وفاة منتدب رئيس لجنة بالدور الثاني للثانوية العامة إثر أزمة قلبية حادة بقنا    الري: حصاد 315 ألف متر مكعب من مياه الأمطار بجنوب سيناء    محافظ بورسعيد يعلن قبول جميع المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بنسبة 100%    «الإحصاء»: ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى 108 ملايين نسمة    الرئيس السيسي يوافق على ربط موازنة هيئة «إتقان» لعام 2025-2026    معايير عمل لجان حصر وتقييم وحدات الإيجار القديم.. تفاصيل القانون الجديد    عودة الكهرباء بكامل طاقتها إلى إدفو بعد إعادة تشغيل محطة الحصايا (صور)    «السياحة» تبدأ مبكرًا في إجراءات الحج بتوقع عقد الضيافة وخدمة الحجاج بالمشاعر المقدسة    ترامب يكشف أبرز 10 نقاط من قمته مع بوتين    إعلام فلسطيني: 14 شهيدا في قطاع غزة منذ صباح اليوم بينهم 3 من منتظري المساعدات    وزير الخارجية يؤكد رفض مصر للتصريحات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني    معروف يدير مباراة جامبيا وبوروندي بتصفيات المونديال    سيمينو ينفجر غضبا بسبب العنصرية.. والشرطة تحقق في الحادث    أحمد عاطف قطة: الظروف الصعبة سبب "كارثة" الأولمبياد.. وحزنت لضياع الدوري أكثر من كأس مصر    تعرف علي موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026 داخل المدارس    أمن المنافذ بالداخلية يضبط 84 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    تشييع جثمان شاب لقي مصرعه غرقا داخل حمام سباحة ببني سويف    بعد تأجيل الدراسة| الموعد الجديد لبدء العام الدراسي بمدارس الجزائر    عرض مقتنيات نادرة لأم كلثوم، افتتاح معرض "صوت مصر" بمجمع الفنون الإثنين    انطلاق تصفيات أضخم مسابقة قرآنية تلفزيونية فى تاريخ مصر بالتعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة    بالفيديو: عبيدة تطرح كليب «ضحكتك بالدنيا»    إجراء 20 عملية مياه بيضاء في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي بقنا    علماء يلتقطون أول صور ثلاثية الأبعاد لزرع جنين داخل الرحم    خلال العطلات الرسمية....صحة الشرقية تنفذ أكثر من 37 ألف زيارة منزلية لتقديم الرعاية الصحية    حلول عاجلة لتوصيل مياه الشرب لعدد من المناطق بجنوب بورسعيد    آداب أسيوط تطرح برنامج الترجمة باللغة الفرنسية بنظام الساعات المعتمدة    موعد تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2025    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم.. قائمة كليات تقبل من 50%    كليات مسار الطب وعلوم الحياة بالبكالوريا بعد التصديق على قانون التعليم    وزير الخارجية ونظيره الألماني يؤكدان ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة    لماذا يُستبعد الموظف من الترقية رغم استحقاقه؟.. 3 حالات يحددها قانون الخدمة المدنية    السبت 16 أغسطس 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    موقف غير متوقع يختبر صبرك.. حظك اليوم ل مواليد برج الدلو 16 أغسطس    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولتكن البداية بميزان العدل والحق!?    يسري جبر: يوضح حكم زيارة قبور أهل البيت والصحابة والدعاء عندها    إخلاء سبيل الشاب عبد الرحمن خالد، مصمم فيديو الترويج للمتحف المصري الكبير بالذكاء الاصطناعي    ذهبيتان وبرونزية لمصر بنهائي السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عامًا    في صورة انتقال حر.. بيرسي تاو ينتقل إلى نام دينه الفيتنامي    الصحة: تدريب أطباء الأسنان وتقديم خدمات مجانية ل86 مواطنًا    بعد طرحه بأيام.. فيلم درويش يشعل المنافسة بالموسم السينمائي    محاكمة 6 متهمين في خلية «بولاق أبو العلا» الإرهابية| بعد قليل    إنقاذ سائق وتباع بعد انقلاب سيارتهما أسفل كوبري أكتوبر| صور    أمين الفتوى يوضح حكم من تسبب في موت كلاب بغير قصد وحقيقة طهارتها    فوز 4 من أبناء بني سويف في برلمان الطلائع على مستوى الجمهورية    خالد سليم يلتقي جمهور القلعة اليوم ضمن فعاليات الدورة 33 في هذا الموعد    وفاة والدة صبحي خليل وتشييع جثمانها بعد صلاة الظهر    عمرو وهبة يحتفل بعيد ميلاد ابنه: «الحمد لله عدت بدعوات الناس » (فيديو)    مصرع وإصابة 15 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالوادي الجديد    18 قتيلا و24 مصابا في حادث سقوط حافلة وسط العاصمة الجزائرية.. صور    بدائل الثانوية العامة محاصرة بالشكاوى.. أزمات مدارس «ستيم» تثير مخاوف العباقرة    وزارة الأوقاف تحدد 15 نقطة لاستغلال وقت الفراغ والإجازة الصيفية.. اعرفها    بوتين يدعو كييف والقادة الأوروبيين إلى عدم عرقلة "التقدم الناشئ"    ترامب يغادر ألاسكا بعد قمته مع بوتين    «سر البشاميل الكريمي».. خطوات مضمونة لنجاحه من أول مرة (الخطوات والطريقة)    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    بقيادة صلاح.. ليفربول يفوز بصعوبة على بورنموث برباعية في افتتاح البريميرليج    حاكم ألاسكا: لقاء بوتين وترامب يمثل يوما تاريخيا لولايتنا    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديلات "الشورى" لقانون الانتخابات بعد مناقشة ملاحظات "الدستورية"..تغيير صفة العامل ليكون من يعمل لدى الغير مقابل أجر.. وإثبات حزب المرشح وصفة المستقل ضمن القائمة..واشتراط أداء الخدمة العسكرية

حصل "اليوم السابع" على نص التعديلات على مسودة مشروع أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، وذلك بعد الأخذ فى الاعتبار التعديلات التى أبدتها المحكمة الدستورية العليا.
وجاءت نصوص التعديلات كما وردت فى التقرير الذى تم توزيعه على أعضاء المجلس وسيناقش بشكل نهائى فى جلسة غد الخميس كالآتى:
المادة الثانية:
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب.
المادة الثالثة:
الفقرة الأولى
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردى ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.
وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتماءه الحزبى أو تخلى عنه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا.
الفرة الرابعة
ويحدد نطاق ومكونات كل منهما طبقا للجداول المرفقة
الفقرة السادسة
يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم وفى جميع الأحوال يتعين إثبات اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة.
المادة الخامسة:
1- يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائى بات ينطوى على الأضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون.
المادة التاسعة مكررا
الفقرة الأولى:
يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال 7 أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح أو الحزب ممثل القائمة، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن خلال 7 أيام على الأكثر.
المادة الخامسة:
بند 7
ألا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان عضو بأمانته العامة أو مكتبه السياسى أو بلجنة السياسيات فى الخامس والعشرين من يناير 2011 أو كان عضوا بمجلسى الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة، ولا يسرى هذا الشرط إلا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
المادة 18 مكررا
تقوم اللجان الفرعية بكافة أعمال الفرز وإعلان الحصر العددى لأصوات الناخبين باللجنة وكذلك الأصوات الصحيحة والباطلة وكذا الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة بحضور مندوبى المرشحين الفرديين والقوائم ويسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز إلى مندوب وزارة الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص، وتسلم صورة رسمية منها لكل من يطلبها من المرشحين كما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بلصق صورة من نتيجة الفرز على بابا اللجنة الفرعية ويثبت ذلك بالمحضر، وعلى رئيس اللجنة العامة الإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح وكل قائمة، ويسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى الذين تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز والإعلان.
المادة 29
الفقرة الثانية
على رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها خاتم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء، ويجوز لرئيس اللجنة الفرعية أن يستعيض بتوقيعه عن خاتم اللجنة فى حالة طمسه وينتحى الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب، ويوقع قرين اسمه فى كشف واحد لحضور الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، وتضع اللجنة العليا للانتخابات الضمانات والوسائل التى تكفل عدم تكرار التصويت.
المادة 3 مكرر "ل"
لكل مصرى مقيم فى الخارج يحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومى الحق فى الاقتراع فى الانتخابات العامة والاستفتاءات، ويجب على كل مصرى مقيم بالخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويرغب فى ممارسة حق الاقتراع إبداء رغبته فى ذلك بطلب يقدم لدى قنصلية جمهورية مصر العربية فى الدولة التى يقيم بها أو اللجنة العليا للانتخابات سواء باليد أو البريد الإلكترونى، وعلى أن يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل إقامته بالدولة وموطنه الانتخابى، وهو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومى، ويثبت السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية أو قنصلية تاريخ تقديمه، وتعد كل بعثة أو قنصلية كشفا يعرض فى مكان ظاهر مثبت به المسجلين بها والموطن الانتخابى لكل منهم، وتنشأ مقار انتخابية فى دوائر اختصاص البعثة الدبلوماسية والقنصلية وتعيين مقارها وينشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد من الناخبين بكل منها على 1000 ناخب وتشكل لجنة عامة بمقر كل بعثة من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسى أو القنصلى بإشراف قضائى كامل ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.
وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع فى مصر ويجوز التصويت بالبريد على النحو الذى يصدر به قرار اللجنة العليا للانتخابات، وعلى أن تتم إجراءات الفرز وفقا لحكم المادة 34 من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.