تيسير حركة المرور في شوارع المحروسة وإضفاء منظر حضاري يليق بالجمهورية الجديدة باتت مسئولية الحكومة، ولذلك وافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء. إقرأ أيضا: صور.. رفع السيارات المتهالكة من شوارع حي الجمرك في الإسكندرية ويهدف التعديل رفع السيارات المتهالكة من الشوارع ويتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة. تحرير محضر وتقوم الجهات المختصة في ذلك بتحرير محضر بضبط الواقعة يتم اثبات أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلوماً، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقمي الشاشية والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة. إعلان صاحب المركبة بعدها يتم إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها من قبل المحافظة متى كان معلوماً، بمحضر الضبط، وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها، وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع. ويتم الإخطار بكافة الطرق المقررة قانوناً، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية، ويكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، وُيعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع. أحيقة استرجاع السيارة ويحق لمالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام سيارته القديمة خلال 60 يوم من تاريخ الإعلان، بطلب يقدم إليها مشفوعاً بسند الملكية، وإيصالات سداد كافة النفقات والإيجار المستحق، وتسلم النيابة المختصة للمركبة أو الأنقاض مالم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانعاً، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار للخزانة العامة. وإذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع ب3 أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى "لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة"، تنشأ بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة. ووضع القانون ضوابط في استرجاع السيارة إذا رغب مالكها، بعد التعرف على مالك السيارة يتم التصالح مع النيابة بعد دفع تكاليف نقل السيارة من الشارع وحتى مخزن المحافظة، وتتراوح الغرامة من 500 ل1000جنيه. واجازت التعديلات احقية المواطن التصالح مع الحي من خلال المركز التكنولوجي الموجود بالحي في حالة عدم تحرير محضر من قبل إدارة المرور، وتحويله للنيابة، ودفع غرامة يتم توريدها لخزينة الحي، وذلك بعد تقديم مالك السيارة الأوراق التي تثبت الملكية مثل رخصة السيارة. موضوعات ذات صلة:- الحكومة تقرر تعديل قانوني الاجراءات الجنائية والمرور و6 أشهر مهلة ترك السيارات المتهالكة بالشوارع