدامه منها على نفقتة الخاصة فور انتهاء علاقة العمل ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك .
وتضمن القانون عقد العمل الفردى ونص على الإبقاء على المجلس القومى لللأجور لإحداث التوازن بين التغيرات الاقتصادية والأجور ويشكل برئاسة الوزير المعنى بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحدد ساعات العمل وفترات الراحة والأجازات وواجبات العمال ومسائلتهم وحالة إنهاء عقد العمل الفردى، كما تضمن علاقات العمل الجماعية بما تضمنه الفصل الأول في هذا الباب من الحوار الاجتماعى والفصل الثانى المفاوضة الجماعية والفصل الثالث اتفاقية العمل الجماعية والرابع منازاعات العمل الجماعية والفصل الخاص بالاضراب والاغلاق ونص في هذا الفصل على عدم انفراد العمال باتخاذ قرار الإضراب، ونص في الباب الرابع على السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، إذ نظم مشروع القانون أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ونص على تشكيل مجلس أعلى للسلامة والصحة المهنية بقرار من رئيس الوزراء وأورد في الباب الخامس العقوبات، إذ خول مشروع القانون لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص إصدار قرارات تحديد العاملين القائمين على تنفيذ أحكامه ومنحهم صفة مأمورى الضبط القضائى ودوائر اختصاصاتهم واورد مشروع القانون في نهاية الباب العقوبات في حالة مخالفة نصوص وأحكام القانون وقد ذكر مشروع القانون العقوبة مع المخالفة مبتغياً عدم استخدام العقوبة السالبة للحرية قدر الإمكان وفقا للسياسة القضائية لدفع عجلة الاستثمار واقتصر ذلك على المخالفة، ماعدا الحالات التي تنتج عنها حالات الوفاة أو إصابات جسيمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.