مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو لإجراء تحقيق في أحداث الاحتجاجات بإيران    رحلة شاقة تبدأ قبل العام الجديد ب10 شهور.. البحث عن مدرسة    الصين ترد على افتراءات وزير بإقليم "صومالي لاند": مهما فعلتم لن تستطيعوا تغيير الحقيقة    هيئة العمليات: الخيار الوحيد للعناصر المسلحة في الشيخ مقصود بحلب تسليم أنفسهم فوراً    يورجن شولتس سفير ألمانيا بالقاهرة: برلين خامس أكبر شريك تجاري لمصر| حوار    تسلل الرعب لصفوف الجماعة.. حملة اعتقالات في تركيا لعناصر إخوانية مصرية    «سيادة جرينلاند».. تدفع أوروبا إلى التكاتف ضد ترامب    منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار.. وتريزيجيه يشارك في التدريبات الجماعية    العريس فر بعروسته.. بعد قتله طفلة أثناء الاحتفال بفرحه    القتل باسم الحب.. رفضها لابن عمها ينتهي بمقتل حبيبها بطل الكارتيه    الصحة توفر الأمصال العلاجية مجانًا عبر مستشفياتها ووحداتها الصحية    «المالية»: تحقيق فائض أولى 383 مليار جنيه خلال 6 أشهر    وزير الخارجية الفرنسي: من حقنا أن نقول لا لواشنطن    الخطيب: نبنى بيئة أعمال تنافسية تحفز القطاع الخاص.. وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة    كأس عاصمة مصر – الثانية للأبيض.. مصطفى شهدي حكما لمباراة الزمالك ضد زد    صلاح يطارد دياز، ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025    أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ"    خبر في الجول - الاتحاد السكندري يرسل عرضا لضم طرخات    «الأعلى للإعلام» يحذف حلقة برنامج شهير لمخالفته لمعايير حماية الطفل    مصلحة الجمارك تطلق منظومة شكاوي الجمارك المصرية عبر الإنترنت    صرف مساعدات لأسر الضحايا.. وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث صحراوي المنيا    11 جثة و9 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث التصادم بصحراوي المنيا    مصرع شخص أصيب بحجر طائش أثناء مشاجرة بين طرفين بقليوب    السكوت عن الدجالين جريمة| محمد موسى يفتح النار على «دكاترة السوشيال ميديا» المزيفين    شرخ فى الجمجمة.. تفاصيل واقعة سقوط قالب طوب على طفل 14 عاما في شبين القناطر    زياد ظاظا: «يزن» يشبه جيلى.. والتمثيل حلم لم يسرقه «الراب»    بعضًا من الخوف    كتاب جديد حول «المستقبل المشفّر بين الأزمات الدولية والعملات الرقمية»    وزير الزراعة: سعر الكتكوت ارتفع من 8 ل35 جنيهًا وكلا السعرين غير عادل    المهلبية بالبسكويت.. حلى سهل بطعم مميز    موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة    كونسيساو يشيد بأداء الاتحاد في رباعية الخلود ويرفض الحديث عن الصفقات    سيدتان تقتلان سيدة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية بالفيوم    مسؤول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسًا فوق القانون    أوضاع مأساوية في جنوب كردفان... 300 ألف شخص يعانون نقص الغذاء بسبب الحصار    سفير بكين بالقاهرة: أكثر من 4 آلاف طالب مصري يدرسون حاليا في الصين    "أنا مش عارف أشتغل".. محمد موسى يهدد بإنهاء الحلقة بعد خناقة على الهواء    المطرب شهاب الأمير يشعل استوديو "خط أحمر" بأغنية "حد ينسى قلبه"    المطرب شهاب الأمير يفتح النار على أغاني المهرجانات: ليست فنًا حقيقيًا    نقابة الفنانين العراقيين تنعى رحيل محسن العلى    شعبة مخابز الدقهلية تؤكد التزامها بمواعيد العمل الرسمية    بث مباشر مباراة الجزائر ونيجيريا الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    "الزراعة" تستعرض أنشطة معامل ومعاهد مركز البحوث خلال الأسبوع الأول من يناير    لماذا غادر النور وجه سيدنا عبد الله بن عبد المطلب بعد زواجه؟.. عالم بالأوقاف يكشف كواليس انتقال سر النبوة    أول امرأة تتقلد المنصب، المستشارة يمني بدير مساعدًا لرئيس هيئة قضايا الدولة    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    دعاء لتسهيل الامتحانات.. كلمات تطمئن القلب وتفتح أبواب التوفيق    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    الدولار يرتفع 0.8% أمام الجنيه المصري خلال أسبوع وفق بيانات «المركزي»    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    التركيبة الكاملة لمجلس النواب| إنفوجراف    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    حافظوا على وحدتكم    إعلاميون: أمامنا تحدٍ كبير فى مواجهة الذكاء الاصطناعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة: المحكمة الدستورية تفصل فى حل «التأسيسية» بعد العيد مباشرة
نشر في الدستور الأصلي يوم 25 - 10 - 2012

علمت «الدستور الأصلي» من مصدر قضائى أن المحكمة الدستورية العليا من المقرر أن تفصل فى قضية «التأسيسية» بعد العيد مباشرة، وليس بعد شهور كما توقع البعض.

«الدستور الأصلي» علمت من مصادر قضائية رفيعة المستوى بالمحكمة الدستورية العليا أن المحكمة لن تنتظر مدة ال45 يوما المقررة لعرض الدعوى المحالة إليها من محكمة القضاء الإدارى لتفصل فى مدى دستورية قانون المعايير من عدمه، لأن القانون معروض أمامها بالفعل ابتداء من 18 يوليو الماضى، حيث سبق وتقدم عدد من المحامين بدعوى قضائية «إشكال تنفيذ» أمام المحكمة الدستورية العليا، طالبوا فيها بوقف تنفيذ قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية رقم 79 لسنة 2012 الذى صدق عليه مرسى فى 12 يوليو الماضى لتحصين تشكيل الجمعية التأسيسية وبإحياء مجلس الشعب، على سند أن هذا القانون يمثل عقبة فى تنفيذ حكمى «الدستورية» ببطلان مجلس الشعب الصادرين فى 14 يونيو و10 يوليو الماضى.

ومن جهته، قال أحد مقيمى الدعوى المحامى نبيل غبريال ل«الدستور الأصلي» إن الدعوى أمضت مدة ال45 يوما وسبق وحددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة للدعوى أمام المحكمة بتاريخ 7 أكتوبر الجارى، وحجزت فى أثنائها الدعوى للتقرير بعد عيد الأضحى مباشرة، مضيفا أنه بمجرد وضع تقرير فى الدعوى وعرضها على المحكمة سيتقدم بطلب لضم الدعوى المحالة من محكمة القضاء الإدارى إلى تلك الدعوى وإصدار حكم واحد بشأنهما، وشدد غبريال على ضرورة أن يتوقف عمل الجمعية التأسيسية إلى حين فصل المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية قانون تشكيلها.


الدعوى المعروضة أمام «الدستورية» ابتداء من شهر يوليو الماضى مقامة من المحامين شحاتة محمد شحاتة، ومبروك محمد حسن، وعادل بكار، إلى جانب ثروت بخيت عيسى، ونبيل غبريال، وكرم غبريال، ضد كل من رئيس الجمهورية محمد مرسى، ورئيس المجلس العسكرى المشير طنطاوى، والدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء إلى جانب وزير العدل والنائب العام، التى قيدتها المحكمة برقم 8 و10منازعة تنفيذ لسنة 34 قضائية دستورية طالبت بإلغاء وبطلان قانون معايير «التأسيسية» وعدم دستورية القرار رقم 310 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية والصادر من المشير لعقد اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصرى بعد الثورة وما تلاه من إجراءات.

المحامون ذكروا فى دعواهم أن «الدستورية» أصدرت حكما فى جلسة 14 يونيو الماضى بعدم دستورية عدد من نصوص قانون مجلس الشعب، وأكدت أن مناط تنفيذ حكمها يتضمن حل مجلس الشعب بكامله، لأن تكوينه بكامله يكون باطلا منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ صدور الحكم، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص، وأضافوا أنه بتاريخ 10 يوليو الماضى أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما فى الدعوى رقم 6 لسنة 34 ق (منازعة دستورية) بوقف تنفيذ القرار الجمهورى 11 لسنة 2012 بعودة البرلمان، لأنه يمثل عقبة فى تنفيذ حكم «الدستورية»، لافتين إلى أنه رغم ذلك تحدى رئيس الجمهورية الدستور والقانون وحنث يمينه بالالتزام بأحكام القضاء وأصدر فى 11 يوليو قرارا بالتصديق على قانون معايير الجمعية التأسيسية الذى وضعه مجلس الشعب الباطل حسب المحامون ونشره فى الجريدة الرسمية، وقام بإصدار قانون يكلف أعضاء مجلس المنحل بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، لأن القانون لا يمكن أن يطبق بأثر رجعى، وإنما يطبق ابتداء من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وهو ما يعنى حسب المحامين أنه بصدد تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تنفيذا لقانون مرسى، مشددين على أن مرسى ليس من حقه إقرار القوانين حتى انتخاب مجلس شعب جديد. المحامون قالوا فى دعواهم إننا بصدد جمعيتين لوضع الدستور، جمعية مشكلة وفقا لقرار المشير رقم 310 لسنة 2012 بدعوة مجلسى الشعب والشورى لعقد اجتماع مشترك فى 12 يونيو الماضى لاختيار الجمعية التأسيسية للدستور التى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستورى، وجمعية تأسيسية أخرى تنتخب من أعضاء مجلس الشعب المنحل بموجب إقرار مرسى قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، مشددين على أن الرئيس محمد مرسى يتحدى حكم المحكمة الدستورية العليا للمرة الثانية ببطلان قانون انتخاب مجلس الشعب، واعتباره منحلا، ويصدر قانونا ويكلف أعضاء مجلس الشعب المنحل بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.