أسعار البيض الأحمر والأبيض اليوم 13 نوفمبر    ترامب يوقّع على قانون تمويل الحكومة    الجيش السوداني يتصدى لسرب مسيرات انتحارية استهدفت مطار وسد مروي شمالي البلاد    وزير الخارجية: استمرار الحرب في السودان أمر موجع.. ومصر تتحرك لحماية وحدة الدولة الشقيقة    الجيش الروسي يسيطر على 3 بلدات في «زابوريجيا».. وأوكرانيا تخوض «معارك طاحنة»    طقس الخميس 13 نوفمبر.. الأرصاد تحذر| أمطار غزيرة ورعدية على هذه المحافظات    الصحة: خلو مصر من التراخوما إنجاز عالمي جديد.. ورؤية الدولة هي الاستثمار في الإنسان    المهن التمثيلية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن الفنان محمد صبحي    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صدام وشيك بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب عقوبات مباراة السوبر    عوض تاج الدين: الاستثمار في الرعاية الصحية أساسي لتطوير الإنسان والاقتصاد المصري    تراجع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في أسواق الشرقية الخميس 13-11-2025    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    مصمم أزياء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: صُنعت في مصر من الألف للياء    نرمين الفقي: أحرص على دعم المهرجانات المصرية.. وأتمنى المشاركة في الأعمال الاستعراضية والغنائية    مؤتمر حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    فائدة تصل ل 21.25%.. تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي المصري    عباس شراقي: تجارب توربينات سد النهضة غير مكتملة    أمطار تضرب بقوة هذه الأماكن.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكم بين قوانين ما قبل الدستور وبعده
القاعدة القانونية تؤكد : الأعلي يزيل الأدني .. وأي قانون يتعارض مع الدستور لاغ الدستورية تتصدي للقوانين بالإحالة إليها من أي محگمة أو گطلب صاحب الدعوي
نشر في أخبار اليوم يوم 04 - 01 - 2013

المستشار زكريا عبدالعزيز-المستشار عبدالله فتحى-المستشار علاء شوقى
بعد اقرار الدستور الجديد وبدء العمل بمواده وعودة المحاكم الي العمل ولو بشكل تدريجي ومع وجود 081 الف قانون تدار به فاعليات الحياة القانونية في مصر.. أصبح هناك مشكلة قانونية سوف تواجه القضاة والمتقاضين وهي تعارض بعض القوانين الحالية مع الدستور الجديد مما سيعرقل العمل بالمحاكم. الخبراء اكدوا ان هناك حلين لتلك المشكلة الاول التصدي للقوانين القديمة بمعرفة المحكمة الدستورية والثاني سرعة اصدار قوانين جديدة تتوافق مع بنود الدستور الجديد.. أخبار اليوم فتحت الملف بحثاً عن حل ناجز لتلك المشكلة.
المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق اكد ان الدستور الجديد دائما يؤسس لدولة جديدة ولنظام جديد وبالتالي فإن القوانين الموجودة حاليا والتي أقرها النظام السابق بعضها لا ينطبق مع الدولة الجديدة ومصر الجديدة.
لذلك لابد من وضع منظومة قانونية جديدة حددها الدستور الجديد ... فعلي سبيل المثال لدينا الان نظام المفوضية العليا للانتخابات وهذه المفوضية هي التي ستتولي الاشراف علي الانتخابات في مصر.. الان نحن في حاجة الي قانون ينظم عملها.. ايضا لدينا في الدستور المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد وهي لم تكن موجودة من قبل.. كذلك الدستور الجديد استحدث ان تكون درجة التقاضي في الجنايات علي درجتين اي يكون هناك استئناف خلافا علي السابق اتباعه وكانت علي درجة واحدة ثم يطعن عليها امام النقض.. وهذا يحتاج الي تعديل في قانون الاجراءات الجنائية.. كذلك المواد التي تنظم البحث العلمي وتملك الاراضي في مصر وغيرها من المواد التي استحدثت في الدستور لاينطبق عليها القوانين الموجودة حاليا.
لذلك يجب الاسراع باصدار قوانين جديدة تساير الدستور الجديد وتتفق معه وحتي لا نقع في فخ عدم دستورية تلك القوانين ونستيقظ في يوم من الايام نجد انفسنا بلا قوانين بعد الحكم بعدم دستوريتها ونقع في مشكلة كبيرة وهي الفراغ التشريعي.
ويقول المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادي القضاة: القوانين التي تتعارض مع الدستور لن تلغي من تلقاء نفسها باقرار الدستور.. حيث يوجد خطوات يجب ان تتبع قبل الغاء اي قانون وهو الطعن علي القانون بعدم دستوريته امام المحكمة الدستورية واذا قضت بعدم الدستورية يلغي القانون ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية.
واذا حدث ذلك امام اي دائرة سواء كانت جنائية او مدنية تحيل القانون الي المحكمة الدستورية للفصل فيه وبعد الفصل يتم التصرف علي هذا الاساس.
اما عن قرار اي وزارة بتطبيق مواد الدستور وهذا من حقها لكن اذا قام احد الاشخاص ويجب ان يكون متضررا من القرار بالطعن علي قرارها وبانه يخالف القوانين الموجودة حاليا فيتم ارسال الطعن للمحكمة الدستورية للفصل فيه.
اما الخطوة التي يجب ان تتلو تلك المرحلة بعد الغاء القانون من المحكمة الدستورية هي دور البرلمان او مجلس الشوري الذي يحل محله حاليا وعليه اصدار قوانين تتفق مع الدستور الجديد.
ويؤكد المستشارحسين عبد الحميد نائب رئيس محكمة النقض ان هناك قاعدة عامة تقول ان الدستور هو القانون الاعلي والأسمي في اي دولة ولكنه يصدر بطريقة معينة او مختلفة عن بقية القوانين.
وهناك ايضا القانون العام والذي يصدر من السلطة التشريعية وهناك لوائح تنفيذية وهي قوانين تصدر من وزارات وهذا هو ترتيب القوانين حسب اولويتها.. ولدينا قاعدة عامة تقول ايضا ان الاعلي يزيل الادني وهذا معناه ان اي قانون يتعارض مع الدستور لايعمل به ويلغي.. لكن لايحدث ذلك من تلقاء نفسه فهناك طريق واحد لتطبيق ذلك وهو طريق المحكمة الدستورية.
وعما اذا كان هناك قوانين حالية تخالف مواد الدستور الجديد وتلك القوانين تطبق امام المحكمة فلدينا طريقان.. الطريق الاول اذا رأت هيئة المحكمة ان هذا القانون مخالف للدستور فتوقف الدعوي وتحيلها الي المحكمة الدستورية وهذا حدث معي في أحد القضايا وكانت نزاعا علي أرض بين إحدي الوزارات السيادية وأحد المواطنين وقد حكمت بالتعويض وقمنا باحالة القانون المختلف عليه الي المحكمة الدستورية.
اما الطريق الثاني فيطلب صاحب الشأن من المحكمة احالة الدعوي الي المحكمة الدستورية لان القانون يخالف مواد الدستور.
ويقول المستشار علاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة انه بعد سريان الدستور الجديد وفي حالة استخدام اي مادة قانون مخالفة للدستور تتبع القاعدة الاصولية القانونية وهي في حالة الدفع امام اي محكمة بعدم دستورية القانون او احدي مواده او حتي فقرات اي مادة توقف المحكمة المدفوع امامها بهذا الدفع مدة ثلاثة اشهر وتعطي الدافع امدا ليقدم دليل طعنه علي ما يراه اذا كانت مادة او فقرة.. فإذا قدم ذلك توقف المحكمة الدعوي وتحيلها الي المحكمة الدستورية وتعلق العمل بهذه الدعوي حتي تفصل فيها المحكمة الدستورية.
وقد تفعل المحكمة ذلك من تلقاء ذاتها اذا رأت ان القانون اصبح سريان الدستور لا يتوافق مع مواده ومبادئه وتحيلها الي المحكمة الدستورية.
ويؤكد بهاء ابو شقة المحامي بالنقض ان الاصل في اي قانون يصدر يجب ان يكون متفقا مع نصوص الدستور ومبادئه المستقر عليها ويجب ان يكون هناك خروج علي تلك المبادئ والا وقعنا في فخ عدم دستورية القوانين وان المحكمة الدستورية هي الوحيدة التي لها صلاحية القول والحكم بدستورية القوانين او عدمها.. واذا قضت بعدم الدستورية يتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية. وأن الاحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية هي احكام كاشفة وليست منشئة بما يترتب عليها من بطلان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.