شهد مجلس الشورى، اليوم الخميس، مهزلة جديدة خلال الجلسة الاستثنائية التى عقدها المجلس لعرض تقرير اللجنة التشريعية حول التعديلات التى طلبتها المحكمة الدستورية العليا على قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية. أصر حزب الأغلبية ومعه نواب التيار الإسلامى على تحدى المحكمة وتأويل قرارها فيما يتعلق بشرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للتقدم للترشح لانتخابات مجلس النواب وأصر المجلس على استثناء المعتقلين من هذا الشرط. وأكد صبحى صالح وكيل اللجنة والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين، أنه لايمكن السماح بإقصاء المعتقلين سياسيا فى عهد النظام السابق لمواقفهم السياسية أو لانتمائهم لجماعة الإخوان أو السلفيين أو الجماعة الإسلامية وحرمانهم من حقهم الترشح لمجلس النواب ولا يمكن أن يكون هدف المحكمة الدستورية إقصاء هؤلاء الذين ظلموا فى العهد السابق فنعود اليوم ونحرمهم مرة أخرى ونظلمهم. واعترض الدكتور عمر سالم ، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، والدكتور عمر الشريف ، مساعد وزير العدل، واكدا ان اى التفاف حول قرار المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن يعرض مجلس النواب القادم للطعن والحل . وقالا إن قرار المحكمة الدستورية واضح جدا ولا لبث فيه وهو شرط اداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها فقط ولا مجال للاجتهاد امام هذا الوضوح. الا ان مجلس الشورى باغلبيته من التيار الاسلامى من الاخوان والسلفيين وقفوا صفا واحدا ورفضوا تحذير الحكومة وتم التصويت بالموافقة على ماذهبت اليه اللجنة التشريعية بالمجلس ووافقت الاغلبية الكاسحة على حق ترشح من لم يؤد الخدمة العسكرية لاسباب الاعتقال او اى سبب اخر الا الذين استبعدوا من اداء الخدمة العسكرية بحكم قضائي بات وهو ماجاء فى تعديل المادة الخامسة وهو: - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائى بات ينطوى على الأضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون. ورغم صراخ بعض الاعضاء واعتراضهم ورغم رفض الحكومة مرر الاخوان والسلفيون ما ارادوا رغم ان الحكومة اكدت انه لامجال لاى استثناء. وجاء نص القانون بعد التعديلات كما يلى: اولا زيادة عدد مقاعد مجلس النواب من 498 الى 546 عضوا بعد زيادة عدد المقاعد فى 7 محافظات طبقا لعدد السكان المادة الثانية: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب. المادة الثالثة: الفقرة الأولى يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردى ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها. وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتماءه الحزبى أو تخلى عنه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا. الفرة الرابعة ويحدد نطاق ومكونات كل منهما طبقا للجداول المرفقة الفقرة السادسة يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم وفى جميع الأحوال يتعين إثبات اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة. المادة الخامسة: 1- يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية 2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائى بات ينطوى على الأضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون. المادة التاسعة مكررا الفقرة الأولى: يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال 7 أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح أو الحزب ممثل القائمة، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن خلال 7 أيام على الأكثر. المادة الخامسة: بند 7 ألا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان عضو بأمانته العامة أو مكتبه السياسى أو بلجنة السياسيات فى الخامس والعشرين من يناير 2011 أو كان عضوا بمجلسى الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة، ولا يسرى هذا الشرط إلا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. المادة 18 مكررا تقوم اللجان الفرعية بكافة أعمال الفرز وإعلان الحصر العددى لأصوات الناخبين باللجنة وكذلك الأصوات الصحيحة والباطلة وكذا الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة بحضور مندوبى المرشحين الفرديين والقوائم ويسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز إلى مندوب وزارة الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص، وتسلم صورة رسمية منها لكل من يطلبها من المرشحين كما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بلصق صورة من نتيجة الفرز على بابا اللجنة الفرعية ويثبت ذلك بالمحضر، وعلى رئيس اللجنة العامة الإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح وكل قائمة، ويسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى الذين تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز والإعلان. المادة 29 الفقرة الثانية على رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها خاتم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء، ويجوز لرئيس اللجنة الفرعية أن يستعيض بتوقيعه عن خاتم اللجنة فى حالة طمسه وينتحى الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب، ويوقع قرين اسمه فى كشف واحد لحضو تقوم اللجان الفرعية بكافة أعمال الفرز وإعلان الحصر العددى لأصوات الناخبين باللجنة وكذلك الأصوات الصحيحة والباطلة وكذا الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة بحضور مندوبى المرشحين الفرديين والقوائم ويسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز إلى مندوب وزارة الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص، وتسلم صورة رسمية منها لكل من يطلبها من المرشحين كما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بلصق صورة من نتيجة الفرز على بابا اللجنة الفرعية ويثبت ذلك بالمحضر، وعلى رئيس اللجنة العامة الإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح وكل قائمة، ويسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى الذين تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز والإعلان. المادة 3 مكرر "ل" لكل مصرى مقيم فى الخارج يحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومى الحق فى الاقتراع فى الانتخابات العامة والاستفتاءات، ويجب على كل مصرى مقيم بالخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويرغب فى ممارسة حق الاقتراع إبداء رغبته فى ذلك بطلب يقدم لدى قنصلية جمهورية مصر العربية فى الدولة التى يقيم بها أو اللجنة العليا للانتخابات سواء باليد أو البريد الإلكترونى، وعلى أن يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل إقامته بالدولة وموطنه الانتخابى، وهو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومى، ويثبت السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية أو قنصلية تاريخ تقديمه، وتعد كل بعثة أو قنصلية كشفا يعرض فى مكان ظاهر مثبت به المسجلين بها والموطن الانتخابى لكل منهم، وتنشأ مقار انتخابية فى دوائر اختصاص البعثة الدبلوماسية والقنصلية وتعيين مقارها وينشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد من الناخبين بكل منها على 1000 ناخب وتشكل لجنة عامة بمقر كل بعثة من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسى أو القنصلى بإشراف قضائى كامل ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية. وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع فى مصر ويجوز التصويت بالبريد على النحو الذى يصدر به قرار اللجنة العليا للانتخابات، وعلى أن تتم إجراءات الفرز وفقا لحكم المادة 34 من هذا القانون. كما تضمن تقرير اللجنة جدول حول إعادة توزيع الدوائر الانتخابية والذى تضمن زيادة عدد مقاعد المجلس إلى 546 مقعدا بدلا من 498 وقد شهدت مادة توزيع الدوائر جدلا كبيرا بين النواب حيث طالب النواب بزيادة مقاعد كل المحافظات وتقسيم الدوائر بالنسبة للفردى غير القائمة.