عاجل - أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. آخر تطورات عيار 21    بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة في الدقهلية    رئيس COP28: على جميع الدول تعزيز طموحاتها واتخاذ إجراءات فعالة لإعداد خطط العمل المناخي الوطنية    إعلام أمريكي: إدارة بايدن تعلق فرض عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية    رفع المعدل البدني للاعبي الزمالك قبل مواجهة دريمز الغاني    النصر يتعادل مع اتحاد كلباء في الدوري الإماراتي    نائب محافظ القاهرة: حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي الخليفة    مصرع شاب غرقا في بحر شبين بالمنوفية    في الأسبوع الثالث من عرضه.. "فاصل من اللحظات اللذيذة" يقترب من ال 40 مليون    تكثيف أعمال التطهير لشبكات الصرف الصحي بمحافظات القناة    معركة التنمية    استمرار مجازر الاحتلال وعدد الضحايا يتجاوز 111 ألفا    نائبة تطالب العالم بإنقاذ 1.5 مليون فلسطيني من مجزرة حال اجتياح رفح    الأوقاف تعلن أسماء القراء المشاركين في الختمة المرتلة بمسجد السيدة زينب    «المدارس الكاثوليكية».. وبناء الإنسان    بيراميدز يهزم الزمالك برباعية ويتوج بدوري الجمهورية    الزراعة: تنمية سيناء أمن قومي.. ونستهدف استصلاح مليون فدان    تعرف على أعلى خمسة عشر سلعة تصديراً خلال عام 2023    التعليم في أسبوع | إنشاء 8236 مدرسة منذ 2014 حتى الآن.. الأبرز    إصابة 6 أشخاص في انقلاب سرفيس على صحراوي قنا    تحرير 8 محاضر.. جهاز مدينة الشروق يشن حملات ليلية لرفع الإشغالات    سيد رجب: شاركت كومبارس في أكثر من عمل    السينما الفلسطينية و«المسافة صفر»    "ذكرها صراحة أكثر من 30 مرة".. المفتي يتحدث عن تشريف مصر في القرآن (فيديو)    وكيل وزارة الصحة بأسيوط يفاجئ المستشفيات متابعاً حالات المرضى    وكيل خطة النواب : الحوار الوطني فتح الباب لتدفق الأفكار    محافظ المنوفية: 25 فاعلية ثقافية وفنية خلال أبريل لتنمية المواهب الإبداعية    ميار شريف تضرب موعدًا مع المصنفة الرابعة عالميًا في بطولة مدريد للتنس    مجلس أمناء العربي للثقافة الرياضية يجتمع بالدوحة لمناقشة خطة 2025    شركة GSK تطرح لقاح "شينجريكس" للوقاية من الإصابة بالحزام الناري    استمرار فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية    إقبال كثيف على انتخابات أطباء الأسنان في الشرقية (صور)    مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي بالقاهرة والمحافظات.. وكيف يتم تغيير الساعة على الموبايل؟    البيت الأبيض يواصل مساعيه للإفراج عن المحتجزين فى قطاع غزة رغم رفض حماس    يحيى الفخراني: «لولا أشرف عبدالغفور ماكنتش هكمل في الفن» (فيديو)    استقالة متحدثة أمريكية اعتراضًا على حرب إسرائيل في قطاع غزة    تعرف على فضل أدعية السفر في حياة المسلم    تعرف على فوائد أدعية الرزق في حياة المسلم    «أرض الفيروز» تستقبل قافلة دعوية مشتركة من «الأزهر والأوقاف والإفتاء»    طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في البقاع الغربي شرقي لبنان    الأمم المتحدة للحق في الصحة: ما يحدث بغزة مأساة غير مسبوقة    بداية من الغد.. «حياة كريمة» تعلن عن أماكن تواجد القوافل الطبية في 7 محافظات جديدة    عاجل| مصدر أمني: استمرار الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي للوصول لصيغة اتفاق هدنة في غزة    بعد حادث شبرا الخيمة.. كيف أصبح الدارك ويب السوق المفتوح لأبشع الجرائم؟    التربية للطفولة المبكرة أسيوط تنظم مؤتمرها الدولي الخامس عن "الموهبة والإبداع والذكاء الأصطناعي"    سكاي: سن محمد صلاح قد يكون عائقًا أمام انتقاله للدوري السعودي    وزير التعليم العالي يهنئ الفائزين في مُسابقة أفضل مقرر إلكتروني على منصة «Thinqi»    فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية متنوعة بقصور الثقافة بشمال سيناء    25 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لتجار الدولار    «مسجل خطر» أطلق النار عليهما.. نقيب المحامين ينعى شهيدا المحاماة بأسيوط (تفاصيل)    قافلة جامعة المنيا الخدمية توقع الكشف الطبي على 680 حالة بالناصرية    خير يوم طلعت عليه الشمس.. 5 آداب وأحكام شرعية عن يوم الجمعة يجب أن تعرفها    نجاح مستشفى التأمين ببني سويف في تركيب مسمار تليسكوبى لطفل مصاب بالعظام الزجاجية    سويسرا تؤيد خطة مُساعدات لأوكرانيا بقيمة 5.5 مليار دولار    موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. 23 مايو    تعديل طارئ في قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد    طرق بسيطة للاحتفال بيوم شم النسيم 2024.. «استمتعي مع أسرتك»    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 26 أبريل 2024.. «الحوت» يحصل علي مكافأة وأخبار جيدة ل«الجدي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأزهر يمنح ضابط شرطة لقب شهيد والداخلية ترفض
نشر في الوفد يوم 08 - 01 - 2013

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بوقف دعوى أرملة ضابط شرطة وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة 110 من قانون هيئة الشرطة.
وكانت غادة يحيى نصر الدين، أرملة المرحوم مقدم شرطة محمد هلال حسن، لجأت إلى القضاء الإداري لإلغاء قرار وزير الداخلية برفض منح زوجها المرحوم لقب شهيد ومنحها مع أطفالها الثلاثة في عمر الزهور معاش مساعد وزير لاستشهاده في أداء واجبه الوطني.
وكان زوجها المرحوم مقدم شرطة في إدارة مرور إسكندرية صدرت إليه الأوامر من رؤسائه بضرورة التوجه إلى الكيلو 65 طريق مصر إسكندرية الصحراوي لإنقاذ المصابين، وفض الطريق لوجود تصادم بين 5 سيارات كانت نتيجته إغلاق الطريق تمامًا وأثناء قيامه بسحب إحدى السيارات فوجئ بالاتوبيسين 312 و 313 سياحة قليوبية ليمزقا جسد الفقيد إلى أشلاء.
وقامت زوجتة بالتقدم بشكوى إلى رئاسة الجمهورية دون جدوى وجاء في رفض وزراة الداخلية أنها تمنح لقب شهيد فقط لبعض القطاعات طبقًا لقانون الشرطة ليس من بينها حالة المتوفى.
قالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس ان المادة 110 من قانون الشرطة تمنح فقط لقب شهيد لبعض قطاعات الشرطة المكلفين بمقاومة العصابات أو المجرمين الخطرين أو اثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو التدريب على هذه الأعمال أو الحالات التي يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، وحيث إن مبدأ المساواة أمام القانون قد أضحى وسيلة لتقرير وبسط الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور بل يمتد نطاق اعمالها كذلك إلى تلك التي كفلها المشرع للمواطنين وفي مجال تنظيم الحقوق فلا يجوز لغير ذي مصلحة واضحة يقوم الدليل على اعتبارها أن يتفاوت الأقران ذوو المراكز القانونية المتماثلة؛ ومن ثم فإن نص المادة 110 من قانون الشرطة قد فرق بين أعضاء هيئة الشرطة ممن يستشهد منهم أثناء تأدية الواجب الوظيفي، وبسبب العمل فقصر سريانه على المستشهدين منهم اثناء مقاومة العصابات أو المجرمين الخطرين أو اثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو التدريب على تلك الأعمال ولوزير الداخلية تحديد حالات يراها بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة وذلك دونما تقرر لنظرائهم ممن يستشهدون من أعضاء الشرطة من غير تلك القطاعات التي عناها النص السالف أثناء عملهم الوطني وبسببه وهم قد وهبوا حياتهم للخطر في سبيل إنقاذ المصابين من الموت فاستشهدوا ودون توافر مصلحة واضحة من وراء ذلك التمايز يقوم الدليل على اعتبارها ويكون محض اغبان وحرمان لغير تلك الفئات وهم نظراء مما يشكك في دستورية هذا النص فيما تضمنه من تلك القاعدة ويرجح في نظر المحكمة شبهة انه غير دستوري لقصره على بعض الفئات من هيئة الشرطة دون غيرهم ممن يماثلهم وهم أقران .
وأضافت المحكمة أنها أخذت في اعتبارها اتحاد العلة في الاستشهاد وهى تقديم ضابط الشرطة حياته فداء لاستقرار الوطن وامنه والمحافظة على حياة المواطنين غير عابئ أو آبه بما قد يفقده في سبيل ذلك من عزيز ولو كانت حياته نفسه خاصة وأنه بعد ثورة 25 يناير 2011 مازال رجال الشرطة يقدمون من دم أبنائهم البررة شهداء كثر من غير تلك الحالات المنصوص عليها من أجل أن تستقر مصر وينعم المواطنون بالاستقرار والأمن والآمان ومن ثم فلا يسوغ بهذه المثابة أن يفرق المشرع بين من يضحي بنفسه ويفقد حياته من أعضاء هيئة الشرطة في بعض القطاعات والحالات فيمنح لقب شهيد بما يرتبه ذلك لأسرته من أثار معنوية ومادية وبين غيرهم من النظراء من أعضاء هيئة الشرطة ممن يستهدون أثناء العمل من غير تلك الحالات مثل حالة مورث المدعين الذي منحه الأزهر الشريف لقب شهيد بقطع النظر عن النص الماثل ومن ثم يكون هذا النص حاملا لمثالب قوية نحو شبهة مخالفته للمبدأ الدستوري الخاص بالمساواة ---لتلك الأسباب أوقفت المحكمة الدعوى وأحالت أوراقها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة 110 من قانون هيئة الشرطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.