أخرج رجلٌ زكاة أمواله لشخص وتبيَّن له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج ..فما الحكم. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية. قال مستشار المفتي عبر الفيسبوك : أولًا : خص الشرع الشريف مصارف ثمانية تدفع إليهم أموال الزكاة ولا يجزئ دفعها إلى غيرهم ، كما في قولِه تعالى: {إِنَّمَا 0لصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَ0لۡمَسَٰكِينِ وَ0لۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَ0لۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي 0لرِّقَابِ وَ0لۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ 0للَّهِ وَ0بۡنِ 0لسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ 0للَّهِۗ وَ0للَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60]. ثانيًا : قرر الفقهاء أنه لا يَحِلُّ أَخْذُ الزكاةِ لمن ليس من أهلها ؛ فهي حرام عليه ، كما أوجبوا على المعطي التحري في تحديد هذه المصارف عند إخراجها . ثالثًا : اختلف الفقهاء في هذه المسألة : هل يُجْزِئُ إخراجُ الزكاة لهذا الشخص أم يجب عليه إعادتها مرة أخرى؟ فذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والإمام مالك والشافعية في مقابل الصحيح إلى أنه لا تجب الإعادة . وذهب القاضي أبو يوسف من الحنفيَّة والإمام مالك في قول ، والشافعية في الصحيح وقول عند الحنابلة إلى وجوب إعادتها مرة أخرى . والخلاصة : أن دافع الزكاة لا بد أنْ يتحرى الأشخاصَ الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها ، فإن أخرج أمواله - بعد ذلك التحري - لشخص ثم تبين له أنه ليس محتاجًا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى . وإنْ قَصَّر في التحري فعليه إعادة إخراجها ، على المختار في الفتوى .