إثيوبيا تغرق.. سيول وفيضانات عارمة تشرد آلاف الأسر    وكيل الري بالبحيرة: متابعة يومية لمنع ارتفاع مناسيب المياه بفرع النيل برشيد    إدارة ترامب تلغي منحا بقيمة 8 مليارات دولار لدعم مشروعات طاقة في الولايات التي انتخبت هاريس    سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 3-10-2025.. المتوسط 12.68 جنيه للشراء    وزيرة التخطيط تلتقى المبعوث الرئاسى الكورى خلال فعالية الاحتفال باليوم الوطنى لكوريا    محافظ المنوفية: 87 مليون جنيه جملة مشروعات الخطة الاستثمارية ب تلا والشهداء    الخارجية اللبنانية تتابع توقيف إسرائيل لمواطنين لبنانيين كانا على متن أسطول الصمود العالمي المتوجه إلى غزة    استشهاد 5 فلسطينيين بينهم أطفال في قصف إسرائيلي لخيام النازحين بميناء غزة    "يونيسف": الحديث عن منطقة آمنة فى جنوب غزة "مهزلة"    بعد إغلاق الحكومة.. نواب جمهوريون يعارضون خطط ترمب لتسريح موظفين    رسميا.. توتنهام يجدد عقد بنتانكور    أحمد سليمان: جون إدوارد صاحب قرار رحيل فيريرا من الزمالك    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    ضبط متهم بممارسة البلطجة وفرض الإتاوة على موظف بالجيزة    السكة الحديد تسيّر الرحلة ال22 لعودة الأشقاء السودانيين طواعية إلى وطنهم    تحريات لكشف ملابسات تورط 3 أشخاص فى سرقة فرع شركة بكرداسة    كانت بجواري في أصعب لحظة.. إلهام شاهين تكشف كواليس صداقتها مع ليلى علوي خلال تكريمها بالإسكندرية السينمائي    موعد شهر رمضان 2026 .. تعرف على أول أيام الشهر الكريم    رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنوفية لمواجهة ارتفاع منسوب المياه بأراضي طرح النهر    عشان أجمل ابتسامة.. بسمتك دواء مجانى ب 8 فوائد اعرفها فى يومها العالمى    صلاح يشارك في الترويج لكرة كأس العالم 2026    نائب بالشيوخ يشيد بمشروع مستقبل مصر ويؤكد دوره في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة    ابنة الملحن محمد رحيم تعاني وعكة صحية وتخضع للرعاية الطبية    خاص| ميمي جمال تكشف تفاصيل شخصيتها في فيلم "فيها إيه يعني"    محمد رمضان ينافس على جائزة Grammy Awards    لاورا ريستريبو: غزة كشفت سوءات القيم الغربية    أسماء محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    ضبط 295 قضية مخدرات و75 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة    القبض على المتهمين في مشاجرة «أبناء العمومة» بالمنيا    إدارة مسار تشدد على ضرورة الفوز أمام الأهلي.. وأنباء حول مصير عبد الرحمن عايد    محمد صلاح على موعد مع التاريخ في قمة ليفربول وتشيلسي بالبريميرليج    طائرة مسيّرة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية قرب صياد لبناني في الناقورة    جامعة قناة السويس تواصل دعم الحرف اليدوية بمشاركتها في معرض تراثنا الدولي    الليلة.. ختام وإعلان جوائز الدورة ال21 من مهرجان مسرح الهواة بالسامر    وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول العربية المعتمدين لدى اليونسكو لدعم ترشيح خالد العنانى    دار الكتب والوثائق القومية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    حزب العدل يعلن استعداده للانتخابات ويحذر من خطورة المال السياسي بانتخابات النواب    مجلس الإدارة ينضم لاعتصام صحفيي الوفد    الأونروا تنتصر قضائيا في أمريكا.. رفض دعوى عائلات الأسرى الإسرائيليين للمطالبة بتعويضات بمليار دولار    إجراءات وقائية تجنب طفلك عدوى القمل في المدارس    نجاح أول جراحة قلب مفتوح بالتدخل المحدود داخل مستشفى النصر في بورسعيد    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    حكم البيع الإلكترونى بعد الأذان لصلاة الجمعة.. الإفتاء تجيب    ضبط شبكات تستغل ناديا صحيا وتطبيقات إلكترونية لممارسة أعمال منافية للآداب    سعر بنزين 92 اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    اليوم العالمى للابتسامة.. 3 أبراج البسمة مش بتفارق وشهم أبرزهم الجوزاء    الداخلية تواصل ضرباتها ضد المخالفات بضبط 4124 قضية كهرباء و1429 بالمواصلات    «العمل» تحرر 6185 محضرًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    الصين تدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-10-2025 في محافظة قنا    الفيضان قادم.. والحكومة تناشد الأهالي بإخلاء هذه المناطق فورا    «كوكا حطه في جيبه».. أحمد بلال ينتقد بيزيرا بعد مباراة القمة (فيديو)    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    مختار نوح: يجب محاسبة محمد حسان على دعواته للجهاد في سوريا    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    فلسطين.. غارات إسرائيلية على خان يونس وتفجير مدرعات مفخخة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة: المحكمة الدستورية تفصل فى حل «التأسيسية» بعد العيد
نشر في الواقع يوم 25 - 10 - 2012


للواقع : محمد خليفة
قال مصدر قضائى أن المحكمة الدستورية العليا من المقرر أن تفصل فى قضية «التأسيسية» بعد العيد مباشرة، وليس بعد شهور كما توقع البعض ، والمحكمة لن تنتظر مدة ال45 يوما المقررة لعرض الدعوى المحالة إليها من محكمة القضاء الإدارى لتفصل فى مدى دستورية قانون المعايير من عدمه، لأن القانون معروض أمامها بالفعل ابتداء من 18 يوليو الماضى، حيث سبق وتقدم عدد من المحامين بدعوى قضائية «إشكال تنفيذ» أمام المحكمة الدستورية العليا، طالبوا فيها بوقف تنفيذ قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية رقم 79 لسنة 2012 الذى صدق عليه مرسى فى 12 يوليو الماضى لتحصين تشكيل الجمعية التأسيسية وبإحياء مجلس الشعب، على سند أن هذا القانون يمثل عقبة فى تنفيذ حكمى «الدستورية» ببطلان مجلس الشعب الصادرين فى 14 يونيو و10 يوليو الماضى.
ومن جهته، قال أحد مقيمى الدعوى المحامى نبيل غبريال إن الدعوى أمضت مدة ال45 يوما وسبق وحددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة للدعوى أمام المحكمة بتاريخ 7 أكتوبر الجارى، وحجزت فى أثنائها الدعوى للتقرير بعد عيد الأضحى مباشرة، مضيفا أنه بمجرد وضع تقرير فى الدعوى وعرضها على المحكمة سيتقدم بطلب لضم الدعوى المحالة من محكمة القضاء الإدارى إلى تلك الدعوى وإصدار حكم واحد بشأنهما، وشدد غبريال على ضرورة أن يتوقف عمل الجمعية التأسيسية إلى حين فصل المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية قانون تشكيلها.
الدعوى المعروضة أمام «الدستورية» ابتداء من شهر يوليو الماضى مقامة من المحامين شحاتة محمد شحاتة، ومبروك محمد حسن، وعادل بكار، إلى جانب ثروت بخيت عيسى، ونبيل غبريال، وكرم غبريال، ضد كل من رئيس الجمهورية محمد مرسى، ورئيس المجلس العسكرى المشير طنطاوى، والدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء إلى جانب وزير العدل والنائب العام، التى قيدتها المحكمة برقم 8 و10منازعة تنفيذ لسنة 34 قضائية دستورية طالبت بإلغاء وبطلان قانون معايير «التأسيسية» وعدم دستورية القرار رقم 310 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية والصادر من المشير لعقد اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصرى بعد الثورة وما تلاه من إجراءات.
المحامون ذكروا فى دعواهم أن «الدستورية» أصدرت حكما فى جلسة 14 يونيو الماضى بعدم دستورية عدد من نصوص قانون مجلس الشعب، وأكدت أن مناط تنفيذ حكمها يتضمن حل مجلس الشعب بكامله، لأن تكوينه بكامله يكون باطلا منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ صدور الحكم، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص، وأضافوا أنه بتاريخ 10 يوليو الماضى أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما فى الدعوى رقم 6 لسنة 34 ق (منازعة دستورية) بوقف تنفيذ القرار الجمهورى 11 لسنة 2012 بعودة البرلمان، لأنه يمثل عقبة فى تنفيذ حكم «الدستورية»، لافتين إلى أنه رغم ذلك تحدى رئيس الجمهورية الدستور والقانون وحنث يمينه بالالتزام بأحكام القضاء وأصدر فى 11 يوليو قرارا بالتصديق على قانون معايير الجمعية التأسيسية الذى وضعه مجلس الشعب الباطل حسب المحامون ونشره فى الجريدة الرسمية، وقام بإصدار قانون يكلف أعضاء مجلس المنحل بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، لأن القانون لا يمكن أن يطبق بأثر رجعى، وإنما يطبق ابتداء من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وهو ما يعنى حسب المحامين أنه بصدد تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تنفيذا لقانون مرسى، مشددين على أن مرسى ليس من حقه إقرار القوانين حتى انتخاب مجلس شعب جديد. المحامون قالوا فى دعواهم إننا بصدد جمعيتين لوضع الدستور، جمعية مشكلة وفقا لقرار المشير رقم 310 لسنة 2012 بدعوة مجلسى الشعب والشورى لعقد اجتماع مشترك فى 12 يونيو الماضى لاختيار الجمعية التأسيسية للدستور التى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستورى، وجمعية تأسيسية أخرى تنتخب من أعضاء مجلس الشعب المنحل بموجب إقرار مرسى قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، مشددين على أن الرئيس محمد مرسى يتحدى حكم المحكمة الدستورية العليا للمرة الثانية ببطلان قانون انتخاب مجلس الشعب، واعتباره منحلا، ويصدر قانونا ويكلف أعضاء مجلس الشعب المنحل بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور..الدستور الأصلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.