أوضح الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن التبذير يكون بإنفاق المال في الحرام وإن قلَّ، وهو منهي عنه في قوله تعالى: {وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا} [الإسراء: 26]. وقال "عاشور"، عبر موقعه الرسمي، إن الجمهور ذهب إلى جواز إعطاء القريب الفقير أو المسكين من أموال الزكاة بما يحقق له الكفاية في المطعم والمشرب والمسكن وسائر ما لا بد منه على ما يليق بحال مَن هو مِثْلُه. وبين أن ذلك لدخوله تحت المصارف الشرعيَّة التي حددها الله تعالى في قولِه : {إِنَّمَا 0لصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَ0لۡمَسَاكِينِ وَ0لۡعَامِلِينَ عَلَيۡهَا وَ0لۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي 0لرِّقَابِ وَ0لۡغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ 0للَّهِ وَ0بۡنِ 0لسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ 0للَّهِۗ وَ0للَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60]. واختتم مستشار مفتي الجمهورية قائلًا: "والخلاصة، أن القريب المُبَذِّر إذا وصل إلى درجة الفقر والمسكنة يجوز إعطاؤه من مال الزكاة ، مع تنفيره من الإسراف ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة".