عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون البنوك‮ يتستر علي‮ نهب المال العام‮
نشر في الوفد يوم 28 - 04 - 2011

أعلن البنك المركزي‮ عن تعديل قانون البنوك المصري‮ يوم‮ 23‮ مارس الماضي‮ وذلك علي‮ ثلاثة محاور الأول حوكمة البنوك خاصة المملوكة للدولة بما‮ يؤكد عدم تعارض مصالح أي‮ من العاملين بها،‮ وتحديد دور مجالس إدارتها ومسئولياتها بشكل أفضل،‮ بما في‮ ذلك مجلس إدارة البنك المركزي،‮ والثاني‮ يتعلق بالقواعد المتعلقة بالتنفيذ الجبري‮ مع الحالات المتعثرة،‮ بما‮ يسمح بالإسراع بالإجراءات المطلوبة بحصول البنك الدائن علي مستحقاته،‮ لما في‮ ذلك من حماية لأموال المودعين،‮ والثالث،‮ مراجعة قواعد وضوابط الرقابة علي البنوك،‮ وسلطات وصلاحيات البنك المركزي،‮ في‮ تفعيل هذه الرقابة‮. وقال البنك المركزي‮ أن اللجنة تستغرق‮ 4‮ شهور‮.‬
وهذا ليس التصريح الأول للبنك المركزي‮ فقد أعلن المحافظ نفس التصريح في‮ 27‮ مايو‮ 2009‮ ،‮ في‮ إطار خطة الاصلاح المصرفي‮ الثانية،‮ وأعاد نفس التصريح في‮ مؤتمر اتحاد المصارف ببيروت‮ يوم‮ 21‮ نوفمبر‮ 2009.‬
ويأتي‮ ذلك في‮ الوقت الذي‮ يمكن البنك المركزي‮ منع تضارب المصالح إذا كان جاداً‮ في‮ ذلك ودون التعلل بالقانون‮. كما أن مجلس البنك المركزي‮ الذي‮ يعاني‮ من تضارب المصالح هو نفسه الذي‮ يشارك في‮ اعداد القانون،‮ كما أن الإعلان عن تطبيق الحوكمة مجرد كلام خاصة في‮ ظل منع جهاز المحاسبات من الرقابة علي‮ كثير مما‮ يحدث في‮ البنك المركزي‮ والبنوك العامة‮.‬
وتنص‮ المادة‮ 12‮ من قانون البنوك الحالي‮ علي‮ "‬يكون للبنك المركزي مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من‮ : نائبي المحافظ‮ - حاليا‮ يوجد نائب واحد منذ ما‮ يزيد علي‮ ثلاث سنوات ولم تفرز مصر حتي‮ الآن قيادياً‮ يستحق أن‮ يعين نائباً‮ ثانياً‮ للمحافظ‮ - ورئيس الهيئة العامة لسوق المال‮ ثلاثة أعضاء‮ يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة الخارجية‮ يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح الوزراء المختصين‮ . وثمانية من ذوي الخبرة المتخصصين في المسائل النقدية والمالية والمصرفية والقانونية والاقتصادية‮ ،‮ يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد‮. أي‮ أن القانون لم‮ يشر إلي‮ أن هؤلاء الثمانية لابد أن‮ يكونوا من أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني،‮ ولا من قيادات البنوك وشركات سمسرة،‮ ولكن تشكيل المجلس نجده من حسن السيد عبد الله رئيس البنك العربي‮ الافريقي‮(‬عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني‮ ورئيس اللجنة الاقتصادية‮) وطارق عامر رئيس البنك الاهلي‮ وعبد السلام الانور رئيس بنك اتش اس بي‮ سي‮ ومحمد بركات رئيس بنك مصر‮. وحازم حسن‮(‬يراجع اكثر من نصف ميزانيات البنوك،‮ يراجع صندوق تحديث بنوك القطاع العام ويرفضون مراجعة الجهاز المركزي‮ له،‮ يراجع ميزانية البنك العربي‮ الافريقي‮ الدولي‮ منذ ما‮ يزيد علي‮ 17‮ سنة وغيرها من تضارب المصالح‮) الي‮ جانب علاء سبع رئيس شركة بلتون للاستثمارات المالية‮ وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني‮ ومني‮ ذو الفقار ترأس شركة هيرميس ود‮ . محمود عبد الفضيل ود‮. زياد بهاء الدين ود‮. ممتاز محمد السعيد ود‮. محمد فتحي‮ صقر وأغلبهم أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني‮ الفاسد‮.‬
قانون عاجل
قالت الدكتورة سلوي‮ حزين مدير مركز واشنطن للدراسات الاقتصادية إن تضارب المصالح لا‮ يحتاج إلي‮ الانتظار لصدور قانون‮ يمنع ذلك،‮ فيجب الفصل التام بين الرقابة،‮ والاحتفاظ بالمناصب التنفيذية في‮ بعض البنوك أو الشركات،‮ فمنظومة الفساد تقوم علي‮ استغلال المناصب وتغييب دور الرقابة‮.‬
وطالبت المجلس العسكري‮ بإصدار قانون عاجل‮ يمنع تضارب المصالح في‮ كل مؤسسات الدولة وليس البنك المركزي‮ فقط للمحافظ علي‮ الاقتصاد المصري،‮ الي‮ جانب تفعيل دور الاجهزة الرقابية الحالية،‮ ومنع مشاركة القيادات في‮ عضوية أي‮ جهة أخري‮ حتي‮ اذا لم‮ يتقاض أجراً‮.‬
تحصين المركزي
اكد المستشار محمد محمود بدر محام بالنقض‮ وقاض سابق أن قانون البنوك‮ يحتاج الي‮ مراجعة شاملة وخاصة المادة‮ 131‮ والتي‮ منذ وضعها لم‮ يحرك البنك المركزي‮ دعوي‮ جنائية أو اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق في‮ جرائم المال العام منذ تعيينه في‮ عام‮ 2004، الي‮ جانب أن محافظ البنك المركزي‮ أصدر في‮ أول نوفمبر‮ 2005‮ قراراً‮ بأن محاميي‮ الإدارات القانونية لا‮ يسري‮ عليهم قانون الإدارات القانونية،‮ فأصبح الأمر حتي‮ مع حسن النية لا النيابة العامة قادرة علي‮ تحريك دعوي‮ عمومية دون طلب من محافظ البنك المركزي،‮ ولا أي‮ محام‮ يستطيع أن‮ يبلغ‮ عن جريمة من وجهة نظره لوزارة العدل التي‮ يتبعها هو وفقاً‮ لقانون الإدارات القانونية،‮ فأصبح الأمر محصناً‮ من الجانبين،‮ وتم إلغاء قرار البنك المركزي‮ رقم‮ 2102‮ لسنة‮ 2005‮ الصادر في‮ أول نوفمبر‮ 2005‮ ليعود المحامون إلي‮ تبعية وزارة العدل،‮ ولم‮ ينفذ حكم المحكمة الا بعد ثورة‮ 25‮ يناير‮.‬
وأضاف أن المادة‮ 131‮ معيبة ويكفي‮ إنها تسلب النائب العام صاحب الدعوي‮ العمومية التحرك أو تحريكها إذا نما إلي‮ علمه جريمة من جرائم المال العام إذا لم‮ يأذن له محافظ البنك المركزي‮ ،‮ وفي‮ هذا سلب لإختصاص أصيل للنائب العام‮ ،‮ حتي‮ لو كان‮ يستند إلي‮ تشريع،‮ خاصة أن إدارة البنك شيء وهي‮ من صلاحيات رؤساء البنوك أو المحافظ‮ ،‮ أما حماية المال العام فيجب أن‮ يكون بداية ونهاية في‮ يد رجال القضاء والنيابة العامة‮ ،‮ والقول بغير ذلك قد‮ يؤدي‮ إلي‮ نتائج خطيرة لعل من بينها أنه لم تحرك إلي‮ الآن دعوي‮ عمومية من محافظ البنك المركزي‮ عن المال العام‮ ،‮ ولسنا نعلم هل تحول الناس إلي‮ ملائكة بحيث لم‮ يمس فرد منهم المال العام؟
واشار بدر الي‮ ان المادة‮ 133‮ أعطت للبنوك حق التصالح في‮ جرائم المال العام وإذا حدث تصالح ليس للنيابة العامة أن تدلي‮ فيه برأيها أو قرارها‮ ،‮ بل عليها فقط أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبات التي‮ يمكن أن‮ يكون محكوماً‮ بها ضد العابثين بالمال العام‮ ،‮ والغريب أن المادة‮ 133‮ تحدثت عن التصالح بعد الحكم بات‮ ،‮ فلو كان المحكوم عليه محبوساً‮ نفاذاً‮ لهذا الحكم‮ ،‮ جاز له أن‮ يتقدم للنائب العام بطلب لوقف التنفيذ وعلي‮ النائب العام أن‮ يعرض الأمر ورأيه علي‮ محكمة النقض‮ ،‮ وسلطة محكمة النقض هنا أن تأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات إذا تحققت من إتمام التصالح‮ . لهذا‮ يجب تغيير المادتين بسبب منحهما إدارة البنوك حقوقاً‮ واسعة وسلب الجهات القضائية اختصاصات أصيلة‮ ،‮ ويطمئن إليها الناس‮ ،‮ والأمر‮ يثير شبهة عدم الدستورية‮.‬
تناقضات في‮ القانون
وقال الدكتور مجدي‮ عبد الفتاح محام وخبير مصرفي‮ ومحكم دولي‮ أن ما طرحه البنك المركزي‮ من تعديلات‮ غير كافية ويتطلب اجراء تعديل فوري‮ خاصة الثورة كشف عن وقائع فساد واستيلاء علي‮ أموال عامة‮ ،‮ الي‮ جانب أن تشكيل مجلس البنك المركزي‮ الحالي‮ يخالف المادة‮ 13‮ من قانون البنوك الحالي،‮ وحملت بعض المواد تناقضاً‮ صارخاً‮ فالمادة‮ 4‮ تنص علي‮ أن اموال البنك المركزي‮ أموالاً‮ خاصة في‮ حين ان المادة‮ 23‮ تنص علي‮ أن اموال البنك المركزي‮ أموالا عامة،‮ بالاضافة الي‮ التداخل الكبير بين وزارة المالية والبنك المركزي‮ ،‮ حيث تم نقل‮ 55‮ ألف حساب حكومي‮ من المركزي‮ الي‮ شركة بتعليمات من‮ يوسف بطرس‮ غالي‮ وزير المالية الاسبق بما‮ يعد تدخلا في‮ الاعمال المنوطة للبنك المركزي‮ وفقا للمادة‮ 25‮ التي‮ تنص علي‮ أن‮ يقوم المركزي‮ بأعمال مصرف الحكومة ويتقاضي‮ مقابلا ماديا‮.
وأضاف أن المادة‮ 96‮ من القانون تثير العديد من التساؤلات وهي‮ الخاصة بإنشاء صندوق لتحديث أنظمة العمل في‮ بنوك القطاع العام،‮ وتمت المطالبة بضرورة أخضاع هذا الصندوق لإشراف الجهاز المركزي‮ للمحاسبات ولكن محافظ البنك المركزي‮ يرفض‮.‬
وطالب بضرورة تعديل المادة‮ 10‮ من القانون لتصبح مدة تعيين محافظ البنك المركزي‮ 4‮ سنوات،‮ قابلة للتجديد مرة واحدة فقط،‮ وتعديل المادة‮ 12‮ لتتوافق مع المادة‮ 10‮ بالنسبة لأعضاء مجلس الادارة بحيث تكون اربع سنوات قابلة للتجديد لدورة أخري‮ فقط،‮ وتفعيل المادة‮ 13‮ الخاصة بتعارض المصالح في‮ تشكيلة المجلس بما‮ يضمن الحياد في‮ اتخاذ القرار،‮ والمادة‮ 30‮ والتي‮ تنص علي‮ عدم الاخلال بالاتفاقيات والقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك تخضع جميع البنوك التي‮ تمارس عملياتها داخل مصر وفروعها في‮ الخارج لأحكام القانون بالاضافة إلي‮ حذف الجزء الاول من المادة‮ 30‮ بحيث تبدأ من تخضع جميع البنوك‮ .... الخ‮. حيث مكنت هذه المادة بعض الفاسدين من الاتجاه الي‮ هذه البنوك التي‮ لا تخضع لإشراف البنك المركزي‮ في‮ معاملاتها المصرفية من فتح حسابات طرف هذه البنوك واجراء التحويلات دون رقابة بما‮ يخل بالصالح العام مثل بنك المصرف العربي‮ الدولي‮.‬
وطالب عبد الفتاح بأن تضاف فقرة‮ " علي‮ أن‮ يكون التجديد لرئيس مجلس الادارة لمدة أخري‮ مماثلة فقط الي‮ المادة‮ 43‮ التي‮ تنص علي‮ دون اخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك‮ يتم اخذ رأي‮ محافظ البنك المركزي‮ عند تعيين رؤساء وأعضاء مجلس ادارة البنوك وكذلك المديرين التنفيذين ومسئولي‮ الائتمان،‮ خاصة أن هناك قيادات مصرفية تجاوزت العشر سنوات ولم‮ يحدث لها أي‮ تغيير في‮ مناصبها‮. وذلك حتي‮ لا تكون المناصب القيادية حكراً‮ علي‮ أحد وإتاحة الفرصة لظهور قيادات جديدة،‮ والي‮ جانب تجنب الفساد‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.