منذ إعلان شركات الأدوية عن لقاح لمواجهة جائحة كورونا، وانتشرت شائعات حول اللقاح منها أنه يؤدى إلى الوفاة، وأخرى تدعى تسببة فى تشوهات وجلطات، بعض هذه الشائعات نجحت فى النيل من عقول البسطاء وبعضها كان مجرد فقاعة هواء، أصحاب نظرية المؤامرة ظلوا يرتعشون تخوفًا من اللقاح وتناسوا رعب كورونا التى قد تفتك بهم فى لحظات. اقرا أيضًا.. الإفتاء: تزوير شهادات كورونا حرام شرعًا.. والطبيب المزوِّر شاهد زور بدات مصر فى توفير لقاح كورونا من عدة شركات، منها استرازينيكا و سينوفاك واخيراً فايزر، ورغم نجاح تلك اللقاحات مازالت هناك شائعات تدعوا البعض للأبتعاد عن اللقاح؛ ما جعل اصحاب النفوس الضعيفة يلجأون إلى بيع شهادات مزورة لخداع الجهات الرسمية بحصول المواطن على اللقاح. الوفد توضح عقوبة تزوير شهادات لقاح كورونا البداية كانت مع دار الإفتاء المصرية والتى أكدت فى بياناً لها حرمة تزوير شهادة لقاح كورونا من الناحية الشرعية. كما تطرقت إلى الجانب القانوني استنادًا للمادة 222 من قانون العقوبات التي نَصَّت على الآتي: «كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانًا مزورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا». عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا اقرا أيضًا..الإفتاء: تزوير شهادة لقاح كورونا من الكبائر.. والطبيب مشارك في الإثم (فيديو) المادة 222 من قانون العقوبات نصت على تطبيق عقوبة الرشوة على الطبيب والراشي «صاحب الشهادة المزورة» والوسيط، وتصل عقوبتها إلى السجن المؤبد. كما نصت المادة 103 من الباب الثالث لقانون العقوبات " كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وهي التي قد تطبق باعتبارها عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا حال اقتران الجريمة بالرشوة. لمزيد من الأخبار اضغط هنا