قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بوقف دعوى أرملة ضابط شرطة وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة 110 من قانون هيئة الشرطة. وكانت غادة يحيى نصر الدين، أرملة المرحوم مقدم شرطة محمد هلال حسن، لجأت إلى القضاء الإداري لإلغاء قرار وزير الداخلية برفض منح زوجها المرحوم لقب شهيد ومنحها مع أطفالها الثلاثة في عمر الزهور معاش مساعد وزير لاستشهاده في أداء واجبه الوطني. وكان زوجها المرحوم مقدم شرطة في إدارة مرور إسكندرية صدرت إليه الأوامر من رؤسائه بضرورة التوجه إلى الكيلو 65 طريق مصر إسكندرية الصحراوي لإنقاذ المصابين، وفض الطريق لوجود تصادم بين 5 سيارات كانت نتيجته إغلاق الطريق تمامًا وأثناء قيامه بسحب إحدى السيارات فوجئ بالاتوبيسين 312 و 313 سياحة قليوبية ليمزقا جسد الفقيد إلى أشلاء. وقامت زوجتة بالتقدم بشكوى إلى رئاسة الجمهورية دون جدوى وجاء في رفض وزراة الداخلية أنها تمنح لقب شهيد فقط لبعض القطاعات طبقًا لقانون الشرطة ليس من بينها حالة المتوفى. قالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس ان المادة 110 من قانون الشرطة تمنح فقط لقب شهيد لبعض قطاعات الشرطة المكلفين بمقاومة العصابات أو المجرمين الخطرين أو اثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو التدريب على هذه الأعمال أو الحالات التي يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، وحيث إن مبدأ المساواة أمام القانون قد أضحى وسيلة لتقرير وبسط الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور بل يمتد نطاق اعمالها كذلك إلى تلك التي كفلها المشرع للمواطنين وفي مجال تنظيم الحقوق فلا يجوز لغير ذي مصلحة واضحة يقوم الدليل على اعتبارها أن يتفاوت الأقران ذوو المراكز القانونية المتماثلة؛ ومن ثم فإن نص المادة 110 من قانون الشرطة قد فرق بين أعضاء هيئة الشرطة ممن يستشهد منهم أثناء تأدية الواجب الوظيفي، وبسبب العمل فقصر سريانه على المستشهدين منهم اثناء مقاومة العصابات أو المجرمين الخطرين أو اثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو التدريب على تلك الأعمال ولوزير الداخلية تحديد حالات يراها بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة وذلك دونما تقرر لنظرائهم ممن يستشهدون من أعضاء الشرطة من غير تلك القطاعات التي عناها النص السالف أثناء عملهم الوطني وبسببه وهم قد وهبوا حياتهم للخطر في سبيل إنقاذ المصابين من الموت فاستشهدوا ودون توافر مصلحة واضحة من وراء ذلك التمايز يقوم الدليل على اعتبارها ويكون محض اغبان وحرمان لغير تلك الفئات وهم نظراء مما يشكك في دستورية هذا النص فيما تضمنه من تلك القاعدة ويرجح في نظر المحكمة شبهة انه غير دستوري لقصره على بعض الفئات من هيئة الشرطة دون غيرهم ممن يماثلهم وهم أقران . وأضافت المحكمة أنها أخذت في اعتبارها اتحاد العلة في الاستشهاد وهى تقديم ضابط الشرطة حياته فداء لاستقرار الوطن وامنه والمحافظة على حياة المواطنين غير عابئ أو آبه بما قد يفقده في سبيل ذلك من عزيز ولو كانت حياته نفسه خاصة وأنه بعد ثورة 25 يناير 2011 مازال رجال الشرطة يقدمون من دم أبنائهم البررة شهداء كثر من غير تلك الحالات المنصوص عليها من أجل أن تستقر مصر وينعم المواطنون بالاستقرار والأمن والآمان ومن ثم فلا يسوغ بهذه المثابة أن يفرق المشرع بين من يضحي بنفسه ويفقد حياته من أعضاء هيئة الشرطة في بعض القطاعات والحالات فيمنح لقب شهيد بما يرتبه ذلك لأسرته من أثار معنوية ومادية وبين غيرهم من النظراء من أعضاء هيئة الشرطة ممن يستهدون أثناء العمل من غير تلك الحالات مثل حالة مورث المدعين الذي منحه الأزهر الشريف لقب شهيد بقطع النظر عن النص الماثل ومن ثم يكون هذا النص حاملا لمثالب قوية نحو شبهة مخالفته للمبدأ الدستوري الخاص بالمساواة ---لتلك الأسباب أوقفت المحكمة الدعوى وأحالت أوراقها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة 110 من قانون هيئة الشرطة.