تلقت المحكمة الدستورية العليا عدة دعاوى منازعة تنفيذ جديدة، للحكم بعدم دستورية قانون إنتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، ووقف تنفيذه قبل إجراء الإنتخابات المرتقبة. تضمنت طعون منازعة التنفيذ بإلغاء هذا القانون، لأنه عقبه قانونية أمام سريان رأى المحكمة الدستورية العليا الذى أصدرته قبل صدور هذا القانون ونشره فى الجريدة الرسمية. وتضمنت الطعون أن الدعوى الأصلية المحالة من القضاء الإدارى ببطلان مجلس الشورى وعدم دستورية قانون إنتخابه الذى طبق على مجلس الشعب المنحل، لم تفصل فيها الدستورية حتى الآن. فى سياق متصل، قضت المحكمة الدستورية العليا أمس، بحجز الدعوى الأصلية ببطلان قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسة المحالة من القضاء الإدارى للتقرير. وقضت بعدم قبول الدعوتين رقمى 8 لسنة 34 ق ، و10 لسنة 34 ق، منازعة تنفيذ المرفوعتان من ثروت بخيت ومحمد حسن وآخرين ضد رئيس الجمهورية وآخرين، بشأن بطلان قانون معاييرتشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور. طالبت الدعوتان المرفوضتان من الدستورية لأسباب قانونية منها عدم رفعها من ذى مصلحة أوصلة فى منازعة التنفيذ، بوقف تنفيذ قانون رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2012 بشأن تشكيل تأسيسية الغريانى، لأنها تمثل عقبة قانونية فى سريان حكم الدستورية ببطلان قانون إنتخاب مجلس الشعب المنحل. من جهة أخرى قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تحديد جلسة 7 إبريل القادم لنظر دعوى مجلس الشورى، المحالة من القضاء الإدارى لسابقة الحكم بعدم دستورية قانون إنتخابه وحل مجلس الشعب تنفيذا لهذا الحكم.