ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس 13 نوفمبر في بداية تعاملات البورصة العالمية    "عقبة رئيسية" تؤخر حسم مصير مقاتلي حماس المحتجزين في أنفاق رفح    ترامب: الشعب الأمريكي لن ينسى ما فعله الديمقراطيون    صدام وشيك بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب عقوبات مباراة السوبر    السيطرة على حريق شقة سكنية في فيصل    مهرجان القاهرة السينمائي يتوهج بروح الإنسان المصري ويؤكد ريادة مصر الفنية    المهن التمثيلية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن الفنان محمد صبحي    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    عوض تاج الدين: الاستثمار في الرعاية الصحية أساسي لتطوير الإنسان والاقتصاد المصري    مصمم أزياء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: صُنعت في مصر من الألف للياء    مسلم يتحدث عن عودته ل «ليارا تامر» وأحدث أعماله الفنية في برنامج «نزار الفارس»    تراجع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في أسواق الشرقية الخميس 13-11-2025    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون إنهاء الإغلاق الحكومي ويحوّله للرئيس ترامب للتوقيع    مؤتمر حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)    عباس شراقي: تجارب توربينات سد النهضة غير مكتملة    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    فائدة تصل ل 21.25%.. تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي المصري    أمطار تضرب بقوة هذه الأماكن.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    أبو ريدة: سنخوض مباريات قوية في مارس استعدادا لكأس العالم    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    تعرف على ملاعب يورو 2028 بعد إعلان اللجنة المنظمة رسميا    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفوضى الدستورية تبدأ نظر الطعن على قانون الطوارئ
نشر في الوفد يوم 03 - 02 - 2013

نظرت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا اليوم 3 فبراير الطعن رقم 94 لسنة 34 دستورية المقدم من كل من مركز هشام مبارك للقانون والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومحامي المتهمين في قضية تفجيرات طابا عام 2004، والذين يحاكمون أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدم دستورية قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.
ويطعن المحامون بصفة عامة على التنظيم التشريعي للاعتقال الوارد في المادة 3 من قانون الطوارئ، وبصفة خاصة بعدم دستورية المادة 19 منه، والتي تعطي محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الحق في استمرار نظر القضايا التي تكون محالة إليها حتى بعد انتهاء حالة الطوارئ، ما يخلق تمييزا غير دستوري بين الأشخاص الذين يحاكمون على ارتكاب جرائم أثناء إعلان حالة الطوارئ، وبين آخرين ارتكبوا نفس الجرائم وتأخرت إحالتهم إلى ما بعد انتهاء حالة الطوارئ ليحالوا إلى محاكم الجنايات العادية، بما يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين.
ويدفع المحامون كذلك بعدم دستورية إنشاء محاكم أمن الدولة العليا طوارئ التي أنشأت بقرار جمهوري بقانون، في حين أن المحاكم ينبغي أن تنشأ بقانون تقره السلطة التشريعية.
وكان المدعون قد طعنوا على دستورية قانون الطوارئ أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ أثناء إعادة محاكمة المتهمين في تفجيرات طابا، والتي استمرت من 2004 إلى 2006.
وقد صرحت المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية بتاريخ 11 أبريل 2012 وفقا لما قدم بمذكرة الدفاع. وكانت مآخذ الدفاع على هذا القانون أنه يتعارض مع المبادئ الدستورية الراسخة والمتعلقة بالحرية الشخصية وحرمة المساكن؛ فضلا عن أن رئيس الجمهورية هو من يعين القضاة وغير القضاة في تشكيل محاكم الطوارئ، وفي ذلك إهدار لمبدأ استقلال القضاء ولمبدأ القضاء الطبيعي؛ بالإضافة إلى أن تحديد اختصاص هذه المحاكم يكون بقرار إداري وليس بقانون، وهو ما يتعارض مع الدستور؛ وأن القانون منح الحاكم العسكري اختصاصات قضائية وسلطة تنظيم أوضاع تمس الحرية الشخصية بأداة أدنى من الدستور، وهو ما يتعارض مع أحكام الدستورين المصريين السابق والحالي؛ فضلا عن حظر الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، بما يهدر قرينة البراءة ويخل بقاعدة المساواة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.