قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن التبذير يكون بإنفاق المال في الحرام وإن قلَّ، وهو منهي عنه في قوله تعالى: {وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا} [الإسراء: 26]. اقرأ أيضًا.. هل تجب الزكاة في أموال الزوجة أضاف "عاشور" عبر موقعه الرسمي، أن الجمهور ذهب إلى جواز إعطاء القريب الفقير أو المسكين من أموال الزكاة بما يحقق له الكفاية في المطعم والمشرب والمسكن وسائر ما لا بد منه على ما يليق بحال مَن هو مِثْلُه، وذلك لدخوله تحت المصارف الشرعيَّة التي حددها الله تعالى في قولِه: {إِنَّمَا 0لصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَ0لۡمَسَاكِينِ وَ0لۡعَامِلِينَ عَلَيۡهَا وَ0لۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي 0لرِّقَابِ وَ0لۡغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ 0للَّهِ وَ0بۡنِ 0لسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ 0للَّهِۗ وَ0للَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60]. واختتم عاشور قائلًا: "والخلاصة: أن القريب المُبَذِّر إذا وصل إلى درجة الفقر والمسكنة يجوز إعطاؤه من مال الزكاة، إذا لم تكن نفقته واجبة على المزكِّي، مع تنفيره من الإسراف ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة". موضوعات ذات صلة حكم الزكاة في المدخرات التأمينية والعلاجية كيفية تقدير الزكاة بالمعايير الحديثة؟ حكم إخراج الزكاة بالتقسيط على مدار العام لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news