إنشاء مركز تميز بجامعة بنها الأهلية لخدمة المناطق الصناعية بالعبور    انطلاق انتخابات صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بشركات الكهرباء    ارتفاع اللحوم والزيت.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)    سعر الذهب اليوم السبت 21 يونيو 2025 فى الكويت.. عيار 24 ب33.050 دينار    وزير الري يبحث التعاون في مجال "تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء"    إنتاج 97161 متر مكعب يومي من مياه الشرب طور سيناء    انطلاق أعمال الدورة ال51 لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول    سيطرة برازيلية على دور المجموعات بكأس العالم للأندية    "رقم سلبي للأهلي".. مكاسب وخسائر الأندية العربية بعد مرور 8 أيام من كأس العالم للأندية    داس على رأسه.. حادث مأساوي في إحدى مباريات كأس العالم للأندية    من مصر إلى العراق.. احتفال "السيجار" يشعل الموسم الرياضي    انهيار عقارات حدائق القبة | الحماية المدنية تواصل البحث عن مفقودين تحت الأنقاض    حملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق في القليوبية - صور    رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله    إنجاز طبي بالإسماعيلية.. زراعة قرنية معقدة لسيدة ستينية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل    مواعيد مباريات السبت 21 يونيو - صنداونز ضد دورتموند.. وإنتر يواجه أوراوا ريدز    هنا الزاهد تُشعل مواقع التواصل بصورة جديدة مع كرارة وتامر حسني في عمل سينمائي مشترك    وزير الري يبحث "التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء" مع خبراء الجامعة الأمريكية| صور    أسعار النفط تقفز في أسبوع مضطرب مع استمرار التصعيد بين إسرائيل وإيران    نقابة المحامين تقرر الطعن على حكم وقف جمعيتها العمومية    مباريات اليوم.. صدام قوي لصنداونز.. ومواجهة أمريكية خالصة    السومة يدعم هجوم الوداد أمام العين ويوفنتوس    عاجل| سعر الريال السعودي اليوم 21/6/2025 مقابل الجنيه    مسئولة أممية: توسع الصراع الإيراني الإسرائيلي يقود العالم لكارثة    بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة التيرم الثاني    طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان «الكيمياء»    وزارة الصحة: عيادات البعثة الطبية المصرية استقبلت 56 ألف و700 زيارة من الحجاج المصريين    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيا من الخليل    الصحة الإيرانية: 430 قتيلا وأكثر من 3500 مصاب منذ بدء الهجوم الإسرائيلى    الملاجئ ترهق ميزانية إسرائيل..100 مليون شيكل للبناء والتجديد    وزير الخارجية والهجرة يلتقي بمجموعة من رجال الأعمال الأتراك خلال زيارته لإسطنبول    المعهد القومي للأورام يطلق فعالية للتوعية بأورام الدم    قافلة الأزهر الطبية تصل الحوراني بدمياط لعلاج المواطنين بالمجان    قبل فتح باب الترشح.. اعرف المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب    دفعة جديدة من أطباء المعاهد التعليمية تصل مستشفى الشيخ زويد المركزي    تعرف على مصروفات المدارس لجميع المراحل بالعام الدراسي الجديد 2025/2026    آسر ياسين.. سفاح السينما والدراما    «الكتاب الإلكتروني».. المتهم الأول في أزمة القراءة    محمد منير: «ملامحنا» تعبر عن كل إنسان| حوار    قواعد ذهبية للحفظ والتخزين| الغذاء والصيف.. كل لقمة بحساب!    رسميا.. بايرن ميونخ ثاني المتأهلين لدور ال16 من كأس العالم للأندية بعد فوزه على البوكا    سلاح ذو حدين| وراء كل فتنة.. «سوشيال ميديا»    ترامب عبر "تروث": سد النهضة الإثيوبي تم تمويله بغباء من الولايات المتحدة    إصابة ربة منزل وطفلتها على يد شقيق زوجها بسبب خلافات أسرية بسوهاج    روبي تتألق في إطلالة مبهرة قبل صعود حفل افتتاح موازين    كروفورد عن نزال القرن: "في 13 سبتمبر سأخرج منتصرا"    «الصدمة الأولى كانت كريم وابنه».. «أحمد» يروي ما حدث في شارع الموت بمنطقة حدائق القبة    غارة إسرائيلية تستهدف «الناقورة» وتسفر عن قتيل في جنوب لبنان    ترامب عن سد النهضة: بُني بتمويل غبي من الولايات المتحدة    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    تقدم ملموس في الوضع المادي والاجتماعي.. توقعات برج العقرب اليوم 21 يونيو    6 مصابين في تصادم 3 سيارات قبل مطار سفنكس    بالصور- خطوبة مينا أبو الدهب نجم "ولاد الشمس"    جيش الاحتلال: اعتراض طائرة مسيرة فى شمال إسرائيل تم إطلاقها من إيران    "أعملك إيه حيرتنى".. جمهور استوديو "معكم" يتفاعل مع نجل حسن الأسمر "فيديو"    خطيب الجامع الأزهر: الإيمان الصادق والوحدة سبيل عزة الأمة الإسلامية وريادتها    حسن الخاتمه.. مسن يتوفي في صلاة الفجر بالمحلة الكبرى    الإسلام والانتماء.. كيف يجتمع حب الدين والوطن؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة: المحكمة الدستورية تفصل فى حل «التأسيسية» بعد العيد مباشرة
نشر في الدستور الأصلي يوم 25 - 10 - 2012

علمت «الدستور الأصلي» من مصدر قضائى أن المحكمة الدستورية العليا من المقرر أن تفصل فى قضية «التأسيسية» بعد العيد مباشرة، وليس بعد شهور كما توقع البعض.

«الدستور الأصلي» علمت من مصادر قضائية رفيعة المستوى بالمحكمة الدستورية العليا أن المحكمة لن تنتظر مدة ال45 يوما المقررة لعرض الدعوى المحالة إليها من محكمة القضاء الإدارى لتفصل فى مدى دستورية قانون المعايير من عدمه، لأن القانون معروض أمامها بالفعل ابتداء من 18 يوليو الماضى، حيث سبق وتقدم عدد من المحامين بدعوى قضائية «إشكال تنفيذ» أمام المحكمة الدستورية العليا، طالبوا فيها بوقف تنفيذ قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية رقم 79 لسنة 2012 الذى صدق عليه مرسى فى 12 يوليو الماضى لتحصين تشكيل الجمعية التأسيسية وبإحياء مجلس الشعب، على سند أن هذا القانون يمثل عقبة فى تنفيذ حكمى «الدستورية» ببطلان مجلس الشعب الصادرين فى 14 يونيو و10 يوليو الماضى.

ومن جهته، قال أحد مقيمى الدعوى المحامى نبيل غبريال ل«الدستور الأصلي» إن الدعوى أمضت مدة ال45 يوما وسبق وحددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة للدعوى أمام المحكمة بتاريخ 7 أكتوبر الجارى، وحجزت فى أثنائها الدعوى للتقرير بعد عيد الأضحى مباشرة، مضيفا أنه بمجرد وضع تقرير فى الدعوى وعرضها على المحكمة سيتقدم بطلب لضم الدعوى المحالة من محكمة القضاء الإدارى إلى تلك الدعوى وإصدار حكم واحد بشأنهما، وشدد غبريال على ضرورة أن يتوقف عمل الجمعية التأسيسية إلى حين فصل المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية قانون تشكيلها.


الدعوى المعروضة أمام «الدستورية» ابتداء من شهر يوليو الماضى مقامة من المحامين شحاتة محمد شحاتة، ومبروك محمد حسن، وعادل بكار، إلى جانب ثروت بخيت عيسى، ونبيل غبريال، وكرم غبريال، ضد كل من رئيس الجمهورية محمد مرسى، ورئيس المجلس العسكرى المشير طنطاوى، والدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء إلى جانب وزير العدل والنائب العام، التى قيدتها المحكمة برقم 8 و10منازعة تنفيذ لسنة 34 قضائية دستورية طالبت بإلغاء وبطلان قانون معايير «التأسيسية» وعدم دستورية القرار رقم 310 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية والصادر من المشير لعقد اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصرى بعد الثورة وما تلاه من إجراءات.

المحامون ذكروا فى دعواهم أن «الدستورية» أصدرت حكما فى جلسة 14 يونيو الماضى بعدم دستورية عدد من نصوص قانون مجلس الشعب، وأكدت أن مناط تنفيذ حكمها يتضمن حل مجلس الشعب بكامله، لأن تكوينه بكامله يكون باطلا منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ صدور الحكم، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص، وأضافوا أنه بتاريخ 10 يوليو الماضى أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما فى الدعوى رقم 6 لسنة 34 ق (منازعة دستورية) بوقف تنفيذ القرار الجمهورى 11 لسنة 2012 بعودة البرلمان، لأنه يمثل عقبة فى تنفيذ حكم «الدستورية»، لافتين إلى أنه رغم ذلك تحدى رئيس الجمهورية الدستور والقانون وحنث يمينه بالالتزام بأحكام القضاء وأصدر فى 11 يوليو قرارا بالتصديق على قانون معايير الجمعية التأسيسية الذى وضعه مجلس الشعب الباطل حسب المحامون ونشره فى الجريدة الرسمية، وقام بإصدار قانون يكلف أعضاء مجلس المنحل بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، لأن القانون لا يمكن أن يطبق بأثر رجعى، وإنما يطبق ابتداء من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وهو ما يعنى حسب المحامين أنه بصدد تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تنفيذا لقانون مرسى، مشددين على أن مرسى ليس من حقه إقرار القوانين حتى انتخاب مجلس شعب جديد. المحامون قالوا فى دعواهم إننا بصدد جمعيتين لوضع الدستور، جمعية مشكلة وفقا لقرار المشير رقم 310 لسنة 2012 بدعوة مجلسى الشعب والشورى لعقد اجتماع مشترك فى 12 يونيو الماضى لاختيار الجمعية التأسيسية للدستور التى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستورى، وجمعية تأسيسية أخرى تنتخب من أعضاء مجلس الشعب المنحل بموجب إقرار مرسى قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، مشددين على أن الرئيس محمد مرسى يتحدى حكم المحكمة الدستورية العليا للمرة الثانية ببطلان قانون انتخاب مجلس الشعب، واعتباره منحلا، ويصدر قانونا ويكلف أعضاء مجلس الشعب المنحل بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.