الرئيس الجزائرى: نمتلك أدلة مادية تُثبت بشاعة جرائم الاستعمار الفرنسى    منهم كيم كاردشيان والأمير هاري، العدل الأمريكية تنشر قائمة تضم 300 شخصية جديدة في ملفات إبستين    أحمد هيكل: عبد الناصر أخطأ لكن حبه في قلوب المصريين كبير.. والمجتمع الإسرائيلي غير جاهز للسلام    "هدنة الطاقة" على طاولة المفاوضات الأوكرانية في جنيف    أحمد هيكل: الدعم كارثة.. وكمية الثروات التي تكونت في مصر بسببه خرافية وبالقانون    عراقجى يصل إلى جنيف لبدء الجولة الثانية من المفاوضات النووية    "تلغراف": وزير الدفاع البريطاني مرشح محتمل لخلافة ستارمر    تركيا تدين أنشطة إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة    إصابة 3 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة في قرية الخربة بشمال سيناء    أحمد هيكل: مصر ستظل تستورد الغاز لسنوات.. وملف الطاقة هو الهاجس الأكبر عند الرئيس السيسي    وزير التعليم العالي ومدير مكتبة الإسكندرية يسلمان «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية»    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    اكتشاف إصابتين بجدري القردة في روسيا    لاعب كرة يتهم ناديًا بالبحيرة بتدمير مستقبله: إيدي اتكسرت في التمرين وفسخوا عقدي    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    الأرصاد: استمرار الارتفاع في درجات الحرارة اليوم الإثنين على أغلب الأنحاء    كشف ملابسات فيديو التعدي على مسن داخل محل بالشرقية.. وضبط المتهم    ب 40 مليار جنيه.. المالية تعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة    المتحدث باسم «الكهرباء»: لا انقطاعات في صيف 2026.. والشبكة جاهزة للأحمال    داليا عثمان تكتب: خلف الأبواب المغلقة: ماذا كشفت لنا قطة السيدة نفيسة؟    مالين: جاسبريني لعب دورا كبيرا في اختياري للانضمام لروما    أدعية الفجر.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    شوبير: لعبنا مباراة رائعة ضد الجيش الملكي رغم التعادل    أبو مسلم: الأهلي مع توروب بلا شكل.. والفريق يفتقد للمهاجم الحاسم    محمد طلعت ينفي توليه رئاسة قطاع الفنون التشكيلية خلفًا لقانوش    الصحة تكشف السبب وراء العطس المتكرر صباحا    غارة إسرائيلية قرب الحدود السورية تخلّف 4 قتلى    بصفتها الشريك الرسمي لسلسلة التوريد في "مليون باوند منيو 2".. "كايرو ثرى إيه" ترسم ملامح جديدة لمستقبل قطاع الأغذية في مصر    بشير التابعى: عدى الدباغ أقل من قيمة الزمالك    المكتبة المتنقلة تشارك بفعاليات متنوعة لدعم ذوي الهمم بكفر الدوار    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة أجنة المنيا بضمان محل الإقامة وعلى ذمة التحقيقات    سقوط عصابة الأحداث المتورطين في ترهيب قائدي السيارات بالعطارين    الأمن يكشف ملابسات سرقة تروسيكل في الغربية عقب تداول فيديو    الجنح المستأنفة تعيد محاكمة متهم في قضية مسن السويس    جاريدو: حسام غالى لم يتدخل فى قراراتى الفنية وأزماته مع وائل جمعة بسبب قوة شخصيته    محافظ الدقهلية يفتتح ملاعب ومنشآت جديدة بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    موعد مباريات اليوم الإثنين 16 فبراير 2026| إنفوجراف    وفاة والدة الفنانة ريم مصطفى.. وهذا هو موعد تشييع الجثمان    النيابة الإدارية تختتم فعاليات برنامج التحول الرقمي في مؤسسات الدولة    بعد إحالتهم للمحاكمة.. النيابة توجه 7 اتهامات للمتورطين في واقعة إهانة الشاب إسلام ببنها    رئيس الوزراء: تنسيق مع القطاع الخاص لتطبيق زيادة الأجور فور تصديق الرئيس على حزمة المرتبات    واشنطن تختبر مفاعلًا نوويًا متقدمًا ضمن خطة لتسريع الابتكار في مجال الطاقة النووية    أحمد هيكل: لا حل لأزمة الدين دون نمو بنسبة 8% ل 15 عاما على الأقل    رئيس الوزراء: دراسة مالية شاملة لضمان استدامة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق الخدمات للمواطنين    أبرز محاور مداخلة نقيب الصحفيين في اجتماع لجنة إعلام مجلس الشيوخ    مدير مركز الإرشاد الزواجي بالإفتاء: الخرس الزوجي والانشغال بالأجهزة الحديثة يهددان استقرار الأسرة    «القومي لذوي الإعاقة»: الإستراتيجية الوطنية تقود خمس سنوات نحو مجتمع بلا حواجز    وزير المجالس النيابية: الحكومة تؤمن بالمصارحة والالتزام بالحقيقة لتحقيق الصالح العام    أطفال يدفعون الثمن و«سن الحضانة» يقرر موعد الرحيل    الصحة: 3 مليارات جنيه لتعزيز الخدمات بالقطاع الطبي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية    استقبالًا لشهر رمضان المبارك... الأوقاف تجدد الحملة الموسعة لنظافة المساجد الثلاثاء المقبل    محمود مسلم: الصحفي ليس على رأسه ريشة لكن القلم أو الكاميرا على رأسها ريشة وتكشف التجاوزات    ماسبيرو 2026.. "حكايات نعينع" على شاشة التليفزيون المصري في رمضان    استمرار التقديم لمسابقة «زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية»    قرار جديد ضد عاطل بتهمة قتل صديقه وتقطيعه في العياط    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 15فبراير 2026 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    السيسي يشدد على ضرورة الجدارة والكفاءة فى الأداء الحكومى    معركة الصدارة تشتعل في القاهرة.. الأهلي يواجه الجيش الملكي في ليلة حسم مصير المجموعة بدوري أبطال إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون البنوك‮ يتستر علي‮ نهب المال العام‮
نشر في الوفد يوم 28 - 04 - 2011

أعلن البنك المركزي‮ عن تعديل قانون البنوك المصري‮ يوم‮ 23‮ مارس الماضي‮ وذلك علي‮ ثلاثة محاور الأول حوكمة البنوك خاصة المملوكة للدولة بما‮ يؤكد عدم تعارض مصالح أي‮ من العاملين بها،‮ وتحديد دور مجالس إدارتها ومسئولياتها بشكل أفضل،‮ بما في‮ ذلك مجلس إدارة البنك المركزي،‮ والثاني‮ يتعلق بالقواعد المتعلقة بالتنفيذ الجبري‮ مع الحالات المتعثرة،‮ بما‮ يسمح بالإسراع بالإجراءات المطلوبة بحصول البنك الدائن علي مستحقاته،‮ لما في‮ ذلك من حماية لأموال المودعين،‮ والثالث،‮ مراجعة قواعد وضوابط الرقابة علي البنوك،‮ وسلطات وصلاحيات البنك المركزي،‮ في‮ تفعيل هذه الرقابة‮. وقال البنك المركزي‮ أن اللجنة تستغرق‮ 4‮ شهور‮.‬
وهذا ليس التصريح الأول للبنك المركزي‮ فقد أعلن المحافظ نفس التصريح في‮ 27‮ مايو‮ 2009‮ ،‮ في‮ إطار خطة الاصلاح المصرفي‮ الثانية،‮ وأعاد نفس التصريح في‮ مؤتمر اتحاد المصارف ببيروت‮ يوم‮ 21‮ نوفمبر‮ 2009.‬
ويأتي‮ ذلك في‮ الوقت الذي‮ يمكن البنك المركزي‮ منع تضارب المصالح إذا كان جاداً‮ في‮ ذلك ودون التعلل بالقانون‮. كما أن مجلس البنك المركزي‮ الذي‮ يعاني‮ من تضارب المصالح هو نفسه الذي‮ يشارك في‮ اعداد القانون،‮ كما أن الإعلان عن تطبيق الحوكمة مجرد كلام خاصة في‮ ظل منع جهاز المحاسبات من الرقابة علي‮ كثير مما‮ يحدث في‮ البنك المركزي‮ والبنوك العامة‮.‬
وتنص‮ المادة‮ 12‮ من قانون البنوك الحالي‮ علي‮ "‬يكون للبنك المركزي مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من‮ : نائبي المحافظ‮ - حاليا‮ يوجد نائب واحد منذ ما‮ يزيد علي‮ ثلاث سنوات ولم تفرز مصر حتي‮ الآن قيادياً‮ يستحق أن‮ يعين نائباً‮ ثانياً‮ للمحافظ‮ - ورئيس الهيئة العامة لسوق المال‮ ثلاثة أعضاء‮ يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة الخارجية‮ يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح الوزراء المختصين‮ . وثمانية من ذوي الخبرة المتخصصين في المسائل النقدية والمالية والمصرفية والقانونية والاقتصادية‮ ،‮ يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد‮. أي‮ أن القانون لم‮ يشر إلي‮ أن هؤلاء الثمانية لابد أن‮ يكونوا من أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني،‮ ولا من قيادات البنوك وشركات سمسرة،‮ ولكن تشكيل المجلس نجده من حسن السيد عبد الله رئيس البنك العربي‮ الافريقي‮(‬عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني‮ ورئيس اللجنة الاقتصادية‮) وطارق عامر رئيس البنك الاهلي‮ وعبد السلام الانور رئيس بنك اتش اس بي‮ سي‮ ومحمد بركات رئيس بنك مصر‮. وحازم حسن‮(‬يراجع اكثر من نصف ميزانيات البنوك،‮ يراجع صندوق تحديث بنوك القطاع العام ويرفضون مراجعة الجهاز المركزي‮ له،‮ يراجع ميزانية البنك العربي‮ الافريقي‮ الدولي‮ منذ ما‮ يزيد علي‮ 17‮ سنة وغيرها من تضارب المصالح‮) الي‮ جانب علاء سبع رئيس شركة بلتون للاستثمارات المالية‮ وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني‮ ومني‮ ذو الفقار ترأس شركة هيرميس ود‮ . محمود عبد الفضيل ود‮. زياد بهاء الدين ود‮. ممتاز محمد السعيد ود‮. محمد فتحي‮ صقر وأغلبهم أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني‮ الفاسد‮.‬
قانون عاجل
قالت الدكتورة سلوي‮ حزين مدير مركز واشنطن للدراسات الاقتصادية إن تضارب المصالح لا‮ يحتاج إلي‮ الانتظار لصدور قانون‮ يمنع ذلك،‮ فيجب الفصل التام بين الرقابة،‮ والاحتفاظ بالمناصب التنفيذية في‮ بعض البنوك أو الشركات،‮ فمنظومة الفساد تقوم علي‮ استغلال المناصب وتغييب دور الرقابة‮.‬
وطالبت المجلس العسكري‮ بإصدار قانون عاجل‮ يمنع تضارب المصالح في‮ كل مؤسسات الدولة وليس البنك المركزي‮ فقط للمحافظ علي‮ الاقتصاد المصري،‮ الي‮ جانب تفعيل دور الاجهزة الرقابية الحالية،‮ ومنع مشاركة القيادات في‮ عضوية أي‮ جهة أخري‮ حتي‮ اذا لم‮ يتقاض أجراً‮.‬
تحصين المركزي
اكد المستشار محمد محمود بدر محام بالنقض‮ وقاض سابق أن قانون البنوك‮ يحتاج الي‮ مراجعة شاملة وخاصة المادة‮ 131‮ والتي‮ منذ وضعها لم‮ يحرك البنك المركزي‮ دعوي‮ جنائية أو اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق في‮ جرائم المال العام منذ تعيينه في‮ عام‮ 2004، الي‮ جانب أن محافظ البنك المركزي‮ أصدر في‮ أول نوفمبر‮ 2005‮ قراراً‮ بأن محاميي‮ الإدارات القانونية لا‮ يسري‮ عليهم قانون الإدارات القانونية،‮ فأصبح الأمر حتي‮ مع حسن النية لا النيابة العامة قادرة علي‮ تحريك دعوي‮ عمومية دون طلب من محافظ البنك المركزي،‮ ولا أي‮ محام‮ يستطيع أن‮ يبلغ‮ عن جريمة من وجهة نظره لوزارة العدل التي‮ يتبعها هو وفقاً‮ لقانون الإدارات القانونية،‮ فأصبح الأمر محصناً‮ من الجانبين،‮ وتم إلغاء قرار البنك المركزي‮ رقم‮ 2102‮ لسنة‮ 2005‮ الصادر في‮ أول نوفمبر‮ 2005‮ ليعود المحامون إلي‮ تبعية وزارة العدل،‮ ولم‮ ينفذ حكم المحكمة الا بعد ثورة‮ 25‮ يناير‮.‬
وأضاف أن المادة‮ 131‮ معيبة ويكفي‮ إنها تسلب النائب العام صاحب الدعوي‮ العمومية التحرك أو تحريكها إذا نما إلي‮ علمه جريمة من جرائم المال العام إذا لم‮ يأذن له محافظ البنك المركزي‮ ،‮ وفي‮ هذا سلب لإختصاص أصيل للنائب العام‮ ،‮ حتي‮ لو كان‮ يستند إلي‮ تشريع،‮ خاصة أن إدارة البنك شيء وهي‮ من صلاحيات رؤساء البنوك أو المحافظ‮ ،‮ أما حماية المال العام فيجب أن‮ يكون بداية ونهاية في‮ يد رجال القضاء والنيابة العامة‮ ،‮ والقول بغير ذلك قد‮ يؤدي‮ إلي‮ نتائج خطيرة لعل من بينها أنه لم تحرك إلي‮ الآن دعوي‮ عمومية من محافظ البنك المركزي‮ عن المال العام‮ ،‮ ولسنا نعلم هل تحول الناس إلي‮ ملائكة بحيث لم‮ يمس فرد منهم المال العام؟
واشار بدر الي‮ ان المادة‮ 133‮ أعطت للبنوك حق التصالح في‮ جرائم المال العام وإذا حدث تصالح ليس للنيابة العامة أن تدلي‮ فيه برأيها أو قرارها‮ ،‮ بل عليها فقط أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبات التي‮ يمكن أن‮ يكون محكوماً‮ بها ضد العابثين بالمال العام‮ ،‮ والغريب أن المادة‮ 133‮ تحدثت عن التصالح بعد الحكم بات‮ ،‮ فلو كان المحكوم عليه محبوساً‮ نفاذاً‮ لهذا الحكم‮ ،‮ جاز له أن‮ يتقدم للنائب العام بطلب لوقف التنفيذ وعلي‮ النائب العام أن‮ يعرض الأمر ورأيه علي‮ محكمة النقض‮ ،‮ وسلطة محكمة النقض هنا أن تأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات إذا تحققت من إتمام التصالح‮ . لهذا‮ يجب تغيير المادتين بسبب منحهما إدارة البنوك حقوقاً‮ واسعة وسلب الجهات القضائية اختصاصات أصيلة‮ ،‮ ويطمئن إليها الناس‮ ،‮ والأمر‮ يثير شبهة عدم الدستورية‮.‬
تناقضات في‮ القانون
وقال الدكتور مجدي‮ عبد الفتاح محام وخبير مصرفي‮ ومحكم دولي‮ أن ما طرحه البنك المركزي‮ من تعديلات‮ غير كافية ويتطلب اجراء تعديل فوري‮ خاصة الثورة كشف عن وقائع فساد واستيلاء علي‮ أموال عامة‮ ،‮ الي‮ جانب أن تشكيل مجلس البنك المركزي‮ الحالي‮ يخالف المادة‮ 13‮ من قانون البنوك الحالي،‮ وحملت بعض المواد تناقضاً‮ صارخاً‮ فالمادة‮ 4‮ تنص علي‮ أن اموال البنك المركزي‮ أموالاً‮ خاصة في‮ حين ان المادة‮ 23‮ تنص علي‮ أن اموال البنك المركزي‮ أموالا عامة،‮ بالاضافة الي‮ التداخل الكبير بين وزارة المالية والبنك المركزي‮ ،‮ حيث تم نقل‮ 55‮ ألف حساب حكومي‮ من المركزي‮ الي‮ شركة بتعليمات من‮ يوسف بطرس‮ غالي‮ وزير المالية الاسبق بما‮ يعد تدخلا في‮ الاعمال المنوطة للبنك المركزي‮ وفقا للمادة‮ 25‮ التي‮ تنص علي‮ أن‮ يقوم المركزي‮ بأعمال مصرف الحكومة ويتقاضي‮ مقابلا ماديا‮.
وأضاف أن المادة‮ 96‮ من القانون تثير العديد من التساؤلات وهي‮ الخاصة بإنشاء صندوق لتحديث أنظمة العمل في‮ بنوك القطاع العام،‮ وتمت المطالبة بضرورة أخضاع هذا الصندوق لإشراف الجهاز المركزي‮ للمحاسبات ولكن محافظ البنك المركزي‮ يرفض‮.‬
وطالب بضرورة تعديل المادة‮ 10‮ من القانون لتصبح مدة تعيين محافظ البنك المركزي‮ 4‮ سنوات،‮ قابلة للتجديد مرة واحدة فقط،‮ وتعديل المادة‮ 12‮ لتتوافق مع المادة‮ 10‮ بالنسبة لأعضاء مجلس الادارة بحيث تكون اربع سنوات قابلة للتجديد لدورة أخري‮ فقط،‮ وتفعيل المادة‮ 13‮ الخاصة بتعارض المصالح في‮ تشكيلة المجلس بما‮ يضمن الحياد في‮ اتخاذ القرار،‮ والمادة‮ 30‮ والتي‮ تنص علي‮ عدم الاخلال بالاتفاقيات والقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك تخضع جميع البنوك التي‮ تمارس عملياتها داخل مصر وفروعها في‮ الخارج لأحكام القانون بالاضافة إلي‮ حذف الجزء الاول من المادة‮ 30‮ بحيث تبدأ من تخضع جميع البنوك‮ .... الخ‮. حيث مكنت هذه المادة بعض الفاسدين من الاتجاه الي‮ هذه البنوك التي‮ لا تخضع لإشراف البنك المركزي‮ في‮ معاملاتها المصرفية من فتح حسابات طرف هذه البنوك واجراء التحويلات دون رقابة بما‮ يخل بالصالح العام مثل بنك المصرف العربي‮ الدولي‮.‬
وطالب عبد الفتاح بأن تضاف فقرة‮ " علي‮ أن‮ يكون التجديد لرئيس مجلس الادارة لمدة أخري‮ مماثلة فقط الي‮ المادة‮ 43‮ التي‮ تنص علي‮ دون اخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك‮ يتم اخذ رأي‮ محافظ البنك المركزي‮ عند تعيين رؤساء وأعضاء مجلس ادارة البنوك وكذلك المديرين التنفيذين ومسئولي‮ الائتمان،‮ خاصة أن هناك قيادات مصرفية تجاوزت العشر سنوات ولم‮ يحدث لها أي‮ تغيير في‮ مناصبها‮. وذلك حتي‮ لا تكون المناصب القيادية حكراً‮ علي‮ أحد وإتاحة الفرصة لظهور قيادات جديدة،‮ والي‮ جانب تجنب الفساد‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.