أبو المحاسن: مرحلة جديدة في الحياة السياسية وعودة المواطن كمحرك رئيسي    حصاد وزارة التخطيط والتعاون الدولي.. أبرز تطورات الشراكة المصرية الآسيوية خلال 2025    محافظ الأقصر يفتتح مدارس ومنشآت تعليمية بالزينية    القوات الخاصة العراقية تستعد لتسلم مواقع "التحالف الدولي" ب"عين الأسد"    حصاد الزمالك في 2025| بطولة وحيدة وثلاث صدمات ومشهد ضبابي    حصاد 2025| نتائج مخيّبة ل كهرباء الإسماعيلية.. ودع الكأس ويصارع الهبوط    حصاد 2025| حرس الحدود في المنطقة الدافئة بالدوري.. وينافس في كأس مصر    الداخلية تستجيب لمناشدة أب وتضبط المتهمة بقتل ابنته في الغربية    فوضى في امتحان البرمجة لليوم الثاني ..وأولياء الأمور : فشل وإهمال واستهتار بمستقبل الطلاب    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    جامعة العاصمة تنظم الاحتفالية السابعة للبحث العلمي لعام 2025    المحكمة العربية للتحكيم تطلق ملتقى الوعي الوطني لشباب الصعيد    إنجازات التجديف في 2025، ميدالية عالمية ومناصب دولية وإنجازات قارية    الحكم على 60 معلمًا بمدرسة بالقليوبية بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية    وزير المالية: خفض80 دولارًا من «مقابل الميكنة» عن كل شحنة جوية واردة    القبض على المتهم بتهديد فتاة رفضت أسرتها زواجها منه بالقاهرة    رئيس جامعة المنوفية يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية العلوم    بيت الزكاة والصدقات يعلن دخول القافلة الإغاثية 13 لغزة عبر منفذ رفح فجر اليوم    باحثة سياسية تكشف أبرز السيناريوهات المحتملة للمشهد السياسي في لبنان    مستشفى إبشواي المركزي بالفيوم يطلق مبادرة "المضاد الحيوي ليس حلا"    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وأصلح ولاتتبع سبيل المفسدين 000؟!    محافظ الدقهلية: دراسة تطوير منزل أم كلثوم بمسقط رأسها    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    البنوك إجازة في أول أيام 2026 ولمدة 3 أيام بهذه المناسبة    أبرز إيرادات دور العرض السينمائية أمس الثلاثاء    محمود عباس: الدولة الفلسطينية المستقلة حقيقة حتمية وغزة ستعود إلى حضن الشرعية الوطنية    تصعيد إسرائيلي شمال غزة يدفع العائلات الفلسطينية للنزوح من الحي الشعبي    مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بمشروعات «حياة كريمة»    مجلس الوزراء: تراجع ديون شركات النفط الدولية تدريجيا 2025 بفضل الخطة المالية    اجتماع مفاجئ بين الرئيس السيسي والقائد العام للقوات المسلحة    البدوى وسرى يقدمان أوراق ترشحهما على رئاسة الوفد السبت    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    الأرصاد: طقس شديد البرودة صباحًا ومائل للدفء نهارًا    ضبط 393 متهمًا وكمية ضخمة من المخدرات والأسلحة في حملات أمنية    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    ضبط 150 كيلو لحوم وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي ببنها    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    «حافظ على نفسك»    الرقابة المالية تقر تجديد وقيد 4 وكلاء مؤسسين بالأنشطة المالية غير المصرفية    برنامج " لا أمية مع تكافل" يسلم 100 شهادة محو أمية للمستفيدين بالمناطق المطورة    برلمانى: قرار المتحدة للإعلام خطوة شجاعة تضع حدا لفوضى التريند    الإثنين.. مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مهرجان المسرح العربي    نور النبوى ضيف برنامج فضفضت أوى مع معتز التونى على Watch it اليوم    المركز القومي للمسرح يطلق مبادرة.. 2026 عام الاحتفال بالفنانين المعاصرين    إوعى تقول: مابصدقش الأبراج؟!    إسرائيل تصطاد في "الماء العكر".. هجوم رقمي يستهدف السعودية بعد أزمة الإمارات بين لجان "الانتقالي" و"تل أبيب"    عضو اتحاد الكرة: هاني أبوريدة أخرج أفضل نسخة من حسام حسن في أمم إفريقيا بالمغرب    «عزومة» صلاح تبهج بعثة منتخب مصر في المغرب    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 31ديسمبر 2025 فى المنيا    وزارة التعليم الفلسطينية: استشهاد 7488 طالبا جراء العدوان الإسرائيلي منذ بداية 2025    استهدف أمريكيين أصليين وخط مياه.. تفاصيل فيتو ترامب الأول بالولاية الثانية    محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الميلادي الجديد    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    هجوم روسي بطائرات مسيّرة على أوديسا يُصيب 4 أشخاص بينهم أطفال    "هتعمل إيه في رأس السنة"؟.. هادعي ربنا يجيب العواقب سليمة ويرضي كل انسان بمعيشته    الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن الإجازات الدينية للأخوة المسيحيين| تفاصيل    محمد جمال وكيلاً لوزارة الصحة ومحمد زين مستشارا للمحافظ للشؤون الصحية    الدوري السعودي - مدرب الاتفاق: حصلنا عل نقطة من فم الأسد.. وفينالدوم لعب وهو محترق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكم بين قوانين ما قبل الدستور وبعده
القاعدة القانونية تؤكد : الأعلي يزيل الأدني .. وأي قانون يتعارض مع الدستور لاغ الدستورية تتصدي للقوانين بالإحالة إليها من أي محگمة أو گطلب صاحب الدعوي
نشر في أخبار اليوم يوم 04 - 01 - 2013

المستشار زكريا عبدالعزيز-المستشار عبدالله فتحى-المستشار علاء شوقى
بعد اقرار الدستور الجديد وبدء العمل بمواده وعودة المحاكم الي العمل ولو بشكل تدريجي ومع وجود 081 الف قانون تدار به فاعليات الحياة القانونية في مصر.. أصبح هناك مشكلة قانونية سوف تواجه القضاة والمتقاضين وهي تعارض بعض القوانين الحالية مع الدستور الجديد مما سيعرقل العمل بالمحاكم. الخبراء اكدوا ان هناك حلين لتلك المشكلة الاول التصدي للقوانين القديمة بمعرفة المحكمة الدستورية والثاني سرعة اصدار قوانين جديدة تتوافق مع بنود الدستور الجديد.. أخبار اليوم فتحت الملف بحثاً عن حل ناجز لتلك المشكلة.
المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق اكد ان الدستور الجديد دائما يؤسس لدولة جديدة ولنظام جديد وبالتالي فإن القوانين الموجودة حاليا والتي أقرها النظام السابق بعضها لا ينطبق مع الدولة الجديدة ومصر الجديدة.
لذلك لابد من وضع منظومة قانونية جديدة حددها الدستور الجديد ... فعلي سبيل المثال لدينا الان نظام المفوضية العليا للانتخابات وهذه المفوضية هي التي ستتولي الاشراف علي الانتخابات في مصر.. الان نحن في حاجة الي قانون ينظم عملها.. ايضا لدينا في الدستور المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد وهي لم تكن موجودة من قبل.. كذلك الدستور الجديد استحدث ان تكون درجة التقاضي في الجنايات علي درجتين اي يكون هناك استئناف خلافا علي السابق اتباعه وكانت علي درجة واحدة ثم يطعن عليها امام النقض.. وهذا يحتاج الي تعديل في قانون الاجراءات الجنائية.. كذلك المواد التي تنظم البحث العلمي وتملك الاراضي في مصر وغيرها من المواد التي استحدثت في الدستور لاينطبق عليها القوانين الموجودة حاليا.
لذلك يجب الاسراع باصدار قوانين جديدة تساير الدستور الجديد وتتفق معه وحتي لا نقع في فخ عدم دستورية تلك القوانين ونستيقظ في يوم من الايام نجد انفسنا بلا قوانين بعد الحكم بعدم دستوريتها ونقع في مشكلة كبيرة وهي الفراغ التشريعي.
ويقول المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادي القضاة: القوانين التي تتعارض مع الدستور لن تلغي من تلقاء نفسها باقرار الدستور.. حيث يوجد خطوات يجب ان تتبع قبل الغاء اي قانون وهو الطعن علي القانون بعدم دستوريته امام المحكمة الدستورية واذا قضت بعدم الدستورية يلغي القانون ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية.
واذا حدث ذلك امام اي دائرة سواء كانت جنائية او مدنية تحيل القانون الي المحكمة الدستورية للفصل فيه وبعد الفصل يتم التصرف علي هذا الاساس.
اما عن قرار اي وزارة بتطبيق مواد الدستور وهذا من حقها لكن اذا قام احد الاشخاص ويجب ان يكون متضررا من القرار بالطعن علي قرارها وبانه يخالف القوانين الموجودة حاليا فيتم ارسال الطعن للمحكمة الدستورية للفصل فيه.
اما الخطوة التي يجب ان تتلو تلك المرحلة بعد الغاء القانون من المحكمة الدستورية هي دور البرلمان او مجلس الشوري الذي يحل محله حاليا وعليه اصدار قوانين تتفق مع الدستور الجديد.
ويؤكد المستشارحسين عبد الحميد نائب رئيس محكمة النقض ان هناك قاعدة عامة تقول ان الدستور هو القانون الاعلي والأسمي في اي دولة ولكنه يصدر بطريقة معينة او مختلفة عن بقية القوانين.
وهناك ايضا القانون العام والذي يصدر من السلطة التشريعية وهناك لوائح تنفيذية وهي قوانين تصدر من وزارات وهذا هو ترتيب القوانين حسب اولويتها.. ولدينا قاعدة عامة تقول ايضا ان الاعلي يزيل الادني وهذا معناه ان اي قانون يتعارض مع الدستور لايعمل به ويلغي.. لكن لايحدث ذلك من تلقاء نفسه فهناك طريق واحد لتطبيق ذلك وهو طريق المحكمة الدستورية.
وعما اذا كان هناك قوانين حالية تخالف مواد الدستور الجديد وتلك القوانين تطبق امام المحكمة فلدينا طريقان.. الطريق الاول اذا رأت هيئة المحكمة ان هذا القانون مخالف للدستور فتوقف الدعوي وتحيلها الي المحكمة الدستورية وهذا حدث معي في أحد القضايا وكانت نزاعا علي أرض بين إحدي الوزارات السيادية وأحد المواطنين وقد حكمت بالتعويض وقمنا باحالة القانون المختلف عليه الي المحكمة الدستورية.
اما الطريق الثاني فيطلب صاحب الشأن من المحكمة احالة الدعوي الي المحكمة الدستورية لان القانون يخالف مواد الدستور.
ويقول المستشار علاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة انه بعد سريان الدستور الجديد وفي حالة استخدام اي مادة قانون مخالفة للدستور تتبع القاعدة الاصولية القانونية وهي في حالة الدفع امام اي محكمة بعدم دستورية القانون او احدي مواده او حتي فقرات اي مادة توقف المحكمة المدفوع امامها بهذا الدفع مدة ثلاثة اشهر وتعطي الدافع امدا ليقدم دليل طعنه علي ما يراه اذا كانت مادة او فقرة.. فإذا قدم ذلك توقف المحكمة الدعوي وتحيلها الي المحكمة الدستورية وتعلق العمل بهذه الدعوي حتي تفصل فيها المحكمة الدستورية.
وقد تفعل المحكمة ذلك من تلقاء ذاتها اذا رأت ان القانون اصبح سريان الدستور لا يتوافق مع مواده ومبادئه وتحيلها الي المحكمة الدستورية.
ويؤكد بهاء ابو شقة المحامي بالنقض ان الاصل في اي قانون يصدر يجب ان يكون متفقا مع نصوص الدستور ومبادئه المستقر عليها ويجب ان يكون هناك خروج علي تلك المبادئ والا وقعنا في فخ عدم دستورية القوانين وان المحكمة الدستورية هي الوحيدة التي لها صلاحية القول والحكم بدستورية القوانين او عدمها.. واذا قضت بعدم الدستورية يتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية. وأن الاحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية هي احكام كاشفة وليست منشئة بما يترتب عليها من بطلان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.