فقد قسّم أهل العلم المحرمات للزواج من النساء إلى ثلاثة أقسام وذلك بناءً على ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية في هذا الخصوص، وهي على النحو الآتي: المحرمات حرمةً دائمة ويُقصد بالحرمة الدائمة أو الأبدية أي أنّهنّ محرماتٌ مدى الحياة، وقد جاء ذكرهنّ في قوله -تعالى- في سورة النساء: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} فالمحرمات هنّ الأمهات والجدات والبنات وبنات البنات وبنات الأولاد وإن سفلن، والأخوات وبناتهن وبنات الأخ وإن سفلن والعمات والخالات وإن علون. المحرمات بالسبب وهنّ النساء اللواتي حرّم الله الزواج بهنّ بعد وقوع سببٍ ما وهنّ أيضًا محرماتٌ حرمة دائمة مدى الحياة، وهنّ: المحرمات من الرضاعة كالأم والأخت والعمة والخالة فيحرم من الرضاعة ما يحرم بالنسب، والمحرمات بالمصاهرة كأم الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب والجد، والربائب وهنّ بنات الزوجة وبنات أولادها. المحرمات حرمةً مؤقتة وهنّ النساء اللواتي يحرم الزواج بهنّ لسببٍ ما فإذا زال السبب يسمح الزواج بهنّ وهنّ أخت الزوجة فلا يجوز الجمع بين الأختين ولا الجمع بعمّتها وخالتها، فقد قال -تعالى- في بيان المحرمات من النساء: {وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}. وجاء عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنّه قال: "لا يُجْمَعُ بيْنَ المَرْأَةِ وعَمَّتِها، ولا بيْنَ المَرْأَةِ وخالَتِها". كما يحرم الزواج بالمحصنات وهنّ النساء المتزوجات فإنّ مات أزواجهنّ أو طلقوهنّ سمح الزواج بهن.